بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(245)

الله قبورهم و بطونهم نارا فلو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله صلى الله عليه و سلم و لان إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة في الصلاة مفسد في الاصل فلا يترك هذا الاصل الا في مورد النص و النص ورد في المشي لا في القتال مع ان مورد النص بقاء الصلاة مع المشي لا الاداء و الاداء فوق البقاء فانى يصح الاستدلال بخلاف أخذ السلاح لانه عمل قليل و لان النص ورد بالجواز معه و منها ان ينصرف ماشيا و لا يركب عند انصرافه إلى وجه العدو و لو ركب فسدت صلاته عندنا سواء كان انصرافه من القبلة إلى العدو أو من العدو إلى القبلة لان الركوب عمل كثير و هو مما لا يحتاج اليه بخلاف المشي فانه أمر لابد منه حتى يصطفوا بازاء العدو و كذا أخذ السلاح أمر لابد منه لا رهاب العد و الاستعداد للدفع و لانهم لو غفلوا عن أسلحتهم يميلون عليهم على ما نطق به الكتاب و الاصل ان الاتيان بعمل كثير ليس من أعمال الصلاة فيها لاجل الضرورة فيختص بمحل الضرورة و لو كان الخوف أشد و لا يمكنهم النزول عن دوابهم صلوا ركبانا بالايماء لقوله تعالى فان خفتم فرجا لا أو ركبانا ثم ان قدروا على استقبال القبلة يلزمهم الاستقبال و الا فلا بخلاف التطوع إذا صلاها على الدابة حيث لا يلزمه الاستقبال و ان قدر عليه لان حالة الفرض أضيق ألا ترى انه يجوز الايماء في التطوع مع القدرة على النزول و لا يجوز ذلك في الفرض و يصلون وحدانا و لا يصلون جماعة ركبانا في ظاهر الرواية و قد روى عن محمد أنه جوز لهم في الخوف أن يصلوا ركبانا بجماعة و قال أستحسن ذلك لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة و قد جوزنالهم ما هو أعظم من ذلك و هو الذهاب و المجئ لاحراز فضيلة الجماعة وجه ظاهر الرواية ان بينهم و بين الامام طريق فيمنع ذلك صحة الاقتداء على ما بينا فيما تقدم الا أن يكون الرجل مع الامام على دابة واحدة فيصح اقتداؤه به لعدم المانع و الاعتبار بالمشي سديد لان ذلك أمر لابد منه فسقط اعتباره للضرورة و لا ضروة ههنا و لو صلى راكبا و الدابة سائرة فان كان مطلوبا فلا بأس به لان السير فعل الدابة في الحقيقة و انما يضاف اليه من حيث المعنى لتسييره فإذا جاء العذر انقطعت الاضافة اليه بخلاف ما إذا صلى ماشيا أو سابحا حيث لا يجوز لان ذلك فعله حقيقة فلا يتحمل الا إذا كان في معنى مورد النص و ليس ذلك في معناه على ما مر و ان كان الراكب طالبا فلا يجوز لانه لا خوف في حقه فيمكنه النزول و كذلك الراجل إذا لم يقدر على الركوع و السجود يومئ ايماء لمكان العذر كالمريض و منها أن يكون في حال معاينة العدو حتى لو صلوا صلاة الخوف و لم يعاينوا العدو جاز للامام و لم يجز للقوم إذا صلوا بصفة الذهاب و المجئ و كذا لو أو اسواد اظنوه عدوا فإذا هو ابل لا يجوز عندنا و عند الشافعي تجوز صلاة الكل وجه قوله ان صلاة الخوف شرعت عند الخوف و قد صلوا عند الخوف فتجزئهم و لنا ان شرط الجواز الخوف من العدو قال الله تعالى ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا و لم يوجد الشرط الا أن صلاة الامام مقضية بالجواز لانعدام الذهاب و المجئ منه بخلاف القوم فلا يحتمل ذلك الا الضرورة الخوف من العدو و لم تتحقق ثم الخوف من سبع يعاينون كالخوف من العدو لان الجواز بحكم العذر و قد تحقق و الله أعلم ( فصل )

و أما حكم هذه الصلوات إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها أو فات شيء من هذه الصلوات عن الجماعة أو عن محله الاصلى ثم نذكره في آخر تلك الصلاة أما إذا فسدت يجب إعادتها ما دام الوقت باقيا لانها إذا فسدت التحقت بالعدم فبقى وجوب الاداء في الذمة فيجب تفريقها عنه بالاداء و أما إذا فاتت صلاة منها عن وقتها بأن نام عنها أو نسيها ثم تذكرها بعد خروج الوقت أو اشتغل عنها حتى خرج الوقت يجب عليه قضاؤها و الكلام في القضاء يقع في مواضع في بيان أصل وجوب القضاء بعد خروج الوقت و فى بيان شرائط الوجوب و فى بيان شرائط الجواز و فى بيان كيفية القضاء اما الاول فالدليل عليه قوله النبي صلى الله عليه و سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ فان ذلك وقتها و فى بعض الروايات لا وقت لها الا ذلك و قوله صلى الله عليه و سلم ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا و لان الاصل في العبادات المؤقتة إذا فاتت عن وقتها انها تقضى إذا استجمع شرائط وجوب القضاء و أمكن قضاؤها لان وجوبها في الوقت لمعان هى قائمة بعد خروج الوقت و هي خدمة الرب تعالى

