بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(182)

في حق تكررت في حقه ففى حق من لم تتكرر بقيت على حقيقتها و بخلاف ما إذا قرأ آية واحدة في مجالس مختلفة لان هناك النصوص منعدمة و الجامع و هو المجلس ثابت و الحرج منفى و معنى التفكر و التدبر زائل لانها في المجلس الآخر حصلت بحق التلاوة لينال ثوابها في ذلك المجلس و بخلاف ما إذا قرأ آيات متفرقة في مجلس واحد لزوال هذه المعاني أيضا أما النصوص فلا تشكل و كذا المعنى الجامع لان المجلس لا يجعل الكلمات المختلفة الجنس بمنزلة كلمة واحدة كمن أقر لانسان بألف درهم و لاخر بمائة دينار و لعبده بالعتق في مجلس واحد لا يجعل المجلس الكل اقرارا واحدا و كذا الحرج منتف و كذا التلاوة الثانية لا تكون للتدبر في الاول و الله أعلم و لو تلاها في مكان و ذهب عنه ثم انصرف اليه فأعادها فعليه أخرى لانها عند اختلاف المجلس حصلت بحق التلاوة فتجدد السبب و عن محمد ان هذا إذا بعد عن ذلك المكان فان كان قريبا منه لم يلزمه أخرى و يصير كانه تلاها في مكانه لحديث أبى موسى الاشعرى انه كان يعلم الناس بالبصرة و كان يزحف إلى هذا تارة و إلى هذا تارة أخرى فيعلمهم آية السجدة و لا يسجد الا مرة واحدة و لو تلاها في موضع و معه رجل يسمعها ثم ذهب التالي عنه ثم انصرف اليه فأعادها و السامع على مكانه سجد التالي لكل مرة لتجد السبب في حقه و هو التلاوة عند اختلاف المجلس و أما السامع فليس عليه الا سجدة واحدة لان السبب في حقه سماع التلاوة و الثانية ما حصلت بحق التلاوة في حقه لا تحاد المجلس و كذلك إذا كان التالي على مكانه ذلك و السامع يذهب و يجئ و يسمع تلك الآية سجد السامع لكل مرة سجدة و ليس على التالي الا سجدة واحدة لتجدد السبب في حق السامع دون التالي على ما مر و لو تلاها في مسجد جماعة أو في المسجد الجامع في زاوية ثم تلاها في زاوية أخرى لا يجب عليه الا سجدة واحدة لان المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق الصلاة ففى حق السجدة أولى و كذا حكم السماع و كذلك البيت و المحمل و السفينة في حكم التلاوة و السماع سواء كانت السفينة واقفة أو جارية بخلاف الدابة على ما نذكر و لو تلاها و هو يمشى لزمه لكل مرة سجدة لتبدل المكان و كذلك لو كان يسبح في نهر عظيم أو بحر لما ذكرنا فان كان يسبح في حوض أو غدير له حد معلوم قيل يكفيه سجدة واحدة و لو تلاها على غصن ثم انتقل إلى غصن آخر اختلف المشايخ فيه و كذا في التلاوة عند الكرس و قالوا في تسدية الثوب انه يتكرر الوجوب و لو قرأ آية السجدة مرارا و هو يسير على الدابة ان كان خارج الصلاة سجد لكل مرة سجدة على حدة بخلاف ما إذا قرأها في السفينة و هي تجري حيث تكفيه واحدة ( و الفرق )

ان قوائم الدابة جعلت كرجليه حكما لنفوذ تصرفه عليها في السير و الوقوف فكان تبدل مكانها كتبدل مكانه فحصلت القراءة في مجالس مختلفة فتعلقت بكل تلاوة سجدة بخلاف السفينة فانها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب لخروجها عن قبول تصرفه في السير و الوقوف و لهذا أضيف سيرها إليها دون راكبها قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم و قال و هي تجري بهم في موج كالجبال فلم يجعل تبدل مكانها تبدل مكانه بل مكانه ما استقر هو فيه من السفينة من حيث الحقيقة و الحكم و ذلك لم يتبدل فكانت التلاوة متكررة في مكان واحد فلم يجب لها الا سجدة واحدة كما في البيت و على هذا حكم السماع بان سمعها من غيره مرتين و هو يسير على الدابة لتبدل مكان السامع هذا إذا كان خارج الصلاة فاما إذا كافى الصلاة بان تلاها و هو يسير على الدابة و يصلى عليها ان كان ذلك في ركعة واحدة لا يلزمه الا سجدة واحدة بالاجماع لان الشرع حيث جوز صلاته عليها مع حكمه ببطلان الصلاة في الاماكن المختلفة دل على انه أسقط اعتبار اختلاف الامكنة أو جعل مكانه في هذه الحالة ظهر الدابة لا ما هو مكان قوائمها و هذا أولى من إسقاط اعتبار الاماكن المختلفة لانه ليس بتغيير للحقيقة أو هو أقل تغييرا لها و ذلك تغيير للحيقة من جميع الوجوه و الظهر متحد فلا يلزمه الا سجدة واحدة و صار راكب الدابة في هذه الحالة كراكب السفينة يحققه ان الشرع جوز صلاته و لو جعل مكانه أمكنة قوائم الدابة لصار هو ماشيا بمشيها و الصلاة ماشيا لا تجوز ( و اما )

