بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(14)

رضى الله عنه بالمسح على الجبائر بقوله امسح عليها و مطلق الامر للوجوب و لابي حنيفة ان الفريضة لا تثبت الا بدليل مقطوع به و حديث على رضى الله عنه من أخبار الآحاد فلا تثبت الفريضة به و قال بعض مشايخنا إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف و يمكن التوفيق بين حكاية القولين و هو ان من قال ان المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبى حنيفة عني به انه ليس بفرض عنده لما ذكرنا ان المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به و وجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث على رضى الله عنه و انه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم و من قال ان المسح على الجبائر واجب عندهما فانما عني به وجوب العمل لا الفريضة و على هذا لا يتحقق الخلاف لانهما لا يقولان بفريضة المسح على الجبائر لانعدام دليل الفريضة بل بوجوبه من حيث العمل لان مطلق الامر يحمل على الوجوب في حق العمل و انما الفريضة تثبت بدليل زائد و أبو حنيفة رضى الله عنه يقول بوجوبه في حق العمل و الجواز و عدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب و عدم الوجوب في حق العمل و لو ترك المسح على بعض الجبائر و مسح على البعض لم يذكره هذا في ظاهر الرواية و عن الحسن بن زياد أنه قال ان مسح على الاكثر جاز و الا فلا بخلاف مسح الرأس و المسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الاكثر لان هناك ورد الشرع بالتقدير فلا تشترط الزيادة على المقدر و ههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر فظاهره يقتضى الاستيعاب الا ان ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الاكثر مقام الجميع و الله أعلم ( و أما )

بيان ما ينقض المسح على الجبائر و بيان حكمه إذا انتقض فسقوط الجبائر عن برء ينقض المسح و جملة الكلام فيه ان الجبائر إذا سقطت فاما ان تسقط لا عن برء أو عن برء و كل ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة فان سقطت لا عن برء في الصلاة مضى عليها و لا يستقبل و ان كان خارج الصلاة يعيد الجبائر إلى موضعها و لا يجب عليه اعادة المسح و كذلك إذا شدها بجبائر أخرى الاولى بخلاف المسح على الخفين إذا سقط الخف في حال الصلاة انه يستقبل و ان سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل و الفرق ان هناك سقوط الغسل لمكان الحرج كما في النزع فاذا سقط فقد زال الحرج و ههنا السقوط بسبب العذر و انه قائم فكان الغسل ساقطا و انما وجب المسح و المسح قائم و انما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسه ثم حلق الشعر انه لا يجب اعادة المسح و ان زال الممسوح كذلك ههنا و ان سقطت عن برء فان كان خارج الصلاة و هو محدث فإذا أراد أن يصلى توضأ و غسل موضع الجبائر ان كانت الجراحة على أعضاء الوضوء و ان لم يكن محدثا غسل موضع الجبائر لا لانه قدر على الاصل فبطل حكم البدل فيه فوجب غسله لا لان حكم الغسل و هو الطهارة في سائر الاعضاء قائم لانعدام ما يرفعها و هو الحدث فلا يجب غسلها و ان كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل و لو مسح على الجبائر وصلى أياما ثم برأت جراحته لا يجب عليه اعادة ما صلى بالمسح و هذا قول أصحابنا و قال الشافعي ان كان الجبر على الجرح و القرح بعيد قولا واحدا و ان كان على الكسر فله فيه قولان وجه قوله ان هذا عذر نادر فلا يمنع وجوب القضاء عند زواله كالمحبوس في السجن إذا لم يجد الماء و وجد ترابا نظيفا انه يصلى بالتيمم ثم يعيد إذا خرج من السجن كذلك ههنا ( و لنا )

ما روينا من حديث علي رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم أمره بالمسح على الجبائر و لم يأمره بإعادة الصلاة مع حاجته إلى البيان ( و أما )

بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين ( فمنها )

ان المسح على الجبائر موقت بالايام بل هو موقت بالبرء و المسح على الخفين موقت بالايام للمقيم يوم و ليلة و للمسافر ثلاثة أيام و لياليها لان التوقيت بالشرع و الشرع وقت هناك بقوله يمسح المقيم يوما و ليلة و المسافر ثلاثة أيام بلياليها و لم يوقت ههنا بل أطلق بقوله امسح عليها ( و منها )

