بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(175)

الحالة ينقلب فرضه أربعا و يؤخر سجود السهو إلى آخر الصلاة سواء نوى الاقامة بعد ما سجد سجدة واحدة أو سجدتين ثم لا يفترق الحال في سجود السهو سيما إذا سلم و هو ذاكر له أو ساه عنه و من نيته أن يسجد له أولا يسجد حتى لا يسقط عنه في الاحوال كلها لان محله بعد السلام الا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدا أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه عن القبلة و هو ذاكر له لانه فات محله و هو تحريمه الصلاة فيسقط ضرورة فوات محله و كذا إذا طلعت الشمس بعد السلام في صلاة الفجر أو أحمرت في صلاة العصر سقط عنه السهو لان السجدة جبر للنقص المتمكن فيجرى مجرى القضاء و قد وجبت كاملة فلا يقضى الناقص ( فصل )

و أما بيان من يجب عليه سجود السهو و من لا يجب عليه فسجود السهو يجب على الامام و على المنفرد مقصود التحقق سبب الوجوب منهما و هو السهو فاما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه لانه لا يمكنه السجود لانه ان سجد قبل السلام كان مخالفا للامام و ان أخره إلى ما بعد سلام الامام يخرج من الصلاة بسلام الامام لانه سلام عمد ممن لا سهو عليه فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقا بالعدم لتعدد السجود عليه فسقط السجود عنه أصلا و كذلك اللاحق و هو المدرك لاول صلاة الامام إذا فاته بعضها بعد الشروع بسبب النوم أو الحدث السابق بأن نام خلف الامام ثم انتبه و قد سبقه الامام بركعة أو فرغ من صلاته أو سبقه الحدث فذهب و توضأ و قد سبقه الامام بشيء من صلاته أو فرغ عنها فاشتغل بقضاء ما سبق به فسها فيه لا سهو عليه لانه في حكم المصلى خلف الامام ألا ترى انه لا قراءة عليه و أما المسبوق إذا سها فيما يقضى وجب عليه السهو لانه فيما يقضى بمنزلة المنفرد ألا ترى انه يفترض عليه القراءة و أما المقيم إذا اقتدى بالمسافر ثم قام إلى إتمام صلاته و سها هل يلزمه سجود السهو ذكر في الاصل و قال انه يتابع الامام في سجود السهو و إذا سها فيما يتم فعليه سجود السهو أيضا و ذكر الكرخي في مختصره انه كاللاحق لا يتابع الامام في سجود السهو و إذا سها فيما يتم لا يلزمه سجود السهو لانه مدرك لاول الصلاة فكان في حكم المقتدى فيما يؤديه بتلك التحريمة كاللاحق و لهذا لا يقرأ كاللاحق و الصحيح ما ذكر في الاصل لانه ما اقتدى بامامه الا بقدر صلاة الامام فإذا انقضت صلاة الامام صار منفردا فيما وراء ذلك و انما لا يقرأ فيما يتم لان القراءة فرض في الاوليين و قد قرأ الامام فيهما فكانت قراءة له و سهو الامام يوجب السجود عليه و على المقتدى لان متابعة الامام واجبة قال النبي صلى الله عليه و سلم تابع امامك على أى حال وجدته و لان المقتدى تابع للامام و الحكم في التبع ثبت بوجود السبب في الاصل فكان سهو الامام سببا لوجوب السهو عليه و على المقتدى و لهذا لو سقط عن الامام بسبب من الاسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو خرج من المسجد يسقط عن المقتدى و كذلك اللاحق يسجد لسهو الامام إذا سها في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوء لانه في حكم المصلى خلفه و لكن لا يتابع الامام في سجود السهو إذا انتبه في حال اشتغال الامام بسجود السهو أو جاء اليه من الوضوء في هذه الحالة بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته بخلاف المسبوق أو المقيم خلف المسافر حيث يتابع الامام في سجود السهو ثم يشتغل بالاتمام ( و الفرق )

ان اللاحق التزم متابعة الامام فيما اقتدى به على نحو ما فصل الامام و أنه اقتدى به في حق جميع الصلاة فيتابعه في جميعها على نحو ما يؤدى الامام و الامام أدى الاول و سجد لسهوه في آخر صلاته فكذا هو فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به متابعته بقدر ما هو صلاة الامام و قد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفرد و كذا المقيم المقتدى بالمسافر و لو سجد اللاحق مع الامام للسهو و تابعه فيه لم يجزه لانه سجد قبل أوانه في حقه فلم يقع معتدا به فعليه أن يعيد إذا فرغ من قضأ ما عليه و لكن لا تفسد صلاته لانه ما زاد الا سجدتين بخلاف المسبوق إذا تابع الامام في سجود السهو ثم تبين انه لم يكن على الامام سهو حيث تفسد صلاة المسبوق إذا تابع الامام و ما زاد الا سجدتين لان من الفقهاء من قال لا تفسد صلاة المسبوق على ما تذكره ثم الفرق ان فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدتين بل للاقتداء في موضع كان عليه الانفردا في ذلك الموضع و لم يوجد ههنا لان اللاحق مقتد في جميع ما يؤدى فلهذا لم تفسد صلاته و كذلك المسبوق يسجد

