بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(231)

أربع ركعات لانه مسبوق فيها يقرأ في الاوليين و فى الاخريين هو بالخيار على ما عرف و أما الامام الاول فيقضى ثلاث ركعات بغير قراءة لانه مدرك و الامام الثاني يقضى ركعتين بغير قراءة أيضا لانه لا حق فيهما ثم يقضى ركعة بقراءة لانه مسبوق فيها و الامام الثالث يقضى الرابعة أولا بغير قراءة لانه لا حق فيها ثم يقضى ركعتين بقراءة لانه مسبوق فيهما و الامام الرابع يقضى ثلاث ركعات يقرأ في ركعتين منها و فى الثالثة هو بالخيار لانه مسبوق فيها هذا إذا كانت الائمة الاربعة مسبوقين فاما إذا كانوا مدركين فصلى كل واحد منهم ركعة و سجدة ثم أحدث الرابع و قدم خامسا و جاء الائمة الاربعة فانه ينبغى للخامس أن يبدأ بالسجدة الاولى و يتابعه فيها الائمة و القوم لانهم صلوا هذه الركعة و انتهت إلى هذه السجدة ثم يسجد الثانية و يتابعه فيها الثاني و الثالث و الرابع و القوم لهذا المعنى و لا يتابعه الاول لانه يصلى الاول فالأَول و هو ما أدى تلك الركعة بعد الا إذا كان عجز فصلى الركعة الثانية و أدرك الامام في السجدة الثانية فحينئذ يتابعه فيها ثم يسجد الثالثة و يتابعه فيها الثالث و الرابع و القوم لما بينا و لا يتابعه الاول و الثاني لانهما لم يصليا الركعة الثالثة بعد ثم يسجد الرابعة و يتابعه فيها الرابع و القوم لانهم صلوا هذه الركعة و انتهت إلى هذه السجدة و لا يتابعه الاول و الثاني و الثالث لانهم ما صلوا هذه الركعة بعد ثم يقوم الامام الاول فيقضى ثلاث ركعات و الامام الثاني ركعتين و الامام الثالث الركعة الرابعة بغير قراءة لانهم مدركون أول الصلاة ثم يسلم الخامس و يسجد للسهو و القوم معه لما مر و كل امام فرغ من إتمام صلاته و أدركه تابعه في سجود السهو و من لم يدركه أخر سجود السهو إلى آخر الصلاة على ما ذكرنا قبل هذا و الصحيح أنه يفسد صلاتهم لان استخلاف من لا يصلح اماما له عمل كثير منه ليس من اعمال الصلاة فتفسد صلاته و صلاتهم بفساد صلاته و كذلك عند أبى حنيفة و هي من المسائل الانثى عشرية و بعض مشايخنا قالوا لا تفسد بالاجماع لوجود الصنع من هذا و هو الاستخلاف الا ان بناء مذهب أبى حنيفة في هذه المسائل على هذا الاصل سديد لما ذكرنا في كتاب الطهارة في فصل التيمم و الاصل في باب الاستخلاف ان كل من صح اقتداء الامام به يصلح خليفة له و الا فلا و لو كان الامام متيمما و أحدث و قدم متوضأ جاز لان اقتداء المتيمم بالمتوضئ صحيح بلا خلاف و لو قدمه ثم وجد الامام الاول الماء فسدت صلاته وحده لان الامامة تحولت منه إلى الثاني و صار هو كواحد من القوم ففساد صلاته لا يتعدى إلى غيره و ان كان الامام الاول الاول متوضئا و الخليفة متيمم فوجد الخليفة الماء فسدت صلاته و صلاة الاول و صلاة القوم جميعا لان الامامة تحولت اليه و صار الاول كواحد من المقتدين به و فساد صلاة الامام يتعدى إلى صلاة القوم و لو قدم مسبوقا جاز و الاولى للامام المحدث أن يستخلف مدركا لا مسبوقا لانه أقدر على إتمام الصلاة و قد قال عليه الصلاة و السلام من قلد إنسانا عملا و فى رعيته من هو أولى منه فقد خان الله و رسوله و جماعة المؤمنين و مع هذا لو قدم المسبوق جاز و لكن ينبغى أن لا يتقدم لانه عاجز عن القيام بجميع ما بقي من الاعمال و لو تقدم مع هذا جاز لانه أهل للامامة و هو قادر على أداء الاركان و هي المقصودة من الصلاة فإذا صح استخلافه يتم الصلاة من الموضع الذي وصل اليه الامام لانه قائم مقامه فإذا انتهى إلى السلام يستخلف هذا الثاني رجلا أدرك أول الصلاة ليسلم بهم لانه عاجز عن السلام لبقاء ما سبق به عليه فصار بسبب العجز عن إتمام الصلاة كالذي سبقه الحدث فيثبت له ولاية استخلاف غيره فيقدم مدركا ليسلم و يقوم هو لقضائه ما سبق به و الامام الاول صار مقتديا بالامام الثاني لان الثاني صار اماما فيخرج الامام من الامامة ضرورة ان الصلاة الواحدة لا يكون لها امامان و إذا لم يبق اماما و قد بقي هو في الصلاة التي كانت مشتركة بينهم صار مقتديا ضرورة فان توضأ الاول وصلى في بيته ما بقي من صلاته فان كان قبل فراغ الامام الثاني من صلاة الاول فسدت صلاته و ان كان بعد فراغه فصلاته تامة على ما مر و لو قعد الثاني في الرابعة قدر التشهد ثم قهقه انتقض وضوؤه و صلاته و كذلك إذا أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته لان الجزء الذي لاقته القهقهة من صلاته قد فسد و قد بقي عليه أركان و من بأشر المفسد قبل أداء جميع الاركان يفسد صلاته و صلاة المقتدين الذين ليسوا بمسبوقين تامة لان جزأ من صلاتهم و ان فسد بفساد