(246)

و تعظيمه و قضاء حق العبودية و شكر النعمة و تكفير الزلل و الخطايا التي تجري على يد العبدين الوقتين و أمكن قضاؤها لان من جنسها مشروع خارج الوقت من حيث الاصل حقا له فيقضى به ما عليه و الله أعلم و أما شرائط الوجوب انها أهلية الوجوب إذا لايجاب على الاهل تكليف ما ليس في الوسع و منها فوات الصلاة من وقتها لان قضأ الفائت و لا فائت محال و منها أن يكون من جنسها مشروعا له في وقت القضاء إذا القضاء صرف ماله إلى ما عليه لان ما عليه يقع عن نفسه فلا يقع عن غيره و منها أن لا يكون في القضاء حرج إذا لحرج مدفوع شرعا فأما وجوب الاداء في الوقت فليس من شرائط الوجوب هو الصحيح لان القضاء يجب استدراكا كاللمصلحة الفائتة في الوقت و هو الثواب و فوات هذه المصلحة لا يقف على الوجوب فلا يكون وجوب الاداء شرطا لوجوب القضاء على ما عرف في الخلافيات و إذا عرف هذا فنقول لا قضأ على الصبي و المجنون في زمان الصبا و الجنون لعدم أهلية الوجوب و لا على الكافر لانه ليس من أهل وجوب العبادة إذا الكفار مخاطبين بشرائع هى عبادات عندنا فلا يجب عليهم بعد البلوغ و الافاقة و الاسلام أيضا لان في الايجاب عليهم حرجا لان مدة الصبا مديدة و الجنون إذا استحكم و هو الطويل منه فلما يزول و الاسلام من الكافر المقلد لآبائة و أجداده نادر فكان في الايجاب عليهم حرج و أما المغمى عليه فان أغمى عليه يوما و ليلة أو اقل يجب عليه القضاء لانعدام الحرج و ان زاد على يوم و ليلة لا قضأ عليه لانه يحرج في القضاء لدخول العبادة في حد التكرا و كذا المريض العاجز عن الايماء إذا فاتته صلوات ثم برأ فان كان أقل من يوم و ليلة أو يوما و ليلة قضاه و ان كان أكثر لا قضأ عليه لما قلنا في المغمى عليه و من المشايخ من قال في المريض انه يقضى و ان امتد و طال لان المرض لا يعجزه عن فهم الخطاب بخلاف الاغماء و الصحيح انه لا فرق بينهما لان سقوط القضاء عن المغمى عليه ليس لعدم فهم الخطاب بدليل انه لا قضأ على الحائض و النفساء و ان كانتا تفهمان الخطاب بل لمكان الحرج و قد وجد في المريض و روى عن محمد ان الجنون القصير بمنزلة الاغماء و دلت هذه المسائل على ان سابقية وجوب الاداء ليست بشرط لوجوب القضاء و على هذا تخرج الصلوات الفائتة في أيام التشريق إذا قضاها في أيام التشريق انه يقضيها بلا تكبير لان في وقت القضاء صلاة مشروعة من جنس الفائتة و ليس فيه تكبير مشروع من جنسه و هو الذي يجهر به و أما شرائط جواز القضاء فجميع ما ذكرنا انه شرط جواز الاداء فهو شرط جواز القضاء الا الوقت فانه ليس للقضاء وقت معين بل جميع الاوقات وقت له الا ثلاثة وقت طلوع الشمس و وقت الزوال و وقت الغروب فانه لا يجوز القضاء في هذه الاوقات لما مر ان من شأن القضاء أن يكون مثل الفائت و الصلاة في هذه الاوقات تقع ناقصة و الواجب في ذمته كامل فلا ينوب الناقص عنه و هذا عندنا و أما عند الشافعي فقضاء الفرائض في هذه الاوقات جائز كما قال بجواز اداء الفجر مع طلوع الشمس و كما يجوز اداء عصر يومه عند مغيب الشمس بلا خلاف و احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره من فصل بين وقت و وقت و الدليل عليه انه يجوز عصر يومه أداء فكذا قضأ و لنا عموم النهى عن الصلاة في هذه الاوقات بصيغته و بمعناه على ما نذكر في صلاة التطوع ان شاء الله تعالى و ما رواه عام في الاوقات كلها و ما نرويه خاص في الاوقات الثلاثة فيخصصها عن عموم الاوقات مع ما ان عند التعارض الرجحان للحرمة على الحل احتياطا لامر العبادة بخلاف عصر يومه فان الاستثناء بعصر يومه ثبت في الروايات كلها فجوزناها و لأَنا لو لم نجوز لامرنا بالتفويت و تفويت الصلاة عن وقتها كبيرة و هي معصية من جميع الوجوه و لو جوزنا الاداء كان الاداء طاعة من وجه من حيث تحصيل أصل الصلاة و ان كان معصية من حيث التشبيه بعبده الشمس و لا شك ان هذا أولى و لان الصلاة يتضيق وجوبها بآخر الوقت و فى عصر يومه يتضيق الوجوب في هذا الوقت الا ترى ان كافرا لو أسلم في هذا الوقت أو صبيا احتلم تلزمه هذه الصلاة و الصلاة منهى عنها في هذا الوقت و قد وجبت عليه ناقصة و أداها كما وجبت بخلاف الفجر إذا طلعت فيها الشمس لان الوجوب يتضيق بآخر وقتها و لا نهى في آخر وقت الفجر و انما النهى يتوجه بعد خروج وقتها فقد وجبت عليه