(176)

لسهو الامام سواء كان سهوه بعد الاقتداء به أو قبله بأن كان مسبوقا بركعة و قد سها الامام فيها و عن إبراهيم النخعي انه لا يسجد لسهوه أصلا لان محل السهو بعد السلام و انه لا يتابعه في السلام فلا يتصور المتابعة في السهو ( و لنا )

ان سجود السهو يؤدى في تحريمه الصلاة فكانت الصلاة باقية و إذا بقيت الصلاة بقيت التبعية فيتابعه فيما يؤدى من الافعال بخلاف التكبير و التلبية حتى لا يلبى المسبوق و لا يكبر مع الامام في أيام التشريق لان التكبير و التلبية لا يؤديان في تحريمه الصلاة ألا ترى انه لو ضحك قهقهة في تلك الحالة لا تنتقض طهارته و لو اقتدى به إنسان لا يصح بخلاف سجدتي السهو فانهما يؤديان في تحريمه الصلاة بخلاف انتقاض الطهارة بالققهقة و صح الاقتداء به في تلك الحالة ( فان )

قيل ينبغى أن لا يسجد المسبوق مع الامام لانه ربما يسهو فيما يقضى فيلزمه السجود أيضا فيؤدى إلى التكرار و انه مشروع و لانه لو تابعه في السجود يقع سجوده في وسط الصلاة و ذا صواب ( فالجواب )

ان التكرار في صلاة واحدة مشروع و هما صلاتان حكما و ان كانت التحريمة واحدة لان المسبوق فيما يقضى كالمنفرد و نظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها الامام يتابعه المقيم في السهو و ان كان المقتدى ربما يسهو في إتمام صلاته و على تقدير السهو يسجد في أصح الروايتين على ما مر لكن لما كان منفردا في ذلك كانا صلاتين حكما و ان كانت التحريمة واحدة كذا ههنا ثم المسبوق انما يتابع الامام في السهو دون السلام بل ينتظر الامام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه و ان سلم فان كان عامدا تفسد صلاته و ان كان ساهيا لا تفسد و لا سهو عليه لانه مقتد و سهو المقتدى باطل فإذا سجد الامام للسهو يتابعه في السجود و يتابعه في التشهد و لا يسلم إذا سلم الامام لان هذا السلام للخروج عن الصلاة و قد بقي عليه أركان الصلاة فإذا سلم مع الامام فان كان ذاكرا لما عليه من القضاء فسدت صلاته لانه سلام عمد و ان لم يكن ذاكرا له لا تفسد لانه سلام سهو فلم يخرجه عن الصلاة و هل يلزمه سجود السهو لاجل سلامه ينظر ان سلم قبل تسليم الامام أو سلما معا لا يلزمه لان سهوه سهو المقتدى و سهو المقتدى متعطل و ان سلم بعد تسليم الامام لزمه لان سهوه سهو المنفرد فيقضى ما فاته ثم يسجد للسهو في أخر صلاته و لو سها الامام في صلاة الخوف سجد للسهو و تابعه فيهما الطائفة الثانية و أما الطائفة الاولى فانما يسجدون بعد الفراغ من الاتمام لان الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين اذ لم يدركوا مع الامام أول الصلاة و الطائفة الاولى بمنزلة اللاحقين لادراكهم أول صلاة الامام و لو قام المسبوق إلى قضأ ما سبق به و لم يتابع الامام في السهو سجد في آخر صلاته استحسانا و القياس أن يسقط لانه منفرد فيما يقضى و صلاة المنفرد صلاة المقتدى فصار كمن لزمته السجدة في صلاة فلم يسجد حتى خرج منها و دخل في صلاة أخرى لا يسجد في الثانية بل يسقط كذا هذا وجه الاستحسان ان التحريمة متحدة فان المسبوق يبنى ما يقضى على تلك التحريمة فجعل الكل كانها صلاة واحدة لا تحاد التحريمة و إذا كان الكل صلاة واحدة و قد تمكن فيها النقصان بسهو الامام و لم يجبر ذلك بالسجدتين فوجب جبره و قد خرج الجواب عن وجه القياس انه منفرد في القضاء لانا نقول نعم في الافعال أما هو مقتد في التحريمة ألا ترى انه لا يصح اقتداء غيره فجعل كانه خلف الامام في حق التحريمة و لو سها فيما يقضى و لم يسجد لسهو الامام كفاه سجدتان لسهوه و لما عليه من قبل الامام لان تكرار السهو في صلاة واحدة مشروع و لو سجد لسهو الامام ثم سها فيما يقضى فعليه السهو لما مر ان ذلك إذا سهوين في صلاتين حكما فلم يكن تكرارا و لو أدرك الامام بعد ما سلم للسهو فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه اما ان أدركه قبل السجود أو في حال السجود أو بعد ما فرغ من السجود فان أدركه قبل السجود أو في حال السجود يتابعه في السجود لانه بالاقتداء التزم متابعة الامام فيما أدرك من صلاته و سجود السهو من أفعال صلاة الامام فيتابعه فيه و ليس عليه قضأ السجدة الاولى إذا أدركه في الثانية لان المسبوق لم يوجد منه السهو و انما يجب عليه السجود لسهو الامام لتمكن النقص في تحريمه الامام و حين دخل في صلاة الامام كان النقصان بقدر ما يرتفع بسجدة واحدة و هو قد أتى بسجدة واحدة فانجبر النقص فلا يجب عليه شيء آخر بخلاف ما إذا اقتدى به قبل أن يسجد شيأ ثم لم يتابع امامه و قام و أتم صلاته حيث يسجد السجدتين استحسانا لان

