بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(273)

القراءة في الوتر و ذكر محمد في الاصل و قال و ما قرأ في الوتر فهو حسن و بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قرأ في الوتر في الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى و فى الثانية بقل يا أيها الكافرون و فى الثالثة بقل هو الله أحد و لا ينبغى أن يؤقت شيأ من القرآن في الوتر لما مر و لو قرأ في الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى و فى الثانية قل يا أيها الكافرون و فى الثالثة قل هو الله أحد اتباعا للنبي صلى الله عليه و سلم كان حسنا لكن لا يواظب عليه كيلا يظنه الجهال حتما ثم إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر و رفع يديه حذاء أذنيه ثم أرسلهما ثم يقنت أما التكبير فلما روى عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان إذا أراد أن يقنت كبر و قنت و أما رفع اليدين فلقول النبي صلى الله عليه و سلم لا نرفع اليدين الا في سبعة مواطن و ذكر من جملتها القنوت و أما الارسال فقد ذكرنا تفسيره فيما تقدم و الله الموفق ( فصل )

و أما القنوت فالكلام فيه في مواضع في صفة القنوت و محل أدائه و مقداره و دعائه و حكمه إذا فات عن محله أما الاول فالقنوت واجب عند أبى حنيفة و عندهما سنة و الكلام فيه كالكلام في أصل الوتر و أما محل أدائه فالوتر في جميع السنة قبل الركوع عندنا و قد خالفنا الشافعي في المواضع الثلاثة فقال يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع و لا يقنت في الوتر الا في النصف الاخير من رمضان بعد الركوع و احتج في المسألة الاولى بما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت في صلاة الفجر و كان يدعو على قبائل و لنا ما روى ابن مسعود و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ان النبي صلى الله عليه و سلم قنت في صلاة الفجر شهرا كان يدعو في قنوته على رعل و ذكوان و يقول أللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ثم تركه فكان منسوخا دل عليه انه روى انه صلى الله عليه و سلم كان يقنت في صلاة المغرب كما في صلاة الفجر و ذلك منسوخ بالاجماع و قال أبو عثمان النهدي صليت خلف أبى بكر و خلف عمر كذلك فلم أر أحدا منها يقنت في صلاة الفجر و احتج في المسألة الثانية بما روى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما أمر أبى بن كعب بالامامة في ليالي رمضان أمره بالقنوت في النصف الاخير منه و لنا ما روى عن عمر و على و ابن مسعود و ابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا راعينا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل يقنت قبل الركوع و لم يذكروا وقتا في السنة و تأويل ما رواه الشافعي انه طول القيام بالقراءة و طول القيام يسمى قنوتا لانه أراد به القنوت في الوتر و انما حملناه على هذا لان امامة أبى بن كعب كانت بمحضر من الصحابة و لا يخفى عليهم حاله و قد روينا عنهم بخلافه و استدل في المسألة الثالثة بصلاة الفجر ثم قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع فقاس عليه القنوت في الوتر و لنا ما روينا عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم قنوت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الوتر قبل الركوع و استدلاله بصلاة الفجر سديد لانه استدلال بالمنسوخ على ما مر و أما مقدار القنوت فقد ذكر الكرخي ان مقدار القيام في القنوت مقدار سورة إذا السماء انشقت و كذا ذكر في الاصل لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يقرأ في القنوت أللهم انا نستعينك أللهم اهدنا فيمن هديت و كلاهما على مقدار هذه السورة و روى انه صلى الله عليه و سلم كان لا يطول في دعاء القنوت و أما دعاء القنوت فليس في القنوت دعاء موقت كذا ذكر الكرخي في كتاب الصلاة لانه روى عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت و لان الموقت من الدعاء يجرى على لسان الداعي من احتياجه إلى إحضار قلبه و صدق الرغبة منه إلى الله تعالى فيبعد عن الاجابة و لانه لا توقيت في القراءة لشيء من الصلوات نفى دعاء القنوت أولى و قد روى عن محمد انه قال التوقيت في الدعاء يذهب وقته القلب و قال بعض مشايخنا المراد من قوله ليس في القنوت دعاء موقت ما سوى قوله أللهم انا نستعينك لان الصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على هذا في القنوت فالأَولى أن يقرأه و لو قرأ غيره جاز و لو قرأ معه غيره كان حسنا و الاولى أن يقرأ بعده ما علم رسول الله صلى الله عليه و سلم الحسن بن على رضى الله عنهما في قنوته أللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره و قال بعضهم الافضل في الوتر أن يكون فيه دعاء موقت لان الامام ربما

