الامام من صلاته و لم يقعد في الثانية لا يقعد هذا المقتدى في الثانية و روى عن زفر انه يقعد ذكر المسألة في النوادر وجه قول زفر ان القعدة الاولى واجبة في الصلاة و لا يجوز ترك الواجب الا لامر فوقه كما إذا كان خلف الامام فترك الامام القعدة و قام بتركها المقتدى موافقة للامام فيما هو أعلى منه و هو القيام لكونه فرضا و لم يوجد هذا المعنى في اللاحق لان موافقة الامام بعد فراغه لا تتحقق فيجب عليه الاتيان بالقعدة و لنا أن اللاحق خلف الامام تقديرا حتى يسجد لسهو الامام و لا يسجد لسهو نفسه و لا يقرأ في القضا كانه خلف الامام و لو كان خلفه حقيقة يترك القعدة متابعة للامام فكذا إذا كان خلفه تقديرا و ان كان اماما يستخلف ثم يتوضأ و يبنى على صلاته و الامر في موضع البناء و كيفيته على نحو ما ذكرنا في المقتدى لانه بالاستخلاف تحولت الامامة إلى الثاني و صار هو كواحد من المقتدين به ( فصل )ثم الكلام في الاستخلاف في مواضع أحدها في جواز الاستخلاف في الجملة و الثاني في شرائط جوازه و الثالث في بيان حكم الاستخلاف أما الاول فقد اختلف العلماء فيه قال علماؤنا يجوز و قال الشافعي لا يجوز و يصلى القوم وحدانا بلا امام وجه قوله أنه لا ولاية للامام اذ هو في نفسه بمنزلة المنفرد فلا يملك النقل إلى غيره و كذا القوم لا يملكون النقل و انما تثبت الامامة لا بتفويض منهم بل باقتدائهم به و لم يوجد الاقتداء بالثاني لان الاقتداء بالتكبيرة و هي منعدمة في حق الثاني بخلاف الامامة الكبرى لانهما عبارة عن و لا يأت تثبت له شرعا بالتفويض و البيعة كما يثبت للوكيل و القاضي فيقبل التمليك و العزل لنا ما روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف في صلاته فليضع يده على فمه و ليقدم من لم يسبق بشيء من صلاته و لينصرف و ليتوضأ و ليبن على صلاته ما لم يتكلم و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أمر أبا بكر رضى الله عنه أن يصلى بالناس وجد في نفسه خفة فخرج يهادى بين اثنين و قد افتتح أبو بكر الصلاة فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه و سلم تأخر و تقدم النبي صلى الله عليه و سلم و افتتح القراءة من الموضع الذي انتهى اليه أبو بكر و انما تأخر لانه عجز عن المضي لكون المضي من باب التقدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله و رسوله فصار هذا أصلا في حق كل امام عجز عن الاتمام أن يتأخر و يستخلف غيره و عن عمر رضى الله عنه انه سبقه الحدث فتأخر و قدم رجلا و عن عثمان رضى الله عنه مثله و لان بهم حاجة إلى إتمام صلاتهم بالامام و قد التزم الامام ذلك فإذا عجز عن الوفاء بما التزم بنفسه يستعين بمن يقدر عليه نظرا لهم كيلا تبطل عليهم الصلاة بالمنازعة و أما قوله ان الامام لا ولاية له فليس كذلك بل له ولاية المتبوعية في هذه الصلاة و أن لا تصح صلاتهم الا بناء على صلاته و ان يقرأ فتصير قراءته قراءة لهم فإذا عجز عن الامامة بنفسه ملك النقل إلى غيره فاشبه الامامة الكبرى على أن هذا من باب الخلافة لا من باب التفويض و التمليك فان الثاني يخلف الاول في بقية صلاته كالوارث يخلف الميت فيما بقي من أمواله و الخلافة لا تفتقر إلى الولاية و الامر بل شرطها العجز و انما التقديم من الامام للتعين كيلا تبطل بالمنازعة حتى انه لو لم يبق خلفه الا رجل واحد يصير اماما و ان لم يعينه و لا فوض اليه و كذا التقديم من القوم للتعين دون التفويض فصار كالأَمامة الكبير فان البيعة للتعيين لا للتمليك ألا ترى أن الامام يملك أمورا لا تملكها الرعية و هي اقامة الحدود فكذا هذا فان لم يستخلف الامام و استخلف القوم رجلا جاز ما دام الامام في المسجد لان الامام لو استخلف كان سعيه للقوم نظرا لهم كيلا تبطل عليهم الصلاة فإذا فعلوا بأنفسهم جاز كما في الامامة الكبرى لو لم يستخلف الامام غيره و مات و اجتمع أهل الرأي و المشورة و نصبوا من يصلح للامامة جاز لان الاول لو فعل فعل لهم فجاز لهم أن يفعلوا لانفسهم لحاجتهم إلى ذلك كذا هذا و لو تقدم واحد من القوم من استخلاف الامام و تقديم القوم و الامام في المسجد جاز أيضا لان به حاجة إلى صيانة صلاته و لا طريق لها عند امتناع الامام عن الاستخلاف و القوم عن التقديم الا ذلك و لان القوم لما اتتموابه فقد رضوا بقيامه مقام الاول فجعل كانهم قدموه و لو قدم الامام أو القوم رجلين فان وصل أحدهما