إذا كرر التلاوة في ركعتين فالقياس ان يكفيه سجدة واحدة و هو قول أبى يوسف الاخير و فى الاستحسان يلزمه لكل تلاوة سجدة و هو قول أبى يوسف الاول و هو قول محمد و هذه من المسائل الثلاث التي رجع فيها أبو يوسف

(183)

عن الاستحسان إلى القياس إحداها هذه المسألة و الثانية أن الرهن بمهر المثل لا يكون رهنا بالمتعة قياسا و هو قول أبى يوسف الاخير و فى الاستحسان يكون رهنا و هو قول أبى يوسف الاول و هو قول محمد و الثانية ان العبد إذا جنى جناية فيما دون النفس فاختار المولى الفداء ثم مات المجني عليه القياس ان يخير المولى ثانيا و هو قول أبى يوسف الاخير و فى الاستحسان لا يخير و هو قول أبى يوسف الاول و هو قول محمد لا يخير و على هذا الخلاف إذا صلى على الارض و قرأ آية السجدة في ركعتين و لا خلاف فيما إذا قرأها في ركعة واحدة وجه الاستحسان و هو قول محمد ان المكان ههنا و ان اتحد حقيقة و حكما لكن مع هذا لا يمكن أن يجعل الثانية تكرارا لان لكل ركعة قراءة مستحقة فلو جعلنا الثانية تكرارا للاولى و التحقت القراءة بالركعة الاولى لخلت الثانية عن القراءة و لفسدت و حيث لم تفسد دل انها لم تجعل مكررة بخلاف ما إذا كرر التلاوة في ركعة واحدة لان هناك أمكن جعل التلاوة المتكررة متحدة حكما وجه القياس أن المكان متحد حقيقة و حكما فيوجب كون الثانية تكرارا للاولى كما في سائر المواضع و ما ذكره محمد لا يستقيم لان القراءة لها حكمان جواز الصلاة و وجوب سجدة التلاوة و نحن انما نجعل القراءة الثانية ملتحقة بالاولى في حق وجوب السجدة لا في غيره من الاحكام و لو افتتح الصلاة على الدابة بالايماء فقرأ آية السجدة في الركعة الاولى فسجد بالايماء ثم أعادها في الركعة الثانية فعلى قول أبى يوسف الاخير لا يشكل أنه لا يلزمه أخرى و اختلف المشايخ على قوله الاول و هو قول محمد قال بعضهم يلزمه أخرى و قال بعضهم يكفيه سجدة واحدة ثم تبدل المجلس قد يكون حقيقة و قد يكون حكما بان تلا آية السجدة ثم أكل أو نام مضطجعا أو أرضعت صبيا أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح أو عمل يعرف أنه قطع لما كان قبل ذلك ثم أعادها فعليه سجدة أخرى لان المجلس يتبدل بهذه الاعمال الا ترى أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكون مجلسهم مجلس الدرس ثم يشتغلون بالنكاح فيصير مجلسهم مجلس النكاح ثم بالبيع فيصير مجلسهم مجلس البيع ثم بالاكل فيصير مجلسهم مجلس الاكل ثم بالقتال فيصير مجلسهم مجلس القتال فصار تبدل المجلس بهذه الاعمال كتبدله بالذهاب و الرجوع لما مر و لو نام قاعدا أو أكل لقمة أو شرب شربة أو تكلم بكلمة أو عمل عملا يسيرا ثم أعادها فليس عليه أخرى لان بهذا القدر لا يتبدل المجلس و القياس فيهما سواء أنه لا يلزمه أخرى لا تحاد المكان حقيقة الا انا استحسنا إذا طال العمل اعتبارا بالمخيرة إذا عملت عملا كثيرا خرج الامر عن يدها و كان قطعا للمجلس بخلاف ما إذا أكل لقمة أو شرب شربة و لو قرأ آية السجدة فأطال القراءة بعدها أو أطال الجلوس ثم أعادها ليس عليه سجدة أخرى لان مجلسه لم يتبدل بقراءة القرآن و طول الجلوس و كذا لو اشتغل بالتسبيح أو بالتهليل ثم أعادها لا يلزمه أخرى و ان قرأها و هو جالس ثم قام فقرأها و هو قائم الا أنه في مكانه ذلك يكفيه سجدة واحدة لان المجلس لم يتبدل حقيقة و حكما أما الحقيقة فلانه لم يبرح مكانه و أما الحكم فلان الموجود قيام و هو عمل قليل كاكل لقمة أو شرب شربة و بمثله لا يتبدل المجلس و هذا بخلاف ما إذا خير إمرأته فقامت من مجلسها حيث خرج الامر من يدها كما لو انتقلت إلى مجلس آخر لان خروج الامر من يدها موجب الاعراض عن قبول التمليك اذ التخيير تمليك على ما يعرف في كتاب الطلاق و من ملك شيأ فاعرض عنه يبطل ذلك التمليك و هذا لان القيام دليل الاعراض لان اختيارها نفسها أو زوجها أمر تحتاج فيه إلى الرأس و التدبير لتنظر أى ذلك أعود لها و أنفع و القعود أجمع للذهن و أشد احضارا للرأس فالقيام من هذه الحالة إلى ما يوجب تفرق الذهن و فوات الرأي دليل الاعراض اما ههنا فالحكم يختلف باتحاد المجلس و تعدده لا بالاعراض و عدمه و المجلس لم يتبدل فلم يعد متعددا متفرقا و كذلك لو قرأها و هو قائم فقعد ثم أعادها يكفيه سجدة واحدة لما قلنا و لو قرأها في مكان ثم قام و ركب الدابة على مكانه ثم أعادها قبل أن يسير فعليه سجدة واحدة على الارض و لو سارت الدابة ثم تلاها بعدها فعليه سجدتان و كذلك إذا قرأها راكبا ثم نزل قبل السير فأعادها يكفيه سجدة واحدة استحسانا و فى القياس عليه سجدتان لتبدل مكانه بالنزول أو الركوب وجه الاستحسان أن النزول أو الركوب عمل قليل فلا يوجب تبدل المجلس و ان كان سار ثم نزل فعليه سجدتان لان سير الدابة بمنزلة مشيه فيتبدل به المجلس و كذلك لو قرأها ثم قام في مكانه ذلك و ركب ثم نزل

