أوانه فلا يعتد به لان هذه عبادة شرعت مرتبة فلا تعتبر بدون الترتيب كما لو قدم السجود على الركوع انه لا يعتد بالسجود لما قلنا كذا هذا ( و لنا )ان الركعة الثانية صادفت محلها لان محلها بعد الركعة الاولى و قد وجدت الركعة الاولى لان الركعة تتقيد بسجدة واحدة و انما الثانية تكرار ألا ترى انه ينطلق عليها اسم الصلاة حتى لو حلف لا يصلى فقيد الركعة بالسجدة يحنث فكان اداء الركعة الثانية معتبرا معتدا به فلا يلزمه الا قضأ المتروك بخلاف ما إذا قدم السجود على الركوع لان السجود ما صادف محله لان محله بعد الركوع لتقييد الركعة و الركعة بدون الركوع لا تتحقق فلم يقع معتدا به فهو الفرق و على هذا الخلاف إذا تذكر سجدتين من ركعتين في آخر الصلاة قضاهما و تمت صلاته عندنا و يبدأ بالاولى منهما ثم بالثانية لان القضاء على حسب الاداء ثم الثانية مرتبة على الاولى في الاداء فكذا في القضاء و لو كانت احداهما سجدة تلاوة تركها من الركعة الاولى و الاخرى صلبية تركها من الثانية يراعى الترتيب أيضا فيبدأ بالتلاوة عند عامة العلماء و قال زفر يبدأ بالثانية لانها أقوى ( و لنا )أن القضاء معتبر بالاداء و قد تقدم وجوب التلاوة اداء فيجب تقديمها في القضاء و لو تذكر سجدة صلبية و هو راكع أو ساجد لخرلها من ركوعه و رفع رأسه من سجوده فسجدها و الافضل أن يعود إلى حرمة هذه الاركان فيعيدها ليكون على الهيئة المسنونة و هي الترتيب و ان لم يعد أجزأه عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر لا يجزئه لان الترتيب في أفعال الصلاة فرض عنده فالتحقت هذه السجدة بمحلها فبطل ما أدى من القيام و القراءة و الركوع لترك الترتيب و عندنا الترتيب في أفعال صلاة واحدة ليس بفرض و لهذا يبدأ المسبوق بما أدرك الامام فيه دون ما سبقه و لئن كان فرضا فقد سقط بعذر النسيان فوقع الركوع و السجود معتبرا المصادفة محله و عن أبى يوسف رحمه الله ان عليه اعادة الركوع إذا خر لها من الركوع بناء على أصله ان القومة التي بين الركوع و السجود فرض بخلاف ما إذا سبقه الحدث في ركوعه أو سجوده انه يتوضأ و يعيد بعد ما أحدث فيه لا محالة لان الجزء الذي لاقاه الحدث من الركن قد فسد فكان ينبغى أن يفسد كل الصلاة لانها لا تتجزأ الا انا تركنا هذا القياس بالنص و الاجماع في حق جواز البناء فيعمل به في حق الركن الذي أحدث فيه و لو لم يسجدها حتى سلم فلا يخلو اما ان سلم و هو ذاكر لها أو ساه عنها فان سلم و هو ذاكر لها فسدت صلاته و ان كان ساهيا لا تفسد و الاصل ان السلام العمد يوجب الخروج عن الصلاة الا سلام من عليه السهو و سلام السهو لا يوجب الخروج عن الصلاة لان السلام محلل في الشرع قال النبي صلى الله عليه و سلم و تحليلها التسليم و لانه كلام و الكلام مضاد للصلاة الا ان الشرع منعه عن العمل حالة السهو ضرورة دفع الحرج لان الانسان قلما يسلم عن النسيان و فى حق من عليه سهو ضرورة تمكنه من سجود السهو و لا ضرورة في حالة السهو في حق من لا سهو عليه فوجب اعتباره محللا منافيا للصلاة إذا عرفنا هذا فنقول إذا سلم و هو ذاكر ان عليه سجدة صلبية فسدت صلاته و عليه الاعادة لان سلام العمد قاطع للصلاة و قد بقي عليه ركن من أركانها و لا وجود للشيء بدون ركنه و ان كان ساهيا لا تفسد لانه ملحق بالعدم ضرورة دفع الحرج على ما مر ثم ان سلم و هو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة و لم يتكلم يعود إلى قضأ ما عليه و لو اقتدى به رجل صح اقتداؤه و إذا عاد إلى السجدة يتابعه المقتدى فيها و لكن لا يعتد بهذه السجدة لانه لم يدرك الركوع و يتابعه في التشهد دون التسليم و بعد التسليم يتابعه في سجود السهو فإذا سلم الامام ساهيا لا يتابعه و لكنه يقوم إلى قضأ ما سبق به و ان لم يعد الامام إلى قضأ السجدة فسدت صلاته لانه بقي عليه ركن من أركان الصلاة و فسدت صلاة المقتدى بفساد صلاة الامام بعد صحة الاقتداء به و فائدة صحة اقتدائه به انه لو كان اقتدى به بنية التطوع في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فعليه قضأ أربع ركعات ان كان الامام مقيما و ان كان مسافرا فعليه قضأ ركعتين و أما إذا صرف وجهه عن القبلة فان كان في المسجد و لم يتكلم فكذلك الجواب استحسانا و القياس أن لا يعود و هو رواية محمد وجه القياس ان صرف الوجه عن القبلة مفسد للصلاة بمنزلة الكلام فكان مانعا من البناء وجه الاستحسان ان المسجد كله في حكم مكان واحد لانه مكان الصلاة ألا يرى انه صح اقتداء من هو في