(247)

الصلاة كاملة فلا تتأدى بالناقصة فهو الفرق و الله أعلم و أما بيان كيفية قضأ هذه الصلوات فالأَصل ان كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت و فاتت عن وقتها انه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب و تقضى على الصفة التي فاتت عن وقتها لان قضاءها بعد سابقية الوجوب و الفوت يكوت تسليم مثل الواجب الفائت فلا بد و ان يكون على صفة الفائت لتكون مثله الا لعذر ضرورة لان أصل الاداء يسقط بعذر فلان يسقط وصفه لعذر أولى و لان كل صلاة فائت عن وقتها من تقدير وجوب الاداء لعذر مانع من الوجوب ثم زال العذر يعتبر في قضائها الحال و هي حال القضاء لا وقت الوجوب لان الوجوب لم يثبت فيقضى على الصفة التي هو عليها للحال لان الفائت ليس بأصل بل أقيم مقام صفة الاصل خلفا عنه للضرورة و قد قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل فيراعى صفة الاصل لا صفة الفائت كمن فاتته صلوات بالتيمم انه يقضيها بطهارة الماء إذا كان قادرا على الماء و على هذا يخرج المسافر إذا كان عليه فوائت في الاقامة انه يقضيها أربعا لانها وجبت في الوقت كذلك و فاتته كذلك فيراعى وقت الوجوب لا وقت القضاء و كذا المقيم إذا كان عليه فوائت السفر يقضيها ركعتين لانها فاتته بعد وجوبها كذلك فأما المريض إذا قضى فوائت الصحة قضاها على حسب ما يقدر عليه لعجزه عن القضاء على حسب الفوات وأصل الاداء يسقط عنه بالعجز فلان يسقط وصفه أولى و الصحيح انه إذا كان عليه فوائت المرض يقضيها على اعتبار حال الصحة لا على اعتبار حال الفوات حتى لو قضاها كما فاتته لا يجوز فان فاتته الصلاة بالايماء فقضاها في حال الصحة بالايماء لم تجز لان الايماء ليس بصلاة حقيقه لانعدام أركان الصلاة فيه و انما أقيم مقام الصلاة خلفا عنها لضرورة العجز على تقدير الاداء بالايماء فإذا لم يؤد بالايماء لم يقم مقامها فبقى الاصل واجبا عليه فيؤديه كما وجب و الله أعلم و أما إذا فات شيء من هذه الصلوات عن الجماعة و أدرك الباقى كالمسبوق و هو الذي لم يدرك أول الصلاة مع الامام أو اللاحق و هو الذي أدرك أول الصلاة مع الامام ثم نام خلفه أو سبقه الحدث حتى صلى الامام بعض صلاته ثم انتبه أو رجع من الوضوء فكيف يقضى ما سبق به أما المسبوق فانه يجب عليه أن يتابع الامام فيما أدرك و لا يتابعه في التسليم فإذا سلم الامام يقوم هو إلى قضأ ما سبق به لقوله صلى الله عليه و سلم ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا و لو بدأ بما سبق به تفسد صلاته لانه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداء لوجوب متابعة الامام فيما أدرك بالنص و الانفراد عند وجوب الاقتداء مفسد للصلاة و لان ذلك حديث منسوخ بحديث معاذ رضى الله عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم سن لكم سنة حسنة فاستنوا بها أمر بالاستنان بسنته فيقتضى وجوب متابعة الامام فيما أدرك عقيب الادراك بلا فصل فصار ناسخا لما كان قبله و أما اللاحق فانه يأتى بما سبقه الامام ثم يتابعه لانه في الحكم كانه خلف الامام لالتزامه متابعة الامام في جميع صلاته و إتمامه الصلاة مع الامام فصار كانه خلف الامام و لهذا لا قراءة عليه و لا سهو عليه كما لو كان خلف الامام حقيقة بخلاف المسبوق فانه منفرد لانه ما التزم متابعة الامام الا في قدر ما أدرك ألا ترى انه يقرأ و يسجد لسهوه بخلاف اللاحق و لو لم يشتغل بما سبقه الامام و لكنه تابع الامام في بقية صلاته لا تفسد صلاته عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر تفسد بناء على ان الترتيب في أفعال الصلاة الواحدة ليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر و المسألة قد مرت ثم ما أدركه المسبوق مع الامام هل هو أول صلاته أو آخر صلاته و كذا ما يقضيه اختلف فيهما قال أبو حنيفة و أبو يوسف ما أدركه مع الامام آخر صلاته حكما و ان كان أول صلاته حقيقة و ما يقضيه أول صلاته حكما و ان كان آخر صلاته حقيقة و قال بشر بن غياث المريسي و أبو طاهر الدباس ان ما يصلى مع الامام أول صلاته حكما كما هو أول صلاته حقيقة و ما يقضى آخر صلاته حكما كما هو آخر صلاته حقيقة و هو قول الشافعي و هو اختيار القاضي الامام صدر الاسلام البزدوى رحمه الله و المسألة مختلفة بين الصحابة روى عن على و ابن عمر مثل قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عن ابن مسعود رضى الله عنه مثل قولهم و ذكر الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل البخارى و قال وجدت في رواية الاصول عن محمد انه قال ما أدرك المسبوق مع الامام أول صلاته حقيقة و حكما و ما يقضى آخر صلاته حقيقة و حكما كما قال أولئك الا في حق ما يتحمل