(225)
إلى موضع الامامة قبل الآخر تعين هو للامامة و جازت صلاته و صلاة من اقتدى به و فسدت صلاة الثاني و صلاة من اقتدى به لان الاول لما تقدم بتقديم من له ولاية لتقديم قام مقام الاول و صار اماما للكل كالأَول فصار الامام الثاني و من اقتدى به منفردين عمن صار اماما لهم ففسدت صلاتهم لما مر من الفقة و ان وصلا معا فان اقتدى القوم بأحدهما تعين هو للامامة و ان اقتدوا بهما جميعا بعضهم بهذا و بعضهم بذاك فان استوت الطائفتان فسدت صلاتهم جميعا لان الامر لا يخلوا ما أن يقام لم يصح استخلاف كل واحد من الفريقين لمكان التعارض فبطلت امامتهما و فسدت صلاة الكل لخروج الامام الاول عن المسجد من خليفة للقوم و لا دائهم الصلاة منفردين في حال وجوب الاقتداء و اما أن يقال صح تقديم كل واحد منهما لعدم ترجيح الفريقين الآخر عليه فجعل في حق كل فريق كان ليس معهم غيرهم فحينئذ يصير امام كل طائفة اماما للكل كأمام أكثر الطائفتين عند التفاوت و عدم الاستواء فحينئذ يجب على امام كل طائفة و من تابعه الاقتداء بالآخر فان لم يقتدوا جعلوا منفردين أو ان وجوب الاقتداء و ان اقتدوا أدوا صلاة واحدة في حالة واحدة بإمامين و ذلك مما لم يرد به الشرع فلم يجز و لو كانت الطائفتان على التفاوت فان اقتدى جماعة القوم بأحد الامامين الا رجل أو رجلان اقتديا بالثاني فصلاة من اقتدى به الجماعة صحيحة و صلاة الآخر و من اقتدى به فاسدة لانهما لما وصلا معا و قد تعذر أن يكونا امامين فلا بد من الترجيح و أمكن الترجيح بالكثرة نصا و اعتبارا أما النص فقول النبي صلى الله عليه و سلم يد الله مع الجماعة و قوله من شذ شذ في النار و قوله كدرا الجماعة خير من صفو الفرقة و أما الاعتبار فهو الاستدلال بالامامة الكبرى حتى قال عمر رضى الله عنه في الشورى ان اتفقوا على شيء و خالفهم واحد فاقتلوه و ان اقتدى بكل امام جماعة لكن أحد الفريقين أكثر عددا من الآخر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تفسد صلاة الفريقين جميعا و اليه مال الامام السرخسي فقال ان كل واحد منهما جمع تام يتم به نصاب الجمعة فيكون الاقل مساويا للاكثر حكما كالمدعيين يقيم أحدهما شاهدين و الآخر أربعة و قال بعضهم جازت صلاة الاكثرين و تعين الفساد في الآخرين كما في الواحد و المثني و عليه اعتمد الشيخ صدر الدين أبو المعين و استدل بوضع محمد فان محمدا قال إذا قدم القوم أو الامام رجلين فأم كل واحد منهما طائفة جازت صلاة أكثر الطائفتين فهذا يدل على أن كل طائفة لو كانت جماعة ترجح أيضا بالكثرة لان اسم الطائفة في اللغة يقع على الواحد و الاثنين و الثلاثة و ما زاد على ذلك قال الله تعالى و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا و لا شك ان كل فريق لو كان أكثر من الثلاث لدخل تحت هذه الآية و قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم و طائفة قد أهمتهم أنفسهم و لا شك ان كل فريق كان جماعة كثيرة و كذا ذكر محمد في السير الكبير ان أمير عكسر في دار الحرب قال من جاء منكم بشيء فله طائفة منه فجاء رجل برؤس فان الامام ينفل له من ذلك على قدر ما يرى حتى انه لو أعطى نصف ما أتى به أو أكثر بان كانت الرؤس عشرة فرأى الامام أن يعطى تسعة من ذلك لهذا الرجل كان له ذلك فتبين أن اسم الطائفة يقع على الجماعة فيرجح بالكثرة لما مر و الله تعالى أعلم هذا إذا كان خلف الامام الذي سبقه الحدث اثنان أو أكثر فاما إذا كان خلفه رجل واحد صار اماما نوى