(169)
المسجد بالامام و ان كان بينهما فرجة و اختلاف المكان ا يمنع صحة الاقتداء فكان بقاؤه فيه كبقائه في مكان صلاته و صرف الوجه عن القبلة مفسد في حالة العذر و الضرورة فاما في حال العذر و الضرورة فلا بخلاف الكلام لانه مضاد للصلاة فيستوى فيه الحالان و ان كان خرج من المسجد ثم نذكر لا يعود و تفسد صلاته لان الخروج من مكان الصلاة مانع من البناء و قد بقي عليه ركن من أركان الصلاة فيلزمه الاستقبال و أما إذا كان في الصحراء فان تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو من قبل اليمين أو اليسار عاد إلى قضأ ما عليه و الا فلا لان ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف التحق بالمسجد و لهذا صح الاقتداء و ان مشى أمامه لم يذكر في الكتاب و قيل ان مشى قدر الصفوف التي خلفه عاد و بني و الا فلا و هو مروى عن أبى يوسف اعتبارا لاحد الجانبين بالآخر و قيل إذا جاوز موضع سجوده لا يعود و هو الاصح لان ذلك القدر في حكم خروجه من المسجد فكان مانعا من البناء و هذا إذا لم يكن بين يديه سترة فان كان يعود ما لم يجاوزها لان داخل السترة في حكم المسجد و الله أعلم هذا إذا سلم و عليه سجدة صلبية فان سلم و عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الاخير فان سلم و هو ذاكر لها سقطت عنه لان سلامه سلام عمد فيخرجه عن الصلاة حتى لو اقتدى به رجل لا يصح اقتداؤه و لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته و لو كان مسافرا فنوى الاقامة لا ينقلب فرضه أربعا و لا تفسد صلاته لانه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة لكنها تنتقص لترك الواجب و ان كان ساهيا عنها لا تسقط لان سلام السهو لا يخرج عن الصلاة حتى يصح الاقتداء به و ينتقض وضوؤه بالقهقهة و يتحول فرضه بنية الاقامة لو كان مسافرا أربعا ثم الامر في العود إلى قضأ السجدة و قراءة التشهد على التفصيل الذي ذكرنا في الصلبية ان ههنا لو تذكر بعد ما خرج عن المسجد أو جاوز الصفوف سقط عنه و لا تفسد صلاته لان الجواز متعلق بالاركان و قد وجدت الا أنها تنتقض لما بينا ثم العود إلى هذه المتروكات و هي السجدة الصلبية و سجدة التلاوة و قراءة التشهد يرفع التشهد حتى لو تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدا فسدت صلاته بخلاف العود إلى سجدتي السهو و قد مر الفرق و لو سلم و عليه سجدة صلبية و سجدتا سهو فان سلم و هو ذاكر لهما أو للصلبية خاصة فسدت صلاته لانه سلام عمد و قد بقي عليه ركن من أركان الصلاة و ان كان ساهيا عنهما و ذاكرا للسهو خاصة لا تفسد صلاته أما إذا كان ساهيا عنهما فلا شك فيه و كذا إذا كان ذاكرا للسهو لانه سلام من عليه السهو و عليه أن يعود فيسجد أولا للصلبية و يتشهد لان تشهده انتقض بالعود إليها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو و لو سلم و عليه سجدة التلاوة و السهو فان كان ذاكرا لهما أو للتلاوة خاصة سقطتا عنه لانه سلام عمد فيخرجه عن الصلاة و لكن لا تفسد صلاته لما مر و ان كان ساهيا عنهما أو ذاكرا لسجدتى السهو خاصة لا يسقطان عنه لانه سلام سهو أو سلام من عليه السهو و عليه أن يسجد التلاوة أولا ثم يتشهد لما مر ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و لو سلم و عليه سجدة صلبية و سجدة التلاوة فان كان ساهيا عنهما يعود فيقضيهما الاول فالأَول و ان كان ذاكرا لهما أو للصلبية خاصة فسدت صلاته لانه سلام