صلاة الا و يوجد ما ابتلى به من الحدث فيه فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحال ما دام وقت الصلاة قائما حتى ان المستحاضة لو توضأت في أول الوقت فلها ان تصلى ما شاءت من الفرائض و النوافل ما لم يخرج الوقت و ان دام السيلان و هذا عندنا و قال الشافعي ان كان العذر من أحد السبيلين كالاستحاضة و سلس البول و خروج الريح يتوضأ لكل فرض و يصلى ما شاء من النوافل و قال مالك في أحد قوليه يتوضأ لكن صلاة و احتجا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فمالك عمل بمطلق اسم الصلاة و الشافعي قيده بالفرض لانه الصلاة المعهودة و لان طهارة المستحاضة طهارة ضرورية لانه قارنها ما ينافيها أو طرأ عليها و الشئ لا يوجد و لا يبقى مع المنافى الا انه لم يظهر حكم المنافى لضرورة الحاجة إلى الاداء و الضرورة إلى أداء فرض الوقت فإذا فرغ من الاداء ارتفعت الضرورة فظهر حكم المنافى و النوافل اتباع الفرائض لانها شرعت لتكميل الفرائض جبر اللنقصان المتمكن فيها فكانت ملحقة باجزائها و الطهارة الواقعة لصلاة واقعة لها بجميع أجزائها بخلاف فرض آخر لانه ليس بتبع بل هو أصل بنفسه ( و لنا )ما روى أبو حنيفة باسناده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة و هذا نص في الباب و لان العزيمة شغل جميع الوقت بالاداء شكر اللنعمة بالقدر الممكن و إحراز اللثوب على الكمال الا انه جوز تركت شغل بعض الوقت بالاداء رخصة و تيسيرا فضلا من الله و رحمة تمكينا من استدراك الغائت بالقضاء و القيام بمصالح القوام و جعل ذلك شغلا لجميع الوقت حكما فصار وقت الاداء شرعا بمنزلة وقت الاداء فعلا ثم قيام الاداء سبق للطهارة فكذلك الوقت القائم مقامه و ما رواه الشافعي فهو حجة عليه لان مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة و المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف كما في قوله صلى الله عليه و سلم الصلاة عماد الدين و ما روى انه صلى الله عليه و سلم صلى صلوات بوضوء واحد و نحو ذلك و الصلاة المعهودة هى الصلوات الخمس في اليوم و الليلة فكانه قال المستحاضة تتوضأ في اليوم و الليلة خمس مرات فلو أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة أو لكل فرض تقضى لزاد على الخمس بكثير و هذا خلاف النص و لان الصلاة تذكر على إرادة وقتها قال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث التيمم أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت و المدرك هو الوقت دون الصلاة التي هى فعله و قال صلى الله عليه و سلم ان للصلاة أولا و آخرا أى لوقت الصلاة و يقال آتيك الصلاة الظهر أى لوقتها فجاز ان تذكر الصلاة و يراد بها وقتها و لا يجوز أن يذكر الوقت و يراد به الصلاة فيحمل المحتمل على المحكم توفيقا بين الدليلين صيانة لهما عن التناقض و انما تبقي طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثا آخر اما إذا أحدث حدثا فلا تبقي لان الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح قبل الوضوء و كذلك إذا توضأ للحدث أولا ثم سأل الدم فعليه الوضوء لان ذلك الوضوء لم يقع لدم العذر فكان عدما في حقه و كذا إذا سأل الدم من أحد منخريه فتوضأ ثم سأل من المنخر الآخر فعليه الوضوء لان هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة فلم تقع الطهارة له فكان هو و البول و الغائط سواء فاما إذا سأل منهما جميعا فتوضأ ثم انقطع أحدهما فهو على وضوء ما بقي الوقت لان طهارته حصلت لهما جميعا و الطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت فبقى هو صاحب عذر بالمنخر الآخر و على هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلا ثم سأل الآخر أو كان الكل سائلا فانقطع السيلان عن البعض ثم اختلف أصحابنا في طهارة المستحاضة انها تنتقض عند خروج الوقت أم عند دخوله أم عند أيهما كان قال أبو حنيفة و محمد تنتقض عند خروج الوقت لا و قال زفر عند دخول الوقت لا و قال أبو يوسف عند أيهما كان و ثمرة هذا الاختلاف لا تظهر الا في موضعين أحدهما ان يوجد الخروج بلا دخول كما إذا توضأت في وقت الفجر ثم طلعت الشمس فان طهارتها تنتقض عند أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد لوجود الخروج و عند زفر لا تنتقض لعدم الدخول و الثاني أن يوجد الدخول بلا خروج كما إذا توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس فان