(232)

صلاة الامام لكن لم يبق عليهم شيء من الافعال فصلاتهم بدون هذا الجزء جائزة فحكم بجوازها فاما المسبوقين فصلاتهم فاسدة لان هذا الجزء من صلاتهم قد فسد و عليهم أركان لم تؤد بعد كمال حق الامام الثاني فاما الامام الاول فان كان قد فرغ من صلاته خلف الامام الثاني فصلاته تامة كغيره من المدركين و ان كان في بيته و لم يدخل مع الامام الثاني في الصلاة ففيه روايتان ذكر في رواية أبى سليمان ان صلاته فاسدة و ذكر في رواية أبى حفص ان صلاته لا تفسد وجه رواية أبى سليمان ان قهقة الامام كقهقهة المقتدى في إفساد الصلاة ألا يرى ان صلاة المسبوقين فاسدة و لو قهقه المقتدى نفسه في هذه الحالة لفسدت صلاته لبقاء الاركان عليه فكذا هذا وجه رواية أبى حفص ان صلاة الامام و المسبوق انما تفسد لان الجزء الذي لا بسته القهقهة أفسدته من وسط صلاتهم فإذا فسد الجزء فسدت الصلاة فاما هذا الجزء في حق صلاة الامام الاول و هو مدرك لاول الصلاة فمن أخر صلاته لانه يأتى بما يدركه أولا ثم يأتى بما يدرك مع الامام و الا فيأتى به وحده فلا يكون فساد هذا الجزء موجبا فساد صلاته كما لو كان أتى وصلى ما تركه و أدرك الامام وصلى بقية الصلاة و قعد مع الامام ثم قهقه الامام الثاني لا تفسد صلاه الامام الاول كذا هذا و لو كان من خلف المحدث كلهم مسبوقين ينظر ان بقي على الامام شيء من الصلاة فانه يستخلف واحدا منهم لان المسبوق يصلح خليفة لما بينا فيتم صلاة الامام ثم يقوم إلى قضأ ما سبق به من تسليم لبقاء بعض أركان الصلاة عليه و كذا القوم يقومون من تسليم و يصلون وحدانا و ان لم يبق على الامام شيء من صلاته قاموا من أن يسلموا و أتموا صلاتهم وحدانا لوجوب الانفراد عليهم في هذه الحالة و لو صلى الامام ركعة ثم أحدث فاستخلف رجلا نام من هذه الركعة و قد أدرك أو لها أو كان ذهب ليتوضأ جاز لكن لا ينبغى للامام أن يقدمه و لا لذلك الرجل أن يتقدم و ان قدم ينبغى أن يتأخر و يقدم هو غيره لان غيره أقدر على إتمام صلاة الامام و انه يحتاج إلى البداية بما فاته فان لم يفعل و تقدم جاز لانه قادر على الاتمام في الجملة و إذا تقدم ينبغى أن يشير إليهم لينتظروه إلى أن يصلى ما فاته وقت نومه أو ذهابه للتوضؤ ثم يصلى بهم بقية الصلاة لانه مدرك فينبغي أن يصلى الاول فالأَول و ان لم يفعل هكذا و لكنه اتم صلاة الامام ثم قدم مدركا فسلم بهم ثم قام فيقضى ما فاته أجزأه عندنا خلافا لزفر وجه قوله انه مأمور بالبداية بالركعة الاولى فإذا لم يفعل فقد ترك الترتيب المأمور به فتفسد صلاته كالمسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع الامام فيما أدركه معه ( و لنا )

