و يصلى ركعة لان من الجائز انه ترك ثلاث سجدات من الثلاث الاول فيقيد كل ركعة بسجدة فعليه ثلاث سجدات و من الجائز انه ترك سجدة من احدى الثلاث الاول و سجدتين من الرابعة فيتم الرابعة بسجدتين و يلتحق سجدة بملحها و من الجائز انه ترك سجدتين من ركعة من الثلاث الاول و سجدة من ركعة فيلغو قيام و ركوع على اختلاف الروايتين فعليه سجدة لتنضم إلى تلك الركعة التي سجد فيها سجدة و ركعة فعليه ثلاث سجدات في حالتين و ركعة في حال فيجمع بين الكل و يقدم السجدات على الركعة لما بينا و ينوى بالسجدات الثلاث ما عليه لما مر و يجلس بين السجدات و الركعة لما مر فان ترك أربع سجدات يسجد أربع سجدات و يصلى ركعتين لانه لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات فعليه أربع سجدات و لو ترك سجدتين من ركعتين من الثلاث الاول و سجدتين من الرابعة فعليه أربع سجدات و لو ترك الاربع كلها من الركعتين من الثلاث الاول و سجد سجدتين في ركعة منها و سجدتين في الرابعة فقد لغا قيامان و ركوعان فكان الواجب عليه ركعتان و لو ترك سجدتين من ركعة من احدى الثلاث الاول و سجدتين من ركعتين من الثلاث فعليه ركعة و سجدتان فيجمع بين الكل احتياطا فيسجد أربع سجدات و يصلى ركعتين و يقدم السجدات على الركعتين لان تقديمها لا يضر و تقدم الركعتين يفسد الفرض على بعض الوجوه لما بينا و الصلاة إذا فسدت من وجه يحكم بفسادها احتياطا لما مر و ينوى في ثلاث سجدات ما عليه لان ثنتين فيها قضأ لا محالة و الرابعة ليست بقضاء لا محالة لانها اما ان كانت زائدة أو من الرابعة فلا ينوى فيها و الثالثة محتملة يحتمل انها من الرابعة انها من الرابعة و يحتمل انها من احدى الثلاث الاول فينوى احتياطا و إذا سجد أربع سجدات يتشهد لاحتمال ان ذلك آخر صلاته و القعدة الاخيرة فريضة ثم يقوم فيصلى ركعة ثم يتشهد لان من الجائز ان عليه ركعة و سجدتين فيكون ما بعد الركعة آخر صلاته فلا بد من القعدة فيقعد ثم يقوم و يصلى ركعة أخرى و يقعد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو و يقعد و يسلم و ان ترك خمس سجدات يسجد ثلاث سجدات و يصلى ركعتين و ههنا يعتبر المؤدى لانه أقل فهذا رجل سجد ثلاث سجدات فان سجدها في ثلاث ركعات تقيدت ثلاث ركعات فعليه ثلاث سجدات و ركعة و لو سجد سجدتين في ركعة و سجدة في ركعة فعليه سجدة و ركعتان ففى حال عليه ثلاث سجدات و ركعة و فى حال ركعتان و سجدة فيجمع بين الكل احتياطا فيسجد ثلاث سجدات و يصلى ركعتين و يقدم السجدات على الركعتين لما بينا و إذا سجد ثلاث سجدات فهل يقعد قبل أن يصلى الركعتين عند عامة المشايخ لا يقعد لانه لو كان سجد ثلاث سجدات في ثلاث ركعات فإذا سجد ثلاث سجدات فقد التحقت بكل ركعة سجدة فتمت له الثلاث و القعدة على رأس الثالثة بدعة و لو كان سجد سجدتين في ركعة و سجدة في ركعة فإذا سجد ثلاث سجدات فقد تمت له ركعتان و سجدتان الا ان السجدتين لفتا و القعدة على رأس الركعتين عند بعض مشايخنا سنة فدارت القعدة بين السنة و البدعة فكان ترك البدعة أولى و عند بعض مشايخنا و ان كانت واجبة لكن ترك البدعة فرض و هو أهم من الواجب فكان ترك البدعة أولى و عند بعض مشايخنا أنه يقعد بعد السجدات الثلاث لان القعدة لما دارت بين الواجب و ترك البدعة كان تحصيل الواجب مستحبا فقالوا يقعد ههنا قعدة مستحبة لا مستحقة لان الواجب ملحق بالفرض في حق العمل ثم بعد ذلك يصلى ركعة و يقعد لان هذه رابعته من وجه بأن كان أدى السجدات الثلاث في ثلاث ركعات فإذا سجد ثلاث سجدات تمت له ثلاث ركعات و إذا صلى ركعة فهذه رابعته و القعدة بعدها فرض و هي ثالثته من وجه بأن أدى السجدتين من ركعة و سجدة من ركعة فإذا سجد ثلاث سجدات التحقت سجدة بالركعة التي سجد فيها سجدة و تمت له ركعتان فكانت هذه ثالثته و القعدة بعدها بدعة فدارت بين الفرض و البدعة فيغلب الفرض لان ترك البدعة و ان كان فرضا و استويا من هذا الوجه لكن ترجحت جهة الفرض لما في ترك الفرض من ضرر وجوب القضاء ثم بعد التشهد يقوم فيصلى ركعة أخرى ثم يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم و لو ترك ست سجدات يسجد سجدتين و يصلى ثلاث ركعات لانه ما سجدا لا سجدتين فان سجدهما في ركعة فعليه ثلاث ركعات و ان سجدهما في ركعتين
