بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ و لان حق المسجد لم يقض بعد لان قضأ حقه على أهله الا ترى أن المرمة و نصب الامام و المؤذن عليهم فكان عليهم قضاؤه و لا عبرة بتقليل الجماعة الاولين لان ذلك مضاف إليهم حيث لا ينتظروا حضور أهل المسجد بخلاف أهل المسجد لان انتظارهم ليس بواجب عليهم و لا حجة له في الحديث لانه أمر واحدا و ذا لا يكره و انما المكروه ما كان على سبيل التداعى و الاجتماع بل هو حجة عله لانه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثوب و ما ذكر من المعنى سديد لان قضأ حق المسجد على وجه يؤدى إلى تقليل الجماعة مكروه و يستوى في وجوب مراعاة الاذان و الاقامة الاداء و القضاء و جملة الكلام فيه انه لا يخلوا ما ان كانت الفائتة من الصلوات الخمس و اما ان كانت صلاة الجمعة فان كانت من الصلوات الخمس فان فاته صلاة واحدة قضاها باذان و اقامة و كذا إذا فاتت الجماعة صلاة واحدة قضوها بالجماعة باذان و اقامة و للشافعي قولان في قول يصلى بغير أذان و اقامة و فى قول يصلى بالاقامة لا ( احتج )

بما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما شغل عن أربع صلوات يوم الاحزاب قضاهن بغير أذان و لا اقامة و روى في قصة ليلة التعريس أن النبي صلى الله عليه و سلم ارتحل من ذلك الوادي فلما ارتفعت الشمس أمر بلالا فأقام وصلوا و لم يأمره بالاذان و لان الاذان للاعلام بدخول الوقت و لا حاجه ههنا إلى الاعلام به ( و لنا )

ما روى أبو قتادة الانصاري رضى الله عنه في حديث ليلة التعريس فقال كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة أو سرية فلما كان في آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يثب دهشا و فزعا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ارتحوا من هذا الوادي فانه وادي شيطان فارتحلنا و نزلنا بواد آخر فلما ارتفعت الشمس و قضى القوم حوائجهم أمر بلالا بان يؤذن فاذن و صلينا ركعتين ثم أقام فصلينا صلاة الفجر و هكذا روى عمران بن حصين هذه القصة و روى أصحا الاملاء عن أبى يوسف باسناده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه حين شغلهم الكفار يوم الاحزاب عن أربع صلوات قضاهن فامر بلالا أن يؤذن و يقيم لكل واحدة منهن حتى قالوا أذن و أقام وصلى الظهر ثم أذن و أقام وصلى العصر ثم أذن و أقام وصلى المغرب ثم أذن و أقام وصلى العشاء و لان القضاء على حسب الاداء و قد فاتتهم الصلاة باذان و اقامة فتقضى كذلك و لا تعلق له بحديث التعريس و الاحزاب لان الصحيح انه أذن هناك و أقام على ما روينا و أما إذا فاتته صلوات فان أذن لكل واحدة و أقام فحسن و ان أذن و أقام للاولى و اقتصر على الاقامة للبواقي فهو جائز و قد اختلفت الروايات في قضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلوات التي فاتته يوم الخندق في بعضها أنه أمر بلالا فاذن و أقام لكل صلاة على ما روينا و فى بعضها انه أذن و أقام للاولى ثم أقام لكل صلاة بعدها و فى بعضها انه اقتصر على الاقامة لكل صلاة و لا شك أن الاخذ برواية الزيادة أولى خصوصا في باب العبادات و ان فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر بغير أذان و لا اقامة لان الاذان و الاقامة للصلاة التي تؤدى بجماعة مستحبة و أداء الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه في المصر كذا روى عن على رضى الله عنه ( فصل )

و أما بيان وقت الاذان و الاقامة فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات حتى لو أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه و يعيده إذا دخل الوقت في الصلوات كلها في قول أبى حنيفة و محمد و قد قال أبو يوسف أخير الا بأس بان يؤذن للفجر في النصف الاخير من الليل و هو قول الشافعي ( و احتجا )

