بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

بدنه نجاسة حقيقية و الجملة فيه أن الرجل المنغمس لا يخلو اما ان يكون طاهرا أو لم يكن بان كان على بدنه نجاسة حقيقية أو حكمية كالجنابة و الحدث و كل وجه على وجهين اما أن ينغمس لطلب الدلو أو للتبرد أو للاغتسال و فى المسألة حكمان حكم الماء الذي في البئر و حكم الداخل فيها فان كان طاهرا أو انغمس لطلب الدلو أو للتبرد لا يصير مستعملا بالاجماع لعدم ازالة الحدث و اقامة القربة و ان انغمس فيها للاغتسال صار الماء مستعملا عند أصحابنا الثلاثة لوجود اقامة القربة و عند زفر و الشافعي لا يصير مستعملا لانعدام ازالة الحدث و الرجل طاهر في الوجهين جميعا و ان لم يكن طاهرا فان كان على بدنه نجاسة حقيقية و هو جنب أولا فانغمس في ثلاثة آبار أو أكثر من ذلك لا يخرج من الاولى و الثانية طاهرا بالاجماع و يخرج من الثالثة طاهرا عند أبى حنيفة و محمد و المياه الثلاثة نجسة لكن نجاستها على التفاوت على ما ذكرنا و عند أبى يوسف المياه كلها نجسة و الرجل نجس سواء انغمس لطلب الدلو أو التبرد أو الاغتسال و عندهما ان انغمس لطلب الدلو أو التبرد فالمياه باقية على حالها و ان كان الانغماس للاغتسال فالماء الرابع فصاعدا مستعمل لوجود اقامة القربة و ان كان على يده نجاسة حكمية فقط فان أدخلها لطلب الدلو أو التبرد يخرج من الاولى طاهرا عند أبى حنيفة و محمد هو الصحيح لزوال الجنابة بالانغماس مرة واحدة و عند أبى يوسف هو نجس و لا يخرج طاهرا أبدا و أما حكم المياه فالماء الاول مستعمل عند أبى حنيفة لوجود ازالة الحدث و البواقى على حالها لانعدام ما يوجب الاستعمال أصلا و عند أبى يوسف و محمد المياه كلها على حالها أما عند محمد فظاهر لانه لم يوجد اقامة القربة بشيء منها و أما أبو يوسف فقد ترك أصله عند الضرورة على ما يذكر و روى بشر عنه أن المياه كلها نجسة و هو قياس مذهبه و الحاصل أن عند أبى حنيفة و محمد يطهر النجس بوروده على الماء القليل كما يطهر بورود الماء عليه بالصب سواء كان حقيقيا أو حكميا على البدن أو على غيره أن النجاسة الحقيقية لا تزول الا بالملاقاة ثلاث مرات و الحكمية تزول بالمرة الواحدة و عند أبى يوسف لا يطهر النجس عن البدن