عمد و ان كان ذاكرا للتلاوة خاصة فكذلك في ظاهر الرواية و على هذا إذا كان عليه مع الصلبية و التلاوة سجدنا لسهو ان كان ساهيا عن الكل أو ذاكرا للسهو خاصة لا تفسد صلاته لانه سلام سهو فيعود فيقضى الاول فالأَول ان كانت الصلبية أولا بدأ بها و ان كانت التلاوة أولا بدأ بها عنده خلافا لزفر على ما مر ثم يتشهد بعدهما و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو و ان كان ذاكرا للصلبية خاصة فسدت صلاته لانه سلام عمد و ان كان ذاكرا للتلاوة ساهيا عن الصلبية فكذلك في ظاهر الرواية و روى أصحاب الامام عن أبى يوسف أنه لا تفسد صلاته في الفصلين ( و وجهه )أن سلامه في حق الركن سلام سهو و ذا لا يوجب فساد الصلاة و بعض الطاعنين على محمد في هذه المسألة قرروا هذا الوجه فقالوا ان هذا سلام سهو في حق الركن و سلام عمد في حق الواجب و سلام السهو لا يخرجه و سلام العمد يخرجه فوقع الشك و التحريمة صحيحة فلا تبطل بالشك بخلاف ما إذا كان ذاكرا للصلبية ذاكر للتلاوة لان هناك ترجح جانب الركن على جانب الواجب و فيما قاله محمد ترجيح جانب
(170)
الواجب و هذا لا يجوز الا أن هذا الطعن فاسد لان جانب العمد يخرج و جانب الشك مسكوت عنه لا يخرج و لا يمنع غيره عن الاخراج فلا يقع التعارض بين الواجب و الركن و انما يقع التعارض ان لو كان أحدهما مخرجا و الآخر مبقيا و ههنا جانب الواجب يوجب الخروج و جانب الركن لا يوجب و لكن لا يمنع غيره عن الاخراج فانى يقع التعارض على أن كل سلام ينبغى أن يكون مخرجا لانه جعل محللا شرعا لقول النبي صلى الله عليه و سلم و تحليلها التسليم و لانه من باب الكلام على ما مر الا أنه منع من الاخراج حالة السهو دفعا للحرج لكثرة السهو و غلبة النسيان و لا يكره سلام من علم ان عليه الواجب لان الظاهر من حال المسلم انه لا يترك الواجب فبقى مخرجا على أصل الوضع و لأَنا لو لم نحكم بفساد صلاته حتى لو أتى بالصلبية يلزمنا القول بأنه يأتى بسجدة التلاوة أيضا لبقاء التحريمة و لا سبيل اليه لانه سلم و هو ذاكر للتلاوة فكان سلام عمد في حقه و قراءة التشهد الاخير في هذا الحكم كسجدة التلاوة لانها واجبة و لو سلم و عليه سجود السهو و التكبير و التلبية بان كان محرما و هو في أيام التشريق لا يسقط عنه شيء من ذلك سواء كان ساهيا عن الكل أو ذاكرا للكل لان موضع هذه الاشياء بعد السلام فإذا أراد أن يؤدى بدأ بالسهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية لان سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة و التكبير يؤتى به في حرمة الصلاة لا في تحريمتها و التلبية لا تختص بحرمة الصلاة و لو بدأ بالتلبية سقط عنه السهو و التكبير و كذا إذا لبى بعد السهو قبل التكبير سقط عنه التكبير لان سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة و التكبير يختص بحرمتها و قد بطل ذلك كله بالتلبية لانها كلام لكونها جوابا لخطاب إبراهيم عليه الصلاة و السلام قال الله تعالى و اذن في الناس بالحج و لو بدأ بالتكبير لا يسقط عنه السهو لانه كلام قربة فلا يوجب القطع و عليه اعادة التكبير بعد السلام لانه لم يقع موقعه و لا تفسد صلاته في الاحوال كلها لاستجماع شرائطها و أركانها و لو سلم و عليه سجدة صلبية و سجدة التلاوة و السهو و التكبير و التلبية بأن كان محرما في أيام التشريق فان كان ذاكرا للصلبية و التلاوة أو للصلبية دون التلاوة فسدت صلاته و كذا إذا كان ذاكرا للتلاوة دون الصلبية على ظاهر الرواية لما مر و ان كان ساهيا عنها لا يخرج عن الصلاة و عليه أن يسجد لكل واحدة منهما الاول فالأَول منهما ثم يتشهد بعدهما و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم ثم يكبر ثم يلبى لما مر و لو بدأ بالتلبية قبل هذه الاشياء فسدت صلاته و لو بدأ بالتكبير لا تفسد لما مر و عليه اعادة التكبير بعد السلام لان محله خارج الصلاة في حرمتها فإذا كبر في الصلاة لم يقع موقعه فلذلك تلزمه الاعادة ( و