بما روى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنه أن بلالا كان يؤذن بليل و فى رواية قال لا يغرنكم أذان بلال عن السحور فانه يؤذن بليل و لان وقت الفجر مشتبه و فى مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات ( و لابي )

حنيفة و محمد و ما روى شداد مولى عياض بن عامر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا و مديده عرضا و لان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت و الاعلام بالدخول قبل الدخول كذب و كذا هو من باب الخيانة في الامانة و المؤذن مؤتمن على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم و لهذا لم يجز في سائر الصلوات و لان الاذان قبل الفجر

(155)

يؤدى إلى الضرر بالناس لان ذلك وقت نومهم خصوصا في حق من تهجد في النصف الاول من الليل فربما يلتبس الامر عليهم و ذلك مكروه و روى أن الحسن البصري كان إذا سمع من يؤذن قبل طلوع الفجر قال علوج فراغ لا يصلون الا في الوقت لو أدركهم عمر لادبهم و بلال رضى الله عنه ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لمعان أخر لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنا قال لا يمنعنكم من السحور أذان بلال فانه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم و يرد قائمكم و يتسحر صائمكم فعليكم باذان ابن أم مكتوم و قد كانت الصحابة رضى الله عنهم فرقتين فرقة يتهجدون في النصف الاول من الليل و فرقة في النصف الاخير و كان الفاصل أذان بلال و الدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر ان ابن أم مكتوم كان يعيده ثانيا بعد طلوع الفجر و ما ذكر من المعنى سديد لان الفجر الصادق المستطير في الافق مستبين لا اشتباه فيه ( فصل )

و أما بيان ما يجب على السامعين عند الاذان فالواجب عليهم الاجابة لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أربع من الجفاء من باب قائما و من مسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة و من سمع الاذان و لم يجب و من سمع ذكرى و لم يصل على و الاجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن لقول النبي صلى الله عليه و سلم من قال مثل ما يقول المؤذن غفر الله ما تقدم من ذلبسه و ما تأخر فيقول مثل ما قاله الا في قوله حى على الصلاة حى على الفلاح فانه يقول مكانه لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم لان اعادة ذلك تشبه المحاكاة و الاستهزاء و كذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم لا يعيده السامع لما قلنا و لكنه يقول صدقت و بررت أو ما يؤجر عليه و لا ينبغى أن يتكلم السامع في حال الاذان و الاقامة و لا يشتغل بقراءة القرآن و لا بشيء من الاعمال سوى الاجابة و لو كان في القراءة ينبغى أن يقطع و يشتغل بالاستماع و الاجابة كذا قالوا في الفتاوى و الله أعلم ( و الثاني )

الجماعة و الكلام فيها في مواضع في بيان وجوبها و فى بيان ما تجب عليه و فى بيان من تنعقد به و فى بيان ما يفعله فائت الجماعة و فى بيان من يصلح للامامة في الجملة و فى بيان من يصلح لها على التفصيل و فى بيان من هو أحق و أولى بالامامة و فى بيان مقام الامام و المأموم و فى بيان ما يستحب للامام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة ( أما )

الاول فقد قال عامة مشايخنا انها واجبة و ذكر الكرخي انها سنة ( و احتج )

بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة و فى رواية بخمس و عشرين درجة جعل الجماعة لاحراز الفضيلة و ذا آية السنن وجه قول العامة الكتاب و السنة و توارث الامة اما الكتاب فقوله تعالى و اركعوا مع الراكعين أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين و ذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة و مطلق الامر لوجوب العمل ( و أما )

السنة فما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم و مثل هذا الوعيد لا يلحق الا بترك الواجب ( و أما )

توارث الامة فلان الامة من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا واظبت عليها و على النكير على تاركها و المواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب و ليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة لان السنة المؤكدة و الواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الاسلام الا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال الجماعة سنة لا يرخص لاحد التأخر عنها الا لعذر و هو تفسير الواجب عند العامة ( فصل )