الامامة أو لم ينو قام في مكان الامام أو لم يقم قدمه الامام أو لم يقدمه لان عدم تعيين واحد من القوم للامامة ما لم يقدمه أو يتقدم حتى بقيت الامامة للاول كان بحكم لا تعارض و عدم ترجيح البعض على البعض و ههنا لا تعارض فتعين هو لحاجته إلى ابقاء صلاته على الصحة و صلاحيته للامامة حتى ان الامام الاول لو أفسد صلاته على نفسه لا تفسد صلاته هذا الثاني و الثاني لو أفسد صلاته على نفسه فسدت صلاة الاول لان الاول صار في حكم المقتدى بالثاني و فساد صلاة المقتدى لا تؤثر في فساد صلاة الامام و لفساد صلاة الامام أثر في فساد صلاة المقتدى و دخل في صلاة الثاني لان الامامة تحولت اليه على ما ذكرنا و روى الحسن عن أبى حنيفة أنه إذا أحدث الامام و لم يكن معه الا رجل واحد فوجد الماء في المسجد فتوضأ قال يتم صلاته مقتديا بالثاني لانه متعين للامامة فبنفس الصرافه تتحول الامامة اليه و ان كان معه جماعة فتوضأ في المسجد عاد إلى مكان الامامة
(226)
وصلى بهم لان الامامة لا تتحول منه إلى غيره في هذه الحالة الا بالاستخلاف و لم يوجد فان جاء رجل و اقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني صار الثالث اماما لتعينه لذلك فان أحدث الثالث و خرج قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة الاول و الثاني لان الثالث لما صار اماما صار الاول و الثاني مقتديين به فإذا خرج هو لم تفسد صلاته على الرواية الصحيحة لانه في حق نفسه منفرد و فسدت صلاة الاول و الثاني لان امامهما خرج عن المسجد فتحقق تباين المكان ففسد الاقتداء لفوت شرطه و هو اتحاد البقعة و ان كان تباين المكان موجودا حال بقائه في المسجد لان ذلك سقط اعتباره شرعا لحاجة لمقتدى إلى صيانة صلاته على ما تذكر و ههنا لا حاجة لكون ذلك في حد الندرة و لو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج الثالث جازت صلاتهم لان الراجع صار اماما لهم لتعينه و لو رجع الاول و الثاني فان قدم أحدهما صار هو الامام و ان لم يقدم حتى خرج الثالث من المسجد فسدت صلاتهما لان أحدهما لم يصر اماما للتعارض و عدم الترجيح فبقى الثالث اماما فإذا خرج من المسجد فات شرط صحة الاقتداء و هو اتحاد البقعة ففسدت صلاتهما ( فصل )و أما شرائط جواز الاستخلاف فمنها ان كل ما هو شرط جواز البناء فهو شرط جواز الاستخلاف حتى لا يجوز مع الحدث العمد و الكلام و القهقهة و سائر نواقض الصلاة كما لا يجوز البناء مع هذه الاشياء لان الاستخلاف يكون للقائم و لا قيام للصلاة مع هذه الاشياء بل تفسد و لو حصر الامام عن القراءة فاستخلف غيره جاز في قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد لا يجوز و تفسد صلاتهم وجه قولهما ان جواز الاستخلاف حكم ثبت على خلاف القياس بالنص و انه ورد في الحديث السابق الذي هو غالب الوقوع و الحصر في القراءة ليس نظيره فالنص الوارد ثمة لا يكون واردا هنا و صار كالاغماء و الجنون و الاحتلام في الصلاة انه يمنع الاستخلاف كذا هذا و لابي حنيفة انا جوزنا الاستخلاف ههنا بالنص الخاص لا بالاستدلال بالحديث و هو حديث أبى بكر رضى الله عنه أنه كان يصلى بالناس بجماعة بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي مات فيه فوجد صلى الله عليه و سلم خفة فحضر المسجد فلما أحس الصديق برسول الله صلى الله عليه و سلم حصر في القراءة فتأخر و تقدم النبي صلى الله عليه و سلم و أتم الصلاة و لو لم يكن جائزا لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما جاز له يكون جائزا لامته هو الاصل لكونه قدوة و منها أن يكون الاستخلاف قبل خروج الامام من المسجد حتى انه لو خرج عن المسجد قبل أن يقدم هو أو يقدم القوم إنسانا أو يتقدم أحد بنفسه فصلاة القوم فاسدة لانه اختلف مكان الامام و القوم فبطل الاقتداء لفوت شرطه و هو اتحاد المكان و هذا لان غيره إذا لم يتقدم بقي هو اماما في نفسه كما كان لانه انما يخرج عن