أنه لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر حتى لو وضعها و هو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها و تشترط الطهارة للبس الخفين حتى لو لبسهما و هو محدث ثم توضأ لا يجوز له المسح على الخفين لان المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها فاذا مسح عليها فكانه غسل ما تحتها لقيامة مقام الغسل و الخف جعل مانعا من نزول الحدث بالقدمين لا رافعا له

(15)

و لا يتحقق ذلك الا و ان يكون لا بس الخف على طهارة وقت الحدث بعد اللبس ( و منها )

انه إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا ينتقض المسح و سقوط الخفين أو سقوط أحدهما يوجب انتقاض المسح لما بينا ( فصل )

و أما شرائط أركان الوضوء ( فمنها )

أن يكون الوضوء بالماء حتى لا يجوز التوضؤ بما سوى الماء من المائعات كالخل و العصير و اللبن و نحو ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و المراد منه الغسل بالماء لانه تعالى قال في آخر الآية كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماء فدل على أن المنقول منه هو الغسل بالماء و كذا الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل المعتاد و هو الغسل بالماء ( و منها )

أن يكون بالماء المطلق لان مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق فلا يجوز التوضؤ بالماء المقيد و الماء المطلق هو الذي تتسارع افهام الناس اليه عند إطلاق اسم الماء كماء الانهار و العيون و الآبار و ماء السماء و ماء الغدران و الحياض و البحار فيجوز الوضوء بذلك كله سواء كان في معدنه أو في الاوانى لان نقله من مكان إلى مكان لا يسلب إطلاق اسم الماء عنه و سواء كان عذبا أو ملحا لان الماء الملح يسمى ماء على الاطلاق و قال النبي صلى الله عليه و سلم خلق الماء طهور الا ينجسه شيء الا ما لوثه أو طعمه أو ريحه و الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره و قال الله تعالى و أنزلنا من السماء ماء طهورا و قال الله تعالى و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته و روى أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن المياه التي تكون في الفلوات و ما ينوبها من الدواب و السباع فقال لها ما أخذت في بطونها و ما أبقت فهو لنا شراب و طهور و كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من آبار المدينة ( و أما )

المقيد فهو ما لا تتسارع اليه الافهام عند إطلاق اسم الماء و هو الماء الذي يستخرج من الاشياء بالعلاج كماء الاشجار و الثمار و ماء الورد و نحو ذلك و لا يجوز التوضؤ بشيء من ذلك و كذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كاللبن و الخل و نقيع الزبيب و نحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء بان صار مغلو بابه فهو بمعنى الماء المقيد ثم ينظر ان كان الذي خالطه مما يخالف لونه لون الماء كاللبن و ماء العصفر و الزعفران و نحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون و ان كان لا يخالف الماء في اللون و يخالفه في الطعم كعصير العنب الابيض و خله تعتبر الغلبة في الطعم و ان كان لا يخالفه فيهما تعتبر الغلبة في الاجزاء فان استويا في الاجزاء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية و قالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا هذا إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة فان كان مما يقصد منه ذلك و يطبخ به أو يخالط به كماء الصابون و الاشنان يجوز التوضؤ به و ان تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه لان اسم الماء باق و ازداد معناه و هو التطهير و كذلك جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلى بالدر و الحرض فيجوز الوضوء به الا إذا صار غليظا كالسويق المخلوط لانه حينئذ يزول عنه اسم الماء و معناه أيضا و لو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب أو بالجص أو بالنورة أو بوقوع الاوراق أو الثمار فيه أو بطول المكث يجوز التوضؤ به لانه لم يزل عنه اسم الماء و بقى معناه أيضا مع ما فيه من الضرورة الظاهرة لتعذر صون الماء عن ذلك و قياس ما ذكرنا أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماء و صيرورته مغلو بابطعم التمر فكان في معنى الماء المقيد و بالقياس أخذ أبو يوسف و قال لا يجوز التوضؤ به الا ان أبا حنيفة ترك القياس بالنص و هو حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فجوز التوضؤ به و ذكر في الجامع الصغير أن المسافر إذا لم يجد الماء و وجد نبيذ التمر توضأ به و لم يتيمم و ذكر في كتاب الصلاة يتوضأ به و ان تيمم معه أحب إلى و روى الحسن عن أبى حنيفة انه بجمع بينهما لا محالة و هو قول محمد و روى نوح في الجامع المروزي عن أبى حنيفة انه رجع عن ذلك و قال لا يتوضأ به و لكنه يتيمم و هو الذي استقر عليه قوله كذا قال نوح و به أخد أبو يوسف و مالك و الشافعي و احتج هؤلاء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نقل الحكم من الماء المطلق إلى التراب فمن نقله إلى النبيذ ثم من