(184)

قبل السير فأعادها لا تجب عليه الا سجدة واحدة لما قلنا و لو قرأها راكبا ثم نزل ثم ركب فأعادها و هو على مكانه فعليه سجدة واحدة لما بينا و الاصل أن النزول و الركوب ليس بمكانين و لو قرأ آية السجدة خارج الصلاة و لم يسجد لها ثم افتتح الصلاة و تلاها في عين ذلك المكان صارت احدى السجدتين تابعة للاخرى فتستتبع التي وجدت في الصلاة التي وجدت قبلها و يسقط اعتبار تلك التلاوة و تجعل كانه لم يتل الا في الصلاة حتى انه لو سجد للمتلوة في الصلاة خرج عن عهدة الوجوب و إذا لم يسجد لم يبق عليه شيء الا المأثم و هذا على رواية الجامع الكبير و كتاب الصلاة من الاصل و نوادر الصلاة التي رواها الشيخ أبو حفص الكبير و لنا على رواية الصلاة التي رواها أبو سليمان لا تستتبع احداهما الاخرى بل كل واحدة منهما تستقل بنفسها و لا يسقط اعتبار تلك التلاوة الاولى و بقيت السجدة واجبة عليه سواء سجد للمتلوة في الصلاة أو لم يسجد و أما إذا تلاها و سجد لها ثم افتتح الصلاة و أعادها في ذلك المكان يسجد للمتلوة في الصلاة باتفاق الروايتين أما على رواية النوادر فلعدم الاستتباع و ثبوت الاستقلال و أما على رواية الجامع و المبسوط فلكون الموجودة خارج الصلاة تابعة للموجودة في الصلاة و التابع لا يستتبع المتبوع فلا تصير السجدة لتلك التلاوة مانعة من لزوم السجدة بهذه التلاوة وجه رواية نوادر أبى سليمان أن الآية تليت في مجلسين مختلفين حكما لان الاولى وجدت في مجلس التلاوة و الثانية في مجلس الصلاة و المجلس يتبدل بتبدل الافعال فيه لما ذكرنا أنه قد يكون مجلس عقد ثم يصير مجلس مذاكرة ثم يصير مجلس أكل و اعتبر هذا التبدل في حق الايجاب و القبول في باب العقود و كل ما يتعلق باتحاد المجلس فكذا هذا لان التعدد الحكمي ملحق بالتعدد الحقيقي في المواضع أجمع فيتعلق بكل تلاوة حكم و لا تستتبع احداهما الاخرى و لان الثانية أن تفوت لالتحاقها بأجزاء الصلاة لتعلقها بما هو ركن من الصلاة فلم يمكن أن تجعل تابعة للاولى فالأَولى أيضا تفوت بالسبق فلا تصير تابعة لما بعدها اذ الشيء لا يتبع ما بعده و لا يستتبع ما قبله وجه رواية الجامع و المبسوط أن المجلس متحد حقيقة و حكما أما الحقيقة فظاهرة و أما الحكم فلانه و ان صار مجلس صلاة و لكن في الصلاة تلاوة مفروضة فكان مجلس الصلاة التلاوة ضرورة فلم يوجد التبدل لا حقيقة و لا حكما فلا بد من إثبات صفة الاتحاد من حيث الحكم للتلاوتين المتعددتين حقيقة لوجود الموجب لصفة الاتحاد و هو المجلس المتحد و كذا المتعدد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكما كالسماع و التلاوة فان كل واحد منهما على الانفراد سبب ثم من قرأ و سمع من نفسه لا يلزمه الا سجدة واحدة فالتحق السببان بسبب واحد فدل أن المتعدد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكما فصار متحدا حكما و زمان وجود الواحد واحد فجعل كان التلاوتين وجدتا في زمان واحد و لا وجه أن يجعل كانهما وجدتا خارج الصلاة و لان الموجودة في الصلاتين متقررة في محلها بدليل جواز الصلاة و لو جعل كانهما وجدتا خارج الصلاة في حق وجوب السجدة دون جواز الصلاة لبقى التعدد من وجه مع وجود دليل الاتحاد و مهما أمكن العمل بالدليلين من جميع الوجوه كان أولى من العمل بالدليل من وجه دون وجه و لا يمكن أن تجعل الموجودة في الصلاة في حكم التفكر لتعلق جواز الصلاة بها و هو من أحكام القراءة دون التفكر و لا مانع من أن تجعل الاولى كانها وجدت في الصلاة فصار كما لو تليتا في الصلاة في ركعة واحدة و لو كان كذلك لا يتعلق بذلك الا سجدة واحدة و هي من جملة الصلاة كذا هذا و على هذا إذا سمع من غيره آية السجدة ثم شرع في الصلاة في ذلك المكان و تلا تلك الآية بعينها في الصلاة فهذا و الذى تلا بنفسه ثم شرع في الصلاة مكانه ثم أعادها سواء و قد مر الكلام فيه و لو قرأها في الصلاة أولا ثم سلم فأعادها قبل أن يبرح مكانه ذكر في كتاب الصلاة أنه يلزمه أخرى و ذكر في النوادر أنه لا يلزمه وجه رواية النوادر أن الموجودة في الصلاة تفوت بالسبق و حرمة الصلاة جميعا فيستتبع الادنى درجة المتأخرة وقتا و بهذه المسألة تبين أن التعليل لرواية النوادر في المسألة الاولى باختلاف المجلس حكما ليس بصحيح وجه رواية كتاب الصلاة أن المتلوة في الصلاة لا وجود لها بعد الصلاة لا حقيقة و لا حكما أما الحقيقة فلا يشكل و كذا الحكم فان بعد انقطاع التحريمة لا بقاء لما هو من أجزاء الصلاة أصلا و الموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم بخلاف ما إذا كان الاولى متلوة خارج الصلاة فان