(29)
طهارتها لا تنتقض عند أبى حنيفة و محمد لعدم الخروج و عند أبى يوسف و زفر تنتقض لوجود الدخول وجه قول زفران سقوط اعتبار المنافى لمكان الضرورة و لا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط و به يحتج أبو يوسف في جانب الدخول و في جانب الخروج يقول كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافى قبل الدخول لا ضرورة اليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافى و لابي حنيفة و محمد ما ذكرنا أن وقت الادا شرعا أقيم مقام وقت الاداء فعلا لما بينا من المعنى ثم لابد من تقديم وقت الطهارة على وقت الاداء حقيقة فكذا لابد من تقديمها على وقت الاداء شرعا حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالاداء و هذه الحالة انعدمت بخروج الوقت فظهر حكم الحدث و مشايخنا أداروا الخلاف على الدخول و الخروج فقالوا تنتقض طهارتها بخروج الوقت أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين لا لان للخروج أو الدخول تأثيرا في انتقاض الطهارة و انما المدار على ما ذكرنا و لو توضأ صاحب العذر و بعد طلوع الشمس لصلاة العيد أو لصلاة الضحى وصلى هل يجوز له ان يصلى الظهر بتلك الطهارة اما على قول أبى يوسف و زفر فلا يشكل انه لا يجوز لوجود الدخول و أما على قول أبى حنيفة و محمد فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز لان هذه طهارة وقعت لصلاة مقصودة فتنتقض بخروج وقتها و قال بعضهم يجوز لان هذه الطهارة انما صحت للظهر لحاجته إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مر فيصح بها اداء صلاة العيد و الضحى و النفل كما إذا توضأ للظهر قبل الوقت ثم دخل الوقت أنه يجوز له أن يؤدى بها الظهر و صلاة أخرى في الوقت كذا هذا و لو توضأ لصلاة الظهر وصلى ثم توضأ و ضوأ آخر في وقت الظهر للعصر و دخل وقت العصر هل يجوز له أن يصلى العصر بتلك الطهارة على قولهما اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز لان طهارته قد صحت لجميع وقت الظهر فتبقى ما بقي الوقت فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الاولى بل كانت تكرار اللاولى فالتحقت الثانية بالعدم فتنتقض الاولى بخروج الوقت و قال بعضهم يجوز لانه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر حتى يشتغل جميع الوقت بالاداء و الطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر و انما تنتقض بخروج وقت الظهر طهارة الظهر لا طهارة العصر و لو توضأت مستحاضة و دمها سائل أو سأل بعد الوضوء قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت و هي في الصلاة فعليها أن تستقبل لان طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بينا فإذا خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة انتقضت طهارتها فتنتقض صلاتها و لا تبنى لانها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة و لو توضأت و الدم منقطع و خرج الوقت و هي في خلال الصلاة قبل سيلان الدم ثم سأل الدم توضأت و بنت لان هذا حدث لا حق و ليس بسابق لان الطهارة كانت صحيحة لانعدام ماينا فيها وقت حصولها و قد حصل الحدث للحال مقتصرا موجب ارتفاع الطهارة من الاصل و لو توضأت و الدم سائل ثم انقطع ثم صلت و هو منقطع حتى خرج الوقت و دخل وقت صلاة أخرى ثم سأل الدم أعادت الصلاة الاولى لان الدم لما انقطع و لم يسل حتى خرج الوقت لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقها لانعدام العذر فتيين أنها صلت بلا طهارة وأصل هذه المسائل في الجامع الكبير هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر و أما حكم نجاسة ثوبه فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مقيدا بان كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجوز و ان لم يكن مفيد الا يجب ما دام العذر قائما و هو اختيار مشايخنا و كان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء و الصحيح قول مشايخنا لان حكم الحدث عرفناه بالنص و نجاسة الثوب ليس في معناه الا ترى أن القليل منها عفو فلا يلحق به ( و أما )الحدث الحكمي فنوعان أيضا أحدهما أن يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب احتياطا و الثاني أن لا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل حدثا شرعا تعبدا محضا أما الاول فانواع منها المباشرة الفاحشة و هو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة و ينتشر لها و ليس بينهما ثوب و لم ير بللا فعند أبى حنيفة و أبى يوسف يكون حدثا استحسانا و القياس أن لا يكون حدثا و هو قول محمد و هل
(30)
تشترط ملاقاة الفرجين و هي مماستهما على قولهما لا يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهما و شرطه في النوادر و ذكر الكرخي ملاقاة الفرجين أيضا وجه القياس أن السبب انما يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب من حرج و الوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج لان الحال حالي يقظة فيمكن الوقوف على الحقيقة فلا حاجة إلى اقامة السبب مقامها وجه الاستحسان ما روى أن أبا اليسر بائع الغسل سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انى أصبت من إمرأتي كل شيء الا الجماع فقال صلى الله عليه و سلم توضأ وصل ركعتين و لان المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو عن خروج المذي عادة الا أنه يحتمل أنه جف لحرارة البدن فلم يقف عليه أو غفل عن نفسه لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى الخروج و اقامة السبب مقام المسبب طريقة معهودة في الشريعة خصوصا في أمر يحتاط فيه كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة المصاهرة بل يقام نفس النكاح مقامه و يقام نوم المضطجع مقام الحدث و نحو ذلك كذا ههنا و لو لمس إمرأته بشهوة أو شهوة فرجها أو سائر أعضائها من حائل و لم ينشر لها لا ينتقض وضوؤه عند عامة العلماء و قال مالك ان كان المس بشهوة يكون حدثا و ان كان بغير شهوة بان كانت صغيرة أو كانت ذا رحم محرم منه لا يكون حدثا و هو أحد قولى الشافعي و في قول يكون حدثا كيفما ما كان بشهوة أو بغير شهوة و هل تنتقض طهارة الملموسة لا شك أنها لا تنتقض عندنا و للشافعي فيه قولان احتجا بقوله تعالى أو لامستم النساء و الملامسة مفاعلة من اللمس و اللمس و المس واحد لغة قال الله تعالى و انا لمسنا السماء و حقيقة اللمس للمس باليد و للجماع مجازا و هو حقيقة لهما جميعا لوجود المس فيهما جميعا و انما اختلف آلة المس فكان الاسم حقيقة لهما لوجود معنى الاسم فيهما و قد جعل الله تعالى اللمس حدثا حيث أوجب به احدى الطهارتين و هي التيمم ( و لنا )ما روى عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن هذه الحادثة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة و لا يتوضأ و لان المس ليس بحدث بنفسه و لا سبب لوجود الحدث غالبا فاشبه مس الرجل الرجل و المرأة المرأة و لان مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده فلو جعل حدثا لوقع الناس في الحرج و أما الآية فقد نقل عن ابن عباس رضى الله عنه أن المراد من اللمس الجماع و هو ترجمان القرآن و ذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء تقول العرب لمست المرأة أى جامعتها على أن اللمس يحتمل الجماع اما حقيقة أو مجازا