أما )إذا كان المتروك ركوعا فلا يتصور فيه القضاء و كذا إذا ترك سجدتين من ركعة و بيان ذلك إذا افتتح الصلاة فقرأ و سجد قبل أن يركع ثم قام إلى الثانية فقرأ و ركع و سجد فهذا قد صلى ركعة واحدة فلا يكون هذا الركوع قضأ عن الاول لانه إذا لم يركع لا يعتد بذلك السجود لعدم مصادفته محله لان محله بعد الركوع فالتحق السجود بالعدم فكانه لم يسجد فكان اداء هذا الركوع في محله فإذا أتى بالسجود بعده صار مؤديا ركعة تامة و كذا إذا افتتح الصلاة فقرأ و ركع و لم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ و لم يركع ثم سجد فهذا قد صلى ركعة واحدة و لا يكون هذا السجودة قضأ عن الاول لان ركوعه وقع معتبرا لمصادفته محله لان محله بعد القراءة و قد وجدت الا أنه توقف على أن تتقيد بالسجدة فإذا قام و قرأ لم يقع قيامه و لا قراءته معتدا به لانه لم يقع في محله فلغا فإذا سجد صادف السجود محله لوقوعه بعد ركوع معتبر فتقيد ركوعه به فقد وجد انضمام السجدتين إلى الركوع فصار مصليا ركعة و كذا إذا قرأ و ركع ثم رفع رأسه و قرأ و ركع و سجد فانما صلى ركعة واحدة لانه تقدمه ركوعان و وجد السجود فيلحق بأحدهما و يلغو الآخر أن في باب الحدث جعل المعتبر الركوع الاول و فى باب السهو من نوادر أبى سليمان جعل المعتبر الركوع الثاني حشى ان من أدرك الركوع الثاني لا يصير مدركا للركعة على رواية باب الحدث و على رواية هذا الباب يصير مدركا للركعة و الصحيح رواية باب الحدث لان ركوعه الاول صادف محله لحصوله بعد القراءة فوقع الثاني مكررا فلا يعتد به فإذا سجد يتقيد به الركوع الاول فصار مصليا ركعة و كذلك إذا قرأ
(171)
و لم يركع و سجد ثم قام فقرأ و ركع و لم يسجد ثم قام فقرأ و لم يركع و سجد فانما صلى ركعة واحدة لان سجوده الاول لم يصادف محله لحصوله قبل الركوع فلم يقع معتدا به فإذا قرأ و ركع توقف هذا الركوع على أن يتقيد بسجوده بعده فإذا سجد بعد القراءة تقيد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة و كذلك ان ركع في الاولى و لم يسجد ثم ركع في الثانية و لم يسجد و سجد في الثالثة و لم يركع فلا شك أنه صلى ركعة واحدة لما مر أن هذا السجود يلتحق بالركوع الاول أم بالثاني فعنه روايتان على ما مر و عليه سجود السهو في هذه المواضع لادخاله الزيادة في الصلاة لان إدخال الزيادة في الصلاة نقص فيها و لا تفسد صلاته الا في رواية عن محمد فانه يقول زيادة السجدة الواحدة كزيادة الركعة بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة و هي سجود الشكر و عند أبى حنيفة و أبى يوسف السجدة الواحدة ليست بقربة الا سجدة التلاوة ثم إدخال الركوع الزائد أو السجود الزائد لا يوجب فساد الفرض لانه من افعال الصلاة و الصلاة لا تفسد بوجود أفعالها بل بوجود ما يضادها بخلاف ما إذا زاد ركعة كاملة لانها فعل صلاة كاملا فانعقد نفلا فصار منتقلا اليه فلا يبقى في الفرض ضرورة لمكان فساد فرض بهذا الطريق لا بطريق المضادة بخلاف زيادة ما دون الركعة لانها ليست بفعل كامل ليصير منتقلا اليه و هذا لان فساد الصلاة بأحد أمرين اما بوجود ما يضادها أو بالانتقال إلى غيرها و قد انعدم الامر ان جميعا و الله أعلم و لو ترك القعدة الاخيرة من ذوات الاربع و قام إلى الخامسة فان لم يقيدها بالسجدة يعود إلى القعدة لانه لما لم يقيد الخامسة بالسجدة لم يكن ركعة فلم يكن فعل صلاة كاملا و ما لم يكمل بعد فهو ثابت على الاستقرار فكان قابلا للرفع و يكون رفعه في الحقيقة دفعا و منعا عن الثبوت فيدفع ليتمكن من الخروج عن الفرض و هو القعدة الاخيرة و قد روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام إلى الخامسة فسبح به فعاد و ان قيد الخامسة بالسجدة لا يعود و فسد فرضه عندنا و عند الشافعي لا يفسد فرضه و يعود بناء على أن الركعة الواحدة عنده بمحل النقص و به حاجة إلى النقص لبقاء فرض عليه و هو الخروج بلفظ السلام و انا نقول وجد فعل كامل من أفعال الصلاة