(185)

تلك باقية بعد التلاوة من حيث الحكم لبقاء حكمها و هو وجوب السجدة فإذا تلاها في الصلاة وجدت و الاولى موجودة فاستتبع الاقوى الاضعف الا و هي و ذكر الامام السرخسي أنه انما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فوضع المسألة في النوادر فيما إذا أعادها بعد ما سلم قبل أن يتكلم و بالسلام لم ينقطع فور الصلاة فكانه أعادها في الصلاة و وضعها في كتاب الصلاة فيما إذا أعادها بعد ما سلم و تكلم و بالكلام ينقطع فور الصلاة الا ترى انه لو تذكر سجدة تلاوة بعد السلام يأتى بها و بعد الكلام لا يأتى بها فيكون هذا في معنى تبدل المجلس و ان لم يسجدها في الصلاة حتى سجدها الآن قال في الاصل أجزأه عنهما و هو محمول على ما إذا أعادها بعد السلام قبل الكلام لانه لم يخرج عن حرمة الصلاة فكانه كررها في الصلاة و سجد اما لا يستقيم هذا الجواب فيما إذا أعادها بعد الكلام لان الصلاتية قد سقطت عنه بالكلام و لو تلاها في صلاته ثم سمعها من أجنبي أجزأته سجدة واحدة و روى ابن سماعة عن محمد أنه لا تجزيه لان السماعية ليست بصلاتية و التى أدها صلاتية فلا تنوب عما ليست بصلاتية وجه ظاهر الرواية أن التلاوة الاولى من أفعال صلاته و الثانية لا فحصلت الثانية تكرارا للاولى من حيث الاصل و الاولى باقية فجعل وصف الاولى للثانية فصارت من الصلاة فيكتفى بسجدة واحدة و قالوا على رواية النوادر أيضا تكون تكرارا لان الثانية ليست بمستحقة بنفسها في محلها فتلتحق بالاولى بخلاف تلك المسألة لان الثانية ركن من أركان الصلاة فكانت مستحقة بنفسها في محلها فلا يمكن أن تجعل ملحقة بالاولى و لو سمعها أولا من أجنبي و هو في الصلاة ثم تلاها بنفسه ففيه روايتان على ما نذكر و لو تلاها في الصلاة ثم سجد ثم أحدث فذهب و توضأ ثم عاد إلى مكانه و بني على صلاته ثم قرأ ذلك الاجنبي تلك الآية فعلى هذا للمصلى أن يسجدها إذا فرغ من صلاته لانه تحول عن مكانه فسمع الثانية بعد ما تبدل المجلس و فرق بين هذا و بين ما إذا قرأ آية سجدة ثم سبقه الحدث فذهب و توضأ ثم جاء و قرأ مرة أخرى لا يلزمه سجدة أخرى و ان قرأ الثانية بعد ما تبدل المكان و الفرق أن في هذه المسألة الاولى المكان قد تبدل حقيقة و حكما أما الحقيقة فلا يشكل و أما الحكم فلان التحريمة لا تجعل الاماكن المتفرقة كمكان واحد في حق ما ليس من أفعال الصلاة و سماع السجدة ليس من افعال الصلاة فلم يتحد المكان حقيقة و حكما فيلزمه بكل مرة سجدة على حدة بخلاف تلك المسألة فان هناك القراءة من أفعال الصلاة و التحريمة تجعل الاماكن المتفرقة مكانا واحدا حكما لان الصلاة الواحدة لا تجوز في الامكنة المختلفة فجعلت الامكنة كمكان واحد في حق أفعال الصلاة لضرورة الجواز و القراءة من أفعال الصلاة فصار المكان في حقها متحدا فاما السماع فليس من أفعال الصلاة فتبقى الامكنة في حقه متفرقة لعدم ضرورة توجب الاتحاد و الحقائق لا يسقط اعتبارها حكما الا لضرورة و لو سمعها رجل من امام ثم دخل في صلاته