(274)

يكون جاهلا فيأتى بدعاء يشبه كلام الناس فتفسد الصلاة و ما روى عن محمد ان التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب محمول على أدعية المناسك دون الصلاة لما ذكرنا و أما صفة دعاء القنوت من الجهر و المخافتة فقد ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه ان كان منفردا فهو بالخيار ان شاء جهر و أسمع غيره و ان شاء جهر و أسمع نفسه و ان شاء أسر كما في القراءة و ان كان اماما يجهر بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة و القوم يتابعونه هكذا إلى قوله ان عذابك بالكفار ملحق و إذا دعا الامام بعد ذلك هل يتابعه القوم ذكر في الفتاوى اختلافا بين أبى يوسف و محمد في قول أبى يوسف يتابعونه و يقرؤن و فى قول محمد لا يقرؤن و لكن يؤمنون و قال بعضهم ان شاء القوم سكتوا و أما الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت فقد قال أبو القاسم الصفار لا يفعل لان هذا ليس موضعها و قال الفقية أبو الليث يأتى بها لان القنوت دعاء فالأَفضل ان يكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ذكره في الفتاوى هذا كله مذكور في شرح القاضي مختصر الطحاوي و اختار مشايخنا بما وراء النهر الاخفاء في دعاء القنوت في حق الامام و القوم جميعا لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا و خفية و قول النبي صلى الله عليه و سلم خير الدعاء الخفى و أما حكم القنوت إذا فات عن محله فنقول إذا نسى القنوت حتى ركع ثم تذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يعود و يسقط عنه القنوت و ان كان في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية و روى عن أبى يوسف في رواية الاصول أنه يعود إلى القنوت لان له شبها بالقراءة فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة و لو تذكر في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه أنه ترك الفاتحة أو السورة يعود و ينتقض ركوعه كذا ههنا و وجه الفرق على ظاهر الرواية أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة و السورة لان الركوع لا يعتبر بدون القراءة أصلا فيتكامل بتكامل القراءة و قراءة الفاتحة و السورة على التعيين واجبة فينتقض الركوع بتركها فكان نقض الركوع للاداء على الوجه الاكمل و الاحسن فكان مشروعا فاما القنوت فليس مما يتكامل به الركوع الا ترى أنه لا قنوت في سائر الصلوات و الركوع معتبر بدونه فلم يكن النقض للتكميل لكماله في نفسه و لو نقض كان النقض لاداء القنوت الواجب و لا يجوز نقض الفرض لتحصيل الواجب فهو الفرق و لا يقنت في الركوع أيضا بخلاف تكبيرات العيد إذا تذكرها في حال الركوع حيث يكبر فيه و الفرق أن تكبيرات العيد لم تختص بالقيام المحض الا ترى أن تكبيرة الركوع يؤتى بها في حال الانحطاط و هي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة فإذا جاز اداء واحدة منها في محض القيام من عذر جاز اداء الباقى مع قيام العذر بطريق الاولى فاما القنوت فلم يشرع الا في محض القيام معقول المعنى فلا يتعدى إلى الركوع الذي هو قيام من وجه و لو أنه عاد إلى القيام و قنت ينبغى أن لا ينتقض ركوعه على قياس ظاهر الرواية بخلاف ما إذا عاد إلى قراءة الفاتحة أو السورة حيث ينتقض ركوعه و الفرق أن محل القراءة قائم ما لم يقيد الركعة بالسجدة الا ترى أنه يعود فإذا عاد و قرأ الفاتحة أو السورة وقع الكل فرضا فيجب مراعاة الترتيب بين الفرائض و لا يتحقق ذلك الا بنقض الركوع بخلاف القنوت لان محله قد فات الا ترى أنه لا يعود فإذا عاد فقد قصد نقض الفرض لتحصيل واجب فات عليه فلا يملك ذلك و لو عاد إلى قراءة الفاتحة أو السورة فقرأها و ركع مرة أخرى فأدركه رجل في الركوع الثاني كان مدركا للركعة و لو كان أتم قراءته و ركع فظن أنه لم يقرأ فرفع رأسه منه يعود فيقرأ و يعيد القنوت و الركوع و هذا ظاهر لان الركوع ههنا حصل قبل القراءة فلم يعتبر أصلا و لو حصل قبل قراءة الفاتحة أو السورة يعود و يعيد الركوع فههنا أولى ( فصل )