و قد انعقد نقلا فصار به خارجا عن الفرض لان من ضرورة حصوله في النفل خروجه عن الفرض لتغايرهما فيستحيل كونه فيهما و قد حصل في النفل فصار خارجا عن الفرض ضرورة و لو ترك القعدة الاولى من ذوات الاربع و قام إلى الثالثة فان استتم قائما لا يعود لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قام من الثانية إلى الثالثة و لم يقعد فسبحوا به فلم يعد و لكن سبح بهم فقاموا و ما روى انهم سبحوا به فعاد محمول على ما إذا لم يستتم قائما و كان إلى القعود أقرب توفيقا بين الحديثين و لان القيام فريضة و القعدة الاولى واجبة فلا يترك الفرض لمكان الواجب و انما عرفنا جواز الانتقال من القيام إلى سجدة التلاوة بالاثر لحاجة المصلى إلى الاقتداء بمن أطاع الله تعالى و إظهار مخالفة من عصاه و استنكف عن سجدته و أما إذا لم يستتم قائما فان كان إلى القيام أقرب فكذلك الجواب لوجود حد القيام و هو انتصاب النصف الاعلى و النصف الاسفل جميعا و ما بقي من الانحناء فقليل معتبر و ان كان إلى القعود أقرب يقعد لانعدام القيام الذي هو فرض و لم يذكر محمد انه هل يسجد سجدتي السهو أم لا و قد اختلف المشايخ فيه كان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل البخارى يقول لا يسجد سجدتي السهو لانه إذا كان إلى القعود أقرب كان كانه لم يقم و لهذا يجب عليه أن يقعد و قال غيره من مشايخنا انه يسجد لانه بقدر ما اشتغل بالقيام أخر واجبا وجب وصله بما قبله من الركن فلزمه سجود السهو ( و اما )الاذكار فنقول إذا ترك القراءة في الاوليين قضاها في الاخر بين و ذكر القدوري من أصحابنا ان هذا عندي أداء و ليس بقضاء لان الفرض هو القراءة في ركعتين عين فإذا قرأ في الاخريين كان مؤديا لا قاضيا و قال غيره من أصحابنا انه يكون قاضيا و مسائل الاصل تدل عليه فانه قال في المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الثاني بعد خروج الوقت انه لا يجوز و ان لم يكن قرأ الامام في الشفع الاول و لو كانت القراءة في الاوليين اداء لجاز لانه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة و لكن لما كانت القراءة في الاخريين قضأ عن الاوليين التحقت بالاوليين فخلت الاخريان عن القراءة المفروضة فيصير في حق القراءة اقتداء المفترض بالمتنفل
(172)
و انه فاسد و ذكر في باب السهو من الاصل ان الامام إذا كان لم يقرأ في الاوليين فاقتدى به إنسان في الاخريين و قرأ الامام فيهما ثم قام المسبوق إلى قضأ ما فاته فعليه القراءة و ان ترك ذلك لم تجزء صلاته و لو كان فرض القراءة في ركعتين عين لكان الامام مؤديا فرض القراءة في الاخريين و قد أدركهما المسبوق فحصل فرض القراءة عينا بقراءة الامام فينبغي أن لا يجب عليه القراءة و مع هذا وجب فعلم ان الاوليين محل أداء فرض القراءة عينا و القراءة في الاخريين قضأ عن الاوليين فإذا قرأ الامام في الاخريين فقد قضى ما فاته من القراءة في الاوليين و الفائت اذ قضى يلتحق بمحله فخلت الاخريان عن القراءة المفروضة فقد فات على المسبوق القراءة فلا بد من تحصيلها لان الصلاة بلا قراءة جائزة و كذا لو كان قرأ الامام في الاوليين لان القراءة في الاخريين و ان وجدت لم تكن فرضا لافتراضها في ركعتين فحسب فقد فات الفرض على المسبوق فيجب عليه تحصيلها فيما يقضى و لو تركها في الاوليين في صلاة الفجر أو المغرب فسدت صلاته و لا يتصور القضاء ههنا و لو ترك الفاتحة في الركعة الاولى و بدأ بغيرها فلما قرأ بعض السورة تذكر يعود فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم السورة لان الفاتحة سميت فاتحة لافتتاح القراءة بها في الصلاة فإذا تذكر في محلها كان عليه مراعاة الترتيب كما لو سها عن تكبيرات العيد حتى اشتغل بالقراءة ثم نذكر انه لم يكبر يعود إلى التكبيرات و يقرأ بعدها كذا هذا و لو ترك الفاتحة في الاوليين و قرأ السورة لم يقضها في الاخريين في ظاهر الرواية و عن الحسن بن زياد انه يقضى الفاتحة في الاخريين