الامامة لقيام غيره مقامه و انتقال الامامة اليه و لم يوجد و المكان قد اختلف حقيقة و حكما أما الحقيقة فلا تشكل و أما الحكم فلان من كان خارج المسجد إذا اقتدى بمن يصلى في المسجد و ليست الصفوف متصلة لا يجوز بخلاف ما إذا كان بعد في المسجد لان المسجد كله بمنزلة بقعة واحدة حكما و لهذا حكم بجواز الاقتداء في المسجد و ان لم تتصل الصفوف كذلك فسدت صلاتهم بخلاف المقتدى إذا سبقه الحدث و خرج من المسجد حيث لم تفسد صلاته و ان فات شرطه صحة الاقتداء و هو اتحاد المكان فان هناك ضرورة لان صيانة صلاته لن تحصل الا بهذا الطريق بخلاف ما إذا كان الامام هو الذي سبقه الحدث فان صيانة صلاة القوم تمكنه بأن يستخلف الامام أو يقدم القوم رجلا أو يتقدم واحد منهم فإذا لم يفعلوا فقد فرطوا و ما سعوا في صيانة صلاتهم فتفسد عليهم و أما المقتدى فليس شيء منها في وسعه فبقيت صلاته صحيحة ليتمكن من الاتمام و أما حال صلاة الامام فلم يذكر في الاصل و ذكر الطحاوي ان صلاته تفسد أيضا لان ترك استخلافه لما أثر في فساد صلاة القوم فلان يؤثر في فساد صلاته أولى و ذكر أبو عصمة ان صلاته لا تفسد و هو لا صحيح لانه بمنزلة المنفرد في حق نفسه و المنفرد الذي سبقه الحدث فذهب ليتوضأ بقيت صلاته صحيحة كذا هذا و لو كان خارج المسجد صفوف متصلة فخرج الامام من المسجد و لم يجاوز الصفوف فسدت صلاة القوم في قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد لا تفسد حتى لو استخلف
(227)
الامام رجلا من الصفوف الخارجة لا يصح عندهما و عنده يصح وجه قول محمد ان مواضع الصفوف فما حكم المسجد ألا ترى انه لو صلى في الصحراء جاز استخلافه ما لم يجاوز الصفوف فجعل الكل كمكان واحد و لهما ان البقعة مختلفة حقيقة و حكما في الاصل الا أنه أعطى لها حكم الاتحاد إذا كانت الصفوف متصلة بالمسجد في حق الخارج عن المسجد خاصة لضرورة الحاجة إلى الاداء فلا يظهر الاتحاد في حق غيره ألا ترى ان الامام لو كبر يوم الجمعة وحده في المسجد و كبر القوم بتكبيرة خارج المسجد لم تنعقد الجمعة و إذا ظهر حكم اختلاف البقعة في حق المستخلف لم يصح الاستخلاف هذا إذا كان يصلى في المسجد فان كان يصلى في الصحراء فمجاوزة الصفوف بمنزلة الخروج من المسجد ان مشى على يمينه أو على يساره أو خلفه فان مشى امامه و ليس بين يديه سترة فان جاوز مقدار الصفوف التي خلفه أعطى له حكم الخروج عند بعضهم و هكذا روى عن أبى يوسف و عند بعضهم إذا جاوز موضع سجوده و ان كان بين يديه سترة يعطى لداخل السترة حكم المسجد لما مر و منها أن يكون المقدم صالحا للخلافة حتى لو استخلف محدثا أو جنبا فسدت صلاته و صلاة القوم كذا ذكر في كتاب الصلاة في باب الحدث لان المحدث لا يصلح خليفة فكان اشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له عملا كثيرا ليس من أعمال الصلاة فكان اعراضا عن الصلاة فتفسد صلاته و تفسد صلاة القوم بفساد صلاته و لان الامام لما استخلفه فقد اقتدى به و متى صار هو مقتديا به صار القوم أيضا مقتدين به و الاقتداء بالمحدث و الجنب لا يصح فتفسد صلاة الامام و القوم جميعا و هذا عندنا لان حدث الامام إذا تبين للقوم بعد الفراغ من الصلاة فصلاتهم فاسدة عندنا فكذا في حال الاستخلاف و عند الشافعي إذا اقتدوا به مع العلم بكونه محدثا لا يصح الاقتداء و إذا لم يعلموا به ثم علموا بعد الفراغ فصلاتهم تامة فكذا في حال الاستخلاف و قد ذكرنا المسألة فيما تقدم و ذكر القدروى في شرحه مختصر الكرخي ما يدل على ان استخلاف المحدث صحيح حتى لا تفسد صلاته فانه قال إذا قسم الامام رجلا و المقدم على وضوء فلم يقم مقامه ينوى أن يؤم الناس حتى قدم غيره صح الاستخلاف و لو لم يكن أهلا للخلافة لما صح استخلافه غيره و لفسدت صلاة الامام باستخلافه من لا يصلح للخلافة فتفسد صلاة القوم و حينئذ لا يصح استخلاف المقدم غيره و وجهه ان المقدم من أهل الامامة في الجملة و انما التعذر لمكان