انه أتى بجميع أركان الصلاة الا انه ترك الترتيب في أفعالها و الترتيب في أفعال الصلاة واجب و ليس بفرض لان الترتيب لو ثبتت فرضيته لكان فيه زيادة على الاركان و الفرائض و ذا جار مجرى النسخ و لا يثبت نسخ ما ثبت بدليل مقطوع به الا بدليل مثله و لا دليل لمن جعل الترتيب فرضا ليساوى دليل افتراض سائر الاركان و الدليل عليه انه لو ترك سجدة من الركعة الاولى إلى آخر صلاته لم تفسد صلاته و لو كان الترتيب في أفعال صلاة واحدة فرضا لفسدت و كذا المسبوق إذا أدرك الامام في السجود يتابعه فيه فدل ان مراعاة الترتيب في صلاة واحدة ليست بفرض فتركها الا يوجب فساد الصلاة ( فصل )

و اما بيان حكم الاستخلاف فحكمه صيرورة الثاني اماما و خروج الاول عن الامامة و صيرورته في حكم المقتدى بالثاني ثم انما يصير الثاني اماما و يخرج الاول عن الامامة بأحد أمرين اما بقيام الثاني مقام الاول ينوى صلاته أو بخروج الاول عن المسجد حتى لو استخلف رجلا و هو في المسجد بعد و لم يقم الخليفة مقامه فهو على امامته حتى لو جاء رجل فاقتدى به صح اقتداؤه و لو أفسد الاول صلاته فسدت صلاتهم جميعا لان الاول كان اماما و انما يخرج عن الامامة بانتقالها إلى غيره ضرورة ان الصلاة الواحدة لا يجتمع عليها امامان أو بخروجه عن المسجد لفوت شرط صحة الاقتداء و هو اتحاد البقعة فإذا لم يتقدم غيره و لم يخرج من المسجد لم ينتقل و البقعة متحدة فبقى اماما في نفسه كما كان و قولنا ينوى صلاة الامام حتى لو استخلف رجلا جاء ساعتئذ قبل أن يقتدى به فتقدم و كبر فان نوى الاقتداء بالامام و ان يصلى بصلاته صح استخلافه و جازت صلاتهم و قال بشر لا يصح الاستخلاف بناء على ان الاقتداء بالامام المحدث عنده صحيح ابتداء لان بقاء الاقتداء به بعد الحدث أمر عرف

(233)

بالنص بخلاف القياس و الابتداء ليس في معنى البقاء ألا ترى ان حدث الامام يمنع الشروع في الصلاة ابتداء و لا يمنع البقاء فيها فيمنع الاقتداء به أيضا ابتداء و لنا انه لما كبر و نوى الدخول في صلاة الاول و الاول بعد في المسجد و حرمة صلاته باقية صح الاقتداء و بقى الامام الاول بعد صحة الاقتداء على الاستخلاف اى صار الثاني بعد اقتدائه به خليفة الاول بالاستخلاف السابق فصار مستخلفا من كان مقتديا به فيجوز و ان كان مسبوق لما مروان كبر و نوى أن يصلى بهم صلاة مستقلة لم يصر مقتديا بالامام الاول فتبين ان الامام استخلف من ليس عقتد به فلم يصح الاستخلاف و هذا لان الاستخلاف أمر جوز شرعا بخلاف القياس فيراعى عين ما ورد فيه النص و النص ورد في استخلاف من هو مقتد به فبقى ذلك على أصل القياس و صلاة هذا الثاني صحيحة لانه افتتحها منفردا بها و صلاة المنفرد جائزة و صلاة القوم فاسدة لانه لما لم يصح استخلاف الثاني بقي الاول اماما لهم و قد خرج من المسجد فتفسد صلاتهم و لانهم لما صلوا خلف الامام الثاني صلوا خلف من ليس بإمام لهم و تركوا الصلاة خلف من هو امامهم وكلا الامرين مفسد للصلاة و لانهم كانوا مقتدين بالاول فلا يمكنهم إتمامها مقتدين بالثاني لان الصلاة الواحدة لا تؤدى بإمامين بخلاف خليفة الامام الاول لانه قام مقام الاول فكأنه هو بعينه فكان الامام واحدا معنى و ان كان مثنى صورة و ههنا الثاني ليس بخليفة للاول لانه لم