و أما بيان ما يفسده و بيان حكمه إذا فسد أو فات عن وقته أما ما يفسده و حكمه إذا فسد فما ذكرنا في الصلوات المكتوبات و إذا فات عن وقته يقضى على اختلاف الاقاويل على ما بينا و الله تعالى أعلم ( فصل و أما صلاة العيدين )

فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان أنها واجبة أم سنة و فى بيان شرائط وجوبها و جوازها و فى بيان وقت ادائها و فى بيان قدرها و كيفية ادائها و فى بيان ما يفسدها و فى بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن وقتها و فى بيان ما يستحب في يوم العيد أما الاول فقد نص الكرخي على الوجوب فقال

(275)

و تجب صلاة العيدين على أهل الامصار كما تجب الجمعة و هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة أنه تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة و ذكر في الاصل ما يدل على الوجوب فانه قال لا يصلى التطوع بالجماعة ما خلا قيام رمضان و كسوف الشمس و صلاة العيد تؤدى بجماعة فلو كانت سنة و لم تكن واجبة لاستثناها كما استثنى التراويح و صلاة الكسوف و سماه سنة في الجامع الصغير فانه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأَول سنة و هذا اختلاف من حيث العبارة فتأويل ما ذكره في الجامع الصغير أنها واجبة بالسنة أم هى سنة مؤكدة و انها في معنى الواجب على أن إطلاق اسم السنة لا ينفى الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبها و ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية و الصحيح انها واجبة و هذا قول أصحابنا و قال الشافعي انها سنة و ليست بواجبة وجه قوله أنها بدل صلاة الضحى و تلك سنة فكذا هذه لان البدل لا يخالف الاصل و لنا قوله تعالى فصل لربك و انحر قيل في التفسير صل صلاة العيد و انحر الجزور و مطلق الامر للوجوب و قوله تعالى و لتكبروا الله على ما هداكم قيل المراد منه صلاة العيد و لانها من شعائر الاسلام فلو كانت سنة فربما احتج الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الاسلام فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الاسلام عن الفوت ( فصل )

و أما شرائط وجوبها و جوازها فكل ما هو شرط وجوب الجمعة و جوازها فهو شرط وجوب صلاة العيدين و جوازها من الامام و المصر و الجماعة و الوقت الا الخطبة فانها سنة بعد الصلاة و لو تركها جازت صلاة العيد أما الامام فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة و كذا المصر لما روينا عن على رضى الله عنه أنه قال لا جمعة و لا تشريق و لا فطر و لا أضحى الا في مصر جامع و لم يرد بذلك نفس الفطر و نفس الاضحى و نفس التشريق لان ذلك مما يوجد في كل موضع بل المراد من لفظ الفطر و الاضحى صلاة العيدين و لانها ما ثبتت بالتوارث من الصدر الاول الا في الامصار و بجواز اداؤها في موضعين لما ذكرنا في الجمعة و الجماعة شرط لانها ما أديت الا بجماعة و الوقت شرط فانها لا تؤدى الا في وقت مخصوص به جرى التوارث و كذا الذكورة و العقل و البلوغ و الحرية و صحة البدن و الاقامة من شرائط وجوبها كما هى من شرائط وجوب الجمعة حتى لا تجب على النسوان و الصبيان و المجانين و العبيد بدون اذن مواليهم و ألزمني و المرضى و المسافرين كما لا تجب عليهم لما ذكرنا في صلاة الجمعة و لان هذه الاعذار لما أ ترث في إسقاط الفرض فلان تؤثر في إسقاط الواجب أولى و للمولى أن يمنع عبده عن حضور العيدين كما له منعه عن حضور الجمعة لما ذكرنا هناك و أما النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة و العيدين وشئ من الصلاة لقوله تعالى و قرن في بيوتكن و الامر بالقرار نهى عن الانتقال و لان خروجهن سبب الفتنة بلا شك و الفتنة حرام و ما أدى إلى الحرام فهو حرام و أما العجائز فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر و المغرب و العشاء و العيدين و اختلفوا في الظهر و العصر و الجمعة قال أبو حنيفة لا يرخص لهن في ذلك و قال أبو يوسف و محمد يرخص لهن في ذلك وجه قولهما أن المنع لخوف الفتنة بسبب خروجهن و ذا لا يتحقق في العجائز و لهذا اباح أبو حنيفة خروجهن في غيرهما من الصلوات و لابي حنيفة أن وقت الظهر و العصر وقت انتشار الفساق في المحال و الطرقات فربما يقع من صدقت رغبته في النساء في الفتنة بسببهن أو يقعن هن في الفتنة لبقاء رغبتهن في الرجال و ان كبرن فاما في الفجر و المغرب و العشاء فالهواء مظلم و الظلمة تحول بينهن و بين نظر الرجال و كذا الفساق لا يكونون في الطرقات في هذه الاوقات فلا يؤدى إلى الوقوع في الفتنة و فى الاعياد و ان كان تكثر الفساق تكثر الصلحاء أيضا فتمنع هيبة الصلحاء أو العلماء إياهما عن الوقوع في المأثم و الجمعة في المصر فربما تصدم أو تصدم لكثرة الزحام و فى ذلك فتنة و أما صلاة العيد فانها تؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كيلا تصدم فرخص لهن الخروج و الله أعلم ثم هذا الخلاف في الرخصة و الاباحة فاما لا خلاف في أن الافضل ان لا يخرجن في صلاة لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها و صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في