الحدث فصار أمره بمنزلة أمر الامام و الاول أصح لما ذكرنا و كذلك لو قدم صبيا فسدت صلاته و صلاة القوم لان الصبي لا يصلح خليفة للامام في الفرض كما لا يصلح أصيلا في الامامة في الفرائض و هذا على أصلنا أيضا فانه لا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في المكتوبة عندنا خلافا للشافعي بناء على ان اقتداء المفترض بالمتنفل لا يصح عندنا و عنده يصح و قد مرت المسألة و كذلك ان قدم الامام المحدث إمرأة فسدت صلاتهم جميعا من الرجال و النساء و الامام و المقدم و قال زفر صلاة المقدم و النساء جائزة و انما تفسد صلاة الرجال وجه قوله ان المرأة تصلح لامامة النساء في الجملة و انما لا تصلح لامامة الرجال كما في الابتداء و لنا ان المرأة لا تصلح لامامة الرجال قال صلى الله عليه و سلم أخر وهن من حيث أخرهن الله فصار باستخلافه إياها معرضا عن الصلاة فتفسد صلاته و تفسد صلاة القوم بفساد صلاته لان الامامة لم تتحول منه إلى غيره و كذلك لو قدم الامى أو العاري أو المومى و قال زفر ان الامام إذا قرأ في الاوليين فاستخلف أميا في الاخريين لا تفسد صلاتهم لاستواء حال القاري و الامى في الاخريين لتأدى فرض القراءة في الاوليين و الصحيح انه تفسد صلاتهم لان استخلاف من لا يصلح اماما له عمل كثير منه ليس من أعمال الصلاة فتفسد صلاته و صلاتهم بفساد صلاته و كذلك ان استخلفه بعد ما قعد قدر التشهد عند أبى حنيفة و هي من المسائل الاثنى عشرية و بعض مشايخنا قالوا لا تفسد بالاجماع لوجود الصنع منه ههنا و هو الاستخلاف الا أن بناء مذهب أبى حنيفة في هذه المسائل على هذا الاصل سديد على ما ذكرنا في كتاب الطهارة في فصل التيمم و الاصل في باب الاستخلاف ان كل من يصح اقتداء الامام به يصلح خليفة له و الا فلا و لو كان الامام متيمما فاحدث فقدم متوضأ جاز لان اقتداء المتيمم بالمتوضئ صحيح بلا خلاف و لو قدمه ثم وجد الامام الاول الماء فسدت صلاته وحده لان الامامة تحولت منه إلى الثاني و صار هو كواحد من القوم ففساد صلاته
(228)
لا يتعدى إلى صلاة غيره و ان كان الامام الاول متوضأ و الخليفة متيمما فوجد الخليفة الماء فسدت صلاته و صلاة الاول و القوم جميعا لان الامامة تحولت اليه و صار الاول كواحد من المقتدين به و فساد صلاة الامام يتعدى إلى صلاة القوم و لو قدم مسبوقا جاز و الاولى للامام المحدث أن يستخلف مدركا لا مسبوقا لانه أقدر على إتمام الصلاة و قد قال صلى الله عليه و سلم من قلد إنسانا عملا و فى رعيته من هو أولى منه فقد خان الله و رسوله و جماعة المؤمنين و مع هذا لو قدم المسبوق جاز و لكن ينبغى له أن لا يتقدم لانه عاجز عن القيام بجميع ما بقي من الافعال و لو تقدم مع هذا جاز لانه أهل للامامة و هو قادر على أداء الاركان و هي المقصودة من الصلاة فإذا صح استخلافه يتم الصلاة من الموضع الذي وصل اليه الامام لانه قائم مقامه فإذا انتهى إلى السلام يستخلف هذا الثاني رجلا أدرك أول الصلاة ليسلم بهم لانه عاجز عن السلام لبقاء ما سبق به عليه فصار بسبب العجز عن إتمام الصلاة كالذي سبقه الحدث فثبتت له ولاية استخلاف غيره فيقدم مدركا ليسلم ثم يقوم هو إلى قضأ ما سبق به و الامام الاول صار مقتديا بالثاني لان الثاني صار اماما فيخرج الاول من الامامة ضرورة ان الصلاة الواحدة لا يكون لها امامان و إذا لم يبق اماما و قد بقي هو في الصلاة التي كانت مشتركة بينهم صار مقتديا ضرورة فان توضأ الاول وصلى في بيته ما بقي من صلاته فان كان قبل فراغ الامام الثاني من بقية صلاة الاول فسدت صلاته و ان كان بعد فراغه فصلاته تامة لما مر و لو قعد الامام الثاني في الرابعة قدر التشهد ثم قهقه انتقض وضوؤه و صلاته و كذلك إذا أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته لان الجزء الذي لاقته القهقهة من صلاته قد فسد و قد بقي عليه أركان و من بأشر المفسد قبل أداء جميع الاركان تفسد صلاته و صلاة المقتدين