(253)
فعليه سجدتان لتتم الركعتان و ركعتان أخرا و ان فيجمع بين الكل احتياطا و يقدم السجدتين لما قلنا و بعد السجدتين هل يجلس أم لا على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ لان القعدة دائرة بين انها بعد ركعة أم بعد ركعتين لانه ان كان سجد السجدتين في ركعة كانت القعدة بعد ركعة و ان كان سجدهما في ركعتين كانت القعدة بين الركعتين و بعد ركعة بدعة و بعدهما عند بعضهم سنة و عند بعضهم واجبة و كذا هذا الاختلاف فيما إذا صلى بعد السجدتين ركعة واحدة لكون الركعة دائرة بين كونها ثانية و بين كونها ثالثة لانه ان كان سجد السجدتين في ركعة كانت هذه الركعة ثانية و ان كان سجدهما في ركعتين كانت هذه الركعة ثالثة و إذا صلى ركعة أخرى يجلس بالاتفاق لكونها دائرة بين كونها رابعة و بين كونها ثالثة فافهم و لو ترك سبع سجدات يسجد سجدة و يصلى ثلاث ركعات لانه ما سجد الا سجدة واحدة فلم تنقيد الا ركعة فعليه سجدة لتتم هذه الركعة و ثلاث ركعات لتتم الاربع و لو ترك ثمان سجدات يسجد سجدتين و يصلى ثلاث ركعات لانه أتى بأربع ركعات فإذا أتى بسجدتين يلتحقان بركوع واحد و يرتفض الباقى على اختلاف الروايتين فيصير مصليا ركعة فيكون عليه ثلاث ركعات لتتم الاربع و لو ترك من المغرب سجدة سجدها لا لما مر و ان ترك سجدتين يسجد سجدتين و يصلى ركعة لما بينا و يقعد بعد السجدتين لجواز ان فرضه تم بأن تركها من ركعتين و الركعة تكون تطوعا فلا بد من القعود و ان ترك ثلاث سجدات يسجد ثلاث سجدات و يصلى ركعة لانه ان ترك ثلاث سجدات من ثلاث ركعات فإذا سجدها فقد تمت صلاته فيتشهد و ان ترك سجدة من احدى الاوليين و سجدتين من الثالثة فعليه ثلاث سجدات و ان ترك سجدتين من أحدى الاوليين فعليه سجدة و ركعة فيجمع بين الكل و لو ترك أربع سجدات يسجد سجدتين و يصلى ركعتين و العبرة في هذا للمؤداة لانها أقل فهذا رجل سجد سجدتين فان سجدهما في ركعة فقد صلى ركعة فيصلى ركعتين أخراوين و ان سجدهما في ركعتين فقد تقيد بكل سجدة ركعة فعليه سجدتان ليتما ثم يصلى ركعة ففى حال عليه ركعتان و فى حال سجدتان و ركعة فيجمع بين الكل احتياطا و يسجد سجدتين و يصلى ركعتين و بعد السجدتين الجلسة مختلف فيها و أكثرهم على أنه لا يقعد على ما مر و بين الركعتين يجلس لا محالة لجواز انها ثالثة و ان ترك خمس سجدات يسجد سجدة و يصلى ركعتين لكن ينبغى أن ينوى بهذه السجدة عن الركعة التي قيدها بالسجدة لانه لو لم ينو و قد كان قيد الركعة الاولى بالسجدة لالتحقت هذه السجدة بالركوع الثاني أو الثالث على اختلاف الروايتين فيتقيد له ركعتان يتوقفان على سجدتين فإذا صلى ركعتين قبل أدائها بين السجدتين التين تتم بهما الركعتان المقيدتان فسدت فرضية صلاته فإذا نوى بهذه السجدة عن الركعة التي تقيدت بتلك السجدة تمت به فبعد ذلك يصلى ركعتين و يقعد بين الركعتين لان هذه ثانيته بيقين فلم يكن في القعدة شبهة البدعة و لو ترك ست سجدات يسجد سجدتين و يصلى ركعتين لانه أتى بثلاث ركعات فيسجد سجدتين لتلتحقا بركوع منها على اختلاف الروايتين فتتم له ركعة ثم يصلى ركعة و يقعد لعدم شبهة البدعة ثم أخرى و يقعد فرضا هذا إذا كان لم يزد على عدد ركعات صلاته فاما إذا زاد بان صلى الغداة ثلاث ركعات فان ترك منها سجدة فسدت صلاته و كذلك إذا ترك سجدتين و ثلاثا و ان ترك أربعا لم تفسد و الاصل في هذه المسائل ان الصلاة