(16)

النبيذ إلى التراب فقد خالف الكتاب و هؤلاء طعنوا في حديث عبد الله بن مسعود من وجوه ( أحدها )

انهم قالوا رواه أبو فزارة عن أبى زيد عن ابن مسعود و أبو فزارة هذا كان به إذا بالكوفة و أبو زيد مجهول ( و منها )

انه قيل لعبدالله بن مسعود هل كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة الجن فقال ليتني كنت و سئل تلميذه علي هل كان صاحبكم مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة الجن فقال وددنا ان كان ( د و منها )

انه من أخبار الآحاد ورد على مخالفة الكتاب و من شرط ثبوت خبر الو أن لا يخالف الكتاب فإذا خالف لم يثبت أو ثبت لكنه نسخ به لان ليلة الجن كانت بمكة و هذه الآية نزلت بالمدينة وجه رواية الحسن و هو قول محمد انه قا ههنا دليلان أحدهما انه يقتضى وجوب الوضوء بنبيذ التمر و هو حديث ابن مسعود ا رضى الله عنه و الآخر يقتضى وجوب التيمم و هو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا و العمل بالدليلين واجب إذا أمكن العمل بهما و ههنا أمكن اذ لا تن>>-<<==ظر بين وجوب الوضوء و التيمم فيجمع بينهما كما في سؤر الحمار و لابي حنيفة ما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوسا في بيت فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ليقم منكم من ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر فقمت و فى رواية فلم يقم منا أحد فأشار الال بالقيام فقمت و دخلت البيت فتزودت باداوة من نبيذ فخرجت معه فحط لي خطا ان خرجت من هذا لم ترني إلى يوم القيامة فقمت قائما حتى انفجرا الصبح فا أنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد عرق جبينه كانه حارب جنا فقال لي ي ابن مسعود هل معد ماء أتوضأ به فقلت لا الا نبيذ تمر في اداوة فقال ثمرة طيبة بن و ماء طهور فأخذ ذلك و توضأ به وصلى الفجر و كذا جماعة من الصحابة منهم على ى مسعود و ابن عباس رضى الله عنهم كانوا يجوزون التوضؤ بنبيذ التمر و روى عن رضى الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال نبيذ التمر وضوء من لم يجد و لا الماء و روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال توضؤا بنبيذ الت=همة تتوضؤا باللبن و روى عن أبى العالية الرياحي انه قال كنت في جماعة من أصحا رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفينة في البحر فحضرت الصلاة ففنى ماؤهم و معهم نبيذ التمر فتوضأ بعضهم بنبيذ التمر و كره التوضؤ بماء البحر و توضأ بعضء بماء البحر و كره التوضؤ بنبيذ التمر و هذا حكاية الاجماع فان من كان يتوضأ ب البحر كان يعتقد جواز التوضؤ بماء البحر فلم يتوضأ بنبيذ التمر لكونه واجد واللماء المطلق و من كان يتوضأ بالنبيذ كان لا يرى ماء البحر طهورا أو كان يقول ور ماء سخطة و نقمة كأنه لم يبلغه قوله صلى الله عليه و سلم في صفة البحر هو الماؤه الحل ميتته فتوضأ بنبيذ التمر لكونه عاد ما للماء الطاهر و به تبين أن ه الحديث ورد مورد الشهرة و الاستفاضة حيث عمل به الصحابة رضى الله عنهم و تلقوه بالقبول فصار موجبا علما استدلاليا كخبر المعراج و القدر خيرة و شره من الله وأ الرؤية و الشفاعة و غير ذلك مما كان الراوي في الاصل واحدا ثم اشتهر و تلقته لان العلماء بالقبول و مثله مما ينسخ به الكتاب مع ما انه لا حجة لهم في الكتاب من عدم نبيذا التمر في الاسفار يسبق عدم الماء عادة لانه أعسر وجودا و أعز اصابة لم الماء فكان تعليق جواز التيمم بعدم الماء تعليقا بعدم النبيذ دلالة فكأنه قال تجدوا ماء و لا نبيذ تمر فتيمموا الا أنه لم ينص عليه لثبوته عادة يؤيد هذا ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة رضى الله عنهم في زمان انسد فيه باب الوحي أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ و المنسوخ فبطل دعوى النسخ و ما ذكروا من الط في الراوي أما أبو فزارة فقد ذكره مسلم في الصحيح فلا مطعن لاحد فيه و أما أب>>*<<==لق زيد فقد قال صاعد و هو من زهاد التابعين و أما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حري فكان معروفا في نفسه و بمولاه فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته على أنه قد روى هذا الحديث من طرق أخر هذا الطريق لا يتطرق إليها طعن و قولهم ان ابن مسع=ود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن دعوى باطلة لما روينا أ ع تركه في الخط و كذا روى كونه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في خبر آخر أ الفقهاء على العمل به و هو انه طلب منه أحجار اللاستنجاء فاتاه بحجرين و روثة فالقى الروثة و قال انها