بوروده على الماء القليل الراكد قولا واحدا و له في الثوب قولان أما الكلام في النجاسة الحقيقية في الطرفين فسيأتى في بيان ما يقع به التطهير و أما النجاسة الحكمية فالكلام فيها على نحو الكلام في الحقيقية فابو يوسف يقول الاصل أن ملاقاة أول عضو المحدث الماء يوجب صيرورته مستعملا فكذا ملاقاة أول عضو الطاهر الماء على قصد اقامة القربة و إذا صار الماء مستعملا باول الملاقاة لا تتحقق طهارة بقية الاعضاء بالماء المستعمل فيجب العمل بهذا الاصل الا عند الضرورة كالجنب و المحدث إذا أدخل يده في الانآء لاغتراف الماء لا يصير مستعملا و لا يزول الحدث إلى الماء لمكان الضرورة و ههنا ضرورة لحاجة الناس إلى إخراج الدلاء من الآبار فترك أصله لهذه الضرورة و لان هذا الماء لو صار مستعملا انما يصير مستعملا بإزالة الحدث و لو أزال الحدث لتنجس و لو تنجس لا يزيل الحدث و إذا لم يزل الحدث بقي طاهرا و إذا بقي طاهرا يزيل الحدث فيقع الدور فقطعنا الدور من الابتداء فقلنا انه لا يزيل الحدث عنه فبقى هو بحاله و الماء على حاله و أبو حنيفة و محمد يقولان ان النجاسة تزول بورود الماء عليها فكذا بورودها على الماء لان زوال النجاسة بواسطة الاتصال و الملاقاة بين الطاهر و النجس موجودة في الحالين و لهذا ينجس الماء بعد الانفصال في الحالين جميعا في النجاسة الحقيقية الا أن حالة الاتصال لا يعطى لها حكم النجاسة و الاستعمال لضرورة إمكان التطهير و الضرورة متحققة في الصب اذ كل واحد لا يقدر عليه على كل حال فامتنع ظهور حكمه في هذه الحالة و لا ضرورة بعد الانفصال فيظهر حكمه و على هذا إذا أدخل رأسه أو خفه أو جبيرته في الانآء و هو محدث قال أبو يوسف يجزئه في المسح و لا يصير الماء مستعملا سواء نوى أو لم ينو لوجود أحد سببي الاستعمال و انما كان لان فرض المسخ يتأدى بإصابة البلة اذ هو اسم للاصابة دون الا سالة فلم يزل شيء من الحدث إلى الماء الباقى في الانآء و انما زال إلى البلة و كذا اقامة القربة تحصل بها فاقتصر حكم الاستعمال عليها و قال محمد ان لم ينو المسح يجزئه و لا يصير الماء مستعملا لانه لم توجد اقامة القربة فقد مسح بماء مستعمل فأجزأه و ان نوى المسح اختلف المشايخ على قوله قال بعضهم