متى دارت بين الجواز و الفساد نحكم بفسادها احتياطا و ان من انتقل من الفرض الي النفل و قيد النفل بالسجدة قبل إتمام الفرض بأن بقي عليه القعدة الاخيرة أو بقي عليه سجدة فسدت صلاته لما مر أن من ضرورة دخوله في النفل خروجه عن الفرض و قد بقي عليه ركن فيفسد فرضه كما لو اشتغل بعمل آخر قبل تمام الفرض وأصل آخر انه إذا زاد على ركعات الفرض ركعة يضم الركعة الزائدة إلى الركعات الاصلية و ينظر إلى عددها ثم ينظر إلى سجدات عددها فتكون سجدات الفجر بالمزيد ستا لانها مع الركعة الزائدة ثلاث ركعات و لكل ركعة سجدتان و سجدات الظهر بالمزيد عشر أو سجدات المغرب بالمزيد ثمانيا ثم ينظر ان كان المتروك أقل من النصف أو النصف يحكم بفساد صلاته لان من الجائز انه أتى في كل ركعة بسجدة فتتقيد ركعات الفرض كلها ثم انتقل منها إلى الركعة الزائدة
(254)
و هي تطوع قبل أداء تلك السجدات فتفسد صلاته و ان كان المتروك أكثر من النصف يعلم يقينا أن المفروض مع الزائد لم يتقيدا لكل فان الفجر مع الزائد لم يتقيد بسجدتين بل لو تقيد تقيد ركعتان لا لان ثلاث ركعات لا يتصور أن تنقيد بسجدتين فلم يوجد الانتقال إلى النفل بعد و كذا خمس ركعات في الظهر لا يتصور أن تتقيد بأربع سجدات و لا المغرب مع الزيادة بثلاث سجدات فلا يتحقق الانتقال إلى النفل ثم في كل موضع لم تفسد فتكون المؤديات أقل لا محالة فينظر إلى المؤديات في ذلك الفرض ثم يتمم الفرض على ما بينا و إذا عرفت هذه الاصول فنقول إذا صلى الغداة ثلاث ركعات و ترك منها سجدة فسدت صلاته ان تركها من الاولى أو من الثانية فسدت لانه لما قيد الثالثة بسجدة فقد انعقدت نفلا فصار خارجا من الفرض ضرورة دخوله في النفل فخرج من الفرض و قد بقي عليه منه سجدة ففسد فرضه كما لو صلى الفجر ركعتين و ترك منها سجدة فلم يسجدها حتى قام و ذهب و ان تركها من الثالثة لا تفسد فدارت بين الجواز و الفساد فنحكم بالفساد فان ترك سجدتين ان ترك سجدة من الاولى و سجدة من الثانية فسدت صلاته لتقيد كل واحدة من ركعتي الفرض بسجدة ثم دخل في النفل قبل الفراغ من الفرض و كذا ان ترك سجدة من احدى الاوليين و سجدة من الثالثة لان ترك سجدة من الاوليين يكفى لفساد الفرض لما قلنا و ان تركهما من الثالثة لا يفسد فرضه لانه قد صلى ركعتين كل ركعة بسجدتين فإذا في حالين تفسد و فى حال تجوز و لو كانت تجوز في حالين و تفسد في حال للزم الفساد فههنا أولى و ذكر محمد في الاصل في هذه المسألة قولين أما أحدهما فتفسد صلاته و القول الآخر لا تفسد صلاته و ان أراد بالقولين الوجهين اللذين يحتمل أحدهما الجواز و الآخر الفساد على ما بينا فنحكم بالفساد و من المشايخ من حقق القولين فقال في قول تفسد لما قلنا و فى قول لا تفسد لانه يحمل على ان السجدتين المتروكتين من الثالثة تحريا للجواز و هذا سديد لانه لو كان كذلك لوجب أن يكون فيما إذا ترك سجدة واحدة قولان في قول لا تفسد لانه يحمل على انه تركها من الثالثة تحريا للجواز و كذلك لو ترك ثلاث سجدات تفسد لما قلنا و لو ترك أربع سجدات لا تفسد لان المتروك أكثر من النصف فهذا الرجل ما سجد الا سجدتين سواء سجدهما في ركعتين أو في ركعة واحدة فلم يصر بذلك خارجا من الفرض إلى النفل لان الزائد على الركعتين أقل من ركعة فلم يصر منتقلا إلى النفل بعد فلا يفسد فرضه و عليه أن يسجد سجدتين و يتشهد و لا يسلم ثم يقوم و يصلى ركعة كاملة لانه قد أتى بسجدتين فان كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان لا و ان كان أتى بهما في ركعة واحدة فعليه ركعة كاملة فيجمع بين الكل احتياطا و يسجد سجدتين أولا و يتشهد ثم يقوم و يصلى ركعة لما ذكرنا فيما تقدم و صار هذا كما لو صلى الغداة ركعتين و ترك منها سجدتين و جوابه ما ذكرنا كذا هذا و كذلك لو ترك خمس سجدات لا تفسد لان هذا الرجل ما صلى