(276)

بيتها ثم إذا رخص في صلاة العيد هل يصلين روى الحسن عن أبى حنيفة يصلين لان المقصود بالخروج هو الصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و ليخرجن إذا خرجن تفلات أى متطيبات و روى المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة لا يصلين العيد مع الامام لان خروجهن لتكثير سواد المسلمين لحديث أم عطية رضى الله عنها كن النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ذوات الخدور و الحيض و معلوم أن الحائض لا تصلى فعلم أن خروجهن كان لتكثير سواد المسلمين فكذلك في زماننا و أما العبد إذا حضر مع مولاه العيدين و الجمعة ليحفظ دابته هل له أن يصلى بغير رضاه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم ليس له ذلك الا إذا كان لا يخل بحق مولاه في إمساك دابته و أما الخطبة فليست بشرط لانها تؤدى بعد الصلاة و شرط الشيء يكون سابقا عليه أو مقارنا له و الدليل على انها تؤدى بعد الصلاة ما روى عن ابن عمر أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم و خلف أبى بكر و عمر رضى الله عنهما و كانوا يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة و كذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم و خلف أبى بكر و عمر و عثمان فبدؤا بالصلاة قبل الخطبة و لم يؤذنوا و لم يقيموا و لانها وجبت لتعليم ما يجب أقامته يوم العيد و الوعظ و لتكبير فكان التأخير أولى ليكون الامتثال أقرب إلى زمان التعليم و الدليل على انها بعد صلاة العيد ما روى أن مروان لما خطب العيد قبل الصلاة قام رجل فقال أخرجت المنبر يا مروان و لم يخرجه رسول الله صلى الله عليه و سلم و خطبت قبل الصلاة و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب بعد الصلاة فقال مروان ذك شيء قد ترك فقال أبو سعيد الخدرى أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان أى أقل شرائع الايمان و انما أحدث بنو أمية الخطبة قبل الصلاة لانهم كانوا يتكلمون في خطبتهم بما لا يحل و كان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها فاحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس فان خطب أولا ثم صلى أجزأهم لانه لو ترك الخطبة أصلا اجزأهم فهذا أولى و كيفية الخطبة في العيدين كهى في الجمعة فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة و يقرأ فيها سورة من القرآن و يستمع لها القوم و ينصتوا لانه يعلمهم الشرائع و يعظهم و انما ينفعهم ذلك إذا استمعوا و ليس في العيدين أذان و لا اقامة لما روينا من حديث ابن عباس و روى عن جابر بن سمرة انه قال صليت العيد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة و لا مرتين بغير أذان و لا اقامة و هكذا جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا و لانهما شرعا علما على المكتوبة و هذه ليست بمكتوبة ( فصل )