يقتد به قط فكان هذا أداء صلاة واحدة خلف امامين صورة و معنى و هذا لا يجوز و أما صلاة الامام الاول فلم يتعرض لها في الكتاب و اختلف مشايخنا فيها قال بعضهم تفسد لانه لما استخلفه اقتدى به و الاقتداء بمن ليس معه في الصلاة يوجب فساد الصلاة و قال بعضهم لا تفسد لانه خرج من المسجد من استخلاف و الاول أصح و قد ذكر في العيون لو أن اماما أحدث و قدم رجلا من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد فان نوى الثاني أن يكون اماما من ساعته جازت صلاتهم و صار الاول كواحد من القوم و ان نوى أن يكون اماما إذا قام مقام الاول فسدت صلاتهم إذا خرج الاول قبل أن يصل الثاني إلى مقامه و لو قام الثاني مقام الاول قبل خروجه من المسجد جازت صلاتهم و الله الموفق و منها أى من مفسدات الصلاة الكلام عمدا أو سهوا و قال الشافعي كلام الناسي لا يفسد الصلاة إذا كان قليلا و له في الكثير قولان و احتج بما روى عن أبى هريرة انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدث صلاتي العشى اما الظهروا ما العصر فسلم على رأس الركعتين فخرج سرعان القوم فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسبتها فقال صلى الله عليه و سلم كل ذلك لم يكن فقال و الذى بعثك بالحق لقد كان بعض ذلك ثم أقبل على القوم و فيهم أبو بكر و عمر رضى الله عنهما فقال صلى الله عليه و سلم أحق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم صدق ذو اليدين صليت ركعتين فقام وصلى الباقى و سجد سجدتي السهو بعد السلام فالبنى صلى الله عليه و سلم تكلم ناسيان فان عنده انه كان أتم الصلاة و ذو اليدين تكلم ناسيا فانه زعم ان الصلاة قد قصرت و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يستقبل الصلاة و لم يأمر ذا اليدين و لا أبا بكر و لا عمر بالاستقبال و روى عنه صلى الله عليه و سلم انه قال رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و لان كلام الناسي بمنزلة سلام الناسي و ذلك لا يوجب فساد الصلاة و ان كان كلاما لانه خطاب الآدميين و لهذا يخرج عمده من الصلاة كذا هذا و لنا ما روينا من حديث البناء و هو قوله صلى الله عليه و سلم و ليبن على صلاته ما لم يتكلم جوز البناء إلى غاية التكلم فيقضى انتهاء الجواز بالتكلم و روى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال خرجنا إلى الحبشة و بعضنا يسلم على بعض في صلاته فلما قدمت رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة فسلمت عليه فلم يرد على فأخذنى ما قدم و ما حدث فلما سلم قال يا ابن أم عبد ان الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء و ان مما أحدث أن لا تتكلم في الصلاة و روى عن معاوية بن الحكم السلمى انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فعطس بعض القوم فقلت يرحمك الله فرماني بعض القوم بأبصارهم فقلت و اثكل أماه مالى أراكم تنظرون إلى شررا فضربوا أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم يسكتوننى فلما فرغ النبي صلى الله عليه و سلم دعاني فو الله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه ما نهرنى و لا زجرنى و لكن قال ان صلاتا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