الذين ليسوا بمسبوقين تامة لان جزأ من صلاتهم و ان فسد بفساد صلاة الامام لكن لم يبق عليهم شيء من الافعال و صلاتهم بدون هذا الجزء جائزة فحكم بجوازها و أما المسبوقون فصلاتهم فاسدة لان هذا الجزء من صلاتهم قد فسد و عليهم أركان لم تؤد بعد كما في حق الامام الثاني فأما الامام الاول فان كان قد فرغ من صلاته خلف الامام الثاني مع القوم فصلاته تامة كغيره من المدركين و ان كان في بيته لم يدخل مع الامام الثاني في الصلاة ففيه روايتان ذكر في رواية أبى سليمان ان صلاته فاسدة و ذكر في رواية أبى حفص انه لا تفسد صلاته وجه رواية ابى سليمان ان قهقهة الامام كقهقة المقتدى في إفساد الصلاة ألا ترى ان صلاة المسبوقين فاسدة و لو قهقه المقتدى نفسه في هذه الحالة لفسدت صلاته لبقاء الاركان عليه فكذا هذا وجه رواية أبى حفص ان صلاة الامام والمسبوقين انما تفسد لان الجزء الذي لا قته القهقهة و أفسدته من وسط صلاتهم فإذا فسد الجزء فسدت الصلاة فأما هذا الجزء في حق صلاة الامام الاول و هو مدرك أول الصلاة فمن آخر صلاته لانه يأتى بما تركه أولا ثم يأتى بما يدرك مع الامام و الا فيأتى به وحده فلا يكون فساد هذا الجزء موجبا فساد صلاته كما لو كان أتى وصلى ما تركه و أدرك الامام وصلى بقية الصلاة و قعد مع الامام ثم قهقه الامام الثاني لا تفسد صلاة الامام الاول كذا هذا و لو كان الذين خلف الامام المحدث كلهم مسبوقين ينظر ان بقي على الامام شيء من الصلاة فانه يستخلف واحدا منهم لان المسبوق يصلح خليفة لما بينا فيتم صلاة الامام ثم يقوم الي قضأ ما سبق به من تسليم لبقاء بعض أركان الصلاة عليه و كذا القوم يقومون من تسليم و يصلون وحدانا و ان لم يبق على الامام شيء من صلاته قاموا من ان يسلموا و أتموا صلاتهم وحدانا لوجوب الانفراد عليهم في هذه الحالة و لو صلى الامام ركعة ثم أحدث فاستخلف رجلا نام عن هذه الركعة و قد أدرك أو لها أو كان ذهب ليتوضأ جاز لكن لا ينبغى للامام أن يقدمه و لا لذلك الرجل أن يتقدم و ان قدم ينبغى أن يتأخر و يقدم هو غيره لان غيره أقدر على إتمام صلاة الامام فانه يحتاج إلى البداية بما فاته فان لم يفعل و تقدم جاز لانه قادر على الاتمام في الجملة و إذا تقدم ينبغى أن يشير إليهم بان ينتظروه ليصلى ما فاته وقت نومه أو ذهابه للتوضو ثم يصلى بهم بقية الصلاة لانه مدرك فينبغي أن يصلى الاول فالأَول فان لم يفعل هكذا و لكنه أتم صلاة الامام ثم قدم مدركا و سلم بهم ثم قام فقضى ما فاته اجزأه عندنا و قال زفر لا يجزيه وجه قوله أنه مأمور بالبداية بالركعة الاولى فإذا لم يفعل فقد ترك الترتيب
(229)
المأمور به فتفسد صلاته كالمسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع الامام فيما أدرك معه و لنا أنه أتى بجميع أركان الصلاة الا أنه ترك الترتيب في أفعالها و الترتيب في أفعال الصلاة واجب و ليس بفرض لان الترتيب لو ثبت افتراضه لكانت فيه زيادة على الاركان و الفرائض و ذا جار مجرى النسخ و لا يثبت نسخ ما ثبت بدليل مقطوع به الا بدليل مثله و لا دليل لمن جعل الترتيب فرضا يساوى دليل افتراض سائر الاركان و الدليل عليه انه لو ترك سجدة من الركعة الاولى إلى آخر صلاته لم تفسد صلاته و لو كان الترتيب في أفعال صلاة واحدة فرضا لفسدت و كذا المسبوق إذا أدرك الامام في السجود يتابعه فيه فدل أن مراعاة الترتيب في صلاة واحدة ليست بفرض فتركها لا يوجب فساد الصلاة بخلاف المسبوق لان الفساد هناك ليس لترك الترتيب بل للعمل بالمنسوخ أو للانفراد عند وجوب الاقتداء و لم يوجد ههنا و كذلك لو صلى بهم ركعة ثم ذكر ركعته الثانية فالأَفضل أن يومئ إليهم لينتظروه حتى يقضى تلك الركعة ثم يصلى بهم بقية صلاته كما في الابتداء لما مر و ان لم يفعل و تأخر حين تذكر ذلك و قدم رجلا منهم ليصلى بهم فهو أفضل أيضا كما في الابتداء لما مر فان لم يفعل و أتم صلاة الامام و هو ذاكر لركعته ثم تأخر و قدم من