الا ركعة واحدة فيجسد سجدة أخرى لتتم الركعة ثم يصلى ركعة أخرى كما إذا صلى الغداة ركعتين و ترك منها ثلاث سجدات و الجواب فيه ما ذكرنا فكذا هذا و كذلك لو ترك ست سجدات لانه لم يسجد شيأ و انما ركع ثلاث ركوعات فيأتى بسجدتين حتى يصير له ركعة كاملة ثم يصلى ركعة أخرى كما إذا صلى الفجر ركعتين و ترك منها أربع سجدات و على هذا إذا صلى الظهر أو العصر أو العشاء خمسا و ترك منها سجدة ثم قام و ذهب و لو ترك منها سجدتين فكذلك الجواب ان تركها من الاربع الاول و كذلك ان ترك ثلاثا أو أربعا أو خمسا لاحتمال لاحتمال انه ترك من كل ركعة سجدة فترك ثلاثا من ثلاث و أربعا من الاربع و خمسا من خمس و ذلك جهة الفساد و لو ترك ست سجدات لا تفسد لان المتروك ههنا أكثر لانه ما سجد الا أربع سجدات فيسجد أربع سجدات أخر ثم يقوم و يصلى ركعتين و يكون كما إذا صلى أربع ركعات و ترك منها أربع سجدات و الجواب و المعنى فيه ما ذكرنا هنا لك كذا ههنا و كذلك ان ترك منها سبعا أو ثمانيا أو تسعا أو عشرا فالجواب فيه كالجواب فيما إذا صلى أربعا و ترك ثلاث سجدات أو سجدتين أو سجدة أو لم يسجد رأسا لا يختلف الجواب و لا المعنى و قد مر ذلك كله و كذلك لو صلى المغرب أربع ركعات و ترك منها سجدة أو سجدتين أو ثلاثا أو أربعا فسدت صلاته لما ذكرنا في الظهر و العصر و العشاء إذا صلاها خمسا و ترك منها خمس سجدات أو أقل و ان ترك منها
(255)
خمس سجدات أو ستا أو سبعا لا تفسد و ينظر الي المؤدى و يكون حكمه حكم ما إذا صلى المغرب ثلاثا و ترك منها ثلاث سجدات أو أربعا أو خمسا و هناك ينظر الي المؤدى من السجدات فيضم إلى كل سجدة أداها سجدة ثم يتم صلاته على نحو ما ذكرنا هناك كذا ههنا و لو كبر رجل خلف الامام ثم نام فصلى امامه أربع ركعات و ترك من كل ركعة سجدة ثم أحدث فقدم النائم بعد ما انتبه فانه يشير إليهم حتى لا يتبعوه فيصلى ركعة و سجدة ثم يسجد فيتبعه القوم في السجدة الثانية و كذا يصلى الثانية و الثالثة و الرابعة و الامام مسئ بتقديمه النائم ينبغى له أن يقدم من أدرك أول صلاته و كذا لو لم ينم و لكنه أحدث فتوضأ ثم جاء فقدمه فهذا حكمه مسافرا كان أو مقيما لا ينبغى للامام أن يقدمه و لا له أن يتقدم لانه لا يقدر على إتمام الصلاة على الوجه لانه ان اشتغل بقضاء السجدات كما وجب على الامام الاول لصار مرتكبا أمرا مكروها لانه مدرك و المدرك يأتى بالاول فالأَول و ان ابتدأ الاول فالأَول فقد ألجاء القوم إلى زيادة مكث في الصلاة فانه يحتاج إلى أن يشير لئلا يتبعوه في كل ركعة مع سجدة فإذا سجد السجدة الثانية يتابعونه لانهم صلوا الركعات فليس لهم أن يصلوا ثانيا فلما كان تقدمه يؤدى إلى أحد أمرين مكروهين لا ينبغى للامام أن يقدمه و لا أن يتقدم هو و لو تقدم مع هذا و اشتغل بالمتروكات أولا و تابعه القوم جاز لكونه خليفة الامام الاول ثم و ان كانت هذه السجدات لا تحتسب من صلاته لا يصير اقتداء المفترض بالمتنفل لان هذا لا يعد منه نفلا بل هو في أداء هذه الافعال قائم مقام الاول و جعل كانه يؤدى الفرض نظيره ما ذكرنا فيما تقدم ان اماما لو رفع رأسه من الركوع فسبقه الحدث فقدم رجلا جاء ساعتئذ فتقدم انه يتم صلاة الامام فيسجد سجدتين ثم يقوم الي الركعة الثانية و ان كانت السجدتان محسوبتين في حقه فان الواجب عليه أن يقضى الركعة التي سبق بها بسجدتيها و مع ذلك جازت امامته لان السجدتين فرضان على الامام الاول و هو قائم مقامه و لو بدأ بالاول فالأَول يصلى ركعة و يشير الي القوم لئلا يتبعوه لانهم صلوا هذه الركعة بسجدة فإذا سجد السجدة الثانية تابعه القوم لانهم لم يسجدوا هذه السجدة هكذا في الركعات كلها و إذا فعل هكذا جازت صلاته و صلاة القوم عند بعض مشايخنا و عند بعضهم تفسد صلاة الكل و انما وقع الاختلاف بينهم لان محمدا قال في الكتاب بعد ما حكى