(71)

لا يجزئه و يصير الماء مستعملا لانه لما لاقى رأسه الماء على قصد اقامة القربة صيره مستعملا و لا يجوز المسح بالماء المستعمل و الصحيح انه يجوز و لا يصير الماء مستعملا بالملاقاة لان الماء انما يأخذ حكم الاستعمال بعد الانفصال فلم يكن مستعملا قبله فيجزئه المسح به جنب على يده قذر فاخذ الماء بفمه و صبه عليه روى المعلى عن أبى يوسف انه لا يطهر لانه صار مستعملا بإزالة الحدث عن الفم و الماء المستعمل لا يزيل النجاسة بالاجماع و ذكر محمد في الآثار انه يطهر لانه لم يقم به قربة فلم يصر مستعملا و الله أعلم ( فصل )

و أما بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا شرعا فالنجس لا يخلو اما أن يقع في المائعات كالماء و الخل و نحوهما و اما أن يصيب الثوب و البدن و مكان الصلاة فان وقع في الماء فان كان جاريا فان كان النجس مرئى كالبول و الخمر و نحوهما لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه و يتوضأ منه من أى موضع كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخر كذا ذكره محمد في كتاب الاشربة لو أن رجل صب خابية من الخمر في الفرات و رجل آخر أسفل منه يتوضأ به ان تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز و ان لم يتغير يجوز و عن أبى حنيفة في الجاهل بال في الماء الجارى و رجل أسفل منه يتوضأ به قال لا بأس به هذا لان الماء الجارى مما لا يخلص بعضه إلى بعض فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس و يحتمل انه طاهر و الماء طاهر في الاصل فلا نحكم بنجاسته بالشك و ان كانت النجاسة مرئية كالجيفة و نحوها فان كان جميع الماء يجرى على الجيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة لانه نجس بيقين و النجس لا يطهر بالجريان و ان كان أكثره يجرى على الجيفة فكذلك لان العبرة للغالب و ان كان أقله يجرى على الجيفة و الاكثر يجرى على الطاهر يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة لان المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع و ان كان يجرى عليها النصف أو دون النصف فالقياس أن يجوز التوضؤ به لان الماء كان طاهرا بيقين فلا يحكم بكونه نجسا بالشك و فى الاستحسان لا يجوز احتياطا و على هذا إذا كان النجس عند الميزاب و الماء يجرى عليه فهو على التفصيل الذي ذكرنا و ان كانت الانجاس متفرقة على السطح و لم تكن عند الميزاب ذكر عيسى ابن أبان أنه لا يصير نجسا ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه و حكمه حكم الماء الجارى و قال محمد ان كانت النجاسة في جانب من السطح أو جانبين منه لا ينجس الماء و يجوز التوضؤ به و ان كانت في ثلاثة جوانب ينجس اعتبارا للغالب و عن محمد في ماء المطر إذا مر بعذرات ثم استنقع في موضع فخاض فيه إنسان ثم دخل المسجد فصلى لا بأس به و هو محمول على ما إذا مر أكثره على الطاهر و اختلف المشايخ في حد الجريان قال بعضهم هو أن يجرى بالتبن و الورق و قال بعضهم ان كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه فهو جار و الا فلا و روى عن أبى يوسف ان كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم ينحسر وجه الارض بالاغتراف فهو جار و الا فلا و قيل ما يعده الناس جاريا فهو جار و ما لا فلا و هو أصح الاقاويل و ان كان راكدا فقد اختلف فيه قال أصحاب الظواهر ان الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلا سواء كان جاريا أو راكدا و سواء كان قليلا أو كثيرا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير و قال عامة العلماء ان كان الماء قليلا ينجس و ان كان كثيرا لا ينجس لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل و الكثير قال مالك ان تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل و ان لم يتغير فهو كثير و قال الشافعي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير و القلتان عنده خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين و خمسين منا و قال أصحابنا ان كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل و ان كان لا يخلص فهو كثير فاما أصحاب الظواهر فاحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه و سلم الماء طهور لا ينجسه شيء ( و احتج )