فيحمل عليه توفيقا بين الدلائل و لو مس ذكره بباطن كفه من حائل لا ينتقض وضوؤه عندنا و عند الشافعي ينتقض احتج بما روت بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ ( و لنا )ما روى عن عمر و ابن مسعود و ابن عباس و زيد ابن ثابت و عمران بن حصين و حذيفة بن اليمان و أبى الدرداء و أبى هريرة رضى الله عنهم انهم لم يجعلوا مس الذكر حدثا حتى قال على رضى الله عنه لا أبالي مسسته أو ارنبة أنفى و قال بعضهم للراوي ان كان نجسا فاقطعه و لانه ليس بحدث بنفسه و لا سبب لوجود الحدث غالبا فاشبه مس الانف و لان مس الانسان ذكره مما يغلب وجوده فلو جعل حدثا يؤدى إلى الحرج و ما رواه فقد قيل انه ليس بثابت لوجوه أحدها أنه مخالف لاجماع الصحابة رضى الله عنهم و هو ما ذكرنا و الثاني أنه ورى أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فشاور من بقي من الصحابة فقالوا الا ندع كتاب ربنا و لا سنة نبينا بقول إمرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت و الثالث أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى فلو ثبت لاشتهر و لو ثبت فهو محمول على غسل اليدين لان الصحابة كانوا يستنجون بالاحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصا في أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا و الله أعلم ( و منها )الاغماء و الجنون و السكر الذي يستر العقل أما الاغماء فلانه في استرخاء المفاصل و استطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعا و ذلك حدث فهذا أولى و أما الجنون فلان المبتلى به يحدث حدثا و لا يشعر به فأقيم السبب مقام المسبب و السكر الذي يستر العقل في معنى الجنون في عدم التمييز و قد إنضاف اليه استرخاء المفاصل و لا فرق في حق هؤلاء بين الاضطجاع و القيام لان ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال و حال ( و منها )النوم مضطجعا في الصلاة أو في غيرها بلا
(31)
خلاف بين الفقهاء و حكى عن النظام أنه ليس بحدث و لا عبرة بخلافه لمخالفته الاجماع و خروجه عن أهل الاجتهاد و الدليل عليه ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نام في صلاته حتى غط و نفخ ثم قال لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله نص على الحكم و علل باسترخاء المفاصل و كذا النوم متوركا بان نام على أحد وركيه لان مقعده يكون متجافيا عن الارض فكان في معنى النوم مضطجعا في كونه سببا لوجود الحدث بواسطة استرخاء المفاصل و زوال مسكة اليقظة فاما النوم في غير هاتين الحالتين فاما ان كان في الصلاة و اما ان كان في غيرها فان كان في الصلاة لا يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمد في ظاهر الرواية و روى عن أبى يوسف انه قال سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة فقال لا ينقض الوضوء و لا أدري أ سألته عن العمد أو الغلبة و عندي انه ان نام متعمدا ينتقض وضوؤه و عند الشافعي أن النوم حدث على كل حال الا إذا كان قاعدا مستقرا على الارض فله فيه قولان احتج بما روى عن صفوان بن عسال المرادي انه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمرنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليها إذا كنا سفر الا من جناية لكن من نوم أو بول أو غائط فقد جعل النوم حدثا على الاطلاق و روى عنه صلى الله عليه و سلم انه قال العينان وكاء الاست فإذا انامت العينان استطلق الوكاء أشار إلى كون النوم حدثا حيث جعله علة استطلاق الوكاء ( و لنا )ما روينا على ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم حيث نفى الوضوء في النوم في حال الاضطجاع واثبته فيها بعلة استرخاء المفاصل و زوال مسكة اليقظة و لم يوجد في هذه الاحوال لان الامساك فيها باق الا ترى انه لم يسقط و في المشهور من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال إذا نام العبد في سجوده يباهى