جواب أبى حنيفة انه يصلى الاول فالأَول و القوم لا يتابعونه في كل ركعة فإذا انتهى إلى السجدة تابعوه حكى محمد رحمه الله هذا ثم قال قلت أما تفسد عليه قال فلما ذا قلت ان الامام مرة يصير اماما للقوم و غير امام مرة و هذا قبيح و لو كان هذا ركعة استحسنت في ركعة ذكر محمد سؤاله هذا و لم يذكر جواب أبى حنيفة فمن مشايخنا من جعل حكاية هذا السوأل مع ترك الجواب إخبارا عن الرجوع و قال تفسد صلاته و اعتمد على ما احتج به محمد و تقريره ان الاستخلاف ينبغى أن لا يجوز لان المؤتم يصير اماما و بين كونه مؤتما تابعا و بين كونه اماما متبوعا منافاة و الصلاة في نفسها لا تتجزأ حكما فمن كان في بعض تابعا لا يجوز أن يصير متبوعا في شيء منها لان صيرورته تابعا في شيء بمنزلة صيرورته تابعا في الكل لضرورة عدم التجزئ و كذا صيرورته متبوعا في بعض يصير بمنزلة صيرورته متبوعا في الكل لعدم التجزئ فإذا كان في بعضها حسا تابعا و فى بعضها متبوعا كانه في الكل تابع و فى الكل متبوع حكما لعدم التجزئ حكما و ذا لا يجوز الا أنا جوزنا الاستخلاف بالنص فيتقدر الجواز بقدر ما ورد فيه النص و النص ما ورد فيما يصير اماما مرارا ثم يصير مؤتما و هذا في كل ركعة يؤديها مؤتما فإذا انتهى الي السجدة المتروكة من كل ركعة يصير اماما فبقى على أصل ما يقتضيه الدلائل و قول محمد استحسنت هذا في ركعة واحدة أراد بذلك ان الامام لو ترك سجدة لا من ركعة فاستخلف هذا النائم و ابتدأ الاول فالأَول و القوم يتربصون بلوغه تلك السجدة فإذا سجدها سجدوا معه ثم بعده يصير مؤتما ففى هذا القياس أن تفسد لانه يصير اماما مرة و مؤتما مرتين الا انا استحسنا و قلنا انه يجوز لان مثل هذا في الجملة جائز فان الامام إذا سبقه الحدث فقدم مسبوقا يجوز و قبل الاستخلاف كان مؤتما و بعد الاستخلاف إلى تمام الصلاة الامام كان اماما ثم إذا تأخر و قدم غيره حتى سلم و قام المسبوق إلى قضأ ما سبق عاد مؤتما من وجه بدليل انه لو اقتدى به غيره لم يجز اما في مسئلتنا فيصير مؤتما و اماما مرارا الا أن أكثر مشايخنا جوزوا و قالوا لا تفسد صلاته و لا يجعل هذا رجوعا من
(256)
أبى حنيفة مع عدم النص على الرجوع و يحتمل انه أجاب أبو حنيفة و محمد لم يذكر الجواب و وجه ذلك ان جواز الاستخلاف ان ثبت نصا لكونه معقول المعنى و هو الحاجة الي إصلاح الصلاة على ما بينا فيما تقدم و الحاجة ههنا متحققة فيجوز و قوله ان بين كون الشخص الواحد تابعا و متبوعا منافاة قلنا في شيء واحد مسلم اما في شيئين فلا و الصلاة أفعال متغايرة حقيقة فجاز أن يكون الشخص الواحد تابعا في بعضها و متبوعا في بعض و به تبين ان الصلاة متجزئة حقيقة لانها افعال متغايرة الا في حق الجواز و الفساد و هذا لان البعض موجود حقيقة فارتفاعه يكون بخلاف الحقيقة فلا يثبت الا بالشرع و فى حق الجواز و الفساد قام الدليل بخلاف الحقيقة فغيرها فلم تبق متبعضة متجزئة في حقهما فاما في حق التبعية و المتبوعية في أو ان الحاجة انعقد الاجماع و فى أو ان الحاجة لا إجماع و الحقائق تتبدل بقدر الدليل الموجب للتغير و التبدل و لا دليل في هذه الحالة بل ورد الشرع بتقرير هذه الحقيقة حيث جوز الاستخلاف فعلم ان الاستخلاف عند الحاجة جائز و كون الانسان مرة تابعا و مرة متبوعا مانع و ينظر الي الحاجة لا إلى ورود الشرع في كل حالة من أحوال الحاجة ألا ترى ان في الركعة الواحدة التي استحسن محمد لم يرد الشرع الخاص و ما استدل به من مسألة المسبوق لم يرد الشرع الخاص فيه و انما جاز لما ذكرنا من اعتبار الحقيقة في موضع لم يرد الشرع بتغييرها و من جعل ورود الشرع بالجواز لذى الحاجة ورودا في كل محل تحققت الحاجة ألا ترى ان الشرع لم يرد بصلاة واحدة بالائمة الخمسة و مع ذلك جاز عند الحاجة و كذا الواحد إذا ائتم فسبق الامام الحدث تعين هذا الواحد للامامة