مالك بقوله صلى الله عليه و سلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما لونه أو طعمه أو ريحه و هو تمام الحديث أو بني العام على الخاص عملا بالدليلين ( و احتج )

الشافعي بقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا أى يدفع الخبث عن نفسه قال الشافعي قال ابن جريح أراد بالقلتين قلال هجر كل قلة يسع فيها قربتان وشئ قال الشافعي و هو شيء مجهول فقدرته بالنصف احتياطا ( و لنا )

ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن

(72)

يده في الانآء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده و لو كان الماء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهي و الاحتياط لو هم النجاسة معنى و كذا الاخبار مستفيضة بالامر بغسل الانآء من ولوغ الكلب مع أنه لا يغير لونه و لا طعمه و لا ريحه و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم و لا يغتسلن فيه من جنابة من فصل بين دائم و دائم و هذا نهى عن تنجيس الماء لان البول و الاغتسال فيما لا يتنجس لكثرته ليس بمنهي فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة إذا النهى عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه و كذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين و البول و الاغتسال فيه لا يغير لونه و لا طعمه و لا ريحه و عن ابن عباس و ابن الزبير رضى الله عنهما أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله و لم يظهر أثره في الماء و كان الماء أكثر من قلتين و ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم و لم ينكر عليهما أحد فانعقد الاجماع من الصحابة على ما قلنا و عرف بهذا الاجماع أن المراد بما رواه مالك هو الماء الكثير الجارى و به تبين أن ما رواه الشافعي ثابت لكونه مخالفا لاجماع الصحابة رضى الله عنهم و خبر الواحد إذا ورد مخالفا للاجماع يرد يدل عليه أن على بن المديني قال لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر أبو داود السجستاني و قال لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في تقدير الماء و لهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك و هو أنه ان كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص و ان كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص و انما اختلفوا في جهة التحريك فروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من عنف و روى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء و فى رواية باليد من اغتسال و لا وضوء و اختلف المشايخ فالشيخ أبو حفص الكبير البخارى اعتبر الخلوص بالصبغ و أبو نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير و أبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة فقال ان كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص و ان كان دونه فهو مما يخلص و عبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا ثم بخمسة عشر و اليه ذهب أبو مطيع البلخى فقال ان كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز و ان كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبى شيأ و روى عن محمد أنه قدره بمسجده فكان مسجده ثمانيا في ثمان و به أخذ محمد بن سلمة و قيل كان مسجده عشرا في عشر و قيل مسح مسجده فوجد داخله ثمانيا في ثمان و خارجه عشرا في عشر و ذكر الكرخي و قال لا عبرة للتقدير في الباب و انما المعتبر هو التحري فان كان أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز و ان كان أكبر رأيه انها لم تصل اليه يجوز لان العمل بغالب الرأي و أكبر الظن في الاحكام واجب الا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل في نجاسة الماء و طهارته و ان كان لا يفيد برد اليقين و كذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم الذي لو حرك طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر إذا وقعت فيه النجاسة انه ان كان في غالب الرأي انها وصلت إلى الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز و ان كان فيه انها لم تصل يجوز و ذكر في كتاب الصلاة في الميزاب إذا سأل على إنسان انه ان كان غالب ظنه أنه نجس يجب غسله و الا فلا و ان لم يستقر قلبه على شيء لا يجب غسله في الحكم و لكن المستحب أن يغسل و أما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النجاسة أو توضأ إنسان روى عن أبى يوسف انه ان كان الماء يجرى من الميزاب و الناس يغترفون منه لا يصير نجسا و هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة لانه بمنزلة الماء الجارى و لو تنجس الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض فهو نجس لان المبسوط هو الماء النجس و قيل في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة ثم قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه إلى بعض انه طاهر لان المجتمع هو الماء الطاهر هكذا ذكره أبو بكر الاسكاف و اعتبر حالة الوقوع و لو وقع في هذا القليل نجاسة ثم عاوده الماء حتى امتلا الحوض و لم يخرج منه شيء قال أبو القاسم الصفار لا يجوز التوضؤ به لانه كلما دخل الماء فيه صار نجسا و لو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من