(248)

الامام عنه و هو القراءة فانه يعتبر آخر صلاته و فائدة الخلاف تظهر في حق القنوت و الاستفتاح فعلى قول أولئك يأتى بالاستفتاح عقيب تكبيرة الافتتاح لا فيما يقضى لان ذلك أول صلاته حقيقة و حكما و كذا عند محمد لان هذا مما لا يتحمل عنه الامام فكانت الركعة المدركة مع الامام أول صلاته في حق الاستفتاح فيأتى به هناك و اما القنوت فيأتى به ثانيا في آخر ما يقضى في قولهم لانه آخر صلاته و ما أتى به مع الامام أتى بطريق التبعية و ان كان في محله فلا بد و ان يأتى بعد ذلك في محله و على قول محمد ينبغى أن يأتى به ثانيا في آخر ما يقضى كما هو أولئك لان الامام لا يتحمل القنوت عن القوم و مع ذلك روى عنه انه لا يأتى به ثانيا لان في القنوت عنه روايتان في رواية يتحمله الامام لشبهه بالقراءة و على هذه الرواية لا يشكل انه لا يأتى به ثانيا لانه جعل المدرك مع الامام آخر صلاته في حق القراءة و فى رواية عنه لا يتحمل الامام القنوت و مع هذا قال لا يأتى به المسبوق ثانيا لانه أتى به مرة مع الامام و لو أتى به في محله فلا يأتى به ثانيا لانه يؤدى إلى تكرار القنوت و هو مشروع في صلاة واحدة بخلاف التشهد حيث يأتى به إذا السراد ركعة و ان كان أتى به مع الامام في محله لانه و ان أدى إلى التكرار لكن التكرار في التشهد مشروع في صلاة واحدة و أما على قول أبى حنيفة و أبى يوسف لا يأتى بالاستفتاح فيما أدك مع الامام بل فيما يقضى لان أول صلاته حكما هذا و هو ما يقضى لا ذاك و لا يأتى بالقنوت فيما يقضى لانه أتى به مع الامام في محله لان ذاك آخر صلاته حكما و ما يقضى أول صلاته و محل القنوت آخر الصلاة لا أولها فتظهر فائدة الاختلاف بين أصحابنا في الاستفتاح لا في القنوت و هكذا ذكر القدوري عن محمد بن شجاع البلخى ان قائدة الاختلاف بين أصحابنا تظهر في حق الاستفتاح احتج المخالفون لاصحابنا بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا أطلق لفظ الاتمام على أداء ما سبق به و إتمام الشيء يكون بآخره فدل ان الذي يقضى آخر صلاته و الدليل عليه وجوب القعدة على من سبق بركعتين من المغرب إذا قضى ركعة و لو كان ما يقضى أول صلاته لما وجبت القعدة الواحدة لانها تجب على رأس الركعتين لا عقيب ركعة واحدة و كذا إذا قضى الركعة الثانية تفترض عليه القعدة و القعدة لا تفترض عقيب الركعتين و كذا لو كان ما أدرك مع الامام آخر صلاته كان ما قعد مع الامام في محله فيكون فرضا له كما للامام فلا يفترض ثانيا فيما يقضى كما لا يأتى بالقنوت عندكم ثانيا لحصول ما أدرك مع الامام في محله و لا يلزمنا إذا سبق بركعتين من المغرب حيث يقضيهما مع قراءة الفاتحة و السورة جميعا و لو كان ما يقضى آخر صلاته حقيقة و حكما لكان لا تجب عليه القراءة في الثانية من الركعتين التين يقضيهما لانها ثالثة و لا تجب القراءة في الثالثة لانا نقول ان الامام و ان كان لم يقرأ في الثالثة فلا بد للمسبوق من القراءة فيها قضأ عن الاولى كما في حق الامام إذا لم يقرأ في الاولى يقضى في الثالثة و ان كان قرأ فقراءته التي وجدت في ثالثته ليست بفريضة و قراءة الامام انما تنوب عن قراءة المقتدى التي هى فرض على المقتدى إذا كانت فرضا في حق الامام و القراءة في الثالثة ليست بفرض في حق الامام فلا تنوب عن المقتدى فيجب عليه القراءة في الثالثة لهذا لا لانها أول صلاته وجه قول محمد ان المؤدى مع الامام أول الصلاة حقيقة و ما يقضى آخرها حقيقة و كل حقيقة يجب تقريرها لا إذا قام الدليل على التغيير و ما أدرك في حق الامام آخر صلاته فتصير آخر صلاة المقتدى بحكم التبعية الا ان التبعية تظهر في حق ما يتحمل الامام عن المقتدى لا في حق ما لا يتحمل فلا يظهر فيه حكم التبعية فانعدم الدليل المعتبر فبقيت الحقيقة على وجوب اعتبارها و تقريرها وجه قول ابى حنيفة و أبى يوسف ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا و القضاء اسم لما يؤدى من الفائت و الفائت أول الصلاة فكان ما يؤديه المسبوق قضأ لما فاته و هو أول الصلاة و المعنى في المسألة ان المدرك لما كان آخر صلاة الامام يجب أن يكون آخر صلاة المقتدى اذ لو كان أول صلاته لفات الاتفاق بين الفرضين و انه مانع صحة الاقتداء لان المقتدى تابع للامام فيقضى الاتفاق أن يكون للتابع ما للمتبوع و الا فاتت التبعية و الدليل على انعدام الاتفاق بين أول الصلاة و آخرها انهما يختلفان في حكم القراءة فان القراءة لا توجد في الاوليين