فإذا جاء الاول صار مقتديا به ثم لو سبق الثاني حدث تعين الاول للامامة ثم إذا جاء هذا الثاني و سبق الاول حدث تعين هذا الثاني للامامة هكذا مرارا لكن لما تحققت الحاجة جوز و جعل النص الوارد في الاستخلاف واردا في كل محل تحققت الحاجة فيه فكذا هذا و الله أعلم ( فصل )و أما صلاة الجمعة فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان فرضيتها و فى بيان كيفية الفريضة و فى بيان شرائطها و فى بيان قدرها و فى بيان ما يفسدها و فى بيان حكمها اذا فسدت أو خرج وقتها و فى بيان ما يستحب في يوم الجمعة و ما يكره فيه أما الاول فالجمعة فرض لا يسع تركها و يكفر جاحدها و الدليل على فرضية الجمعة الكتاب و السنة و إجماع الامة أما الكتاب فقوله تعالي يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قيل ذكر الله هو صلاة الجمعة و قيل هو الخطبة و كل ذلك حجة لان السعي إلى الخطبة انما يجب لاجل الصلاة بدليل ان من سقطت عنه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الخطبة فكان فرض السعي إلى الخطبة فرضا للصلاة و لان ذكر الله يتناول الصلاة و يتناول الخطبة من حيث ان كل واحد منهما ذكر الله تعالى و أما السنة فالحديث المشهور و هو ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ان الله تعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومى هذا في شهري هذا في سنتي هذه فمن تركها في حياتى أو بعد مماتي استخفافا بها و حجودا عليها و تهاونا يحقها و له امام عادل أو جائز فلا جمع الله شمله و لا بارك له في أمره ألا لا صلاة له ألا لا زكاة له ألا لا حج له ألا لا صوم له الا أن ينوب فمن تاب تاب الله عليه و روى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه و مثل هذا الوعيد لا يحلق الا بترك الفرض و عليه إجماع الامة ( فصل )و أما كيفية فرضيتها فقد اختلف فيها قال أبو حنيفة و أبو يوسف ان فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور و غير المعذور لكن المعذور و هو الصحيح المقيم الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما و المعذور مأمور بإسقاطه على سبيل الرخصة حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر و تقع الجمعة فرضا و ان ترك الترخص يعود الامر إلى العزيمة و يكون الفرض هو الظهر لا و عن محمد قولان في قول قال فرض الوقت هو الجمعة و لكن له أن يسقطه بالظهر رخصة و فى قول قال الفرض أحدهما عين و يتعين ذلك بتعيينه فعلا فايهما فعل تبين انه هو الفرض و قال زفر وقت الفرض هو الجمعة و الظهر بدل عنها و هذا كله قول أصحابنا و قال الشافعي الجمعة ظهر قاصر و عندنا هى صلاة مبتدأة صلاة الظهر و فائدة الاختلاف تظهر في بناء الظهر على تحريمه الجمعة بأن خرج
(257)
وقت الظهر و هو في صلاة الجمعة فعند أصحابنا يستقبل الظهر و عنده يتمها ظهرا أما الكلام مع الشافعي فانه احتج بما روى عن عمر و عائشة رضى الله عنهما انهما قالا انما قصرت الجمعة لاجل الخطبة و لان الوقت سبب لوجوب الظهر و الوقت متى جعل سببا لوجوب صلاة كان سببا لوجوبها في كل يوم كسائر أوقات الصلاة ثم إذا وجد سبب القصر تقصر كانقصر يعذر السفر و ههنا وجد سبب القصر و هو الخطبة و مشقة قطع المسافة إلى الجامع و لنا ان الجمعة مع الظهر صلاتان متغايرتان لانهما مختلفتان شروطا لما نذكر اختصاص الجمعة بشروط ليست للظهر و الفرض الواحد لا تختلف شروطه بالقصر فكانا غيرين فلا يصح بناء أحدهما على الآخر كبناء العصر على الظهر بعد خروج وقت الظهر و أما حديث عمر و عائشة رضى الله عنهما ففيه بيان علة القصر أما ليس فيه أن المقصور ظهر و ما ذكره من المعنى سديد لان الوقت قد يخلو عن فرضه اداء لعذر من الاعذار كوقت العصر عن العصر يوم عرفة بعرفة و وقت المغرب عن المغرب ليلة المزدلفة فكذا