فان كان الامام لم يسجدها سجدها مع الامام و ان كان سجدها الامام سقطت عنه حتى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصلاة لانه لما اقتدى بالامام صارت قراءة الامام قراءة له و جعل من حيث التقدير كان الامام قرأها ثانيا فصارت تلك السجدة من أفعال الصلاة و لو قرأ ثانيا لا يجب عليه مرة أخرى لان الاولى صارت من أفعال الصلاة فكذا ههنا و إذا صارت من أفعال صلاته لا تؤدى خارج الصلاة لما مر و ذكر في زيادات الزيادات انه يسجد لما سمع قبل الاقتداء بعد ما فرغ من صلاته و ذكر في نوادر الصلاة لابى سليمان انه لو تلا ما سمع خارج الصلاة في صلاة نفسه في ذلك المكان و سجد لها لا يسقط عنه ما لزمه خارج الصلاة و هذا موافق لما ذكره في زيادات الزيادات فصار في المسألة روايتان وجه تلك الرواية ان الثانية ليست بتكرار للاولى لان التكرار اعادة الشيء بصفته و ههنا الاولى لم تكن واجبة و لا فعلا من أفعال الصلاة و الثانية واجبة و هي فعل من أفعال الصلاة فاختلف الوصف فلم تكن اعادة بخلاف ما إذا كانتا في الصلاة أو كانتا جميعا خارج الصلاة حيث كان تكرار الاتحاد الوصف ألا ترى ان من باع بألف ثم باع بمائة دينار ما كان تكرارا بل كان فسخا للاول و لو باع في الثانية بألف كان تكرار و إذا لم يكن تكرارا جعل كانه قرأ آيتين مختلفتين في مكان أو آية في مكانين فيتعلق بكل واحدة منهما حكم على حدة دل عليه انه لو كان

(186)

قرأ الاولى و سجد ثم شرع في الصلاة في ذلك المكان و أعادها يلزمه أخرى في الروايات أجمع لما بينا انه ليس بإعادة و لو كان اعادة لما لزمه أخرى وجه ظاهر الرواية ان الثانية اعادة للاولى من حيث الاصل لانها عين تلك الآية و ليست بإعادة من حيث الوصف لان وصف كونها ركنا من أركان الصلاة لم يكن في الاولى و وجد في الثانية و الاولى باقية حكما لبقاء حكمها و هو وجوب السجدة فإذا كانت باقية و الثانية من حيث الاصل تكرار للاولى فجعلت من حيث الاصل كانها عين الاولى فبقيت الصفة الثانية للتلاوة الثانية للاولى لصيرورة الثانية عين الاولى فتصير صفتها صفة تلك فصارت هى أيضا موصوفة بكونها صلاتية فلا تؤدى خارج الصلاة لما مر بخلاف ما إذا كان سجد للاولى لانها لم تبق حكما بل انقضت بنفسها و حكمها فلم يجعل وصف الثانية وصفا للاولى فبقيت الثانية اعادة من حيث الاصل ابتداء من حيث الوصف فتجب سجدة أخرى من حيث الوصف و لا تجب من حيث الاصل فلم يعتبر جانب الاصل و ان كان هو المتبوع لما ان الاحتياط في باب العبادات اعتبار جانب الوجوب فيرجع جانب الوصف فوجبت سجدة أخرى على ان اعتبار جانب الوصف موجب و اعتبار جانب الاصل ليس بمانع لكنه ليس بموجب فلم يقع التعارض و الله أعلم و لو قرأ الامام سجدة في ركعة و سجدها ثم أحدث في الركعة الثانية فقدم رجلا جاء ساعتئذ فقرأ تلك السجدة فعليه ان يسجدها لوجود سبب الوجوب في حقه و هو ابتداء التلاوة و لم يوجد منه أداء قبل هذا و على القوم أن يسجدوها لانهم التزموا متابعته ( فصل )