(249)

الا فرضا و توجد في الاخريين فرض و كذا تجب في الاوليين قراءة الفاتحة و السورة و لا تجب في الاخريين و كذا الشفع الاول مشروع على الاصالة و الشفع الثاني مشروع زيادة على الاول فان الصلاة فرضت في الاصل ركعتين فأقرت في السفر و زيدت في الحضر على ما روى في الخبر فينبغي ان لا يصح الاقتداء و مع هذا صح فدل على ثبوت الموافقة و ذلك في حق الامام آخر الصلاة فكذا في حق المقتدى و لا حجة لهم في الحديث لان تمام الشيء لا يكون بآخره لا محالة فان حد التمام ما إذا حررناه لم يحتج معه إلى غيره و ذا لا يختص باول و لا بآخر فان من كتب آخر الكتاب أولا ثم كتب أوله يصير متمما بالاول لا بالآخر و كذا قراءة الكتاب بأن قرأ أولا نصفه الاخير ثم الاول و أما وجوب القعدة بعد قضأ الاوليين من الركعتين التين سبق بهما فنقول القياس أن يقضى الركعتين ثم يقعد الا انا استحسانا و تركنا القياس بالاثر و هو ما روى ان جندبا و مسروقا ابتليا بهذا فصلى جندب ركعتين ثم قعد وصلى مسروق ركعة ثم قعد ثم صلى ركعة أخرى فسألا ابن مسعود عن ذلك فقال كلا كما أصاب و لو كنت أنا لصنعت كما صنع مسروق و انما حكم بتصويبهما لما ان ذلك من باب الحسن و الا حسن كما في قوله تعالى في قصة داود و سليمان عليهما الصلاة و السلام ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما و علما فلا يؤدى إلى تصويب كل مجتهد و يحمل على التصويب في نفس الاجتهاد لا فيما أدى اليه اجتهاده على ما روى عن أبى حنيفة انه قال كل مجتهد مصيب و الحق عند الله واحد و الاول أصح ثم العذر عنه ان المدرك مع الامام أول صلاته حقيقة و فعلا لكنا جعلنا آخر صلاته حكما للتبعية و بعد انقطاع تحريمه الامام زالت التبعية فصارت الحقيقة معتبرة فكانت هذه الركعة ثانية هذا المسبوق و القعدة بعد الركعة الثانية في المغرب واجبة ان لم تكن فرضا فينبغي أن يقعد و كذا القعدة بعد قضأ الركعتين افترضت لانها من حيث الحقيقة وجدت عقيب الركعة الاخيرة و صارت الحقيقة واجبة الاعتبار و قولهم انها وقعت في محلها فلا يؤتى بها ثانيا قلنا هى و ان وقعت في آخر الصلاة في حق المقتدى كما وقعت في حق الامام انها ما وقعت فرضا في حق المسبوق لان فرضيتها ما كانت لوقوعها في آخر الصلاة بل لحصول التحلل بها حتى ان المتطوع إذا قام إلى الثالثة انقلبت قعدته واجبة عندنا و لم تبق فرضا لانعدام التحلل فكذا هذه القعده عندنا جعلت فعلا في حق المسبوق و بعد الفراغ مما سبق جاء أو ان التحلل فافترضت القعدة و أما حكم القراءة في هذه المسألة فنقول إذا أدرك مع الامام ركعة من المغرب ثم قام إلى القضاء يقضى ركعتين و يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و سورة و لو ترك القراءة في احداهما فسدت صلاته اما عندهما فلانه يقضى أول صلاته و كذا عند محمد في حق القراءة و القراءة في الاوليين فرض فتركها يوجب فساد الصلاة و أما على قول المخالفين فلعلة أخرى على ما ذكرنا و كذا إذا أدرك مع الامام ركعتين منها قضى ركعة بقراءة و لو أدرك مع الامام ركعة في ذوات الاربع فقام إلى القضاء قضى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و سورة و يتشهد ثم يقوم فيقضى ركعة أخرى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و سورة و لو ترك القراءة في احداهما تفسد صلاته لما قلنا و فى الثالثة هو بالخيار و القراءة أفضل لما عرف و لو أدرك ركعتين منها قضى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و سورة و لو ترك القراءة في احداهما فسدت صلاته لما ذكرنا و يستوى الجواب بين ما إذا قرأ امامه في الاوليين و بين ما إذا ترك القراءة فيهما و قرأ في الاخريين قضأ عن الاوليين و أدركه المسبوق فيهما لما ذكرنا فيما تقدم أن قراءة الامام في الاخريين تلتحق بالاوليين فتخلوا الاخريان عن القراءة فكانه لم يقرأ فيهما و أما إذا فات شيء عن محله ثم نذكره في آخر الصلاة بان ترك شيأ من سجدات صلاته ساهيا ثم تذكره بعد ما قعد قدر التشهد قضاه سواء كان المتروك سجدة واحدة أو أكثر و سواء علم انه من اية ركعة تركه أو لم يعلم لكن الكلام في كيفية القضاء و ما يتعلق به و هي المسائل المعروفة بالسجدات ( فصل )

و الكلام في مسائل السجدات يدور على أصول منها ان السجدة الاخيرة إذا فاتت عن محلها و قضيت التحقت بمحلها على ما هو الاصل في القضاء و منها ان الصلاة إذا ترددت بين الجواز و الفساد فالحكم بالفساد أولى و ان كان للجواز وجوه و للفساد وجه واحد لان الوجوب كان ثابتا بيقين فلا يسقط بالشك و لان الاحتياط فيما

(250)