ههنا جاز أن يخلو وقت الظهر عن الظهر اداء ان كان لا يخلو عنه وجوبا لكنه يسقط عنه باداء الجمعة على ما نذكر و أما الخلاف بين أصحابنا رحمهم الله فبناء على الخلاف في كيفية العمل بالاحاديث المشهورة المتعارضة من حيث الطاهر فانه روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال و أول وقت الظهر حين تزول الشمس و نحو ذلك من الاحاديث من فصل بين الجمعة و غيره و قد وردت الاحاديث المشهورة في فرضية صلاة الجمعة في هذا الوقت بعينه على ما ذكرنا و الجمع بينهما فعلا مشروع بلا خلاف بين الائمة فمحمد رحمه الله على أحد قوليه عمل بطريق التناسخ فجعل الآخر و هو حديث الجمعة ناسخا للاول على ما هو الاصل عند معرفة التاريخ الا أنه رخص له أن يسقط الجمعة بالظهر و على القول الآخر قال انه قام دليل فرضية كل واحدة من الصلاتين و لا سبيل إلى القول بفرضيتهما على الجمع و لهذا لو فعل احداهما أيتهما كانت سقط الفرض عنه فكان الفرض احداهما عين و انما يتعين بفعله و أبو حنيفة و أبو يوسف عملا بالاحاديث بطريق التوفيق إذا العمل بالحديثين أولى من نسخ أحدهما فقالا ان فرض الوقت هو الظهر لكن أمر باسقاط الظهر بالجمعة ليكون عملا بالدليلين بقدر الامكان و لهذا يجب قضأ الظهر بعد فوت الجمعة و خروج الوقت و القضاء خلف عن الاداء دل أن الظهر هو الاصل إذا لاربع لا تصلح أن تكون خلفا عن ركعتين و زفر يقول لما انتسخ الظهر بالجمعة دل أن الجمعة أصل و لما وجب القضاء بعد خروج الوقت باداء الظهر دل أنه بدل عن الجمعة إذا عرف هذا الاصل نخرج عليه المسائل فنقول من يصلى الظهر يوم الجمعة و هو معذور قبل صلاة الجمعة و لم يحضر الجمعة بعد ذلك و لم يؤدها يقع فرضا عند علمائنا الثلاثة حتى لا تلزمه الاعادة خلافا لزفر أما عند أبى حنيفة و أبى يوسف فلانه أدى فرض الوقت لان فرض الوقت هو الظهر عندهما و لكنه أمر بإسقاطه باداء الجمعة فإذا لم يؤد الجمعة بقي الفرض ذلك فإذا أداه فقد أدى فرض الوقت فلا يلزمه الاعادة و أما عند محمد فعلى أحد قوليه الفرض أحدهما عين و يتعين بفعله فإذا صلى الظهر تعين فرضا من الاصل و على قوله الآخر فرض الوقت و ان كان هو الجمعة و هي العزيمة لكن له أن يسقطها بالظهر رخصة و قد ترخص بالظهر و فى قول زفر لما كان الظهر بدلا عن الجمعة و انما يجوز البدل عند العجز عن الاصل كما في التراب مع الماء و ههنا هو قادر على الاصل فلا يجزيه البدل فتلزمه الاعادة و على هذا يخرج المعذور كالمريض و المسافر إذا صلى الظهر في بيته وحده أنه يقع فرضا في قول أصحابنا جميعا على اختلاف طرقهم أما عند أبى حنيفة و أبى يوسف فلان فرض الوقت هو الظهر الا أن المعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الحتم و المعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة و لم يترخص فبقيت العزيمة و هي الظهر و قد أداها فنقع فرضا و أما عند محمد فلان الجمعة فرض عليه على طريق العزيمة لكن مع رخصة الترك و قد ترخص بتركها بالظهر و أما على قول زفر فلان المفروض عليه الظهر بدلا عن الجمعة بعذر المرض و السفر و على هذا يخرج المعذور إذا صلى الظهر في بيته ثم شهد الجمعة وصلاها مع الامام أنه يرتفض ظهره و يصير تطوعا و فرضه الجمعة في قول أصحابنا الثلاثة لان القادر مأمور باسقاط الظهر بالجمعة
(258)