(234)

انما هى التسبيح و التهليل و قراءة القرآن و ما لا يصلح في الصلاة فمباشرته مفسد للصلاة كالاكل و الشرب و نحو ذلك و لهذا لو كثر كان مفسدا و لو كان النسيان فيها عذر الاستوى قليله و كثيرة كالاكل في باب الصوم و حديث ذي اليدين محمول على الحالة التي كان يباح فيها التكلم في الصلاة و هي ابتداء الاسلام بدليل ان ذا اليدين و أبا بكر و عمر رضى الله عنهم تكلموا في الصلاة عامدين و لم يأمرهم بالاستقبال مع ان الكلام العمد مفسد للصلاة بالاجماع و الرفع المذكور في الحديث محمول على رفع الاثم و العقاب و نحن نقول به و الاعتبار بسلام الناسي سديد فان الصلاة تبقي مع سلام العمد في الجملة و هو قوله السلام علينا و على عباد الله الصالحين و النسيان دون العمد فجاز أن تبقي مع النسيان في كل الاحوال و ققهه ان السلام بنفسه مضاد للصلاة لما فيه من معنى الدعاء الا أنه إذا قصد به الخروج في أوان الخروج جعل سببا للخروج شرعا فإذا كان ناسيا و بقى عليه شيء من الصلاة لم يكن السلام موجودا في أو انه فلم يجعل سببا للخروج بخلاف الكلام فانه مضاد للصلاة و لان النسيان في أعداد الركعات يغلب وجوده فلو حكمنا بخروجه عن الصلاة يؤدى إلى الحرج فأما الكلام فلا يغلب وجوده ناسيا فلو جعلناه قاطعا للصلاة لا يؤدى إلى الحرج فبطل الاعتبار و الله أعلم و النفخ المسموع مفسد للصلاة عند أبى حنيفة و محمد و جملة الكلام فيه ان النفخ على ضربين مسموع و غير مسموع و غير المسموع منه لا يفسد الصلاة بالاجماع لانه ليس بكلام معهود و هو الصوت المنظوم المسموع و لا عمل كثير الا أنه يكره لما مر ان إدخال ما ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من ضرورة مكروه و ان كان قليلا فأما المسموع منه فانه يفسد الصلاة في قول ابى حنيفة و محمد سواء أراد به التأفيف أو لم يرد و كان أبو يوسف يقول أولا ان أراد به التأفيف بأن قال أف أو تف على وجه الكراهة للشيء و تبعيده يفسد و ان لم يرد به التأفيف لا يفسد ثم رجع و قال لا يفسد أراد به التأفيف أو لم يرد وجه قوله الاول أنه إذا أراد به التأفيف كان من كلام الناس لدلالته على الضمير فيفسد و إذا لم يرد به التأفيف لم يكن من كلاما لناس لعدم دلالته على الضمير فلا يفسد كالتنحنح وجه قوله الاخير انه ليس من كلام الناس في الوضع فلا يصير من كلامهم بالقصد و الارادة و لان أحد الحرفين ههنا من الزوائد التي يجمعها قولك اليوم تنساه و الحرف الزائد ملحق بالعدم يبقى حرف واحد و انه ليس بكلام حتى لو كانت ثلاثة أحرف أصلية أو زائدة أو كانا حرفين أصليين يوجب فساد الصلاة و لابي حنيفة و محمد ان الكلام في العرف اسم للحروف المنظومة المسموعة و أدنى ما يحصل به انتظام الحروف حرفان و قد وجد في التأفيف و ليس من شرط كون الحروف المنظومة كلاما في العرف أن تكون مفهومة المعنى فان الكلام العربى نوعان مهمل و مستعمل و لهذا لو تكلم بالمهملات فسدت صلاته مع ما أن التأفيف مفهوم المعنى لانه وضع في اللغة للتبعيد على طريق الاستخفاف حتى حرم استعمال هذا اللفظ في حق الابوين احتراما لهما لقوله تعالى و لا تقل لهما أف و هذا النص من أقوى الحجج لهما أن الله تعالى سمى التأفيف قولا فدل انه كلام و الدليل على ان النفخ كلام ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لغلام يقال له رباح حين مر به و هو ينفخ التراب من موضع سجوده في صلاته لا تنفخ فان النفخ كلام و فى رواية اما علمت ان من نفخ في صلاته فقد تكلم و هذا نص في الباب و اما التنحنح عن عذر فانه لا يفسد الصلاة بلا خلاف و اما من عذر فقد اختلف المشايخ فيه على قولهما قال بعضهم يفسد لوجود الحرفين من حروف الهجاء و قال بعضهم ان تنحنح لتحسين الصوت لا يفسد لان ذلك سعى في اداء الركن و هو القراءة على وصف الكمال و روى اما الهدى الشيخ أبو منصورا لما تريدى السمرقندي عن الشيخ ابى بكر الجوزجاني صاحب ابى سليمان الجوزجاني انه قال إذا قال اخ فسدت صلاته لان له هجاء و يسمع فهو كالنفخ المسموع و به تبين ان ما ذكره أبو يوسف من المعنى سديد لما ذكرنا ان الله تعالى سماه قولا و لما ذكرنا ان الحروف المنظومة المسموعة كافية للفساد و ان لم يكن لها معنى مفهوما كما لو تكلم بمهمل كثرت حروفه و أما قوله ان أحد الحرفين من الحروف الزوائد فنعم هو من جنس الحروف الزوائد لكنه من هذه الكلمة ليس هو بزائد و إلحاق ما هو من جنس الحروف الزوائد من كلمة ليس هو فيها زائدا بالزوائد محال و كذا قوله بامتناع

(235)