يسلم بهم جاز أيضا لما ذكرنا و لو كان الامام المحدث مسافرا و خلفه مقيمون و مسافرون فقدم مقيما جاز و الافضل أن لا يقدم مقيما و لو قدمه فالمستحب له أن لا يتقدم لان غيره أقدر على إتمام صلاة الامام فانه لا يقدر على التسليم بعد القعود على رأس الركعتين أنه ان تقدم مع هذا جاز لانه قادر على إتمام أركان صلاة الامام بالكلية و انما يعجز عن الخروج و هو ليس بركن فإذا أتم صلاة الامام و قعد قدر التشهد تأخر هو و قدم مسافرا لانه عاجز عن الخروج فيستخلف مسافرا حتى يسلم بهم فإذا سلم قام هو و بقية المقيمين و أتموا صلاتهم وحدانا كما لو لم يكن الاول أحدث على ما ذكرنا قبل هذا و لو مضى الامام الثاني في صلاته مع القوم حتى أتمها يعنى صلاة الاقامة فان كان قعد في الثانية قدر التشهد فصلاته و صلاة المسافرين تامة أما صلاة الامام فلانه لما قعد قدر التشهد فقد تم ما التزم بالاقتداء لان تحريمته انعقدت على أن يؤدى ركعتين مع الامام و ركعتين على سبيل الانفراد و قد فعل لانه منفرد في حق نفسه لا تتعلق صلاته بصلاته غيره و أما المسافرون فلانهم انتقلوا إلى النفل بعد اكمال الفرض و ذا لا يمنع جواز الصلاة و أما صلاة المقيمين ففاسدة لانهم لما قعدوا قدر التشهد فقد انقضت مدة اقتدائهم لانهم النزموا بالاقتداء به أن يصلوا الاوليين مقتدين به و الاخريين على سبيل الانفراد فإذا اقتدوا فيهما فقد اقتدوا في حال وجوب الانفراد و بينهما مغايرة على ما ذكرنا فبالاقتداء خرجوا عما كانوا دخلوا فيه و هو الفرض ففسدت صلاتهم المفروضة و ما دخلوا فيه دخلوا بدون التحريمة و لا شروع بدون التحريمة و ان لم يقعد قدر التشهد فسدت صلاته و صلاة القوم كلهم لان القعده صارت فرضا في حق الامام الثاني لكونه خليفة الاول فإذا ترك القعدة فقد ترك ما هو فرض ففسدت صلاته و صلاة المسافرين لتركهم القعدة المفروضة أيضا و لفساد صلاة الامام و فسدت صلاة المقيمين بفساد صلاة امامهم بتركه القعدة المفروضة و لو أن مسافرا أم قوما مسافرين و مقيمين فصلى بهم ركعة و سجدة ثم أحدث فقدم رجلا دخل في صلاته ساعتئذ و هو مسافر جاز لما مر و لا ينبغى له أن يقدمه و لا لهذا الرجل أن يتقدم لما مر أيضا أن المسبوق أقدر عل إتمام صلاة الامام و لو قدمه مع هذا جاز لما بينا و ينبغي أن يأتى بالسجدة الثانية و يتم صلاة الامام فان سها عن الثانية وصلى ركعة و سجد ثم أحدث فقدم رجلا جاء ساعتئذ سجد الاولى و الثانية و الامام الاول يتبعه في السجدة الاولى و لا يتبعه في الثانية الا أن يدركه بعد ما يقضى و الامام الثاني لا يتبعه في الاولى و يتبعه في الثانية و إذا قعد قدر التشهد قدم من أدرك أول الصلاة ليسلم ثم يقوم هو فيقضى ركعتين ان كان مسافرا و ان كانوا أدركوا أول الصلاة اتبعه كل امام في السجدة الاولى و يتبعه الامام و من بعده في السجدة الثانية و الاصل في هذا أن المدرك لا يتابع الامام بل يأتى بالاول فالأَول و المسبوق يتابع امامه فيما أدرك ثم بعد فراغه يقوم إلى قضأ ما سبق به وأصل آخر أن الامام الثاني و الثالث يقومان مقام الاول و يتمان صلاته إذا عرف هذا الاصل فنقول الامام الاول لما سبقه الحدث و قدم هذا الثاني ينبغي له أن يأتى بالسجدة الثانية و يتم صلاة الامام الاول لانه قائم مقامه و الاول
(230)
لو لم يسبقه الحدث لسجد هذه السجدة فكذا الثاني فلو انه سها عن هذه السجدة وصلى الركعة الثانية فلما سجد سجدة سبقه الحدث فقدم رجلا جاء ساعتئذ و تقدم هذا الثالث ينبغى لهذا الامام الثالث أن يسجد السجدتين أولا لان هذا الثالث قائم مقام الاول و الاول كان يأتى بالاول فالأَول فكذا هذا و إذا سجد الثالث السجدة الاولى و كان جاء الامام الاول و الثاني فان الاول يتابعه في السجدة الاولى لانه صار مقتديا به و انتهت صلاته إلى هذه السجدة فيأتى بها و كذا القوم يتابعونه فيها لانهم قد صلوا تلك الركعة أيضا و انما بقي عليهم منها تلك السجدة و أما