الله تعالى به ملائكته فيقول أنظروا إلى عبدي روحه عندي و جسده في طاعتي و لو كان النوم في الصلاة حدثا لما كان جسده في طاعة الله تعالى و لا حجة له فيما روى لان مطلق النوم ينصرف إلى النوم المتعارف و هو نوم المضطجع و كذا استطلاق الوكاء يتحقق به لا بكل نوم وجه رواية ابى يوسف ان القياس في النوم حالة القيام و الركوع و السجود أن يكون حدثا لكونه سببا لوجود الحدث الا انا تركنا القياس حالة الغلبة لضرورة التهجد نظر المتهجدين و ذلك عند الغلبة دون التعمد ( و لنا )ما روينا من الحديثين من فصل و لان الاستمساك في هذه الاحوال باق لما بينا و ان كان خارج الصلاة فان كان قاعدا مستقرا على الارض مستند إلى شيء لا يكون حدثا لانه ليس بسبب لوجود الحدث غالبا و ان كان قائما أو على هيئة الركوع و السجود مستند إلى شيء اختلف المشايخ فيه و العامة على انه لا يكون حدثا لما روينا من الحديث من فصل بين حالة الصلاة و غيرها و لان الاستمساك فيها باق على ما مر و الاقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ما ذكره القمي انه لا نص فيه و لكن ينظر فيه ان سجد على الوجه المسنون بان كان رافعا بطنه عن فحذيه مجافيا عضديه عن جنبيه لا يكون حدثا و ان سجد لا على وجه السنة بان ألصق بطنه بفخذيه و اعتمد على ذراعيه على الارض يكون حدثا لان في الوجه الاول الاستمساك باق و الاستطلاق منعدم و في الوجه الثاني بخلافه الا انا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة بالنص و لو نام مستندا إلى جدار أو سارية أو رجل أو متكثا على يديه ذكر الطحاوي انه ان كان بحال لو أزيل السند لسقط يكون حدثا و الا فلا و به أخذ كثير من مشايخنا و روى خلف بن أيوب عن أبى يوسف انه قال سألت أبا حنيفة عمن استند إلى سارية أو رجل فنام و لو لا السارية و الرجل لم يستمسك قال إذا كانت اليته مستوثقة من الارض فلا وضوء عليه و به أخذ عامة مشايخنا و هو الاصح لما روينا من الحديث و ذكرنا من المعنى و لو نام قاعدا مستقرا على الارض فسقط و انتبه فان انتبه بعد ما سقط على الارض و هو نائم انتقض وضوؤه بالاجماع لوجود النوم مضطجعا و ان قل و ان انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الارض روى عن أبى حنيفة انه لا ينتقض وضوؤه لانعدام النوم مضطجعا و عن أبى يوسف انه ينتقض وضوؤه لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط و عن محمد انه ان انتبه قبل ان يزايل مقعده الارض لم ينتقض وضوؤه و ان زايل مقعده قبل
(32)
ان ينتبه انتقض وضوؤه ( و اما )الثاني فهو القهقهة في صلاة مطلقة و هي الصلاة التي لها ركوع و سجود فلا يكون حدثا خارج الصلاة و لا في صلاة الجنازة و سجدة التلاوة و هذا استحسان و القياس ان لا تكون حدثا و هو قول الشافعي و لا خلاف في التبسم انه لا يكون حدثا احتج الشافعي بما روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال الضحك ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء و لانه لم يوجد الحدث حقيقة و لا ما هو سبب وجوده و الوضوء لا ينتقض الا بأحد هذين و لهذا لم ينتقض بالقهقهة خارج الصلاة و في صلاة الجنازة و لا ينقض بالتبسم ( و لنا )ما روى في المشاهير عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يصلى فجاء أعرابي في عينيه سوء فوقع في بئر عليها خصفة فضحك بعض من خلفه فلما قضى النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة قال من قهقة منكم فليعد الوضوء و الصلاة و من تبسم فلا شيء عليه طعن أصحاب الشافعي في الحديث من وجهين أحدهما انه ليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم بئر و الثاني انه لا يظن بالصحابة الضحك خصوصا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا الطعن فاسد لانا ما روينا ان الصلاة كانت في المسجد على انه كانت في المسجد حفيرة يجمع فيها ماء المطر و مثلها يسمى بئرا و كذا ما روينا