(177)

هناك اقتدى بالامام و تحريمته ناقصة نقصانا لا ينجبر الا بسجدتين و بقى النقصان لانعدام الجابر فيأتى به في آخر الصلاة لا تحاد التحريمة على ما مر و ان أدركه بعد ما فرغ من السجود صح اقتداؤه به و ليس عليه السهو بعد فراغه من صلاة نفسه لما ذكرنا ان وجوب السجود على المسبوق بسبب سهو الامام لتمكن النقص في تحريمه الامام و حين دخل في صلاة الامام كان النقص انجبر بالسجدتين و لا يعقل وجود الجابر من نقص و الله أعلم و من سلم و عليه سهو فسبقه الحدث فهذا لا يخلو اما ان كان منفردا أو اماما فان كان منفردا توضأ و سجد لان الحدث السابق لا يقطع التحريمة و لا يمنع بناء بعض الصلاة على البعض فلان لا يمنع بناء سجدتي السهو أولى و ان كان اماما استخلف لانه عجز عن سجدتي السهو فيقدم الخليفة ليسجد كما لو بقي عليه ركن أو التسليم ثم لا ينبغى أن يقدم المسبوق و لا للمسبوق أن يتقدم لان غيره أقدر على إتمام صلاة الامام بل يقدم رجلا أدرك أول صلاة الامام فيسلم بهم و يسجد سجدتي السهو و لكن مع هذا لو قدمه أو تقدم جاز لانه قادر على إتمام الصلاة في الجملة و لا يأتي بسجدتي السهو لان أوان السجود بعد التسليم و هو عاجز عن التسليم لان عليه البناء فلو سلم لفسدت صلاته لانه سلام عمد و عليه ركن و حينئذ يتعذر عليه البناء فيتأخر و يقيم مدركا ليسلم بهم و يسجد سجدتي السهو و يسجد هو معهم كما لو كان الامام هو الذي يسجد لسهوه ثم يقوم إلى قضأ ما سبق به وحده و ان لم يسجد مع خليفته سجد في آخر صلاته استحسانا على ما ذكرنا في حق الامام الاول فان لم يجد الامام المسبوق مدركا و كان الكل مسبوقين قاموا و قضوا ما سبقوا به فرادى لان تحريمه المسبوق انعقدت للاداء على الانفراد ثم إذا فرغوا لا يسجدون في القياس و فى الاستحسان يسجدون و قد بينا وجه القياس و الاستحسان و لو قام المسبوق إلى قضأ ما سبق به بعد ما سلم الامام ثم تذكر الامام ان عليه سجود السهو فسجدهما يعود إلى صلاة الامام و لا يقتدى و لا يعتد بما قرأ و ركع ( و الجملة )