(17)

رجس أو ركس و الدليل عليه أنه روى انه لما ر أفواما من الزط بالعراق قال ما أشبه هؤلاء بالجن ليلة الجن و فى رواية أنه م بقوم يلعبون بالكوفة فقال ما رأيت أحدا أشبه بهؤلاء من الجن الذين رأيتهم مع مة النبي صلى الله عليه و سلم ليلة الجن و ما روى أنه قال ليتني كنت معه و ان ع قال وددنا أن يكون معه فمحمول على الحال التي خاطب فيها الجن اى ليتني كن$$==دة ي معه وقت خطابه الجن و وددنا أن يكون معه وقت ما خاطب الجن و اختلف المشايخ ف جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبى حنيفة فقال بعضهم لا يجوز لان الجواز وز بالنص و أنه ورد في الوضوء دون الاغتسال فيقتصر على مورد النص و قال بعضهم أن لاستوائهما في المعنى ثم لابد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف وه ه يلقى شيء من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء و هكذا ذكر ابن مسعود رضى ا لجن عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فقال تميرات ألقيتها في الماء لان من عادة العرب انها تطرح التمر في الم الملح ليحلو فما دام حلوا رقيقا أو قارصا يتوضأ به عند أبى حنيفة و ان كان غلا لانه كالرب لا يجوز التوضؤ بلا خلاف و كذا ان كان رقيقا لكنه غلا و اشتد و قذف بالزبد له صار مسكرا و المسكر حرام فلا يجوز التوضؤ به و لان النبيذ الذي توضأ به رسول أ صلى الله عليه و سلم كان رقيقا حلوا فلا يلحق به الغليظ و المر هذا إذا كان فان كان مطبوخا أدنى طبخة فما دام حلوا أو قارصا فهو على الاختلاف و ان غلا و اش$$تاق و قذف بالزبد ذكر القدوري في شرحه لمختصر الكرخي الاختلاف فيه بين الكرخي وأ ان طاهر الدباس على قول الكرخي يجوز و على قول أبى طاهر لا يجوز وجه قول الكر ذا النعم+اء اسم النبيذ كما يقع على التئ منه يقع على المطبوخ فيدخل تحت النص و لان ا ا المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة يجوز التوضؤ بلا خلاف بين أصحابنا ه كان الماء غالبا و ههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر فيجوز التوضؤ به قول أبى طاهر أن الجواز عرف بالحديث و الحديث ورد في النئ فانه روى عن ا عبد الله بن سمعود رضى الله عنه انه سئل عن ذلك النبيذ فقال تميرات ألقيت في الماء و أما قوله ان المائع الطاهر إذا اختلط بالماء لا يمنع التوضؤ به ف=نعمل ب إذا لم يغلب على الماء أصلا فاما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه فلا و ههنا عليه من حيث الطعم و اللون و ان لم يغلب من حيث الاجزاء فلا يجوز التوضؤ ب و هذا أقرب القولين إلى الصواب و ذكر القاضي الاسبيجابى في شرحه مختصر الطحا ز و جعله على الاختلاف في شربه فقال على قول ابى حنيفة يجوز التوضؤ به كما ي شربه و عند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه و أبو يوسف فرق بين الوضوء و الشر طبوخ فقال يجوز شربه و لا يجوز الوضوء و به لانه لا يرى التوضؤ بالئ الحلو منه فبا ماء المر أولى و أما نبيذ الزبيب و سائر الانبذة فلا يجوز التوضؤ بها عند عامة الأو و قال الاوزاعى يجوز التوضوء بالانبذة كلها نيأ كان النبيذ أ و مطبوخا حلوا ك عن مرا قياسا على نبيذ التمر ( و لنا )

أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معد و لا أنه القياس لان القياس يأبى الجواز الا بالماء المطلق و هذا ليس بماء مطلق بدليل لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء المطلق الا أنا عرفنا الجواز بالنص و النص ورد في نبيذ التمر خاصة فيبقى ما عداه على أصل القياس ( و منها )

يكون الماء طاهرا فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس لان النبي صلى الله عليه و سلم سمى الوضوء طهورا و طهارة بقوله لا صلاة الا بطهور و قوله لا صلاة الا بطهارة و يست لقدر حصول الطهارة بالماء النجس و الماء النجس ما خالطه النجاسة و سنذكر بيان ون الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه ان شاء الله ( و منها )

أن طهور القول النبي صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله صلاة إمرء حتى يضع الطهور ر في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه و الطهور اسم للط بنا ذاته المطهر لغيره فلا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل لانه نجس عند بعض الأَصحاب الا و عند بعضهم طاهر طهور على ما نذكر و يجوز بالماء المكروه لانه ليس بني ي أن الاولى أن لا يتوضأ به إذا وجد غيره و لا يجوز بسؤر الحمار وحده لانه مشكوك طهوريته عند الاكثرين و عند بعضهم في طهارته و سنفسره و نستوفى الكلام فيه إذا أما انتهينا إلى بيان حكم الاسآر عند بيان أنواع الانجاس ان شاء الله تعالى النية فليست من الشرائط و كذلك الترتيب فيجوز الوضوء

(18)

بدون الن ان و مراعاة الترتيب عندنا و عند الشافعي من الشرائط لا يجوز بدونهما و كذلك ا يجوز المتوضئ ليس بشرط لصحة وضوئه عندنا فيجوز وضوء الكافر عندنا و عنده شرط وضوء الكافر و كذلك الموالاة ليست بشرط عند عامة المشايخ و عند مالك شر ض و سنذكر هذه المسائل عند بيان سنن الوضوء لانها من السنن عندنا لا من الفر قبل فكان إلحاقها بفصل السنن أولى ( فصل )

و أما سنن الوضوء فكثيرة بعضها لوضوء في ابتدائه و بعضها في أثنائه ( أما )

الذي هو قبل الوضوء اذ هو فمنها )

الاستنجاء بالاحجار أو ما يقوم مقامها و سمى الكرخي الاستنجاء استجما الكف+ارة طلب الجمرة و هي الحجر الصغير و الطحاوي استطابة و هي طلب الطيب و هو المأ و الاستنجاء هو طلب طهارة القبل و الدبر من النجو و هو ما يخرج من البطن أ ضع في يعلو و يرتفع من النجوة و هي المكان المرتفع ( و الكلام في الاستنجاء )