الامام الثاني فلا يتابعه في السجدة الاولى في ظاهر الرواية و ذكر في نوادر الصلاة لابى سليمان أنه يتابعه فيها و وجهه أن الثالث قائم مقام الاول و لو كان الاول يأتى بهذه السجدة كان يتابعه الثاني بان أدرك الامام في السجدة و ان كانت السجدة محسوبة من صلاته بل يتبعه الامام فكذا إذا سجدها الامام الثالث و يأتي بها الثاني بطريق المتابعة وجه ظاهر الرواية أن السجدة الاولى محسوبة من صلاة الامام الثالث فلا يجب على الثاني متابعته فيها بل هى في حقه بمنزلة سجدة زائدة و الامام إذا كان يأتى بسجدة زائدة لا يتابعه المقتدى فيها بخلاف ما لو أدرك الامام الاول في السجدة حيث يتابعه فيها لانها محسوبة من صلاة الامام فيجب عليه متابعته و أما في السجدة الثانية فلا يتابعه الامام الاول لانه مدرك يأتى بالاول فالأَول الا إذا كان صلى الركعة الثانية و سجد سجدة و انتهى إلى هذه و تابعه الامام الثاني فيها لانه مدرك هذه الركعة و انتهت هى إلى هذه السجدة فيتابعه فيها و ان لم تكن محسوبة للامام الثالث لانها محسوبة للامام الثاني و كذا القوم يتابعونه فيها لانهم قد صلوا هذه الركعة أيضا و انتهت إلى هذه السجدة ثم إذا سجد الامام الثالث السجدتين و قعد قدر التشهد يقدم مدركا ليسلم بهم لعجزة عن ذلك بنفسه و يسجد الامام الرابع للسهو لينجبر بها النقص المتمكن في هذه الصلاة بتأخير السجدة الاولى عن محلها الاصلى و يسجدون معه ثم يقوم الثالث فيقضى ركعتين بقراءة ثم يقوم الثاني فيقضى الركعة التي سبق بها بقراءة و يتم المقيمون صلاتهم و أما إذا كانوا كلهم مدركين و المسألة بحالها فان الامام الاول يتابع الامام الثالث في السجدة الاولى لان صلاة الامام الاول انتهت إلى هذه السجدة فيتابعه فيها لا محالة فكذا الامام الثاني لانه أدرك الركعة الاولى و هذه السجدة منها و قد فاتته فقلنا بانه يأتى بها و أما في السجدة الثانية فلا يتابعه الاول لانه مدرك فيقضى الاول فالأَول و هو ما أتى بهذه الركعة الثانية فينبغي له أن يأتى بها أولا ثم يأتى بهذه السجدة في آخر الركعة الثانية إذا انتهى إليها و يتابعه الامام الثاني لان صلاته انتهت إلى هذه السجدة فانه صلى الركعة الثانية و ترك هذه السجدة فيأتى بها و الله أعلم هذا إذا كان الامام مسافرا فأما إذا كان مقيما و الصلاة من ذوات الاربع فصلى الائمة الاربع كل واحد منهم ركعة و سجدة ثم أحدث الرابع و قدم خامسا فان كانت الائمة الاربع مسبوقين بان كان كل واحد بعد الاول جاء ساعتئذ فاحدث الرابع و قدم رجلا جاء ساعتئذ و توضأ الائمة و جاؤا ينبغى أن يسجد الامام الخامس السجدات الاربع فيسجد الاولى فيتابعه فيها القوم و الامام الاول لان صلاتهم انتهت إليها و لا يتابعه فيها لامام الثاني و الثالث و الرابع في ظاهر الرواية لانها محسوبة من صلاة الامام الخامس فلا تجب عليهم متابعته فيها و فى رواية النوادر يسجدونها معه بطريق المتابعة على ما ذكرنا ثم يسجد الثانية و يتابعه فيها القوم و الامام الثاني لانه صلى تلك الركعة و انتهت إلى هذه و لا يتابعه فيها الامام الاول لانه يصلى الاول فالأَول و هو ما صلى تلك الركعة بعد حتى لو كان صلاها و انتهى إلى السجدة الثانية ثم سجد الامام يتابعه و كذا لا يتابعه الثالث و الرابع في ظاهر الرواية الا على رواية النوادر على ما ذكرنا ثم يسجد الثالثة و يتابعه فيها القوم و الامام الثالث فقط ثم يسجد الرابعة و يتابعه فيها القوم و الامام الرابع فقط و الحاصل أن كل امام يتابعه في سجدة ركعته التي صلاها لانه انتهى إليها و لا يتابعه في سجدة الركعة التي هى بعد الركعة انتى أدركها لانه في حق تلك الركعة مدرك فيقضى الاول فالأَول الا إذا انتهت صلاته إليها و هل يتابعه في سجدة الركعة التي فاتته فعلى ظاهر الرواية لا و على رواية النوادر نعم ثم يتشهد و يتأخر فيقدم سادسا ليسلم بهم لعجزه عن التسليم و يسجد سجدتي السهو لما مر ثم يقوم الخامس فيصلى