و أما بيان وقت أدائها فقد ذكر لكرخى وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يصلى العيد و الشمس على قدر رمح أو رمحين و روى ان قوما شهدوا بروية الهلال في آخر يوم من رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخروج إلى المصلى من الغدو لو جاز الاداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنى و لانه المتوارث في الامة فيجب اتباعهم فان تركها في اليوم الاول في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس سقطت أصلا سواء تركها لعذر أو لغير عذر و أما في عيد الاضحى فان تركها في اليوم الاول لعذر أو لغير عذر صلى في اليوم الثاني فان لم يفعل ففى اليوم الثالث سواء كان لعذر أو لغير عذر ان التأخير إذا كان لغير عذر تلحقه الاساءة و ان كان لعذر لا تلحقه الاساءة و هذا لان القياس ان لا تؤدى الا في يوم عيد لانها عرفت بالعيد فيقال صلاة لعيد الا أنا جوزنا لاداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الذي روينا و النص الذي ورد في حالة العذر فبقى ما رواه على أصل القياس و انما جوزنا الاداء في اليوم الثاني و الثالث في عيد الاضحى استدلالا بالاضحية فانها جائزة في اليوم الثاني و الثالث فكذا صلاة العيد لانها معروفة بوقت الاضحية فتتقيد بأيامها و أيام النحر ثلاثة و أيام التشريق ثلاثة و يمضى ذلك كله في أربعة أيام فاليوم العاشر من ذي الحجة للنحر خاصة و اليوم الثالث عشر للتشريق خاصة و اليومان فيما بينهما للنحر و التشريق جميعا

(277)

( فصل )

و أما بيان قدر صلاة العيدين و كيفية ادئها فنقول يصلى الامام ركعتين فيكبر تكبيرة الافتتاح ثم يستفتح فيقول سبحانك أللهم و بحمدك إلى آخره عند عامة العلماء و عند ابن أبى ليلي يأتى بالثناء بعد التكبيرات و هذا سديد لان الاستفتاح كاسمه وضع لافتتاح الصلاة فكان محله ابتداء الصلاة ثم بتعوذ عند أبى يوسف ثم يكبر ثلاثا و عند محمد يؤخر التعوذ عن التكبيرات بناء على أن التعوذ سنة الافتتاح أو سنة لقراءة على ما ذكرنا ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة الركوع فإذا قام إلى الثانية يقرأ أولا ثم يكبر ثلاثا و يركع بالرابعة فحاصل الجواب ان عندنا يكبر في صلاة العيدين تسع تكبيرات ستة من الزوائد و ثلاث أصليات تكبيرة الافتتاح و تكبيرتا الركوع و يوالى بين القراءتين فيقرأ في الركعة الاولى بعد التكبيرات و فى الثانية قبل التكبيرات و روى عن أبى يوسف انه يكبر ثنتى عشرة تكبيرة سبعا في الاولى و خمسا في الثانية فتكون الزوائد تسعا خمس في الاولى و أربع في الثانية و ثلاث أصليات و يبدأ بالتكبرات في كل واحدة من الركعتين و قال الشافعي يكبر اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى و خمسا في الثانية سوى الاصليات و هو قول مالك و يبدأ بالتكبيرات قبل القراءة في الركعتين جميعا و المسألة مختلفة بين الصحابة روى عن عمرو عبد الله بن مسعود و أبى مسعود الانصاري و أبى موسى الاشعرى و حذيفة بن اليمان رضى الله عنهم انهم قالوا مثل قول