و أما بيان من تجب عليه الجماعة فالجماعة انما تجب على الرجال العاقلين الاحرار المقادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء و الصبيان و المجانين و العبيدر لمقعد و مقطوع اليد و الرجل من خلاف و الشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي و المريض ( أما )

النساء فلان خروجهن إلى الجماعات فتنة ( و أما )

الصبيان و المجانين فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم و أما العبيد فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة و أما المقعد و مقطوع اليد و الرجل من خلاف و الشيخ الكبير فلانهم لا يقدرون على المشي و المريض لا يقدر

(156)

عليه الا بحرج ( و أما )

الاعمى فاجمعوا على أنه إذا لم يجد قائد الا تجب عليه و ان وجد قائدا فكذلك عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد تجب و المسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج ان شاء الله تعالى ( فصل )

و أما بيان من تنعقد به الجماعة فاقل من تنعقد به الجماعة اثنان و هو أن يكون مع الامام واحد لقول النبي صلى الله عليه و سلم الاثنان فما فوقهما جماعة و لان الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع و أقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان و سواء كان ذلك الواحد رجلا أو إمرأة أو صبيا يعقل لان النبي صلى الله عليه و سلم سمى الاثنين مطلقا جماعة و لحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الامام و أما المجنون و الصبي الذي لا يعقل فلا عبرة بهما لانهما ليسا من أهل الصلاة فكانا ملحقين بالعدم ( فصل )

و أما بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة فلا خلاف في أنه إذا فائته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر لكنه كيف يصنع ذكر في الاصل انه إذا فاتته الجماعة في مسجد حيه فان أتى مسجدا آخر يرجو إدارك الجماعة فيه فحسن و ان صلى في مسجد حيه فحسن لحديث الحسن قال كانوا إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من يصلى في مسجد حيه و منهم من يتبع الجماعة أراد به الصحابة رضى الله عنهم و لان في كل جانب مراعاة حرمة و ترك أخرى ففى أحد الجانبين مراعاة حرمة مسجده و ترك الجماعة و فى الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة و ترك حق مسجده فإذا تعذر الجمع بينهما مال إلى أيهما شاء و ذكر القدوري انه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله و ان صلى وحده جاز لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه خرج من المدينة إلى صلح بين حيين من أحياء العرب فانصرف منه و قد فرغ الناس من الصلاة فمال إلى بيته و جمع بأهله في منزله و فى هذا الحديث دليل على سقوط الطلب إذا لو وجب لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكر الشيخ الامام السرخشى أن الاولى في زماننا انه إذا لم يدخل مسجده أن يتبع الجماعة و ان دخل مسجده صلى فيه ( فصل )

و أما بيان من يصلح للامامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم حتى تجوز امامة العبد و الاعرابى و الاعمى و ولد الزنا و الفاسق و هذا قول العامة و قال مالك لا تجوز الصلاة خلف الفاسق و وجه قوله ان الامامة من باب الامانة و الفاسق خائن و لهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الامانة ( و لنا )

ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال صلوا خلف من قال لا اله الا الله و قوله صلى الله عليه و سلم صلوا خلف كل بر و فاجر و الحديث و الله أعلم و ان ورد في الجمع و الاعياد لتعلقهما بالامراء و أكثرهم فساق لكنه بظاهره حجة فيما نحن فيه إذا لعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب و كذا الصحابة رضى الله عنهم كابن عمر و غيره و التابعون اقتدوا بالحجاج في صلاة الجمعة و غيرها مع انه كان أفسق أهل زمانه حتى كان عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بخبيثها و جئنا بأبي محمد لغلبناهم و أبو محمد كنية الحجاج و روى عن أبى سعيد مولى بني أسيد انه قال عرست فدعوت و هطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم أبو ذر و حذيفة و أبو سعيد الخدرى فحضرت الصلاة فقد مونى فصليت بهم و انا يومئذ عبد و فى رواية قال فتقدم أبو ذر يصلى بهم فقيل له أتتقدم و أنت في بيت غيرك فقدموني فصليت بهم و أنا يومئذ عبد و هذا حديث معروف أورده محمد في كتاب المأذون و روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة حتى خرج إلى بعض الغزوات و كان أعمى و لان جواز الصلاة متعلق باداء الاركان و هؤلاء قادرون عليها الا ان غيرهم أولى لان مبنى الامامة على الفضيلة و لهذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤم غيره و لا يؤمه غيره و كذا كل واحد من الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم في عصره و لان الناس لا يرغبون في الصلاة خلف هؤلاء فتؤدى امامتهم إلى تقليل الجماعة و ذلك مكروه و لان مبنى اداء الصلاة على العلم و الغالب على العبد و الاعرابى و ولد الزنا الجهل اما العبد فلانه لا يتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم و قال الشافعي إذا ساوى العبد غيره في العلم و الورع كان هو و غيره سواء و لا تكون الصلاة خلف غيره أحب إلى ( و احتج )

بحديث أبى سعيد مولى بني أسيد و ذا يدل على الجواز و لا كلام فيه و تقليل الجماعة و انتقاص

(157)

فضيلته عن فضيلة الاحرار يوجبان الكراهة و كذا الغالب على الاعرابى الجهل قال الله تعالى الاعراب أشد كفرا و نفاقا و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله و الاعرابى هو البدوى و انه اسم ذم و العربى اسم مدح و كذا ولد الزنا الغالب من حاله الجهل لفقده من يؤدبه و يعلمه معالم الشريعة و لان الامامة أمانة عظيمة فلا يتحملها الفاسق لانه لا يؤدى الامانة على وجهها و الاعمى يوجهه غيره إلى القبلة فيصير في أمر القبلة مقتديا بغيره و ربما يميل في خلال الصلاة عن القبلة ألا ترى إلى ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه انه كان يمتنع عن الامامة بعد ما كف بصره و يقول كيف أؤمكم و أنتم تعدلوننى و لانه لا يمكنه التوقى عن النجاسات فكان البصير أولى الا إذا كان في الفضل لا يوازيه في مسجده غيره فحينئذ يكون أولى و لهذا استخلف النبي صلى الله عليه و سلم ابن أم مكتوم رضى الله عنه و امامة صاحب الهوى و البدعة مكروهة نص عليه أبو يوسف في الامالي فقال أكره أن يكون الامام صاحب هوى و بدعة لان الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه و هل تجوز الصلاة خلفه قال بعض مشايخنا ان الصلاة خلف المبتدع لا تجوز و ذكر في المنتقى رواية عن أبى حنيفة انه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع و الصحيح انه ان كان هوى يكفره لا تجوز و ان كان لا يكفره تجوز مع الكراهة و كذا المرأة تصلح للامامة في الجملة حتى لو أمت النساء جاز و ينبغي أن تقوم وسطهن لما روى عن عائشة رضى الله عنها انها أمت نسوة في صلاة العصر و قامت وسطهن و أمت أم سلمة نساء و قامت وسطهن و لان مبنى حالهن على الستر و هذا أستر لها الا ان جماعتهن مكروهة عندنا و عند الشافعي مستحبة كجماعة الرجال و يروى في ذلك أحاديث لكن تلك كانت في ابتداء الاسلام ثم نسخت بعد ذلك و لا يباح للشواب منهن الخروج إلى الجماعات بدليل ما روى عن عمر رضى الله عنه انه نهى الشواب عن الخروج و لان خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة و الفتنة حرام و ما أدى إلى الحرام فهو حرام و أما العجائز فهل يباح لهن الخروج إلى الجماعات فتذكر الكلام فيه في موضع آخر و كذا الصبي العاقل يصلح اماما في الجملة بان يؤم الصبيان في التراويح و فى امامته البالغين فيها اختلاف المشايخ على ما مر فاما المجنون و الصبي الذي لا يعقل فليسا من أهل الامامة أصلا لانهما ليسا من أهل الصلاة ( فصل )