في م بيان صفة الاستنجاء و في بيان ما يستنجى به و في بيان ما يستنجى منه أما الا و لاته فالاستنجاء سنة عندنا و عند الشافعي فرض حتى لو ترك الاستنجاء أصلا جازتء عندنا و لكن مع الكراهة و عنده لا يجوز و الكلام فيه راجع إلى أصل نذكره ان ز الله تعالى و هو أن قليل النجاسة الحقيقة في الثوب و البدن عفو في حق ج ر و لم الصلاة عندنا و عنده ليس بعفو ثم ناقض في الاستنجاء فقال إذا استنجى بالاح لا يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته و ان تيقنا ببقاء شيء من النجاسة إذا الحجر يستأصل النجاسة و انما يقللها و هذا تناقض ظاهر ثم ابتداء الدليل على ا جمر الاستنجاء ليس بفرض ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من ا الحرج فليوتر من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج و الاستدلال به من وجهين أحدهما انه ن و من لا في تركه و لو كان فرضا لكان في تركه حرج و الثاني انه قال من فعل فقد أح$$==رزت حب الا فلا حرج و مثل هذا لا يقال في المفروض و انما يقال في المندوب اليه و الم=راد دون انه الاستنجاء أصلا وصلى يكره لان قليل النجاسة جعل عفوا في حق جواز الصلا الكراهة و إذا استنجى زالت الكراهة لان الاستنجاء بالاحجار أقيم مقام الغ$$واص ف بالماء شرعا للضرورة إذا الانسان قد لا يجد سترة أو مكانا خاليا للغسل ول و قد العورة حرام فأقيم الاستنجاء مقام الغسل فتزول به الكراهة كما تزول بال لاحجار روى عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يستنجى و لا يظن به اداء الصلاة مع الكراهة ( و أما )

بيان ما يستنجى به فالسنة ه كره الاستنجاء بالاشياء الطاهرة من الاحجار و الا مدار و التراب و الخرق البوالى مسعود بالروت و غيره من الانجاس لان النبي صلى الله عليه و سلم لما سأل عبد الله و نها عن أحجار الاستنجاء إناء بحجرين و روثة فأخذ الحجرين و رمى بالروثة و علل الله نجسا فقال انها رجس أو ركس أى نجس و يكره بالعظم لما روى أن النبي ص فهو عليه و سلم نهى عن الاستنجاء بالروث و الرمة و قال من استنجى بروث أو رم=ضان ا بري مما أنزل على محمد و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا ا+لاستنجاء فعل بالعظم و لا بالروث فان العظم زاد اخوانكم الجن و الروث علف دوابهم فا احد ذلك يعتد به عندنا فيكون مقيما سنة و مرتكبا كراهة و يجوز أن يكون لفعل تجوز جهتان مختلفتان فيكون بجهة كذا و بجهة كذا و عند الشافعي لا يعتد به حتى عين صلاته إذا لم يستنج بالاحجار بعد ذلك وجه قوله ان النص ورد بالاحجار فيرا )

أن المنصوص عليه و لان الروث نجس في نفسه و النجس كيف يزيل النجاسة ( ولأَ=نه نه كره النص معلول بمعنى الطهارة و قد حصلت بهذه الاشياء كما تحصل بالاحجار الا لما بالروث لما فيه من استعمال النجس و إفساد علف دواب الجن و كره بالعظ ى من فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث فكان النهى عن الاستنجاء به لم=ا يابس غيره لا في عينه فلا يمنع الاعتداد به و قوله الروث نجس في نفسه مسلم لك=ان ره لا ينفصل منه شيء إلى البدن فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة وساد الاستنجاء بخرقة الديباج و مطعوم الآدمى من الحنطة و الشعير لما فيه من المال من ضرورة و كذا بعلف البهائم و هو الحشيش لانه تنجيس للطاهر حصل ضرورة

(19)

و المعتبر فى اقامة هذه السنة عندنا هو الانقاء دون العدد ف نقاء بحجر واحد كفاه و ان لم يحصل بالثلاث زاد عليه و عند الشافعي العدد مع ج شرط حتى لو حصل الانقاء بما دون الثلاث كل الثلاث و لو ترك لم يجزه وا أمر الشافعي بما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من استجمر فليو الله بالايثار و مطلق الامر للوجوب ( و لنا )

ما رويناه من حديث ابن مسعود ر ثة فرعى عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم سأله أحجار الاستنجاء فأتاء بحجرين و ترك الروثة و لم يسأله حجرا ثالثا و لو كان العدد فيه شرطا لسأله إذا لا يظن ب و ظ+اهر من الواجب و لان الغرض منه هو التطهير و قد حصل بالواحد و لا يجوز تنجيس ا الامر ضرورة ( و أما )