أصحابنا و روى عن على رضى الله عنه انه فرق بين الفطر و الاضحى فقال في الفطر يكبر احدى عشرة تكبيرة ثلاث أصليات و ثمان زوائد في كل ركعة أربعة و فى الاضحى يكبر خمس تكبيرات ثلاث أصليات و تكبيرتان زائدتان و عنده يقدم القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعا و عن ابن عباس رضى الله عنهما ثلاث روايات روى عنه كقول ابن مسعود و انه شاذ و المشهور عنه روايتان احداهما انه يكبر في العيدين ثلاثة عشرة تكبيرة ثلاث أصليات و عشرة زوائد في كل ركعة خمس تكبيرات و الثانية يكبر اثنى عشرة تكبيرة كما قال أبو يوسف و من مذهبه انه لا يقدم القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعا و المختار في المذهب عندنا مذهب ابن مسعود لاجتماع الصحابة عليه فانه روى ان الوليد بن عقبة أتاهم فقال غدا العيد فكيف تأمروني ان أفعل فقالوا لا بن مسعود علمه فعلمه هذه الصفة و وافقوه على ذلك و قيل انه مختار أبى بكر الصديق و لان رفع الصوت بالتكبيرات بدعة في الاصل فبقدر ما ثبت بالاجماع لم تبق بدعة بيقين و ما دخل تحت الاختلاف كان توهم البدعة و انما الاخذ بالاقل أولى و أحوط الا ان برواية ابن عباس ظهر العمل بأكثر بلادنا لان الخلافة في بني العباس فيأمرون عمالهم بالعمل بمذهب جدهم و بيان هذه الفصول في الجامع الكبير و لم يبين في الاصل مقدار الفصل بين التكبيرات و قد روى عن أبى حنيفة انه يسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات و يرفع يديه عند تكبيرات الزوائد و حكى أبو عصمة عن أبى يوسف انه لا يرفع يديه في شيء منها لما روى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع يديه في الصلاة الا في تكبيرة الافتتاح و لانها سنة فتلتحق بجنسها و هو تكبيرتا الركوع و لنا ما روينا من الحديث المشهور لا ترفع الايدى الا في سبع مواطن و ذكر من جملتها تكبيرات العيد و لان المقصود و هو إعلام الاصم لا يحصل الا بالرفع فيرفع كتكبيرة الافتتاح و تكبير القنوت بخلاف تكبيرتي الركوع لانه يؤتى بهما في حال الانتقال فيحصل المقصود بالرؤية فلا حاجة إلى رفع اليد للاعلام و حديث ابن مسعود محمول على الصلاة المعهودة المكتوبة و يقرأ في الركعتين أى سورة شاء و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه كان يقرأ في صلاة العيد سبح اسم ربك الاعلى و هل أتاك حديث الغاشية فان تبرك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم في قراءة هاتين السورتين في أغلب الاحوال فحسن لكن يكره ان يتحد بهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة و يجهر بالقراءة كذا ورد النقل المستفيض عن النبي صلى الله عليه و سلم بالجهر به و به جرى التوارث من الصدر الاول إلى يومنا هذا ثم المقتدى يتابع الامام في التكبيرات على رأيه و ان كبر أكثر من تسع ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة رضى الله عنهم لانه تبع لامامه فيجب عليه متابعته و ترك رأيه برأى الامام لقول النبي صلى الله عليه و سلم انما جعل الامام ليؤتم به