و أما بيان من يصلح للامامة على التفصيل فكل من صح اقتداء الغير به في صلاة يصلح اماما له فيها و من لا فلا و قد مر بيان شرائط صحة الاقتداء و الله الموفق ( فصل )

و أما بيان من هو أحق بالامامة و أولى بها فالحر أولى بالامامة من العبد و التقى أولى من الفاسق و البصير أولى من الاعمى و ولد الرشدة أولى من ولد الزنا و غير الاعرابى من هؤلاء أولى من الاعرابى لما قلنا ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة و أفضلهم ورعا و اقرؤهم لكتاب الله تعالى و أكبرهم سنا و لا شك ان هذه الخصال إذا اجتمعت في إنسان كان هو أولى لما بينا ان بناء أمر الامامة على الفضيلة و الكمال والمستجمع فيه هذه الخصال من أكمل الناس و اما العلم و الورع و قراءة القرآن فظاهر و اما كبر السن فلان من امتد عمره في الاسلام كان أكثر طاعة و مداومة على الاسلام فاما إذا تفرقت في أشخاص فأعلمهم بالسنة أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة و ذكر في كتاب الصلاة و قدم الا قرأ فقال و يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله و أعلمهم بالسنة و أفضلهم ورعا و أكبرهم سنا و الاصل فيه ما روى عن أبى مسعود الانصاري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ليؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا سواء فأكبرهم سنا فان كانوا سواء فأحسنهم خلقا فان كانوا سواء فأصبحهم وجها ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره و قدم الا قرأ لان النبي صلى الله عليه و سلم بدأ به و الاصح ان الاعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى كذا ذكر في آثار أبى حنيفة لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم ليتمكن به من تدارك ما عسى ان يعرض في الصلاة من العوارض و افتقار القراءة أيضا إلى العلم بالخطا المفسد للصلاة فيها فلذلك كان الاعلم أفضل حتى قالوا ان الاعلم إذا كان ممن يجتنب الفواحش الظاهرة

(158)

و الا قرأ أورع منه فالأَعلم أولى الا ان النبي صلى الله عليه و سلم قدم الا قرأ في الحديث لان الا قرأ في ذلك الزمان كان أعلم لتلقيهم القرآن بمعانيه و أحكامه فاما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرا في القرآن و لا حظ له من العلم فكان الاعلم أولى فان استووا في العلم فاورعهم لان الحاجة بعد العلم و القراءة بقدر ما يتعلق به الجواز إلى الورع أشد قال النبي صلى الله عليه و سلم من صلى خلف عالم تقى فكانما صلى خلف نبى و انما قدم أقدمهم هجرة في الحديث لان الهجرة كانت فريضة يومئذ ثم نسخت بقوله صلى الله عليه و سلم لا هجرة بعد الفتح فيقدم الاورع لتحصل به الهجرة عن المعاصي فان استووا في الورع فاقرؤهم لكتاب الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه و سلم أهل القرآن أهل الله و خاصته فان استووا في القراءة فأكبرهم سنا لقوله صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر فان كانوا فيه سواء فاحسنهم خلقا لان حسن الخلق من باب الفضيلة و مبنى الامامة على الفضيلة فان كانوا فيه سواء فاحسنهم وجها لان رغبة الناس في الصلاة خلفه أكثر و بعضهم قالوا معنى قوله في الحديث أحسنهم وجها أى أكثرهم خبرة بالامور يقال وجه هذا الامر كذا و قال بعضهم أى أكثرهم صلاة بالليل كما جاء في الحديث من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار و لا حاجة إلى هذا التكلف لان الحمل على ظاهره ممكن لما بينا ان ذلك من أحد دواعي الاقتداء فكانت امامته سببا لتكثير الجماعة فكان هو أولى و يكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته الا باذنه لما روينا من حديث أبى سعيد مولى بني أسيد و لقول النبي صلى الله عليه و سلم لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه و لا يجلس على تكرمة أخيه الا باذنه فانه أعلم بعورات بيته و فى رواية في بيته و لان في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره و أقاربه و ذا لا يليق بمكارم الاخلاق و لو أذن له لا بأس به لان الكراهة كانت لحقه و ذكر محمد في رواية الاصول ان الضيف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يؤم بدون الاذن لان الاذن لمثل هذا الضيف ثابت دلالة و انه كالاذن نصا و أما إذا كان الضيف سلطانا فحق الامامة له حيثما يكون و ليس للغير ان يتقدم عليه الا باذنه و الله أعلم ( فصل )