التغيير بالقصد و الارادة صحيح بدليل ان من قال لا يبعث الله من يموت و أراد به قراءة القرآن يثاب عليه و لو أراد به الانكار للبعث يكفر فدل ان ما ليس من كلام الناس في الوضع جوز أن يصير من كلامهم بالقصد و الارادة و لو أن في صلاته أو بكى فارتفع بكاؤه فان كان ذلك من ذكر الجنة أو النار لا تفسد الصلاة و ان كان من وجع أو مصيبة يفسدها لان الانين أو البكاء من ذكر الجنة أو النار يكون لخوف عذاب الله و أليم عقابه و رجاء ثوابه فيكون عبادة خالصة و لهذا مدح الله تعالى خليله عليه الصلاة و السلام بالتأوه فقال ان إبراهيم لاواه حليم و قال في موضع آخر ان إبراهيم لحليل أواه منيب لانه كان كثير التأوه في الصلاة و كان لجوف رسول الله صلى الله عليه و سلم أزيز كازيز المرجل في الصلاة و إذا كان كذلك فالصوت المنبعث عن مثل هذا الانين لا يكون من كلام الناس فلا يكون مفسد أو لان التأوه و البكاء من ذكر الجنة و النار يكون بمنزلة التصريح بمسألة الجنة و التعوذ من النار و ذلك مفسد كذا هذا و إذا كان ذلك من وجع أو مصيبة كان من كلام الناس و كلام الناس مفسد و روى عن أبى يوسف انه قال إذا قال آه لا تفسد صلاته و ان كان من وجع أو مصيبة و إذا قال أوه تفسد صلاته لان الاول ليس من قبيل الكلام بل هو شبيه بالتنحنح و التنفس و الثاني من قبيل الكلام و الجواب ما ذكرنا و لو عطس رجل فقال له رجل في الصلاة يرحمك الله فسدت صلاته لان تشميت العاطس من كلام الناس لما روينا من حديث معاوية بن الحكم السلمى و لانه خطاب للعاطس بمنزلة قوله أطال الله بقاءك و كلام الناس مفسد بالنص و ان أخبر بخبر يسره فقال الحمد لله أو أخبر بما يتعجب منه فقال سبحان الله فان لم يرد جواب المخبر لم تقطع صلاته و ان أراد به جوابه قطع عند أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف لا يقطع و ان أراد به الجواب وجه قوله ان الفساد لو فسدت انما تفسد بالصيغة أو بالنية لا وجه للاول لان الصيغة صيغة الاذكار و لا وجه للثاني لان مجرد النية مفسد و لهما ان هذا اللفظ لما استعمل في محل الجواب و فهم منه ذلك صار من هذا الوجه من كلام الناس و ان لم يصر من حيث الصيغة و مثل هذا جائز كمن قال لرجل اسمه يحيى و بين يديه كتاب موضوع يا بحيى خذ الكتاب بقوة و أراد به الخطاب بذلك لا قراءة القرآن انه يعد متكلما لا قارئا و كذا إذا قيل للمصلى باى موضع مررت فقال بئر معطلة و قصر مشيد و أراد به جواب الخطاب لما ذكرنا كذا هذا و كذلك إذا أخبر بخبر يسوؤه فاسترجع لذلك فان لم يرد به جوابه لم يقطع صلاته و ان أراد به الجواب قطع لان معنى الجواب في استرجاعه أعينونى فانى مصاب و لم يذكر خلاف أبى يوسف في مسألة الاسترجاع في الاصل و الاصح انه على الاختلاف و من سلم فرق بينهما فقال الاسترجاع اظهار المصيبة و ما شرعت الصلاة لاجله فاما التحميد فاظهار الشكر و الصلاة شرعت لاجله و لو مر المصلى بآية فيها ذكر الجنة فوقف عندها و سأل الله الجنة أو بآية فيها ذكر النار فوقف عندها و تعوذ بالله من النار فان كان في صلاته التطوع فهو حسن إذا كان وحده لما روى عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ البقرة و آل عمران في صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة الا وقف و سأل الله تعالى و ما مر بآية فيها ذكر النار الا وقف و تعوذ و ما مر بآية فيها مثل الا وقف و تفكر و اما الامام في الفرائض فيكره له ذلك لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله في المكتوبات و كذا الائمة بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات و لانه يثقل على القوم و ذلك مكروه و لكن لا تفسد صلاته لانه يزيد في خشوعه و الخشوع زينة الصلاة و كذا المأموم يستمع و ينصت لقوله تعالى و إذا قرئ القرآن فاستعموا له و أنصتوا لعلكم ترحمون و لو استأذن على المصلى إنسان فسبح و أراد به اعلامه انه في الصلاة لم يقطع صلاته لما روى عن على رضى الله عنه انه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه و سلم مدخلان في كل يوم بأيهما شئت دخلت فكنت إذا أتيت الباب فان لم يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت و ان كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة فانصرفت و لان المصلى يحتاج اليه لصيانة صلاته لانه لو لم يفعل ربما يلح المستأذن حتى يبتلى هو بالغلط في القراءة فكان القصد به صيانة صلاته فلم تفسد و كذا إذا عرض للامام شيء فسبح المأموم لا بأس به لان القصد به إصلاح الصلاة فسقط حكم الكلام عنه للحاجة إلى الاصلاح و لا يسبح الامام إذا قام إلى الاخريين لانه لا يجوز له

(236)