(278)

فلا يختلفوا و قوله صلى الله عليه و سلم تابع امامك على أى حال وجدته ما لم يظهر خطأه بيقين كان اتباعه واجبا و لا يظهر ذلك في المجتهدات فاما إذا خرج عن أقاويل الصحابة فقد ظهر خطأه بيقين فلا يجب اتباعه اذ لا متابعة في الخطا و لهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع و رفع الرأس منه أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى خمس تكبيرات في صلاة الجنازة لا يتابعه لظهور خطئه بيقين لان ذلك كله منسوخ ثم إلى كم يتابعه اختلف مشايخنا فيه قال عامتهم انه يتابعه إلى ثلاث عشرة تكبيرة ثم يسكت بعد ذلك و قال بعضهم يتابعه إلى ستة عشرة تكبيرة لان فعله إلى هذا الموضع محتمل للتأويل فلنل ؟ هذا القائل ذهب إلى أن ابن عباس أراد بقوله ثلاث عشرة تكبيرة الزوائد فإذا ضممت إليها تكبيرة الافتتاح و تكبيرتي الركوع صارت ستة عشر تكبيرة لكن هذا إذا كان يقرب من الامام يسمع التكبيرات منه فاما إذا كان يبعد منه يسمع من المكبرين يأتى بجميع ما يسمع و ان خرج عن أقاويل الصحابة لجواز ان الغلط من المكبرين فلو ترك شيأ منها ربما كان المتروك ما أتى به الامام و المأتي به ما أخطأ فيه المكبرون فيتابعهم ليتأدى ما يأتيه الامام بيقين و لهذا قيل إذا كان المقتدى يبعد من الامام يسمع من المكبرين ينبغى ان ينوى بكل تكبيرة الافتتاح لجواز ان ما سمع قبل هذه كان غلطا من المنادي و انما كبر لامام للافتتاح الآن و لو شرع الامام في صلاة العيد فجاء رجل و اقتدى به فان كان قبل التكبيرات الزوائد يتابع الامام على مذهبه و يترك رأيه لما قلنا و ان أدركه بعد ما كبر الامام الزوائد و شرع في القراءة فانه يكبر تكبيرة الافتتاح و يأتي بالزوائد برأى نفسه لا برأى الامام لانه مسبوق و ان أدرك الامام في الركوع فان لم يخف فوت الركوع مع الامام يكبر للافتتاح قائما و يأتي بالزوائد ثم يتابع الامام في الركوع و ان كان الاشتغال بقضاء ما سبق به المصلى قبل الفراغ بما أدركه منسوخا لان النسخ انما يثبت فيما يتمكن من قضائه بعد فراغ الامام فاما ما لا يتمكن من قضائه بعد فراغ الامام فلم يثبت فيه النسخ و لانه لو تابع الامام لا يخلو اما ان يأتى بهذه التكبيرات أولا يأتى بها فان كان لا يأتى بها فهذا تفويت الواجب و ان كان يأتى بها فقد أدى الواجب فيما هو محل له من وجه دون وجه فكان فيه تفويته عن محله من وجه و لا شك ان أداء الواجب فيما هو محل له من وجه أولى من تفويته رأسا و ان خاف ان كبر يرفع الامام رأسه من الركوع كبر للافتتاح و كبر للركوع و ركع لانه لو لم يركع يفوته الركوع فتفوته الركعة بفوته و تبين ان التكبيرات أيضا فاتته فيصير بتحصيل التكبيرات مفوتا لها و لغيرها من أركان الركعة و هذا لا يجوز ثم إذا ركع يكبر تكبيرات العيد في الركوع عند أبى حنيفة و محمد و قال أبو يوسف لا يكبر لانه فات عن محلها و هو القيام فيسقط كالقنوت و لهما ان للركوع حكم القيام الا ترى ان مدركه يكون مدركا للركعة فكان محلها قائما فيأتى بها و لا يرفع يديه بخلاف القنوت لانه بمعنى القراءة فكان محله القيام المحض و قد فات ثم ان أمكنه الجمع بين التكبيرات و التسبيحات جمع بينهما و ان لم يمكنه الجمع بينهما يأتى بالتكبيرات دون التسبيحات لان التكبيرات واجبة و التسبيحات سنة و الاشتغال بالواجب أولى فان رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يتمها رفع رأسه لان متابعة الامام واجبة و سقط عنه ما بقي من التكبيرات لانه فات محلها و لو ركع الامام بعد فراغه من القراءة في الركعة الاولى فتذكر انه لم يكبر فانه يعود و يكبر و قد انتقض ركوعه و لا يعيد القراءة فرق بين الامام و المقتدى حيث أمر الامام بالعود إلى القيام و لم يأمره باداء التكبيرات في حالة الركوع و فى المسألة المتقدمة أمر المقتدى بالتكبيرات في حالة الركوع و الفرق ان محل التكبيرات في الاصل القيام المحض و انما ألحقنا حالة الركوع بالقيام في حق المقتدى ضرورة وجوب المتابعة و هذه الضروة لم تتحقق في حق الامام فبقى محلها القيام المحض فامر بالعود اليه ثم من ضرورة العود إلى القيام ارتفاض الركوع كما لو تذكر الفاتحة في الركوع انه يعود و يقرأ و يرتفض ركوعه كذا ههنا و لا يعيد القراءة لانها تمت بالفراغ عنها و الركن بعد تمامه و الانتقال عنه قابل للنقض و الابطال فبقيت على ما تمت هذا إذا تذكر بعد الفراغ من القراءة فاما ان تذكر قبل الفراغ عنها بأن قرأ الفاتحة دون السورة ترك القراءة و يأتي بالتكبيرات لانه اشتغل بالقراءة قبل أوانها فيتركها يأتى بما هو الاهم ليكون المحل محلا له ثم يعيد القراءة

(279)