في المسبوق إذا قام إلى قضأ ما عليه فقضاه انه لا يخلو ما قام اليه و قضاه اما أن يكون قبل أن يقعد الامام قدر التشهد أو بعد ما قعد قدر التشهد فان كان ما قام اليه و قضاه قبل أن يقعد الامام قدر التشهد لم يجزه لان الامام ما بقي عليه فرض لم ينفرد المسبوق به عنه لانه التزم متابعته فيما بقي عليه من الصلاة و هو قد بقي عليه فرض و هو القعدة فلم ينفرد فبقى مقتديا و قراءة المقتدى خلف الامام لا تعتبر قراءة من صلاته و انما تعتبر من قيامه و قراءته ما كان بعد ذلك فان كان مسبوقا بركعة أو ركعتين فوجد بعد ما قعد الامام قدر التشهد قيام و قراءة قدر ما تجوز به الصلاة جازت صلاته لانه لما قعد الامام قدر التشهد فقد انفرد لانقطاع التبعية بانقضاء أركان صلاة الامام فقد أتى بما فرض عليه من القيام و القراءة في أوانه فكان معتدا به و ان لم يوجد مقدار ذلك أو وجد القيام دون القراءة لا تجوز صلاته لانعدام ما فرض عليه في أوانه و ان كان مسبوقا بثلاث ركعات فان لم يركع حتى فرغ الامام من التشهد ثم ركع و قرأ في الركعتين بعد هذه الركعة جازت صلاته لان القيام فرض في كل ركعة و فرض القراءة في الركعتين و لا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الامام من التشهد فإذا فرغ الامام من التشهد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام و ان قل في هذه الركعة و وجدت القراءة في الركعتين بعد هذه الركعة فقد أتى بما فرض عليه فتجوز صلاته و ان كان ركع قبل فراغ الامام من التشهد لم تجز صلاته لانه لم يوجد قيام معتد به في هذه الركعة لان ذلك هو القيام بعد تشهد الامام و لم يوجد فلهذا فسدت صلاته و أما إذا قام المسبوق إلى قضأ ما عليه بعد فراغ الامام من التشهد قبل السلام فقضاه أجزأه و هو مسئ أما الجواز فلان قيامه حصل بعد فراغ الامام من أركان الصلاة و أما الاساءة فلتركه انتظار سلام الامام لان أوان قيامه للقضاء بعد خروج الامام من الصلاة فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام و لو قام بعد ما سلم ثم تذكر الامام سجدتي السهو فخر لهما فهذا على وجهين اما ان كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة أو لم يقيد فان لم يقيد ركعته بالسجدة رفض ذلك و يسجد مع الامام لان ما أتى به ليس بفعل كامل و كان محتملا للرفض و يكون تركه قبل التمام منعا له عن الثبوت حقيقة فجعل كان لم يوجد فيعود و يتابع امامه لان متابعة الامام في الواجبات واجبة و بطل ما أتى به من القيام و القراءة و الركوع لما بينا فان لم يعد إلى متابعة الامام و مضى على قضائه جازت صلاته لان عود

(178)

الامام إلى سجود السهو لا يرفع التشهد و الباقى على الامام سجود السهو و هو واجب و المتابعة في الواجب واجبة فترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة ألا ترى لو تركه الامام لا تفسد صلاته فكذا المسبوق و يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا و ان كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة لا يعود إلى متابعة الامام لان الانفراد قد تم و ليس على الامام ركن و لو عاد فسدت صلاته لانه اقتدى بغيره بعد وجود الانفراد و وجوبه فتفسد صلاته و لو ذكر الامام سجدة تلاوة فسجدها فان كان المسبوق لم يقيد ركعته بالسجدة فعليه أن يعود إلى متابعة الامام لما مر فيسجد معه للتلاوة و يسجد للسهو ثم يسلم الامام و يقوم المسبوق إلى قضأ ما عليه و لا يعتد بما أتى به من قبل لما مر و لو لم يعد فسدت صلاته لان عود الامام إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة في حق الامام و هو بعد لم يصر منفردا لان ما أتى به دون فعل صلاة فترتفض القعدة في حقه أيضا فإذا ارتفضت في حقه لا يجوز له الانفراد لان هذا أوان وجوب المتابعة و الانفراد في هذه الحالة مفسد للصلاة و ان كان قد قيد ركعته بالسجدة فان عاد إلى متابعة الامام فسدت صلاته رواية واحدة و ان لم يعد و مضى عليها ففيه روايتان ذكر في الاصل أن صلاته فاسدة و ذكر في نوادر أبى سليمان انه لا تفسد صلاته وجه رواية الاصل أن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة فتبين أن المسبوق انفرد قبل أن يقعد الامام و الانفراد في موضع يجب فيه الاقتداء مفسد للصلاة وجه نوادر أبى سليمان أن ارتفاض القعدة في حق الامام لا يظهر في حق المسبوق لان ذلك بالعود إلى التلاوة و العود حصل بعد ما تم انفراده عن الامام و خرج عن متابعته فلا يتعدى حكمه اليه الا ترى أن جميع الصلاة لو ارتفضت بعد انقطاع المتابعة لا يظهر في حق المؤتم بأن ارتد الامام بعد الفراغ من الصلاة و العياذ بالله بطلت صلاته و لا تبطل صلاة القوم ففي حق القعدة أولى و لذا لو صلى الظهر بقوم يوم الجمعة ثم راح إلى الجمعة فأدركها ارتفض ظهره و لم يظهر الرفض في حق القوم بخلاف ما إذا لم يقيد ركعته بالسجدة لان هناك الانفراد لم يتم على ما قررنا ( و نظير )