لان الفاتحة أوجب من السورة ثم السورة تقضى فلان تقضى الفاتحة أولى ( و لنا )ان الاخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا محلا لها قضأ بخلاف السورة و لانه لو قضاها في الاخريين يؤدى إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة و انه مشروع و لو قرأ الفاتحة في الاوليين و لم يقرأ السورة قضاها في الاخريين و عن أبى يوسف انه لا يقضيها كما لا يقضى الفاتحة لانها سنة فاتت عن موضعها و الصحيح ظاهر الرواية لما روى عن عمر رضى الله عنه انه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة و جهر و روى عن عثمان رضى الله عنه انه ترك السورة في الاوليين فقضاها في الاخريين و جهر لان الاخريين ليستا محلا للسورة أداء فجر أن يكونا محلا لها قضأ ثم قال في الكتاب و جهر و لم يذكر انه جهر بهما أو بالسورة خاصة و فسره البلخى فقال أتى بالسورة خاصة لان القضاء بصفة الاداء و يجهر بالسورة أداء فكذا قضأ فاما الفاتحة فهي في محلها و من سننها الاخفاء فيخفى بها و عن أبى يوسف انه يخافت بهما لانه يفتتح القراءة بالفاتحة و السورة تبنى عليها ثم السنة في الفاتحة المخافتة فكذا فيما يبنى عليها و الاصح انه يجهر بهما لان الجمع بين الجهر و المخافتة في ركعة واحدة مشروع و قد وجب عليه الجهر بالسورة فيجهر بالفاتحة أيضا و هذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة فان تذكر قراءة الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه يعود إلى القراءة و ينتقض ركوعه بخلاف القنوت و الفرق بينهما نذكره في صلاة الوتر و لو ترك تكبيرات العيد فتذكر في الركوع قضاها في الركوع بخلاف القنوت إذا تذكر في الركوع حيث يسقط و نذكر الفرق هناك أيضا و لو ترك قراءة التشهد في القعدة الاخيرة و قام ثم تذكر يعود و يتشهد إذا لم يقيد الركعة بالسجدة لانه لو كان قرأ التشهد ثم تذكر يعود ليكون خروجه من الصلاة على الوجه المسنون فههنا أولى و كذا إذا لم يقم و تذكرها قبل السلام أو بعد ما سلم ساهيا و لو سلم و هو ذاكر لها سقطت عنه و سقط سجدتا السهو لما مر و لو ترك قراءة التشهد في القعدة الاولى و قام إلى الثالثة ثم تذكر فان استتم قائما لا يعود لان القيام فرض و ليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجب و ان لم يستتم قائما فان كان إلى القيام أقرب لا يعود و تسقط و ان كان إلى القعود أقرب يعود لما ذكرنا في القعدة الاخيرة و الله أعلم ( فصل )و أما بيان محل السجود للسهو فمحله المسنون بعد السلام عندنا سواء كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها و عند الشافعي قبل السلام بعد التشهد فيهما جميعا و قال مالك ان كان يسجد للنقصان فقبل السلام و ان كان يسجد للزيادة فبعد السلام ( احتج )الشافعي بما روى عبد الله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه و سلم
(173)
سجد للسهو قبل السلام و ما روى انه سجد للسهو بعد السلام فمحمول على التشهد كما حملتم السلام على التشهد في قوله صلى الله عليه و سلم و فى كل ركعتين فسلم أى فتشهد و يرجح ما روينا بمعاضدة المعنى إياه من وجهين أحدهما ان السجدة انما يؤتى بها جبرا للنقصان المتمكن في الصلاة و الجابر يجب تحصيله في موضع النقص لا في موضعه و الاتيان بالسجدة بعد السلام تحصيل الجابر لا في محل النقصان و الاتيان بها قبل السلام تحصيل الجابر في محل النقصان فكان أولى و الثاني ان جبر النقصان انما يتحقق حال قيام الاصل و بالسلام القاطع لتحريمة الصلاة يفوت الاصل فلا يتصور جبر النقصان بالسجود بعده ( و احتج )مالك بما روى المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه و سلم قام في مثنى من صلاته فسجد سجدتي السهو قبل السلام و كان سهوا في نقصان و عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتي السهو بعد السلام و كان سهوا في الزيادة و لان السهو إذا كان نقصانا فالحاجة إلى الجابر فيؤتى به