و أما بيان مقام الامام و المأموم فنقول إذا كان سوى الامام ثلاثة يتقدمهم الامام لفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمل الامة بذلك و روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه انه قال ان جدتي مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى طعام فقال صلى الله عليه و سلم قوموا لاصلي بكم فأقامني و اليتيم من ورائه و أمي أم سليم من ورائنا و لان الامام ينبغى أن يكون بحال يمتاز بها عن غيره و لا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به و لا يتحقق ذلك الا بالتقدم و لو قام في وسطهم أو في ميمنة الصف أو في ميسرته جاز و قد أساء أما الجواز فلان الجواز يتعلق بالاركان و قد وجدت و أما الاساءة فلتركه السنة المتواترة و جعل نفسه بحال لا يمكن الداخل الاقتداء به و فيه تعريض اقتدائه للفساد و لذلك إذا كان سواء اثنان يتقدمهما في ظاهر الرواية و روى عن أبى يوسف انه يتوسطهما لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه صلى بعلقمة و الاسود و قام وسطهما و قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و لنا )

ما روينا أن النبي صلى الله عليه و سلم بانس و اليتيم و أقامهما خلفه و هو مذهب على و ابن عمر رضى الله عنهما و أما حديث ابن مسعود فهذه الزيادة و هي قوله هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لم تر و فى عامة الروايات فلم يثبت و بقى مجرد الفعل و هو محمول على ضيق المكان كذا قال إبراهيم النخعي و هو كان أعلم الناس بأحوال عبد الله و مذهبه و لو ثبتت الزيادة فهي أيضا محمولة على هذه الحالة أى هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ضيق المكان على أن الاحاديث ان تعارضت وجب المصير إلى المعقول الذي لاجله يتقدم الامام و هو ما ذكرنا أنه يتقدم لئلا يشتبه حاله و هذا المعنى موجود فيما نحن فيه أن ههنا لو قام الامام وسطهما لا يكره لورود الاثر و كون التأويل من باب الاجتهاد و ان كان مع الامام رجل واحد أوصى يعقل الصلاة يقف عن يمين الامام لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال بت عند خالتى ميمونة لا راقب صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فانتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال نامت العيون و غارت النجوم و بقى الحى القيوم ثم قرأ آخر آل عمران ان في خلق السموات و الارض الايات ثم قام إلى شن

(159)