هذه المسألة مقيم اقتدى بمسافر و قام إلى إتمام صلاته بعد ما تشهد الامام قبل أن يسلم ثم نوى الامام الاقامة حتى تحول فرضه أربعا فان لم يقيد ركعته بالسجدة فعليه أن يعود إلى متابعة الامام و ان لم يعد فسدت صلاته و ان كان قيد ركعته بالسجدة فان عاد فسدت صلاته و ان لم يعد و مضى عليها و أتم صلاته لا تفسد و لو ذكر الامام ان عليه سجدة صلبية فان كان المسبوق لم يقيد ركعته بالسجدة لا شك انه يجب عليه العود و لو لم يعد فسدت صلاته لما مر في سجدة التلاوة و ان قيد ركعته بالسجدة فصلاته فاسدة عاد إلى المتابعة أو لم يعد في الروايات كلها لانه انتقل عن صلاة الامام و على الامام ركنان السجدة و القعدة و هو عاجز عن متابعته بعد اكمال الركعة و لو انتقل و عليه ركن واحد و عجز عن متابعته تفسد صلاته فههنا أولى ( رجل )

صلى الظهر خمسا ثم تذكر فهذا لا يخلو اما ان قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يقعد و كل وجه على وجهين اما ان قيد الخامسة بالسجدة أو لم يقيد فان قعد في الرابعة قدر التشهد و قام إلى الخامسة فان لم يقيدها بالسجدة حتى تذكر يعود إلى القعدة و يتمها و يسلم لما مر و ان قيدها بالسجدة لا يعود عندنا خلافا للشافعي على ما مر ثم عندنا إذا كان ذلك في الظهر أو في العشاء فالأَولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصيرا له نفلا اذ التنفل بعدهما جائز و ما دون الركعتين لا يكون صلاة تامة كما قال ابن مسعود و الله ما أجزأت ركعة قط و ان كان في العصر لا يضيف إليها ركعة أخرى بل يقطع لان التنفل بعد العصر مشروع و روى هشام عن محمد أنه يضيف إليها أخرى أيضا لان التنفل بعد العصر انما يكره إذا شرع فيه قصدا فاما إذا وقع فيه بغير قصده فلا يكره و ان لم يضف إليها ركعة أخرى في الظهر بل قطعها لا قضأ عليه عندنا و عند زفر يقضى ركعتين و هي مسألة الشروع في الصلاة المظنونة و الصوم المظنون لان الشروع ههنا في الخامسة على ظن أنها عليه و ان أضاف إليها أخرى في الظهر هل تجزي هاتان الركعتان عن السنة التي بعد الظهر قال بعضهم يجزيان لان السنة بعد الظهر ليست الا ركعتين يؤديان نفلا و قد وجد و الصحيح انهما لا يجزيان عنها لان السنة أن يتنفل بركعتين بتحريمة على حدة لا بناء على تحريمه غيرها فلم يوجد هيئة السنة فلا تنوب عنها و به كان يفتى الشيخ أبو عبد الله الجراجرى ثم إذا أضاف إليها ركعة

(179)

أخرى فعليه السهو اسحسانا و القياس أن لا سهو عليه لان السهو تمكن في الفرض و قد أدى بعدها صلاة أخرى وجه الاستحسان أنه انما بني النفل على تلك التحريمة و قد تمكن فيها النقص بالسهو فيجبر بالسجدتين على ما ذكرنا في المسبوق ( ثم )