الرجوع إذا كان إلى القيام اقرب فلم يكن التسبيح مفيدا و لو فتح على المصلى إنسان فهذا على وجهين اما ان كان الفاتح هو المقتدى به أو غيره فان كان غيره فسدت صلاة المصلى سواء كان الفاتح خارج الصلاة أو في صلاة أخرى صلاة المصلى و فسدت صلاة الفاتح أيضا ان كان هو في الصلاة لان ذلك تعليم و تعلم فان القاري إذا استفتح غيره فكانه يقول ماذا بعد ما قرأت فذكرني و الفاتح بالفتح كانه يقول بعد ما قرأت كذا فخذ منى و لو صرح به لا يشكل في فساد الصلاة فكذا هذا و كذا المصلى إذا فتح على المصلى فسدت صلاته لوجود التعليم في الصلاة و لان فتحه بعد استفتاحه جواب و هو من كلام الناس فيوجب فساد الصلاة و ان كان مرة واحدة هذا إذا فتح على المصلى عن استفتاح فاما إذا فتح عليه من استفتاح لا تفسد صلاته بمرة واحدة و انما تفسد عند التكرار لانه عمل ليس من أعمال الصلاة و ليس بخطاب لاحد فقليله يورث الكراهة و كثيره يوجب الفساد و ان كان الفاتح هو المقتدى به فالقياس هو فساد الصلاة الا انا استحسانا الجواز لما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ سورة المؤمنون فترك حرفا فلما فرغ قال ألم يكن فيكم أبى قال نعم يا رسول الله قال هلا فتحت على فقال ظننت انها نسخت فقال صلى الله عليه و سلم لو نسخت لانبأتكم و عن على رضى الله عنه انه قال إذا استطعمك الامام فأطعمه و عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قرأ الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة فقال نافع إذا زلزت فقرأها و لان المقتدى مضطر إلى ذلك اصيانة صلاته عن الفساد عند ترك الامام المجاوزة إلى آية أخرى أو الانتقال إلى الركوع حتى انه لو فتح على الامام بعد ما انتقل إلى آية أخرى فقد قيل انه ان أخذه الامام فسدت صلاة الامام و القوم و ان لم يأخذه فسدت صلاة الفاتح خاصة لعدم الحاجة إلى الصيانة و لا ينبغى للمقتدى أن يعجل بالفتح و لا للامام أن يحوجهم إلى ذلك بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى فان لم يفعل الامام ذلك و خاف المقتدى أن يجرى على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح عليه لقول على إذا استطعمك الامام فأطعمه و هو مليم أى مستحق الملامة لانه أحوج المقتدى و اضطره إلى ذلك و قد قال بعض مشايخنا ينبغى للمقتدى أن ينوى بالفتح على امامه التلاوة و هو سديد لان قراءة المقتدى خلف الامام منهى عنها عندنا و الفتح على الامام منهى عنه فلا يجوز ترك ما رخص له فيه بنية ما هو منهى عنه و انما يستقيم هذا إذا كان الفتح على امامه فعند ذلك ينبغى له ان ينوى التلاوة دون التعليم و لا يضره ذلك و لو قرأ المصلى من المصحف فصلاته فاسدة عند أبى حنيفة و عند ابى يوسف و محمد تامة و يكره و قال الشافعي لا يكره و احتجوا بما روى ان مولى لعائشة رضى الله عنها يقال له ذكوان كان يوم الناس في رمضان و كان يقرأ من المصحف و لان النظر في المصحف عبادة و القراءة عبادة و انضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد الا انه يكره عندهما لانه تشبه بأهل الكتاب و الشافعي يقول ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء فانا نأكل ما يأكلون و لابي حنيفة طريقتان احداهما ان ما يوجد منه من حمل المصحف و تقليب الاوراق و النظر فيه أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة و لا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد الصلاة و قياس هذه الطريقة انه لو كان المصحف موضوعا بين يديه و يقرأ منه من حمل و تقليب الاوراق أو قرأ ما هو مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد صلاته لعدم المفسد و هو العمل الكثير و الطريقة الثانية ان هذا يلقن من المصحف فيكون تعلما منه ألا ترى ان من يأخذ من المصحف يسمى متعلما فصار كما لو تعلم من معلم و ذا يفسد الصلاة كذا هذا و هذه الطريقة لا توجب الفصل بين ما إذا كان حاملا للمصحف مقلبا للاوراق و بين ما إذا كان موضوعا بين يديه و لا يقلب الاوراق و أما حديث ذكوان فيحتمل ان عائشة و من كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك و هذا هو الظاهر بدليل ان هذا الصنيع مكروه بلا خلاف و لو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه في جميع شهر رمضان من حاجة و يحتمل أن يكون قول الراوي كان يؤم الناس في رمضان و كان يقرأ من المصحف إخبارا عن حالتين مختلفتين أى كان يؤم الناس في رمضان و كان يقرأ من المصحف في حالة الصلاة اشعارا منه انه لم يكن يقرأ القرآن ظاهره فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يختم أو كان يستظهر كل يوم ورد كل ليلة ليعلم أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليست بفرض و لو دعا في

(237)