و قد قدر فإذا أدى انعقدت جمعته فرضا و لا تنعقد فرضا الا بعد ارتفاض الظهر لان اجتماع فرضى الوقت لا يتصور فيرتفض ظهره ضرورة انعقاد الجمعة فرضا و عند زفر لا يرتفض ظهره لان الظهر عنده خلف عن الجمعة فكان شرطه العجز عن الاصل و قد تحقق عند الاداء فصح الخلف فالقدرة على الاصل بعد ذلك لا تبطله و أما المعذور إذا صلى الظهر في بيته ثم خرج إلى الجمعة فهذا على أربعة أوجه أحدها إذا خرج من بيته و كان الامام قد فرغ من الجمعة حين لا يرتفض ظهره بالاجماع و الثاني إذا حضر الجامع و شرع في الجمعة و أتمها مع الامام يرتفض ظهره عند علمائنا الثلاثة لما ذكرنا و أما عند زفر فلا يقع ظهره فرضا أصلا لانه خلف فيشترط له العجز عن الاصل و لم يوجد و الثالث إذا شرع في الجمعة ثم تكلم قبل إتمام الجمعة مع الامام يرنفض ظهره في قول أبى حنيفة و فى قول أبى يوسف و محمد لا يرتفض كذا ذكر الحسن بن زياد الاختلاف في كتاب صلاته و الرابع إذا حضر الجامع و قد كان فرغ الامام من الجمعة و حين خرج من البيت كان لم يفرغ فهو على هذا الاختلاف و حاصل الاختلاف أن عند أبى حنيفة باداء بعض الجمعة يرتفض ظهره و كذا بوجود ما هو من خصائص الجمعة و هو السعي و عندهما لا يرتفض وجه قولهما في المسئلتين أن ارتفاض الظهر لضرورة صيرورة الجمعة فرضا لان اجتماع فرضى الوقت لا يتحقق و لم يوجد فلم يرتفض الظهر و هذا لان الحكم ببطلان ما صح و فرغ منه من حيث الظاهر لا يكون الا عن ضرورة و لا ضرورة قبل تمام الجمعة و وقوعها فرضا و لابي حنيفة أن ما أدى من البعض انعقد فرضا و لم ينعقد الفعل من الجمعة مع بقاء الظهر فرضا فكان من ضرورة انعقاد هذا الجزء من الجمعة فرضا ارتفاض الظهر و كذا السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فكان ملحقا بها و لن ينعقد فرضا مع بقاء الظهر فرضا و كان من ضرورة وقوعه فرضا ارتفاض الظهر به علل الشيخ أبو منصور المأ تريدى و على هذا إذا شرع الرجل في صلاة الجمعة ثم تذكر ان عليه الفجر فهذا على ثلاثة أوجه ان كان بحال لو اشتغل بالفجر لا تفوته الجمعة فعليه أن يقطع الجمعة و يبدأ بالفجر ثم بالجمعة مراعاة للترتيب فانه واجب عندنا و ان كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة و الظهر عن الوقت يمضى فيها و لا يقطع بالاجماع لان الترتيب ساقط عنه لضيق الوقت و ان كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة و لكن لا يفوته الظهر فعلى قول أبى حنيفة و أبى يوسف يصلى الفجر ثم يصلى الظهر و لا تجزئه الجمعة و على قول محمد يمضى في الجمعة و لا يقطع لان عنده فرض الوقت هو الجمعة و هو يخاف فوتها لو اشتغل بالفجر فيسقط عنه الترتيب كما لو تذكر العشاء في صلاة الفجر و هو يخاف طلوع الشمس لو اشتغل بالعشاء و عندهما فرض الوقت هو الظهر و أنه لا يفوت بالاشتغال بالفائتة فلا يسقط الترتيب و الله أعلم ( فصل )و أما بيان شرائط الجمعة فللجمعة شرائط بعضها يرجع الي المصلى و بعضها يرجع إلى غيره أما الذي يرجع إلى المصلى فستة العقل و البلوغ و الحرية و الذكورة و الاقامة و صحة البدن فلا تجب الجمعة على المجانين و الصبيان و العبيد الا باذن مواليهم و المسافرين و ألزمني و المرضى أما العقل و البلوغ فلان صلاة الجمعة اختصت بشرائط لم تشترط في سائر الصلوات ثم لما كنا شرطا لوجوب سائر الصلوات فلان يكونا شرطا لوجوب هذه الصلاة أولى و أما الحرية فلان منافع العبد مملوكة لمولاه الا فيما استثنى و هو اداء الصلوات الخمس على طريق الانفراد دون الجماعة لما في الحضور إلى الجماعة و انتظار الامام و القوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى و لهذا لا يجب عليه الحج و الجهاد و هذا المعنى موجود في السعي إلى الجمعة و انتظار الامام و القوم فسقطت عنه الجمعة و أما الاقامة فلان المسافر يحتاج إلى دخول المصر و انتظار الامام و القوم فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج و أما المريض فلانه عاجز عن الحضور أو يلحقه الحرج في الحضور و أما المرأة فلانها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة و لهذا لا جماعة عليهن و لا جمعة عليهن أيضا و الدليل على أنه لا جمعة على هؤلاء ما روى عن جابر عن رسول اله صلى الله عليه و سلم أنه قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة الا