(73)

أحدهما و يدخل في الآخر فتوضأ منه إنسان في خلال ذلك جاز لانه ماء جار حوض حكم بنجاسته ثم نضب ماؤه و جف أسفله حتى حكم بطهارته ثم دخل فيه الماء ثانيا هل يعود نجسا فيه روايتان عن أبى حنيفة و كذا الارض إذا أصابتها النجاسة فجفت و ذهب أثرها ثم عاودها الماء و كذا المنى إذا أصاب الثوب فجف و فرك ثم أصابه بلل و كذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والتتريب ثم أصابه الماء ففى هذه المسائل كلها روايتان عن أبى حنيفة و أما البئر إذا تنجست فغار ماؤها و جف أسفلها ثم عاودها الماء فقال نصير بن يحيى هو طاهر و قال محمد بن سلمة هو نجس و كذا روى عن أبى يوسف وجه قول نصير ان تحت الارض ماء جار فيختلط الغائر به فلا يحكم بكون العائد نجسا بالشك وجه قول محمد بن سلمة أن مانع يحتمل أنه مانع يحتمل أنه ماء جديد و يحتمل أنه الماء النجس فلا يحكم بطهارته بالشك و هذا القول أحوط و الاول أوسع هذا إذا كان الماء الراكد له طول و عرض فان كان له طول بلا عرض كالانهار التي فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية و عن أبى نصر محمد بن محمد بن سلام انه ان كان طول الماء مما لا يخلص بعضه إلى بعض يجوز التوضؤ به و كان يتوضأ في نهر بلخ و يحرك الماء بيده و يقول لا فرق بين اجرائى إياه و بين جريانه بنفسه فعلى قوله لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه و عن أبى سليمان الجوزجاني أنه قال لا يجوز التوضؤ فيه و على قوله لو وقعت فيه نجاسة أو بال فيه إنسان أو توضأ ان كان في أحد الطرفين ينجس مقدار عشرة أذرع و ان كان في وسطه ينجس من كل جانب مقدار عشرة أذرع فما ذهب اليه أبو نصر أقرب إلى الحكم لان اعتبار العرض يوجب التنجيس و اعتبار الطول لا يوجب فلا ينجس بالشك و ما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط لان اعتبار الطول ان كان لا يوجب التنجيس فاعتبار العرض يوجب فيحكم بالنجاسة احتياطا و أما العمق فهل يشترط مع الطول و العرض عن أبى سليمان الجوزجاني أنه قال ان أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق و عن الفقية أبى جعفر الهندواني ان كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه انحسر أسفله ثم اتصل لا يتوضأ به و ان كان بحال لا ينحسر أسفله لا بأس بالوضوء منه و قيل مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال و قيل أن يكون قدر شبر و قيل قدر ذراع ثم النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه فنقول النجاسة لا تخلو اما أن تكون مرئية أو مرئية فان كانت مرئية كالجيفة و نحوها ذكر في ظاهر الرواية انه لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة و لكن يتوضأ من الجانب الاخر و معناه انه يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ كذا فسره في الاملاء عن أبى حنيفة لانا تيقنا بالنجاسة في ذلك الجانب و شككنا فيما وراءه و على هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض الحمام لا يجزيه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء و روى عن أبى يوسف انه يجوز التوضؤ من أى جانب الا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه لان حكمه حكم الماء الجارى و لو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس ظاهر الرواية ان كان بين الجيفة و بين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض يجوز التوضؤ فيه و الا فلا لما ذكرنا و ان كانت مرئية بان بال فيه إنسان أو اغتسل جنب اختلف فيه المشايخ قال مشايخ العراق ان حكمه حكم المرئية حتى لا يتوضا من ذلك الجانب و انما يتوضأ من الجانب الآخر لما ذكرنا في المرئية بخلاف الماء الجارى لانه ينقل النجاسة من موضع إلى موضع فلم يستقين بالنجاسة في موضع الوضوء و مشايخنا بما وراء النهر فصلوا بينهما ففى المرئية أنه يتوضأ من أى جانب كان كما قالوا جميعا في الماء الجارى و هو الاصح لان المرئية لا يستقر في مكان واحد بل ينتقل لكونه مائعا سيالا بطبعه فلم تستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منه فلا نحكم بنجاسته بالشك على الاصل المعهود ان اليقين لا يزول بالشك بخلاف المرئية و هذا إذا كان الماء في الحوض جامد فان كان جامدا و ثقب في موضع منه فان كان الماء متصل بالجمد يجوز التوضؤ منه بلا خلاف و ان كان متصلا به فان كان الثقب واسعا بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض فكذلك لانه بمنزلة الحوض الكبير و ان كان الثقب صغيرا اختلف المشايخ فيه قال نصير بن يحيى و أبو بكر