اختلف أصحابنا أن هاتين السجدتين للنقص المتمكن في الفرض أو للنقص المتمكن في النفل فعند أبى يوسف للنقص المتمكن في النفل لدخوله فيه لا على وجه السنة و عند محمد للنقص الذي تمكن في الفرض فالحاصل أن عند أبى يوسف انقطعت تحريمه الفرض بالانتقال إلى النفل فلا وجه إلى جبر نقصان الفرض بعد الخروج منه و انقطاع تحريمته و عند محمد التحريمة باقية لانها اشتملت على أصل الصلاة و وصفها و بالانتقال إلى النفل انقطع الوصف لا فبقيت التحريمة الا ترى أن بناء النفل على تحريمه الفرض جائز في حق الاقتداء حتى جاز اقتداء المتنفل بالمفترض فكذا بناء فعل نفسه على تحريمه فرضه يكون جائزا و الاصل في البناء هو البناء في إحرام واحد و فائدة هذا الخلاف أنه لو جاء إنسان و اقتدى به في هاتين الركعتين يصلى ركعتين عند أبى يوسف و لو أفسده يلزمه قضأ ركعتين و ان كان الامام لو أفسده لا قضأ عليه عند أصحابنا الثلاثة و من هذا صحح مشايخ بلخ اقتداء البالغين بالصبيان في التطوعات فقالوا يجوز أن تكون الصلاة مضمونة في حق المقتدى و ان لم تكن مضمونة في حق الامام استدلالا بهذه المسألة و مشايخنا بما وراء النهر لم يجوزوا ذلك و عند محمد يصلى ستا و لو أفسدها لا يجب عليه القضاء كما لا يجب على الامام و ذكر الشيخ أبو منصور الماتريدى أن الاصح أن تجعل السجدتان جبرا للنقص المتمكن في الاحرام و هو إحرام واحد فينجبر بهما النقص المتمكن في الفرض و النفل جميعا و اليه ذهب الشيخ أبو بكر بن أبى سعيد هذا الذي ذكرنا إذا قعد في الرابعة قدر التشهد فاما إذا لم يقعد و قام إلى الخامسة فان لم يقيدها بالسجدة يعود لما مر و ان قيد فسد فرضه و عند الشافعي لا يفسد و يعود إلى القعدة و يخرج عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك و صلاته تامة بناء على أصله الذي ذكرنا أن الركعة الكاملة في احتمال النقص و ما دونها سواء فكان كما لو تذكر قبل أن يقيد الخامسة بسجدة و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا و لم ينقل انه كان قعد في الرابعة و لا انه أعاد صلاته ( و لنا )

ما ذكرنا أنه وجد فعل كامل من افعال الصلاة و قد انعقد نفلا فصار خارجا من الفرض ضرورة حصوله في النفل لاستحالة كونه فيهما و قد بقي عليه فرض و هو القعدة الاخيرة و الخروج عن الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها يوجب فساد الصلاة و أما الحديث فتأويله انه كان قعد في الرابعة الا ترى أن الراوي قال صلى الظهر و الظهر اسم لجميع أركانها و منها القعدة و هذا هو الظاهر أنه قام إلى الخامسة على تقدير أن هذه القعدة هى القعدة الاولى لان هذا أقرب إلى الصواب فيحمل فعله عليه و الله أعلم ثم الفساد عند أبى يوسف بوضع رأسه بالسجدة و عند محمد يرفع رأسه عنها حتى لو سبقه الحدث في هذه الحالة لا تفسد صلاته عند محمد و عليه أن ينصرف و يتوضأ و يعود و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو لان السجدة لا تصح مع الحدث فكانه لم يسجد و عند أبى حنيفة و أبى يوسف فسدت صلاته بنفس الوضع فلا يعود ثم الذي يفسد عند أبى حنيفة و أبى يوسف الفرضية لا أصل الصلاة حتى كان الاولى ان يضيف إليها ركعة أخرى فتصير ألست له نفلا ثم يسلم ثم يستقبل الظهر و عند محمد يفسد أصل الصلاة بناء على أن أصل الفريضة متى بطلت بطلت التحريمة عنده و عندهما لا تبطل و هذا الخلاف منصوص عليه و انما استخرج من مسألة ذكرها في الاصل في باب الجمعة و هو أن مصلى الجمعة إذا خرج وقتها و هو وقت الظهر قبل إتمام الجمعة ثم قهقه تنتقض طهارته عندهما و عنده لا تنتقض و هذا يدل على أنه بقي نفلا عندهما خلافا له و كذا ترك القعدة في كل شفع من التطوع عنده مفسد و عندهما مفسد و هذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة أعرضنا عن ذكر تفاصيلها و جملها و معاني الفصول و عللها احالة إلى الجامع الصغير و انما أفردنا هذه المسألة بالذكر و ان كان بعض فروعها دخل في بعض ما ذكرنا من الاقسام لما أن لها فروعا أخر لا تناسب مسائل الفصل و كرهنا قطع الفرع عن الاصل فرأينا الصواب في إيرادها بفروعها في آخر الفصل تتميما للفائدة و الله الموفق ( فصل )

و أما سجدة التلاوة فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان وجوبها و في بيان كيفية الوجوب و في بيان سبب

(180)

الوجوب و في بيان من تجب عليه و من لا تجب و يتضمن بيان شرائط الوجوب و في بيان شرائط جوازها و في بيان محل ادائها و في بيان كيفية ادائها و في بيان سببها و في بيان مواضعها من القرآن أما الاول فقد قال أصحابنا انها واجبة و قال الشافعي انها مستحبة و ليست بواجبة و احتج بحديث الاعرابى حين علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم الشرائع فقال هل على غيرهن قال لا الا ان تطوع فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما احتمل ترك البيان بعد السوأل و عن عمر رضى الله عنه أنه تلا آية السجدة على المنبر و سجد ثم تلاها في الجمعة الثانية فتشوف الناس للسجود فقال أما انها لم تكتب علينا الا ان نشاء ( و لنا )

ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا تلا ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى و يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فلم أسجد فلى النار و الاصل أن الحكيم متى حكى عن الحكيم أمرا و لم يعقبه بالنكير يدل ذلك على أنه صواب فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم مأمورا بالسجود و مطلق الامر للوجوب و لان الله تعالى ذم أقواما بترك السجود فقال و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون و انما يستحق الذم بترك الواجب و لان مواضع السجود في القرآن منقسمة منها ما هو أمر بالسجود و إلزام للوجوب كما في آخر سورة القلم و منها ما هو اخبار عن استكبار الكفرة عن السجود فيجب علينا مخالفتهم بتحصيله و منها ما هو اخبار عن خشوع المطيعين فيجب علينا متابعتهم لقوله تعالى فبهداهم اقتده و عن عثمان و على و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر رضى الله عنهم أنهم قالوا السجدة على من تلاها و على من سمعها و على من جلس لها على اختلاف ألفاظهم و على كلمة إيجاب و أما حديث الاعرابى ففيه بيان الواجب ابتداء لا ما يجب بسبب يوجد من العبد الا ترى أنه لم يذكر المنذور و هو واجب و أما قول عمر رضى الله عنه فنقول بموجبه انها لم تكتب علينا بل أوجبت و فرق بين الفرض و الواجب على ما عرف في موضعه ( فصل )

و أما بيان كيفية وجوبها فاما خارج الصلاة فانها تجب على سبيل التراخى دون الفور عند عامة أهل الاصول لان دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت عين و يتعين ذلك بتعيينه فعلا و انما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة ( و أما )

في الصلاة فانها تجب على سبيل التضييق لقيام دليل التضييق و هو انها وجبت بما هو من أفعال الصلاة و هو القراءة فالتحقت بافعال الصلاة و صارت جزأ من أجزائها و لهذا يجب اداؤها في الصلاة و لا يوجب حصولها في الصلاة نقصانا فيها و تحصيل ما ليس من الصلاة في الصلاة ان لم يوجب فسادها يوجب نقصانا و إذا التحقت بافعال الصلاة وجب اداؤها مضيقا كسائر افعال الصلاة بخلاف خارج الصلاة لان هناك لا دليل على التضييق و لهذا قلنا إذا تلا آية السجدة فلم يسجد و لم يركع حتى طالت القراءة ثم ركع و نوى السجود لم يجزه و كذا إذا نواها في السجدة الصلبية لانها صارت دينا و الدين يقضى بماله لا بما عليه و الركوع و السجود عليه فلا يتأدى به الدين على ما نذكر و لهذا قلنا انه لا يجوز التيمم للتلاوة في المصر لان عدم الماء في المصر لا يتحقق عادة و الجواز بالتيمم مع وجود الماء لن يكون الا لخوف الفوت أصلا كما في صلاة الجنازة و العيد و لا خوف ههنا لانعدام وقت معين لها خارج الصلاة فلم يتحقق التيمم طهارة و الطهارة شرط لادائها بالاجماع ( فصل )

و أما سبب وجوب السجدة فسبب وجوبها أحد شيئين التلاوة أو السماع كل واحد منهما على حاله موجب فيجب على التالي الاصم و السامع الذي لم يتل أما التلاوة فلا يشكل و كذا السماع لما بينا أن الله تعالى الحق اللائمة بالكفار لتركهم السجود إذا قرئ عليهم القرآن بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون و قال تعالى انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا الآية من فصل في الآيتين بين التالي و السامع و روينا عن كبار الصحابة رضى الله عنهم السجدة على من سمعها و لان حجة الله تعالى تلزمه بالسماع كما تلزمه بالتلاوة فيجب أن يخضع لحجة الله تعالى بالسماع كما يخضع بالقراءة و يستوى الجواب في حق التالي

(181)