صلاته فسأل الله تعالى شيأ فان دعا بما في القرآن لا تفسد صلاته لانه ليس من كلام الناس و كذا لو دعا بما يشبه ما في القرآن و هو كل دعاء يستحيل سؤاله من الناس لما قلنا و لو دعا بما لا يمتنع سؤاله من الناس تفسد صلاته عندنا نحو قوله أللهم أعطني درهما و زوجني فلانة و ألبسني ثوبا و أشباه ذلك و قال الشافعي إذا دعا في صلاة بما يباح له ان يدعو به خارج الصلاة لا تفسد صلاته و احتج بقوله تعالى و اسئلوا الله من فضله و قوله صلى الله عليه و سلم سلوا الله حوائجكم حتى الشع لنعالكم و الملح لقدوركم و عن على رضى الله عنه انه كان يقنت في صلاة الفجر يدعو على من ناواه أى عاداه و لنا ان ما يجوز أن يخاطب به العبد فهو من كلام الناس وضعا و لم يخلص دعاء و قد جرى الخطاب فيما بين العباد بما ذكرنا ألا ترى ان بعضهم يسأل بعضا ذلك فيقول أعطني درهما أو زوجني إمرأة و كلام الناس مفسد و لهذا عد النبي صلى الله عليه و سلم تشميت العاطس كلاما مفسد ا للصلاة في ذلك الحديث لما خاطب الآدمى به و قصد قضأ حقه و ان كان دعاء صيغة و هذا صيغته من كلام الناس و ان خاطب الله تعالى فكان مفسدا بصيغته و الكتاب و اسنة محمولان على دعاء لا يشبه كلام الناس أو على خارج الصلاة و أما حديث على رضى الله عنه فلم يسوغوا له ذلك الاجتهاد حتى كتب اليه أبو موسى الاشعرى أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فاعد صلاتك و ذكر في الاصل أ رأيت لو أنشد شعرا أما كان مفسد الصلاته و من الشعر ما هو ذكر الله تعالى كما قال الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل و لا ينبغى للرجل أن يسلم على المصلى و لا للمصلى أن يرد سلامه بإشارة و لا ذلك أما السلام فلانه يشغل قلب المصلى عن صلاته فيصير مانعا له عن الخير و انه مذموم و أما رد السلام بالقول و الاشارة فلان رد السلام من جملة كلام الناس لما روينا من حديث عبد الله بن مسعود و فيه انه لا يجوز الرد بالاشارة لان عبد الله قال فسلمت عليه فلم يرد على فيتناول جميع أنواع الرد و لان في الاشارة ترك سنة اليد و هي الكف لقوله صلى الله عليه و سلم كفوا أيديكم في الصلاة انه إذا رد بالقول فسدت صلاته لانه كلام و لو رد بالاشارة لا تفسد لان ترك السنة لا يفسد الصلاة و لكن يوجب الكراهة ( و منها )

السلام متعمدا و هو سلام الخروج من الصلاة لانه إذا قصد به الخروج من الصلاة صار من كلام الناس لانه خاطبهم به و كلام الناس مفسد ( و منها )

القهقة عامدا كان أو ناسيا لان القهقهة في الصلاة أفحش من الكلام ألا ترى انها تنقض الوضوء و الكلام لا ينقض ثم لما جعل الكلام قاطعا للصلاة و لم يفصل فيه بين العمد و السهو فالقهقهة أولى و منها الخروج عن المسجد من عذر لان استقبال القبلة حال الاختيار شرط جواز الصلاة هذا كله من الحدث العمد و الكلام و السلام و القهقهة و الخروج من المسجد إذا فعل شيأ من ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد الاخير فاما إذا قعد قدر التشهد ثم فعل شيأ من ذلك فقد أجمع أصحابنا على انه لو تكلم أو خرج من المسجد لا تفسد صلاته سواء كان منفردا أو اماما خلفه لا حقون أو مسبوقون و سواء أدرك اللاحقون الامام في صلاته وصلوا معه أو لم يدركوا و كذلك لو قهقه أو أحدث متعمدا و هو منفرد و ان كان اماما خلفه لا حقون و مسبوقون فصلاة الامام تامة بلا خلاف بين اصحابنا و صلاة المسبوقين فاسدة في قول أبى حنيفة و قال أبو يوسف و محمد تامة وجه قولهما ان القهقهة و الحدث لم يفسد ا صلاة الامام فلا يفسد ان صلاة المقتدى و ان كان مسبوقا لان صلاة المقتدى لو فسدت انما تفسد بإفساد الامام صلاته لا بإفساد المقتدى لانعدام المفسد من المقتدى فلما لم تفسد صلاة الامام مع وجود المفسد من جهته فلان لا تفسد صلاة المقتدى أولى و صار كما لو تكلم أو خرج من المسجد و لابي حنيفة الفرق بين الحدث العمد و القهقهة و بين الكلام و الخروج من المسجد و الفرق ان حدث الامام إفساد للجزء الذي لا قاه من صلاته فيفسد ذلك الجزء من صلاته و يفسد من صلاة المسبوق الا ان الامام لم يبق عليه فرض فيقتصر الفساد في حقه على الجزء و قد بقي للسمبوق فروض فتمنعه من البناء فاما الكلام فقطع للصلاة و مضاد لها كما ذكرنا فيمنع من الوجود و لا تفسد و شرح هذا الكلام ان القهقهة و الحدث العمد ليسا بمضادين للصلاة بل هما مضاد ان للطهارة و الطهارة شرط أهلية الصلاة فصار الحدث مضادا للاهلية بواسطة مضادته شرطها و الشئ لا ينعدم بما لا يضاده فلم تنعدم الصلاة




/ 48