(74)

الاسكاف لا خير فيه و سئل ابن المبارك فقال لا بأس به و قال أ ليس الماء يضطرب تحته و هو قول الشيخ أبى حفص الكبير و هذا أوسع و الاول أحوط و قالوا إذا حرك موضع الثقب تحريكا بليغا يعلم عنده ان ما كان راكدا ذهب عن هذا المكان و هذا ماء جديد يجوز بلا خلاف و لو وقعت نجاسة في الماء القليل فالماء القليل لا يخلو من أن يكون في الاوانى أو في البئر أو في الحوض الصغير فان كان في الاوانى فهو نجس كيفما كانت النجاسة متجسدة أو مانعة لانه لا ضرورة في الاوانى لامكان صونها عن النجاسات حتى لو وقعت بعرة أو بعرتان في المحلب عند الحلب ثم رميت من ساعتها لم ينجس اللبن كذا روى عنه خلف بن أيوب و نصير بن يحيى و محمد بن مقاتل الرازي لمكان الضرورة و ان كان في البئر فالواقع فيه لا يخلو من أن يكون حيوانا أو غيره من النجاسات فان كان حيوانا فاما ان أخرج حيا و اما ان أخرج ميتا فان أخرج حيا فان كان نجس العين كالخنزير ينجس جميع الماء و فى الكلب اختلاف المشايخ في كونه نجس العين فمن جعله نجس العين استدل بما ذكر في العيون عن أبى يوسف ان الكلب إذا وقع في الماء ثم خرج منه فانتفض فأصاب إنسانا منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته و ذكر في العيون أيضا ان كلبا لو أصابه المطر فانتفض فأصاب إنسانا منه أكثر من قدر الدرهم ان كان المطر الذي أصابه وصل إلى جلده فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابه و الا فلا و نص محمد في الكتاب قال و ليس الميت بأنجس من الكلب و الخنزير فدل انه نجس العين وجه قول من قال انه ليس نجس العين انه يجوز بيعه و يضمن متلفه و نجس العين ليس محلا للبيع و لا مضمونا بالاتلاف كالخنزير دل عليه انه يطهر جلده بالدباغ و نجس العين لا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير و كذا روى ابن المبارك عن أبى حنيفة في الكلب و السنور وقعا في الماء القليل ثم خرجا انه يعجن بذلك و لذلك قال مشايخنا فيمن صلى و فى كمه جرو كلب انه تجوز صلاته و قيد الفقية أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مسدود الفم فدل انه ليس بنجس العين و هذا أقرب القولين إلى الصواب و ان لم يكن نجس العين فان كان آدميا ليس على بدنه نجاسة حقيقية و لا حكمية و قد استنجى لا ينزح شيء في ظاهر الرواية و روى الحسن عن أبى حنيفة انه ينزح عشرون دلوا و هذه الرواية لا تصح لان الماء انما يصير مستعملا بزوال الحدث أو بقصد القربة و لم يوجد شيء من ذلك و ان كان على بدنه نجاسة حقيقية أو لم يكن مستنجيا ينزح جميع الماء لاختلاط النجس بالماء و ان كان على بدنه نجاسة حكمية بان كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء فعلى قول من لا يجعل هذا الماء مستعملا لا ينزح شيء لانه طهور و كذا على قول من جعله مستعملا و جعل الماء المستعمل طاهرا لان المستعمل أكثر فلا يخرج عن كونه طهورا ما لم يكن المستعمل غالبا عليه كما لو صب اللبن في البئر بالاجماع أو بالت شاة فيها عند محمد و اما على قول من جعل هذا الماء مستعملا و جعل الماء المستعمل نجسا ينزح ماء البئر كله كما لو وقعت فيها قطرة من دم أو خمر و روى الحسن عن أبى حنيفة انه ان كان محدثا ينزح أربعون و ان كان جنبا ينزح كله و هذه الرواية مشكلة لانه لا يخلو اما ان صار هذا الماء مستعملا أولا فان لم يصر مستعملا لا يجب نزح شيء لانه بقي طهورا كما كان و ان صار مستعملا فالماء المستعمل عند الحسن نجس نجاسة غليظة فينبغي أن يجب نزح جميع الماء و روى عن أبى حنيفة انه قال في الكافر إذا وقع في البئر ينزح ماء البئر كله لان بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية أو حكمية حتى لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل ثم وقع في البئر من ساعته لا ينزح منها شيء و أما سائر الحيوانات فان علم بيقين ان على بدنها نجاسة أو على مخرجها نجاسة تنجس الماء لاختلاط النجس به سواء وصل فمه إلى الماء أولا و ان لم يعلم ذلك اختلف المشايخ فيه قال بعضهم العبرة لاباحة الاكل و حرمته ان كان مأكول اللحم لا ينجس و لا ينزح شيء سواء وصل لعابه إلى الماء أولا و ان لم يكن مأكول اللحم ينجس سواء كان على بدنه أو مخرجه نجاسة أولا و قال بعضهم المعتبر هو السؤر فان كان لم يصل فمه إلى الماء لا ينزح شيء و ان وصل فان كان سؤره طاهرا فالماء طاهر و لا ينزح منه شيء و ان كان نجسا فالماء نجس و ينزح كله و ان كان مكروها يستحب أن ينزح عشر دلاء و ان كان مشكوكا فيه فالماء