لان الركن متى ترك قبل تمامه ينتقض من الاصل لانه لا يتجزأ في نفسه و ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تمامه في الحكم و نظيره من تذكر سجدة في الركوع خر لها و يعيد الركوع لما مر و الله أعلم هذا إذا أدرك الامام في الركعة الاولى فان أدركه في الركعة الثانية كبر للافتتاح و تابع امامه في الركعة الثانية يتبع فيها رأى امامه لما قلنا فإذا فرغ الامام من صلاته يقوم إلى قضأ ما سبق به ثم ان كان رأيه يخالف رأى الامام يتبع رأى نفسه لانه منفرد فيما يقضى بخلاف اللاحق لانه في الحكم كانه خلف الامام و ان كان رأيه موافقا لرأى امامه بان كان امامه يرى رأى ابن مسعود و هو كذلك بدأ بالقراءة ثم بالتكبيرات كذا ذكر في الاصل و الجامع و الزيادات و فى نوادر أبى سليمان في أحد الموضعين و قال في الموضع الآخر يبدأ بالتكبيرات ثم بالقراءة و من مشايخنا من قال ما ذكر في الاصل قول محمد لان عنده ما يقضى المسبوق آخر صلاته و عندنا في الركعة الثانية يقرأ ثم يكبر و ما ذكر في النوادر قول أبى حنيفة و أبى يوسف لان عندهما ما يقضيه المسبوق أول صلاته و عندنا في الركعة الاولى يكبر ثم يقرأ و منهم من قال لا خلاف في المسألة بين أصحابنا بل فيها اختلاف الروايتين وجه رواية و النوادر ما ذكرنا ان ما يقضيه المسبوق أول صلاته لانه يقضى ما فاته فيقضيه كما فاته و قد فانه على وجه يقدم التكبير فيه على القراءة فيقضيه كذلك و وجه رواية الاصل ان المقضي و ان كان أول صلاته حقيقة و لكنه الركعة الثانية صورة و فيما أدرك مع الامام قرأ ثم كبر لانها ثانية الامام فلو قدم ههنا ما يقضى أدى ذلك إلى الموالاة بين التكبيرتين و لم يقل به أحد من الصحابة فلا يفعل كذلك احترازا عن مخالفة الاجماع بصورة هذا الفعل و لو بدأ بالقراءة لكان فيه تقديم القراءة في الركعتين لكن هذا مذهب على رضى الله عنه و لا شك ان العمل بما قاله أحد من الصحابة أولى من العمل بما لم يقل به أحد اذ هو باطل بيقين ( فصل )

و أما بيان ما يفسدها و بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن وقتها فكل ما يفسد سائر الصلوات و ما يفسد الجمعة يفسد صلاة العيدين من خروج الوقت في خلال الصلاة أو بعد ما قعد قدر التشهد و فوت الجماعة على التفصيل و الاختلاف الذي ذكرنا في الجمعة انها ان فسدت بما تفسد به سائر الصلوات من الحدث العمد و غير ذلك يستقبل الصلاة على شرائطها و ان فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الامام سقطت و لا يقضيها عندنا و قال الشافعي يصليها وحده كما يصلى الامام يكبر فيها تكبيرات العيد و الصحيح قولنا لان الصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة الا بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم كالجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فعلها الا بالجماعة كالجمعة فلا يجوز أداؤها الا بتلك الصفة و لانها مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء فلا تقضى كالجمعة و لكنه يصلى أربعا مثل صلاة الضحى ان شاء لانها إذا فاتت لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب و قد روى عن ابن مسعود انه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربعا ( فصل )

و أما بيان ما يستحب في يوم العيد فيستحب فيه أشياء منها ما قال أبو يوسف انه يستحب أن يستاك و يغتسل و يطعم شيأ و يلبس أحسن ثيابه و يمس طيبا و يخرج فطرته قبل أن يخرج أما الاغتسال و الاستياك و مس الطيب و لبس أحسن الثياب جديدا كان أو غسيلا فلما ذكرنا في الجمعة و أما إخراجه الفطرة قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر فلما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يخرج قبل أن يخرج إلى المصلى و لانه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبا عليه و أما الذوق فيه فلكون اليوم يوم فطر و أما في عيد الاضحى فان شاء ذاق و ان شاء لم يذق و الادب أنه لا يذوق شيأ إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين و منها أن يغدو إلى المصلى جاهرا بالتكبير في عيد الاضحى فإذا انتهى إلى المصلى ترك لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يكبر في الطريق و أما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد يجهر و ذكر الطحاوي انه يجهر في العيدين جميعا و احتجوا بقوله تعالى و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم و ليس بعد اكمال العدة الا




/ 48