الحديث فحجة عليه لان أقل الايتار مرة واحدة على ا ل بالايتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد زلة المقصود فينتهى حكم الامر و كذا لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف لانه ب الله ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة و يستجى بيساره لما روى أن النبي صل=به النبي عليه و سلم كان يأكل بيمينه و يستجمر بيساره و عن عائشة رضى الله عنها أ و هذا صلى الله عليه و سلم كان يأكل بيمينه و يستنجى بيساره و لان اليسار للاقذا من قدر إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم أو أقل منه فان كانت أكثر من الا الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية و اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم لا يز لان بالغسل و قال بعضهم يزول بالاحجار و به أخذ الفقية أبو الليث و هو الصحي==ح س الشرع ورد بالاستنجاء بالاحجار مطلقا من فصل و هذا كله إذا لم يتعد الما ع و ان المخرج فان تعداء ينظر ان كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم يجب غسله با يجب كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله عند أبى حنيفة و أبى يوسف و عند مح غسلها و ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي ان النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وج و لم يذكر خلاف أصحابنا لمحمد ان الكثير من النجاسة ليس بعفو و هذا ( كثوهما و هما و لهما ان القدر الذي على المخرج قليل و انما يصير كثيرا بضم المتعدي إلي=ه و الاخرى نجاستان مختلفتان في الحكم فلا يجتمعان الا يرى أن احداهما نزول بالاحجا ا و هي لا تزول الا بالماء و إذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحدة منهما حكم نف$$سي من في نفسها قليله فكانت عفوا ( و اما )

بيان ما يستنجى منه فالاستنجاء مسن مذى كل نجس يخرج من السبيلين له عين مرئية كالغائط و البول و المنى و الودي و لسبيلين و الدم لان الاستنجاء للتطهير بتقليل النجاسة و إذا كان النجس الخارج من ليست عينا مرئية تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل و لا استنجاء في الريح لانه>>(<<==ما قال بعين مرئية ( و منها )

السواك لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ان و لانه لو لا ان اشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة و في رواية عند كل وضوء وجل و روى مطهرة للغم على ما نطق به الحديث السواك مطهرة للغم و مرضاة للرب نه قال عنه أنه قال ما زال جبريل يوصينى بالسواك حتى خشيت ان يدردنى و روى بسا طهر وامسالك القرآن بالسواك و له ان يستاك باى سواك كان رطبا أو السواك مبلولا أو مبلول صائما كان أو صائم قبل الزوال أو بعده لان نصوص الصوم ( مطلقة و عند الشافعي يكره السواك بعد الزوال للصائم لما يذكر في كتا هى فريضة و أما )

الذي هو في ابتداء الوضوء ( فمنها )

النية عندنا و عند الشافعي الوضوء و الكلام في النية راجع إلى أصل و هو أن معنى القربة و العبادة لازم في نبى صلى عندنا و عنده لازم و لهذا صح من الكافر عندنا خلافا له و احتج بما روى عن لهذا كان الله عليه و سلم أنه قال الوضوء شطر الايمان و الايمان عبادة فكذا شطره ألف الاصل التيمم عبادة حتى لا يصح بدون النية و أنه خلف عن الوضوء و الخلف لا وجوهكم ( و لنا )

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا المسح و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين أمر بالغسل أيها الذين مطلقا عن شرط النية و لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل و قوله تعالى لا عابري سبيل آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا اية حتى تغتسلوا نهمى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل اللمطلق و عنده لا الاغتسال مطلقا عن شرط النية فيقتضى انتهاء حكم النهى عند الاغتسال مر بالوضوء ينتهى الا عند

(20)