قلنا لان اعادة ما ليس عليه أولى من ترك ما عليه و منها ان السجدة المؤداة في وقتها لا تحتاج إلى النية و التى صارت بمحل القضاء لابد لها من النية لانها إذا أديت في محلها تناولتها نية أصل الصلاة فانها جعلت متناولة كل فعل في محله المتعين له شرعا فاما ما وجد في محله فلم تتناوله النية الحاصلة لاصل الصلاة و منها ان الفعل متى دار بين السنة و البدعة كان ترك البدعة واجبا و تحصيل الواجب أولى من تحصيل السنة و متى دار بين البدعة و الفريضة كان التحصيل أولى لان ترك البدعة واجب و الفرض أهم من الواجب و لان ترك الفرض يفسد الصلاة و تحصيل البدعة لا يفسدها فكان تحصيل الفرض أولى و منها ان المتروك متى دار بين سجدة و ركعة يأتى بالسجدة ثم يتشهد ثم يأتى بالركعة ثم يتشهد ثم يسلم و يأتي بسجدتي السهو و انما يبدأ بالسجدة لان المتروك ان كان سجدة فقد تمت صلاته فيتشهد و ان كان المتروك ركعة لا يضره تحصيل زيادة السجدة و انما لا يبدأ بالركعة لان المتروك لو كان هو الركعة جازت صلاته و لو كان هو السجدة فإذا أتى بالركعة فقد زاد ركعة كاملة في خلال صلاته قبل تمام الصلاة فانعقدت الركعة تطوعا فصار منتقلا من الفرض إلى النفل قبل تمام الفرض فيفسد فرضه و إذا سجد قعد لان المتروك لو كان سجدة تمت صلاته و افترضت القعدة و لو صلى ركعة قبل التشهد تفسد صلاته لانه يصير منتقلا من الفرض إلى النفل قبل تمام الفرض و لو كان المتروك هو الركعة لا يضره تحصيل السجدة و القعدة و قد دارت بين الفرض و البدعة فكان التحصيل أولى و منها ان زيادة ما دون الركعة قبل اكمال الفريضة لا يوجب فساد الفريضة بان زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا الا على رواية عن محمد ان زيادة السجدة الواحدة مفسدة فزيادة الركعة الكاملة قبل اكمال الفريضة يفسدها و ذلك بأن يقيد الركعة بالسجدة لما مر من الفقة و منها ان الترتيب في أفعال الصلاة الواحدة لا يكون ركنا و تركه لا يفسد الصلاة عمدا كان أو سهوا عند أصحابنا الثلاثة لما ذكرنا فيما تقدم و منها ان القعدة الاولى في ذوات الاربع أو الثلاث من المكتوبات ليست بفريضة و القعدة الاخيرة فريضة لما مر أيضا و منها ان سلام السهو لا يفسد الصلاة و ان سجدتي السهو تجب بتأخير ركن عن محله و تؤدى بعد السلام عندنا و قد مر هذا أيضا و منها ان ينظر في تخريج المسائل إلى المؤديات من السجدات و إلى المتروكات فتخرج على الاقل لانه أسهل و عند استوائهما يخير لاستواء الامرين و الله أعلم و إذا عرفت الاصول فنقول و بالله التوفيق إذا ترك سجدة من هذه الصلوات فالمتروك منه اما ان كان صلاة الفجر و اما ان كان صلاة الظهر و العصر و العشاء و اما ان كان صلاة المغرب و المصلى لا يخلوا ما أن يكون زاد على ركعات هذه الصلوات أو لم يزد فان كان المتروك منه صلاة الغداة و لم يزد على ركعتيها فترك منها سجدة ثم تذكرها قبل أن يسلم أو بعد ما سلم قبل أن يتكلم سجدها سواء علم انه تركها من الركعة الاولى أو من الثانية أو لم يعلم لانها فاتت عن محلها و لم تفسد الصلاة بفواتها فلا بد من قضائها لانها ركن و لو لم يقض حتى خرج عن الصلاة فسدت صلاته كالقراءة في الاوليين إذا فاتت عنهما تقى في الاخريين لانها ركن و لو لم تقض حتى خرج عن الصلاة فسدت صلاته فلا بد من القضاء و ان فاتت عن محلها الاصلى لوجود المحل لقيام التحريمة كذا هذا و ينوى القضاء عند تحصيل هذه السجدة لانها ان كانت من الركعة الاولى تحتاج إلى النية لدخولها تحت القضاء و ان كانت من الركعة الثانية لا تحتاج لان نية أصل الصلاة تناولته فعند الاشتباه يأتى بالنية احتياطا و قيل ينوى ما عليه من السجدة في هذه الصلاة و كذلك كل سجدة متروكة يسجدها في هذا الكتاب و تشهد عقيب السجدة لان العود إلى السجدة الصلبية يرفع التشهد لانه تبين انه وقع في محله فلا بد من التشهد و لو تركه لا تجوز صلاته لان القعدة الاخيرة فرض فيتشهد و يسلم ثم يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم لما مر و ان ترك منها سجدتين فان علم انه تركهما من ركعتين أو من الركعة الثانية فانه يسجدهما و يتشهد و يسلم ثم يسجد للسهو و يتشهد و يسلم لانه إذا تركهما من ركعتين فقد تقيد كل ركعة بسجدة و توقف تمامها على سجدة فيسجد سجدتين على وجه القضاء فيتم صلاته و إذا تركهما من الركعة الثانية فيتمها بسجدتين على وجه الاداء لوجودهما في محلهما و ان علم انه تركهما من الركعة الاولى صلى ركعة

(251)