و أما بيان من تجب عليه فكل من كان أهلا لوجوب الصلاة عليه اما أداء أو قضأ فهو من أهل وجوب السجدة عليه و من لا فلا لان السجدة جزء من أجزاء الصلاة فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الاسلام و العقل و البلوغ و الطهارة من الحيض و النفاس حتى لا تجب على الكافر و الصبي و المجنون و الحائض و النفساء قرؤا أو سمعوا لان هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم و تجب على المحدث و الجنب لانهما من أهل وجوب الصلاة عليهما و كذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء الا المجنون لان التلاوة منهم صحيحة كتلاوة المؤمن و البالغ و غير الحائض و المتطهر لان تعلق السجدة بقليل القراءة و هو ما دون آية فلم يتعلق به النهى فينظر إلى أهلية التالي و أهلية بالتمييز و قد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من الببغاء و الصدى فان ذلك ليس بتلاوة و كذا إذا سمع من المجنون لان ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام التمييز ( فصل )

و أما شرائط الجواز فكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث و هي الوضوء و الغسل و طهارة النجس و هي طهارة البدن و الثوب و مكان السجود و القيام و القعود فهو شرط جواز السجدة لانها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجدات الصلاة و لهذا لا يجوز اداؤها بالتيمم الا أن لا يجد ثمة ماء أو يكون مريضا لان شرط صيرورة التيمم طهارة حال وجود الماء خشية الفوت و لم يوجد لان وجوبها على التراخى على ما بينا فيما تقدم و كذا لا يجوز اداؤها الا إلى القبلة حال الاختيار إذا تلاها على الارض و لا يجزيه الايماء كما في سجدات الصلاة فان اشتهبت عليه القبلة فتحرى و سجد إلى جهة فأخطأ القبلة أجزأه لان الصلاة بالتحري إلى جهة القبلة جائزة فالسجدة أولى و لو تلاها على الراحلة و هو مسافر أو تلاها على الارض و هو مريض لا يستطيع السجود أجزأه الايماء و القياس أن لا يجزئه الايماء على الراحلة و هو قول بشر لانها واجبة فلا يجوز اداؤها على الراحلة من عذر كالنذر فان الراكب إذا نذر أن يصلى ركعتين لم يجز أن يؤديهما على الدابة من عذر كذا هذا ( و لنا )

ان التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوع فكان في اشتراط النزول حرج بخلاف الفرض و النذر و ما وجب من السجدة في الارض لا يجوز على الدابة و ما وجب على الدابة يجوز على الارض لان ما وجب على الارض وجب تاما فلا يسقط بالايماء الذي هو بعض السجود فاما ما وجب على الدابة وجب بالايماء لما روى عن على رضى الله عنه انه تلا سجدة و هو راكب فأومأ بهما ايماء و روى عن ابن عمر انه سئل عمن سمع سجدة و هو راكب قال فليوم

(187)

ايماء و إذا وجب الايماء فإذا نزل و أداها على الارض فقد أداها تامة فكانت أولى بالجواز كما في الصلاة على ما مر و لو تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فاداها بالايماء جاز الا على قول زفر هو يقول لما نزل وجب أداؤها على الارض فصار كما لو تلاها على الارض ( و لنا )