اغتسال مقرون بالنية و هذا خلاف الكتاب و لان و حصول الطهارة لحصول الطهارة لقوله تعالى في آخر آية الوضوء و لكن يريد ليطهركء مطهر لما لا يقف على النية بل على استعمال المطهر في محل قابل للطهارة و الشئ الا ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال خلق الماء طهور الا ينجس را و الطهور طعمه أو ريحه أو لونه و قال الله تعالى و أنزلنا من السماء ماء ط ين ان الطهارة اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره و المحل قابل على ما عرف و به جزأه عن عمل الماء خلقة و فعل اللسان فضل في الباب حتى لو سأل عليه المطر ختيارى و به الوضوء و الغسل فلا يشترط لهما النية إذا اشتراطها لاعتبار الفعل فان اتصلت تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة و معنى العبادة فيه من الزوا ى اقامة به النية يقع عبادة و ان لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة انه شطر الصلاة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة ( و أما )

الحديث فتأويله أن ن الايمان هو لاجماعنا على انه ليس بشرط الايمان لصحة الايمان بدونه و لا شطره ر الصلاة لان التصديق و الوضوء ليس من التصديق في شيء فكان المراد منه انه له تعالى و ما الايمان يذكر على إرادة الصلاة لان قبولها من لوازم الايمان قال التيمم انه كان الله ليضيع ايمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس و هكذا نقول صلاة به لا لانه ليس بعبادة ايضا الا انه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء ند مباشرة فعل لا عبادة بل لانعدام حصول الطهارة لانه طهارة ضرورية جعلت طهارة وضوء لانه طهارة صحة له بدون الطهارة فإذا عرى عن النية لم يقع طهارة بخلاف الا إذا كان حقيقة فلا يقف على النية ( و منها )

التسمية و قال مالك انها ف و احتج بما روى ناصيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحاان ا )

ان آية عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا وضوء لمن لم يسم ( و المطلوب من الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد الا بدليل صالح للتقييد وا في الاصل فلا التوضئ هو الطهارة و ترك التسمية لا يقدح فيها لان الماء خلق طهورا رضى الله عنه أن تقف طهوريته على صنع العبد و الدليل عليه ما روى عن ابن مسع=ود كان طهور الجميع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من توضأ و ذكر اسم الله عل بدنه و الحديث بدنه و من توضأ و لم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء م حمول على نفى من جملة الآحاد و لا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ثم هو جار المسجد الا في الكمال و هو معنى السنة كقول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة يها عند افتتاح المسجد و به تقول انه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم ال لم يبدأ فيه الوضوء و ذلك دليل السنية و قال عليه الصلاة و السلام كل أمر ذي الاستنجاء أو بذكر الله فهو أبتر و اختلف المشايخ في أن التسمية يؤتى بها ق لان حال الاستنجاء بعده قال بعضهم قبله لانها سنة افتتاح الوضوء و قال بعضهم بعد ن باب التعظيم ( حال كشف العورة فلا يكون ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من منامه و قال و منها )

غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الانآء للمستيقظ م الليل و النهار قوم انه فرض ثم اختلفوا فيما بينهم منهم من قال انه فرض من النبي صلى الله و منهم من قال انه فرض من نوم الليل خاصة و احتجوا بما روى ع الانآء حتى عليه و سلم أنه قال إذا استقيظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده ى كون الغسل يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين بانت يده و النهى عن الغمس يدل أو من النجس لا فرضا ( و لنا )

ان الغسل لو وجوب لا يخلو اما أن يجب من الحدث جبنا عليه غسل سبيل إلى الاول لانه لا يجب الغسل من الحدث الا مرة واحدة فلو ه الغسل عند العضو عند استيقاظه من منامه مرة و مرة عند الوضوء لا و جبنا ع هوم و اليه أشار الحدث مرتين و لا سبيل إلى الثاني لان النجس معلوم بل هو لي توهم النجاسة في الحديث حيث قال فانه لا يدرى اين باتت يده و هذا اشارة ن الاصل هو الطهارة و احتمالها فيناسبه الندب إلى الغسل و استحبابه لا الايجاب هى التنزية لا فلا تثبت النجاسة بالشد و الاحتمال فكان الحديث محمولا علئ بالماء أو بعده التحريم و اختلف المشايخ في وقت غسل اليدين انه قبل الاستنجاء للتطهير ( و منها )

على ثلاثة أقوال قال بعضهم قبله و قال بعضهم قبله و بعده تكمي=ه و معاوية و ابن عمر




/ 48