واحدة لانه لما ركع و لم يسجد حتى رفع رأسه و قرأ و ركع و سجد سجدتين صار مصليا ركعة واحدة لان الركوع وقع مكررا فلا بد و أن يلغو أحدهما لان ما وجد من السجدتين عقيب الركعة الثانية يلتحقان بأحد الركوعين لكنهما يلتحقان بالاول أو بالآخر ينظر في ذلك ان كان الركوع قبل القراءة يلتحقان بالركوع الثاني و يلغوا الاول لانه وقع قبل أو انه إذا و انه بعد القراءة و لم توجد فلا يعتد به و الركوع الثاني وقع في أو انه فكان معتبرا حتى ان من أدرك الركوع الثاني كان مدركا للركعة كلها و لو أدرك الاول لا يكون مدركا للركعة و ان كان الركوع الاول بعد القراءة و الثاني كذلك فكذلك الجواب في رواية باب السهو و فى رواية باب الحدث المعتبر هو الاول و يضم السجدتان للسهو و يلغو الثاني و من أدرك الركوع الثاني دون الاول لم يكن مدركا لتلك الركعة و ان لم يعلم سجد سجدتين ثم صلى ركعة كاملة لانه ان كان ترك احدى السجدتين من الاولى و الاخرى من الثانية فان صلاته تتم بسجدتين لان كل ركعة تقيدت بالسجدة فيلتحق بكل ركعه سجدة فتتم صلاته و تكون السجدتان على وجه القضاء لفواتهما عن محلهما و ان كان تركهما من الركعة الاخيرة فليس عليه الا السجدتان أيضا لانه إذا سجد سجدتين فقد حصلت السجدتان على وجه الاداء لحصولهما بعدهما عقيب هذه الركعة فيحكم بجواز الصلاة و لا ركعة عليه في هذين الوجهين و ان كان تركهما من الركعة الاولى صلى ركعة ثم ما وجد من السجدتين عقيب الركعة الثانية يلتحقان بالركوع الاول ان كان الركوع بعد القراءة على رواية باب الحدث و حصل القيام و الركوع مكررا فلم يكن بهما عبرة فتحصل له ركعة واحدة فالواجب عليه قضأ ركعة و على رواية باب السهو تنصرف للسجدتان إلى الركوع الثاني لقربهما منه فعلا على ما مروير تفض الركوع الاول و القيام قبله و يلغو ان فعلى الروايتين جميعا في هذه الحالة تلزمه ركعة ففى حالتين يجب سجدتان و فى حالة ركعة فيجمع بين الكل و يبدأ بالسجدتين لا محالة لان المتروك ان كان سجدتين تتم صلاته بهما و بالتشهد بعدهما فالركعة بعد تمام الفرض لا تضروان كان المتروك ركعة فزيادة السجدتين و قعدة لا تضر أيضا و لو بدأ بالركعة قبل السجدتين