بين ما إذا تلى السجدة بالعربية أو بالفارسية في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى حتى قال أبو حنيفة يلزمه السجود في الحالين و أما في حق السامع فان سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا يلزمه بالاجماع فهم أو لم يفهم لان السبب قد وجد فيثبت حكمه و لا يقف على العلم اعتبارا بسائر الاسباب و ان سمعها ممن يقرأ بالفارسية فكذلك عند أبى حنيفة بناء على أصله ان القراءة بالفارسية جائزة و قال أبو يوسف في الامالي ان كان السامع يعلم انه يقرأ القرآن فعليه السجدة و الا فلا و هذا ليس بسديد لانه ان جعل الفارسية قرآنا ينبغى ان يجب سواء فهم أو لم يفهم كما لو سمعها ممن يقرأ بالعربية و ان لم يجعله قرآنا ينبغى أن لا يجب و ان فهم و لو اجتمع سببا الوجوب و هما التلاوة و السماع بان تلا السجدة ثم سمعها أو سمعها ثم تلاها أو تكرر أحدهما فنقول الاصل ان السجدة لا يتكرر وجوبها الا بأحد أمور ثلاثة اما اختلاف المجلس أو التلاوة أو السماع حتى ان من تلا آية واحدة مرارا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة و الاصل فيه ما روى ان جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي فيقرأ آية السجدة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسمع و يتلقن ثم يقرأ على أصحابه و كان لا يسجد الا مرة واحدة و روى عن أبى عبد الرحمن السلمى معلم الحسن و الحسين رضى الله عنهم انه كان يعلم الآية مرارا و كان لا يزيد على سجدة واحدة و الظاهر أن عليا رضى الله عنه كان عالما بذلك و لم ينكر عليه و روى عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه انه كان يكرر آية السجدة حين كان يعلم الصبيان و كان لا يسجد الا مرة واحدة و لان المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرقة كما في الايجاب و القبول و لان في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج لكون المعلمين مبتلين بتكرار الاية لتعليم الصبيان و الحرج منفى بنص الكتاب و لان السجدة متعلقة بالتلاوة و المرة الاولى هى الحاصلة للتلاوة فاما التكرار فلم يكن لحق التلاوة بل للتحفظ أو للتدبر و التأمل في ذلك و كل ذلك من عمل القلب و لا تعلق لوجوب السجدة به فجعل الاجراء على اللسان الذي هو من ضرورة ما هو فعل القلب أو وسيلة اليه من أفعاله فالتحق بما هو فعل القلب و ذلك ليس بسبب كذا علل الشيخ أبو منصور ( و أما )

الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بان ذكره أو سمع ذكره في مجلس واحد مرارا فلم يذكر في الكتب و ذهب المتقدمون من اصحابنا إلى انه يكفيه مرة واحدة قياسا على السجدة و قال بعض المتأخرين يصلى عليه في كل مرة لقوله صلى الله عليه و سلم لا تجفونى بعد موتى فقيل له و كيف نجفوك يا رسول الله فقال ان أذكر في موضع فلا يصلى على و به تبين انه حق رسول الله صلى الله عليه و سلم و حقوق العباد لا تتداخل و على هذا اختلفوا في تشميت العاطس ان من عطس و حمد الله تعالى في مجلس واحد مرارا فقال بعضهم ينبغى للسامع أن يشمت في كل مرة لانه حق العاطس و الاصح انه إذا زاد على الثلاث لا يشمته لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال للعاطس في مجلسه بعد الثلاث قم فانتثر فانك مزكوم ( ثم )

لا فرق ههنا بين ما إذا تلا مرارا ثم سجد و بين ما إذا تلا و سجد ثم تلا بعد ذلك مرارا في مجلس واحد حتى لا يلزمه سجدة أخرى فرق بين هذا و بين ما إذا زنى مرارا انه لا يحد الا مرة واحدة و لو زنى مرة ثم حد ثم زنى مرة أخرى يحد ثانيا و كذا ثالثا و رابعا و الفرق ان هناك تكرر السبب لمساواة كل فعل الاول في المأثم و القبح و فساد الفراش و كل معنى صار به الاول سببا الا انه لما أقيم عليه الحد جعل ذلك حكما لكل سبب فجعل بكماله حكما لهذا و حكما لذاك و جعل كان كل سبب ليس معه غيره في حق نفسه لحصول ما شرع له الحد و هو الزجر عن المعاودة في المستقبل فإذا وجد الزنا بعد ذلك انعقد سببا كالذي تقدم فلا بد من وجود حكمه بخلاف ما نحن فيه لان ههنا السبب هو التلاوة و المرة الاولى هى الحاصلة بحق التلاوة على ما مر فلم يتكرر السبب و هذا المعنى لا يتبدل بتخلل السجدة بينهما و عدم التخلل لحصول الثانية بحق التأمل و التحفظ في الحالين و كذا السامع لتلك التلاوات المتكررة لا يلزمه الا بالمرة الاولى لان ما وراءها في حقه جعل سبب بل تابعا للتأمل و الحفظ لانه في حقه يفيد المعنيين جميعا أعنى الاعانة على الحفظ و التدبر بخلاف ما إذا سمع إنسان آخر المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة و ذلك في حقه أول ما سمع حيث تلزمه السجدة لان ذلك في حقه سماع التلاوة لان كل مرة تلاوة حقيقة الا ان الحقيقة جعلت ساقطة




/ 48