محل النقصان على ما قاله الشافعي فاما إذا كان زيادة فتحصيل السجدة قبل السلام يوجب زيادة أخرى في الصلاة و لا يوجب رفع شيء فيؤخر إلى ما بعد السلام و لنا حديث ثوبان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال لكل سهو سجدتان بعد السلام من فصل بين الزيادة و النقصان و روى عن عمران بن الحصين و المغيرة بن شعبة و سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم ان النبي صلى الله عليه و سلم سجد للسهو بعد السلام و كذا روى ابن مسعود و عائشة و أبو هريرة رضى الله عنهم و روينا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب و ليبن عليه و ليسجد سجدتين بعد السلام و لان سجود السهو أخر عن محل النقصان بالاجماع و انما كان لمعنى ذلك المعنى يقتضى التأخير عن السلام و هو انه لو أداه هناك ثم سها مرة ثانية و ثالثة و رابعة يحتاج إلى أدائه في كل محل و تكرار سجود السهو في صلاة واحدة مشروع فاخر إلى وقت السلام احترازا عن التكرار فينبغي أن يؤخر ايضا عن السلام حتى انه لو سها عن السهو لا يلزمه أخرى فيؤدى إلى التكرار و لان إدخال الزيادة في الصلاة يوجب نقصانا فيها فلو أتى بالسجود قبل السلام يؤدى إلى أن يصير الجابر للنقصان موجبا زيادة نقص و ذا صواب ( و أما )الجواب عن تعلقهم بالاحاديث فهو ان رواية الفعل متعارضة فبقى لنا رواية القول من تعارض أو ترجح ما ذكرنا لمعاضدة ما ذكرنا من المعنى إياه أو يوفق فيحمل ما روينا على انه سجد بعد السلام الاول و لا محل له سواء فكان محكما و ما رواه محتمل يحتمل انه سجد قبل السلام الاول و يحتمل انه سجد قبل السلام الثاني فكان متشابها فيصرف إلى موافقة المحكم و هو انه سجد قبل السلام الاخير لا قبل السلام الاول ردا للمحتمل إلى المحكم و ما ذكر مالك من الفصل بين الزيادة و النقصان سديد لانه سواء نقص أو زاد كل ذلك كان نقصانا و لانه لو سها مرتين احداهما بالزيادة و الاخرى بالنقصان ماذا يفعل و تكرار سجدتي السهو مشروع و قد روى ان أبا يوسف ألزم مالكا بين يدى الخليفة بهذا الفصل فقال أ رأيت لو زاد و نقص كيف يصنع فتحير مالك و قد خرج الجواب عن أحد معنى الشافعي ان الجابر يحصل في محل الجبر لما مر انه لا يؤتى به في محل الجبر بالاجماع بل يؤخر عنه لمعنى يوجب التأخير عن السلام و أما قوله ان الجبر لا يتحقق الا حال قيام أصل الصلاة فنعم لكن لم قلتم ان سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة و قد اختلف مشايخنا في ذلك فعند محمد و زفر لا يقطع التحريمة أصلا فيتحقق معنى الجبر و عند أبى حنيفة و أبى يوسف لا يقطعها على تقدير العود إلى السجود أو يقطعها ثم يعود بالعود إلى السجود فيتحقق معنى الجبر و إذا عرف ان محله المسنون بعد السلام فإذا فرغ من التشهد الثاني يسلم ثم يكبر و يعود إلى سجود السهو ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يتشهد و يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم و يأتي بالدعوات و هو اختيار الكرخي و اختيار عامة مشايخنا بما وراء النهر و ذكر الطحاوي انه يأتى بالدعاء قبل السلام و بعده و هو اختيار بعض مشايخنا و الاول أصح لان الدعاء انما شرع بعد الفراغ من الافعال و الاذكار الموضوعة في الصلاة و من عليه السهو قد بقي عليه بعد التشهد الاول من الافعال و الاذكار و هو سجود السهو و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فلم يتحقق الفراغ
(174)