انه لو أداها قبل نزوله بالايماء جاز فكذلك بعد ما نزل و ركب لانه يؤديها بالايماء في الوجهين جميعا و قد وجبت بهذه الصفة و صار كما لو افتتح الصلاة في وقت مكروه فأفسدها ثم قضاها في وقت آخر مكروه أجزأه لانه أداها على الوصف الذي وجبت كذا هذا و كذا يشترط لها ستر العورة لما قلنا و يشترط النية لانها عبادة فلا تصح بدون النية و كذا الوقت حتى لو تلاها أو سمعها في وقت مكروه فاداها في وقت مكروه لا تجزئه لانها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص كالصلاة و لو تلاها في وقت مكروه و سجدها فيه أجزأه لانه أداها كما وجبت و ان لم يسجدها في ذلك الوقت و سجدها في وقت آخر مكروه جاز أيضا لانه أداها كما وجبت لانها وجبت ناقصة و أداها ناقصة كما في الصلاة الا أنه لا يشترط لها التحريمة عندنا لانها لتوحيد الافعال المختلفة و لم توجد و كذلك كل ما يفسد الصلاة عندنا من الحدث و العمل و الكلام و القهقهة فهو مفسد لها و عليه إعادتها كما لو وجدت في سجدة الصلاة و قيل هذا على قول لان العبرة عنده لتمام الركن و هو الرفع و لم يحصل بعد فاما عند أبى يوسف فقد حصل الوضع قبل هذه العوارض و العبرة عنده للوضع فينبغي أن لا تفسدها الا انه لا وضوء عليه في القهقهة فيها لما ذكرنا في كتاب الطهارة و كذا محاذاة المرأة الرجل فيها لا تفسد عليه السجدة و ان نوى امامتها لانعدام الشركة هى مبنية على التحريمة و لا تحريمه لهذه السجدة و لان المحاذاة انما عرفناها مفسدة بامر الشرع بتأخيرها و الامر ورد في صلاة مطلقة و هذه ليست بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة كما في صلاة الجنازة ( فصل )

و أما بيان محل أدائها فما تلا خارج الصلاة لا يؤديها في الصلاة و كذا ما تلا في الصلاة لا يؤديها خارج الصلاة و انما كان كذلك لان ما وجب خارج الصلاة فليس بفعل من أفعال الصلاة لانه ما وجب حكما لفعل من أفعال الصلاة لخروج التلاوة خارج الصلاة عن أفعال الصلاة فإذا أداها في الصلاة فقد أدخل في الصلاة ما ليس منها فهي و ان لم تفسد لعدم المضادة تنتقص لادخاله فيها ما ليس منها لان الزائد الداخل فيها لابد أن يقطع نظمها و يمنع وصل فعل بفعل و ذا ترك الواجب فصار المؤدى منها عنه و هو وجب خارج الصلاة على وجه الكمال فلا يسقط بادائه على وجه يكون منهيا عنه و أما ما تلا في الصلاة فقد صار فعلا من أفعال الصلاة لكونه حكما لما هو من أركان الصلاة و هو القراءة و لهذا يجب أداؤه في الصلاة فلا يوجب نقصا فيها و أداء ما هو من أفعال الصلاة لن يتصور بدون التحريمة فلا يجوز الاداء خارج الصلاة و لا في صلاة أخرى لانه ليس من افعال هذه الصلاة لانه ليس بحكم لقراءة هذه الصلاة فلا يتصور أداؤه فسقط إذا عرف هذا الاصل فنقول إذا قرأ الرجل آية السجدة في الصلاة و هو امام أو منفرد فلم يسجدها حتى سلم و خرج من الصلاة سقطت عنه لما قلنا و كذلك لو سمعها في صلاته ممن ليس معه في الصلاة لم يسجدها في الصلاة لما قلنا و ان سجدها فيها كان مسيأ لما ذكرنا و لا تسقط عنه السجدة لكن لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية و روى عن محمد انها تفسد لان هذه السجدة معتبرة في نفسها لانها وجبت بسبب مقصود فكان إدخالها في الصلاة رفضا لها ( و لنا )

ان هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة و هو دون الركعة فلا تفسد الصلاة كما لو سجد سجدة زائدة في الصلاة تطوعا و على هذا الاصل يخرج ما إذا قرأ المقتدى آية السجدة خلف الامام فسمعها الامام و القوم فنقول أجمعوا على انه لا يجب على المقتدى أن يسجدها في الصلاة و كذا على الامام و القوم لانه لو سجد بنفسه إذا خافت فقد انفرد عن امامه فصار مختلفا عليه و لو سجد و السماع تلاوته إذا جهر به لانقلب التبع متبوعا لان التالي يكون بمنزلة الامام للسامعين و فى حق بقية المقتدين تصير صلاتهم بإمامين من ان يكون أحدهما قائما مقام الآخر و كل ذلك لا يجوز و أما بعد الفراغ فلا يسجدون أيضا في قول أبى حنيفة و أبى يوسف و قال محمد يسجدون و لو سمعوا ممن ليس في صلاتهم لا يسجدون في الصلاة و يسجدون بعد الفراغ

(188)

بالاجماع و لو سمع من المقتدى من ليس في صلاته يسجد كذا ذكر في نوادر الصلاة عقيب قول محمد وجه قول محمد أن السبب قد تحقق و هو التلاوة الصحيحة في حق المؤتم و سماعها في حق الامام و القوم و لهذا يجب على من سمع منه و هو ليس في صلاتهم الا انه لا يمكنهم الاداء في الصلاة لان تلاوته ليست من أعمال الصلاة لان قراءة المقتدى محسوبة من الصلاة فيجب عليهم الاداء خارج الصلاة كما إذا سمعوا ممن ليس في صلاتهم ( و لابي )