(75)

كذلك و ينزح كله كذا ذكر في الفتاوى عن أبى يوسف و ذكر ابن رستم في نوادره ان المستحب في الفأرة نزح عشرين و فى الهرة نزح أربعين لان ما كان أعظم جثة كان أوسع فما و أكثر لعابا و ذكر في فتاوى أهل بلخ إذا وقعت وزغة في بئر فأخرجت حية يستحب نزح أربع دلاء إلى خمس أو ست و روى عن أبى حنيفة و أبى يوسف في البقر و الابل انه ينجس الماء لانها تبول بين أفخاذها فلا تخلو عن البول ان عند أبى حنيفة ينزح عشرون دلوا لان بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة و قد ازداد خفة بسبب البئر فينزح أدنى ما ينزح من البئر و ذلك عشرون و عند أبى يوسف ينزح ماء البئر كله لاستواء النجاسة الخفيفة و الغليظة في حكم تنجيس الماء هذا كله إذا خرج حيا فان خرج ميتا فان كان منتفخا أو متفسخا نزح ماء البئر كله و ان لم يكن منتفخا و لا متفسخا ذكر في ظاهر الرواية و جعله ثلاث مراتب في الفأرة و نحوها ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون و فى الدجاج و نحوه أربعون أو خمسون و فى الآدمى و نحوه ماء البئر كله و روى الحسن عن أبى حنيفة و جعله خمس مراتب في الحلمة و نحوها ينزح عشر دلاء و فى الفأرة و نحوها عشرون و فى الحمام و نحوه ثلاثون و فى الدجاج و نحوه أربعون و فى الآدمى و نحوه ماء البئر كله و قوله في الكتاب ينزح في الفأرة عشرون أو ثلاثون و فى الهرة أربعون أو خمسون لم يرد به التخيير بل أراد به عشرين وجوبا و ثلاثين استحبابا و كذا في الاربعين و الخمسين و قال بعضهم انما قال ذلك لاختلاف الحيوانات في الصغر و الكبر ففى الصغير منها ينزح الاقل و فى الكبير ينزح الاكثر و الاصل في البئر انه وجد فيها قياسان أحدهما ما قاله بشر بن غياث المريسي انه يطم و يحفر في موضع آخر لان غاية ما يمكن ان ينزح جميع الماء لكن يبقى الطين و الحجارة نجسا و لا يمكن كبه ليغسل و الشافعي ما نقل عن محمد انه قال اجتمع و أبى ورأى أبى يوسف ان ماء البئر في حكم الماء الجارى لانه ينبع من أسفله و يؤخذ من أعلاه فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه كحوض الحمام إذا كان يصب الماء فيه من جانب و يغترف من جانب آخر انه لا ينجس بإدخال اليد النجسة فيه ثم قلنا و ما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء و لا نخالف السلف الا انا تركنا القياسين الظاهرين بالخبر و الاثر و ضرب من الفقة الخفى اما الخبر فما روى القاضي أبو جعفر الاستروشني باسناده عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون و فى رواية ينزح ثلاثون دلوا و أما الاثر فما روى عن على رضى الله عنه انه قال ينزح عشرون و فى رواية ثلاثون و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه انه قال في دجاجة ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوا و عن ابن عباس و ابن الزبير رضى الله عنهما انهما أمرا بنزح جميع ماء زمزم حين مات فيها زنجي و كان بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم و لم ينكر عليهما أحد فانعقد الاجماع عليه و أما الفقة الخفى فهو ان في هذه الاشياء دما مسفوحا و قد تشرب في أجزائها عند الموت فنجسها و قد جاورت هذه الاشياء الماء و الماء يتنجس أو يفسد بمجاورة النجس لان الاصل ان ما جاور النجس نجس بالشرع قال صلى الله عليه و سلم في الفأرة تموت في السمن الجامد يقور ما حولها و يلقى و يؤكل الباقى فقد حكم النبي صلى الله عليه و سلم بنجاسة جار النجس و فى الفأرة و نحوها ما يجاورها من الماء مقدار ما قدره أصحابنا و هو عشرون دلوا أو ثلاثون لصغر جثتها فحكم بنجاسة هذا القدر من الماء لان ماوراء هذا القدر لم يجاور الفأرة بل جاور ما جاور الفأرة و الشرع ورد بتنجيس جار النجس لا بتنجيس جار جار النجس الا ترى ان النبي صلى الله عليه و سلم حكم بطهارة ما جاور السمن الذي جاور الفأرة و حكم بنجاسة ما جاور الفأرة و هذا لان جار جار النجس لو حكم بنجاسته لحكم ايضا بنجاسة ما جاور جار جار النجس ثم هكذا إلى ما لا نهاية له فيؤدى إلى ان قطرة من بول أو فأرة لو وقعت في بحر عظيم ان يتنجس جميع مائه لاتصال بين أجزائه و ذلك فاسد و فى الدجاجة و السنور و أشباه ذلك المجاورة أكثر لزيادة ضخامة في جثتها فقدر بنجاسة ذلك القدر و الادمى و ما كانت جثته مثل جثته كالشاة و نحوها يجاور جميع الماء في العادة لعظم جثته فيوجب تنجيس جميع الماء و كذا إذا تفسخ شيء من هذه الواقعات أو انتفخ لان عند ذلك تخرج البلة منها لرخاوة فيها فتجاور جميع اجزاء الماء و قيل ذلك لا يجاور الا قدر ما ذكرنا لصلابة فيها و لهذا قال محمد إذا وقع في

(76)