فلذلك كان التأخير إلى التشهد الثاني أحق و لكن ينبغى أن لا يأتى بدعوات تشبه كلام الناس لئلا تفسد صلاته هذا الذي ذكرنا بيان محله المسنون و أما محل جوازه فنقول جواز السجود لا يختص بما بعد السلام حتى لو سجد قبل السلام يجوز و لا يعيد لانه أداء بعد الفراغ من أركان الصلاة الا انه ترك سنته و هو الاداء بعد السلام و ترك السنة لا يوجب سجود السهو و لان الاداء بعد السلام سنة و لو أمرناه بالاعادة كان تكرارا و انه بدعة و ترك السنة أولى من فعل البدعة و الله تعالى أعلم ( فصل )و أما قدر سلام السهو وصفته فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تسليمة واحدة تلقاء وجهه و هو اختيار الشيخ الزاهد فخر الاسلام على بن محمد البزدوى و قال لو سلم تسليمتين تبطل التحريمة لان التسليمة الثانية لمعنى التحية و معنى التحية ساقط عن سلام السهو فكان الاشتغال بالتسليمة الثانية عبثا لخلوه عن الفائدة المطلوبة منه فكان قاطعا للتحريمة و عامتهم على انه يسلم تسليمتين عن يمينه و عن يساره لقول النبي صلى الله عليه و سلم لكل سهو سجدتان بعد السلام ذكر السلام بالالف و اللام فينصرف إلى الجنس أو إلى المعهود و هما التسليمتان ( فصل )و أما عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أم لا فقد اختلف فيه قال محمد و زفر لا يقطع التحريمة أصلا و عند أبى حنيفة و أبى يوسف الامر موقوف ان عاد إلى سجدتي السهو و صح عوده إليهما تبين انه لم يقطع و ان لم يعد تبين انه قطع حتى لو ضحك بعد ما سلم قبل أن يعود إلى سجدتي السهو لا تنتقض طهارته عندهما و عند محمد و زفر تنتقض و من مشايخنا من قال لا توقف في انقطاع التحريمة بسلام السهو عند أبى حنيفة و أبى يوسف بل تنقطع من توقف و انما التوقف عندهما في عود التحريمة ثانيا ان عاد إلى سجدتي تعود و الا فلا و هذا أسهل لتخريج المسائل و الاول و هو التوقف في بقاء التحريمة و بطلانها أصح لان التحريمة تحريمه واحدة فإذا بطلت لا تعود الا بإعادة و لم توجد وجه قول محمد و زفر ان الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو لان سجدتي السهو يؤتى بهما في تحريمه الصلاة لانهما شرعتا لجبر النقصان و انما ينجبر ان حصلتا في تحريمه الصلاة و لهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهد ما ينافى التحريمة و لا يمكن تحصيلهما في تحريمه الصلاة الا بعد بطلان عمل هذا السلام فصار وجوده و عدمه في هذه الحالة بمنزلة و لو انعدم حقيقة كانت التحريمة باقية فكذا إذا التحق بالعدم ( و لابي )حنيفة و أبى يوسف ان السلام جعل محللا في الشرع قال النبي صلى الله عليه و سلم و تحليلها التسليم و التحليل ما يحصل به التحلل و لانه خطاب للقوم فكان من كلام الناس و انه مناف للصلاة ان الشرع أبطل عمله في هذه الحالة لحاجة المصلى إلى جبر النقصان و لا ينجبر الا عند وجود الجابر في التحريمة ليلتحق الجابر بسبب بقاء التحريمة لمحل النقصان فينجبر النقصان فنفينا التحريمة مع وجود المنافى لها لهذه الضرورة فان اشتغل بسجدتي السهو و صح اشتغاله بهما تحققت الضرورة إلى بقاء التحريمة فبقيت و ان لم يشتغل لم تتحقق الضرورة فيعمل السلام في الاخراج عن الصلاة و إبطال التحريمة عمله و يبنى على هذا الاصل ثلاث مسائل إحداها إذا قهقه قبل العود إلى السجود بعد السلام تمت صلاته و سقط عنه السهو بالاجماع و لا تنتقض طهارته عند أبى حنيفة و أبى يوسف و هو قول زفر بناء على أصله في القهقهة انها في كل موضع لا توجب فساد الصلاة لا توجب انتقاض الطهارة كما إذا قعد قدر التشهد الاخير قبل السلام و عند محمد تنتقض طهارته و الثانية إذا سلم و عليه سجدتا السهو فجاء رجل فاقتدى به قبل أن يعود إلى السجود فاقتداؤه موقوف عند أبى حنيفة و أبى يوسف فان عاد إلى السجود صح و الا فلا و عند محمد و زفر صح اقتداؤه به عاد أو لم يعد و قال بشر لا يصح اقتداؤه به عاد أو لم يعد فكأنه جعل السلام قاطعا للتحريمة جزما و الثالثة المسافر إذا سلم على رأس الركعتين في ذوات الاربع و عليه سهو فنوى الاقامة قبل أن يعود اليه لا ينقلب فرضه أربعا و يسقط عنه السهو عند أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد و زفر ينقلب فرضه أربعا و عليه سجدتا السهو لكنه يؤخرهما إلى آخر الصلاة و أجمعوا على انه لو عاد إلى سجود السهو ثم اقتدى به رجل يصح اقتداؤه به الا عند بشر و كذلك لو قهقهه في هذه الحالة تنتقض طهارته الا عند زفر و كذلك لو نوى الاقامة في هذه