حنيفة و أبى يوسف أن الوجوب يعتمد القدرة على الاداء و هم يعجزون عن أدائها لانه لا وجه إلى الاداء في الصلاة لما مر و لا وجه إلى الاداء بعد الفراغ من الصلاة لان هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة لانها وجبت بسبب التلاوة و تلاوة المقتدى محسوبة من صلاته لان الصلاة مفتقرة إلى القراءة الا أن الامام يتحمل عنه هذه القراءة فإذا أدى بنفسه ما يتحمل عنه غيره وقع موقعه فكانت القراءة محسوبة من هذه الصلاة فصار ما هو حكم هذه القراءة من أفعال الصلاة فصارت السجدة من أفعال هذه الصلاة و إذا صارت في حق التالي من أفعال هذه الصلاة صارت في حق الكل من أفعال هذه الصلاة لان مبنى الصلاة على انها جعلت من أناس مختلفين عند اتحاد التحريمة في حق القراءة كالموجودة من شخص واحد لحصول ثمرات القراءة بالسماع و لهذا جعلت القراءة الموجودة من الامام كالقراءة الموجودة من الكل بخلاف غيرها من الاركان و قياس هذه النكتة يقتضى أن الامام لو لم يقرأ كانت هذه القراءة قراءة للكل في حق جواز الصلاة الا أن ذلك لم يمكن لئلا ينقلب التبع متبوعا و المتبوع تبعا فبقيت في حق كونها من الصلاة مشتركة في حق الكل فصارت السجدة من أفعال الصلاة في حق الكل و إذا صارت من أفعال الصلاة لا يتصور أداؤها بلا تحريمه الصلاة فلا تؤدى بعد الصلاة و من سلك هذه الطريقة يقول تجب على من سمع هذه التلاوة من المقتدى ممن لا يشاركه في الصلاة لانها ليست في حقه من أفعال الصلاة و بخلاف ما إذا سمع المصلى ممن ليس معه في الصلاة حيث يسجد خارج الصلاة لان السجدة وجبت عليه و ليست من أفعال الصلاة لان تلك التلاوة ليست من أفعال الصلاة لعدم الشركة بينه و بين التالي في الصلاة و الوجوب عليه بسبب سماعه و السماع ليس من أفعال الصلاة و إذا لم يكن من أفعال الصلاة أمكن أداؤها خارج الصلاة فيؤدى و من أصحابنا من قال ان هذه القراءة منهى عنها فلا يتعلق بها حكم يؤمر به بخلاف قراءة الصبي و الكافر حيث يوجب السجدة على من سمعها لانهما ليسا بمنهيين و بخلاف الجنب و الحائض لانهما لم ينهيا عما يتعلق به وجوب السجدة لان ذلك القدر دون الآية و هما ليسا بمنهيين عن تلاوة ما دون الآية اما المقتدى فهو منهى عن قراءة كلمة واحدة فكان منهيا عن قدر ما يتعلق به وجوب السجدة فلم يجب أو نقول ان المقتدى محجور عليه في حق القراءة بدليل نفاذ تصرف الامام عليه و تصرف المحجور لا ينعقد في حق الحكم و من سلك هاتين الطريقتين يقول لا تجب السجدة على السامع الذي لا يشاركهم في الصلاة أيضا و لهذا اختلف المشايخ في هذه المسألة لاختلاف الطرق ( فصل )

و أما كيفية أدائها فان كان تلا خارج الصلاة يؤديها على نعت سجدات الصلاة و ان كان تلا في الصلاة فالأَفضل ان يؤديها على هيئة السجدات أيضا كذا روى عن أبى حنيفة لانه إذا سجد ثم قام و قرأ و ركع حصلت له قربتان و لو ركع تحصل له قربة واحدة و لانه لو سجد لادى الواجب بصورته و معناه و لو ركع لاداه بمعناه لا بصورته و لا شك ان الاول أفضل ثم إذا سجد و قام يكره له ان يركع كما رفع رأسه سواء كانت آية السجدة في وسط الصورة أو عند ختمها أو بقي بعدها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات لانه يصير بانيا للركوع على السجود فينبغي أن يقرأ ثم يركع فينظر ان كانت آية السجدة في وسط السورة فينبغي ان يختم السورة ثم يركع و ان كانت عند ختم السورة فينبغي أن يقرأ آيات من سورة أخرى ثم يركع و ان كان بقي منها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات كما في سورة بني إسرائيل و سورة إذا السماء انشقت ينبغى أن يقرأ بقية السورة ثم يركع ان شاء و ان شاء وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل لان الباقى من خاتمة السورة دون ثلاث آيات فكان الاولى ان يقرأ ثلاث آيات كيلا يكون بانيا للركوع على السجود فلو لم يفعل ذلك و لكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة




/ 48