معلق في الهواء فتوضأ و افتتح الصلاة فتوضأت و وقفت عن يساره فأخذ باذنى و فى رواية بذؤابتى و أدارنى خلفه حتى أقامنى عن يمينه فعدت إلى مكانى فاعادنى ثانيا و ثالثا فلما فرغ قال ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك فيه فقلت أنت رسول الله و لا ينبغى لاحد أن يساويك في الموقف فقال صلى الله عليه و سلم أللهم فقهه في الدين و علمه التأويل فاعادة رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه إلى الجانب الايمن دليل على أن المختار هو الوقوف على يمين الامام إذا كان معه رجل واحد و كذا روى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه و سلم فحوله و أقامه عن يمينه ثم إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الامام في ظاهر الرواية و عن محمد أنه ينبغى أن تكون أصابعه عند عقب الامام و هو الذي وقع عند العوام و لو كان المقتدى أطول من الامام و كان سجوده قدام الامام لم يضره لان العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود كما لو وقف في الصف و وقع سجوده أمام الامام لطوله و لو وقف عن يساره جاز لان الجواز متعلق بالاركان الا ترى أن ابن عباس و حذيفة رضى الله عنهما وقفا في الابتداء عن يسار رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم جوز اقتداءهما به و لكنه يكره لانه ترك المقام المختار له و لهذا حول رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن عباس و حذيفة و لو وقف خلفه جاز لما مر و هل يكره لم يذكر محمد الكراهة نصا و اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يكره لان الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم اعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره و قال بعضهم يكره لانه يصير في معنى المنفرد خلف الصف و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمنبذ خلف الصفوف و أدنى درجات النهى هو الكراهة و انما نشأ هذا الاختلاف عن اشارة محمد فانه قال و ان صلى خلفه جازت صلاته و كذلك ان وقف عن يسار الامام و هو مسئ فمنهم من صرف جواب الاساءة إلى آخر الفعلين ذكرا و منهم من صرفه إليهما جميعا و هو الصحيح لانه عطف أحدهما على الآخر بقوله و كذلك ثم أثبت الاساءة فينصرف إليهما و إذا كان مع الامام إمرأة أقامها خلفه لان محاذاتها مفسدة و كذلك لو كان معه خنثى مشكل لاحتمال انه إمرأة و لو كان معه رجل و إمرأة أو رجل و خنثى أقام الرجل عن يمينه و المرأة أو الخنثى خلفه و لو كان معه رجلان و إمرأة أو خنثى أقام الرجلين خلفه و المرأة أو الخنثى خلفهما و لو اجتمع الرجال و النساء و الصبيان و الخناثي و الصبيات المراهقات فأرادوا أن يصطفوا للجماعة يقوم الرجال صفا مما يلى الامام ثم الصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم الاناث ثم الصبيات المراهقات و كذلك الترتيب في الجنائز إذا اجتمعت و فيها جنازة الرجل و الصبي و الخنثى و الانثى و الصبية المراهقة و كذلك القتلى اذ أجمعت في حفيرة واحدة عند الحاجة على ما يذكر ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى ( و أفضل )

مكان المأموم إذا كان رجلا حيث يكون أقرب إلى الامام لقول النبي صلى الله عليه و سلم خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و إذا تساوت المواضع في القرب إلى الامام فعن يمينه أولى لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن في الامور و إذا قاموا في الصفوف تراصوا و سووا بين مناكبهم لقوله صلى الله عليه و سلم تراصوا و الصقوا المناكب بالمناكب ( فصل )

و أما بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة فنقول إذا فرغ الامام من الصلاة فلا يخلوا ما ان كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة أو كانت صلاة تصلى بعدها سنة فان كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة كالفجر و العصر فان شاء الامام قام و ان شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء لانه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين فلا بأس بالقعود الا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث قى مكانه الا مقدار أن يقول أللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام و روى جلوس الامام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعة و لان مكثه يوهم الداخل انه في الصلاة فيقتدى به فيفسد اقتداؤه فكان المكث تعريضا لفساد اقتداء غيره به فلا يمكث و لكنه يستقبل القوم بوجهه ان شاء ان لم يكن بحذائه أحد يصلى لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا فرغ من صلاة

(160)

الفجر استقبل بوجهه أصحابه و قال هل رأى أحدكم رؤيا كانه كان يطلب رؤيا فيها بشري بفتح مكة فان كان بحذائه أحد يصلى لا يستقبل القوم بوجهه لان استقبال الصورة الصورة في الصلاة مكروه لما روى أن عمر رضى الله عنه رأى رجلا يصلى إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة و قال للمصلى أتستقبل الصورة و للآخر أتستقبل المصلى بوجهك و ان شاء انحرف لان بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف قال بعضهم ينحرف إلى يمين القبلة تبركا بالتيامن و قال بعضهم ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى اليمين و قال بعضهم هو مخير ان شاء انحرف يمنة و ان شاء يسرة و هو الصحيح لان ما هو المقصود من الانحراف و هو زوال الاشتباه يحصل بالامرين جميعا ( و ان )

كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدا و كراهة القعود مروية عن الصحابة رضى الله عنهم روى عن أبى بكر و عمر رضى الله عنهما انهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كانهما على الرضف و لان المكث يوجب اشتباه الامر على الداخل فلا يمكث و لكن يقوم و يتنحى عن ذلك المكان ثم يتنفل لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أ يعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر و عن ابن عمر رضى الله عنه انه كره للامام أن يتنفل في المكان الذي أم فيه و لان ذلك يؤدى إلى اشتباه الامر على الداخل فينبغي أن يتنحى ازالة للاشتباه أو استكثارا من شهوده على ما روى أن مكان المصلى يشهد له يوم القيامة ( و أما )

المأمومون فبعض مشايخنا قالوا لا حرج عليهم في ترك الانتقال لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الامام عنه و روى عن محمد انه قال يستحب للقوم أيضا أن ينقضوا الصفوف و يتفرقوا ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الامام و لما روينا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( و أما )

الذي هو في الصلاة فنوعان نوع هو أصلي و نوع هو عارض ثبت وجوبه بسب عارض ( فصل )

أما الواجبات الاصلية في الصلاة فستة منها قراءة الفاتحة و السورة في صلاة ذات ركعتين و فى الاوليين من ذوات الاربع و الثلاث حتى لو تركهما أو أحدهما فان كان عامدا كان مسيأ و ان كان ساهيا يلزمه سجود السهو و هذا عندنا و قال الشافعي قراءة الفاتحة على التعيين فرض حتى لو تركها أو حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته و قال مالك قراءتهما على التعيين فرض ( احتجا )

بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب و روى لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و سورة معها أو قال وشئ معها و لان النبي صلى الله عليه و سلم واظب على قراءتهما في كل صلاة فيدل على الفرضية ( و لنا )

قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن أمر بمطلق القراءة من تعيين فتعيين الفاتحة فرضا أو تعيينهما نسخ الاطلاق و نسخ الكتاب بالخبر المتواتر لا يجوز عند الشافعي فكيف يجوز بخبر الواحد فقبلنا الحديث في حق الوجوب عملا حتى تكره ترك قراءتهما دون الفرضية عملا بهما بالقدر الممكن كيلا يضطر إلى رده لوجوب رده عند معارضة الكتاب و مواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على فعل لا يدل على فرضيته فانه كان يواظب على الواجبات و الله أعلم ( و منها )

الجهر بالقراءة فيما يجهر و هو الفجر و المغرب و العشاء في الاوليين و المخافتة فيما يخافت و هو الظهر و العصر إذا كان اماما و الجملة فيه أنه لا يخلو اما أن يكون اماما أو منفردا فان كان اماما يجب عليه مراعاة الجهر فيما يجهر و كذا في كل صلاة من شرطها الجماعة كالجمعة و العيدين و الترويحات و يجب عليه المخافتة فيما يخافت و انما كان كذلك لان القراءة ركن يتحمله الامام عن القوم فعلا فيجهر ليتأمل القوم و يتفكروا في ذلك فتحصل ثمرة القراءة و فائدتها للقوم فتصير قراءة الامام قراءة لهم تقديرا كأنهم قرؤا و ثمرة الجهر تفوت في صلاة النهار لان الناس في الاغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب و التصرف و الانتشار في الارض فكانت قلوبهم متعلقة بذلك فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل فلا يكون الجهر مفيدا بل يقع تسبيبا إلى الاثم بترك التأمل و هذا لا يجوز بخلاف صلاة الليل لان الحضور إليها لا يكون في خلال الشغل و بخلاف الجمعة و العيدين لانه يؤدى في الاحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع العظيم و حضور السلطان و غير ذلك فيكون ذلك مبعثة على إحضار القلب و التأمل و لان القراءة من أركان الصلاة




/ 48