تفسد صلاته لان المتروك ان كان ركعة فقد تمت صلاته بهما و ان كان سجدتان فزيادة الركعة قبل اكمال الفرض تفسد الفرض لما مر و يقعد بين السجدتين لما ذكرنا ان ذلك آخر صلاته على بعض الوجوه و ينبغي أن ينوى بالسجدتين القضاء و ان كان ذلك مترددا أخذ بالاحتياط و لو ترك ثلاث سجدات فان وقع تحريه على شيء يعمل به و ان لم يقع تحريه على شيء يسجد سجدة و يصلى ركعة لان المؤدى أقل فيعتبر ذلك فنقول لا يتقيد بسجدة واحدة الا ركعة واحدة فعليه سجدة واحدة تكميلا لتلك الركعة و لا يتشهد ههنا لان بتحصيل ركعة لا يتوهم تمام الصلاة ليتشهد بل عليه أن يصلى ركعة أخرى ثم يتشهد و يسلم و يسجد للسهو الا أنه ينبغى أن ينوى بالسجدة قضأ المتروكة الجواز أنه انما أتى بسجدة بعد الركوع الاول فإذا لم ينو بهذه السجدة القضاء تتقيد بها الركعة الثانية فإذا قام بعدها وصلى ركعة كان متنفلا بها قبل اكمال الفريضة فتفسد صلاته و إذا نوى بها القضاء التحقت بملحها و انتفض الركوع المؤدى بعدها لان ما دون الركعة يحتمل النقض فلهذا ينوى بها القضاء و لم يذكر محمد رحمه الله انه لو ترك أربع سجدات ماذا يفعل و قيل انه يسجد سجدتين ثم يقوم فيصلى ركعة من تشهد بين السجدتين و الركعة لانه في الحقيقة قام و ركع مرتين فيسجد سجدتين ليلتحق بأحد الركوعين على اختلاف الروايتين و يلغوا الركوع الآخر و قيامه و يحصل له ركعة و بعد ذلك ان صلى ركعة تمت صلاته و الله تعالى أعلم و ان ترك من الظهر أو من العصر أو من العشاء سجدة فيسجد سجدة و يتشهد على ما ذكرنا في الفجر و لو ترك سجدتين يسجد سجدتين و يصلى ركعة و عليه سجدتا السهو لانه ان تركهما من ركعتين أيتهما كانتا فعليه سجدتان و كذا لو تركهما من الركعة الاخيرة و لو تركهما من احدى الثلاث الاول فعليه ركعة لان قياما و ركوعا ارتفضا على اختلاف الروايتين فإذا كان يجب في حال ركعة و فى حال سجدتان يجمع بين الكل احتياطا و إذا سجد سجدتين يقعد لجواز انه آخر صلاته و القعدة الاخيرة فرض و ينوى بالسجدتين ما عليه لجواز ان تركهما من ثنتين قبل الاخيرة أو من ركعة قبلها و يبدأ بالسجدتين احتياطا لما بينا و لو ترك ثلاث سجدات يسجد ثلاث سجدات




/ 48