البئر ذنب فأرة ينزح جميع الماء لان موضع القطع لا ينفك عن بلة فيجاور اجزاء الماء فيفسدها هذا إذا كان الواقع واحدا فان كان أكثر روى عن أبى يوسف انه قال في الفأرة و نحوها ينزح عشرون إلى الاربع فإذا بلغت خمسا ينزح أربعون إلى التسع فإذا بلغت عشرا ينزح ماء البئر كله و روى عن محمد انه قال في الفأرتين ينزح عشرون و فى الثلاث أربعون و إذا كانت الفأرتان كهيئة الدجاج ينزج أربعون هذا إذا كان الواقع في البئر حيوانا فان كان غيره من الانجاس فلا يخلوا ما ان يكون مستسجدا أو مستجسد فان كان مستجسد كالبول و الدم و الخمر ينزح ماء البئر كله لان النجاسة خلصت إلى جميع الماء و ان كان مستسجدا فان كان رخوا متخلخل الاجزاء كالعذرة و خرء الدجاج و نحوهما ينزح ماء البئر كله قليلا كان أو كثيرا رطبا كان أو يابسا لانه لرخاوته يتفتت عند ملاقاة الماء فتختلط أجزاؤه باجزاء الماء فيفسده و ان كان صلبا نحو بعر الابل و الغنم ذكر في الاصل ان القياس ان ينجس الماء قل الواقع فيه أو كثر و فى الاستحسان ان كان قليلا لا ينجس و ان كان كثيرا ينجس و لم يفصل بين الرطب و اليابس و الصحيح و المنكسر و اختلف المشايخ قال بعضهم ان كان رطبا ينجس قليلا كان كان أو كثيرا و ان كان يابسا فان كان منكسرا ينجس قل أو كثر و ان لم يكن منكسرا لا ينجس ما لم يكن كثيرا و تكلموا في الكثير قال بعضهم ان يغطى جميع وجه الماء و قال بعضهم ربع وجه الماء و قال بعضهم الثلاث كثير لانه ذكر في الجامع الصغير في بعرة أو بعرتين وقعتا في الماء لا يفسد الماء و لم يذكر الثلاث فدل على ان الثلاث كثير و عن محمد بن سلمة ان كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو كثير و قال بعضهم الكثير ما استكثره الناظر و هو الصحيح و روى عن الحسن بن زياد انه قال ان كان يابسا لا ينجس صحيحا كان أو منكسرا قليلا كان أو كثيرا و ان كان رطبا و هو قليل لا يمنع الضرورة و عن أبى يوسف في الروث اليابس إذا وقع في البئر ثم أخرج من ساعته لا ينجس و الاصل في هذا ان للمشايخ في القليل من البعر اليابس الصحيح طريقتين احداهما ان لليابس صلابة فلا يختلط شيء من اجزائه باجزاء الماء فهذا يقتضى ان الرطب ينجس باختلاط رطوبته باجزاء الماء و كذلك ذكر في النوادر و الحاكم في الاشارات و كذا اليابس المنكسر لما قلنا و كذا الروث لانه شيء رخو يداخله الماء لتخلخل اجزائه فتختلط اجزاؤه باجزاء الماء و يقتضى أيضا ان الكثير من اليابس الصحيح لا ينجس و كذلك قال الحسن بن زياد و الصحيح ان الكثير ينجس لانها إذا كثرت تقع المماسة بينهما فيصطك البعض بالبعض فتتفتت اجزاؤها فتنجس و الطريقة الثانية ان آبار الفلوات لا حاجز لها على رؤوسها و يأتيها الانعام فتسقى فتبعر فإذا يبست الابعار عملت فيها الريح فألقتها في البئر فلو حكم بفساد المياه لضاق الامر على سكان البوادى و ما ضاق أمره اتسع حكمه فعلى هذه الطريقة الكثير منه يفسد المياه لانعدام الضرورة في الكثير و كذا الرطب لان الريح تعمل في اليابس دون الرطب لثقله و اليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدى و عن الشيخ أبى بكر محمد بن الفضل ان الرطب و اليابس سواء لتحقق الضرورة في الجملة فاما اليابس المنكسر فلا يفسد إذا كان قليلا لان الضرورة في المنكسر أشد و الروث ان كان في موضع يتقدر بهذه الضرورة فالجواب فيه كالجواب في البعر هذا في آبار الفلوات ( و اما )

الآبار التي في المصر فاختلف فيها المشايخ فمن اعتمد معنى الصلابة و الرخاوة لا يفرق لان ذلك المعنى لا يختلف و من اعتبر الضرورة فرق بينهما لان آبار الامصار لها رؤوس حاجزة فيقع الامن عن الوقوع فيها و لو انفصلت بيضة من دجاجه فوقعت في البئر من ساعتها اختلف المشايخ فيه قال نصير بن يحيى ينتفع بالماء ما لم يعلم ان عليها قذرا و قال بعضهم ان كانت رطبة أفسدت و ان كانت يابسة فوقعت في الماء أو في المرقة لا تفسدهما و هي حلال اشتد قشرها أو لم يشتد و عند الشافعي ان اشتد قشرها تحل و الا فلا و لو سقطت السخلة من أمها و هي مبتلة فهي نجسة حتى لو حملها الراعي فأصاب بللها الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة و لو وقعت في الماء في ذلك الوقت أفسدت الماء و إذا يبست فقد طهرت و ذكر الفقية أبو جعفر ان هذا الجواب موافق قولهما فاما في قياس قول أبى حنيفة فالبيضة طاهرة رطبة كانت أو يابسة و كذا السخلة لانها كانت في مكانها و معدنها كما قال في




/ 48