ان الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين أو المهاجرين الاولين أو فقهاء الصحابة و كبار الانصار هم الذين ضحكوا بل كان الضاحك بعض الاحداث أو الاعراب أو بعض المنافقين لغلبة الجهل عليهم حتى روى ان أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم و حديث جابر محمول على ما دون القهقهة توفيقا بين الدلائل مع انه قيل ان الضحك ما يسمع الرجل نفسه و لا يسمع جيرانه و القهقهة ما يسمع جيرانه و التبسم ما لا يسمع نفسه و لا جيرانه و قوله لم يوجد الحدث و لا سبب وجوده مسلم لكن هذا حكم عرف بخلاف القياس بالنص و النص ورد بانتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة مستتمة الاركان فبقى ماوراء ذلك على أصل القياس و روى عن جرير ابن عبد الله البجلى انه قال ما رآنى رسول الله صلى الله عليه و سلم الا تبسم و لو في الصلاة و روى انه صلى الله عليه و سلم تبسم في صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك فقال أتانى جبرئيل عليه السلام و أخبرنى ان الله تعالى يقول من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا و لو قهقه الامام و القوم جميعا فان قهقه الامام أولا انتقض وضوؤه دون القوم لان قهقهتهم لم تصادف تحريمه الصلاة لفساد صلاتهم بفساد صلاة الامام فجعلت قهقهتهم خارج الصلاة و ان قهقه القوم أولا ثم الامام انتقض طهارة الكل لان قهقهتهم حصلت في الصلاة اما القوم فلا اشكال و اما الامام فلانه لا يصير خارجا من الصلاة بخروج القوم و كذلك ان قهقهوا معا لان قهقهة الكل حصلت في تحريمه الصلاة و اما تغميض الميت و غسله و حمل الجنازة و أكل ما مسته النار و الكلام الفاحش فليس شيء من ذلك حدثا عند عامة العلماء و قال بعضهم كل ذلك حدث و رووا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال من غمض ميتا فليتوضأ و من غسل ميتا فليغتسل و من حمل جنازة فلتوضأ و عن عائشة رضى الله عنها انها قالت للمتسابين ان بعض ما انتما فيه لشر من الحدث فجددا الوضوء و عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال توضؤا مما مسته النار و منهم من أوجب من لحم الابل خاصة و روى توضؤا من لحوم الابل و لا تتوضؤا من لحوم الغنم ( و لنا )ما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال انما علينا الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل و قال ابن عباس رضى الله عنه الوضوء مما يخرج يعنى الخارج النجس و لم يوجدوا المعنى في المسألة ان الحدث هو خروج النجس حقيقة أو ما هو سبب الخروج و لم يوجد و اليه أشار ابن عباس رضى الله عنهما حين بلغه حديث حمل الجنازة فقال أنتوضأ من مس عبدان يابسة و لان هذه الاشياء مما يغلب وجودها فلو جعل شيء من ذلك حدثا لوقع الناس في الحرج و ما رووا اخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى و يغلب وجوده و لا يقبل خبر الواحد في مثله لانه دليل عدم الثبوت اذ لو ثبت لاشتهر بخلاف خير القهقهة فانه من المشاهير مع ما انه ورد فيما لا تعم به البلوى لان القهقهة في الصلاة مما لا يغلب وجوده و لو ثبت ما رووا فالمراد من الوضوء بتغميض الميت غسل اليد لان ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة عادة و كذا بأكل ما مسته النار و لهذا خص لحم الابل في رواية لان له
(33)
من الزوجة ما ليس لغيره و هكذا روى انه أكل طعاما ما فغسل يديه و قال هكذا الوضوء مما مسته النار و المراد من حديث الغسل فليغتسل إذا أصابته الغسالات النجسة و قوله فليتوضأ في حمل الجنازة للمحدث ليتمكن من الصلاة عليه و عائشة رضى الله عنها انما ندبت المتسابين إلى تجديد الوضوء تكفير الذنب سبهما و من توضأ ثم جز شعره أو قلم ظفره أو قص شار به أو نتف ابطيه لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء و عند إبراهيم النخعي يجب عليه في قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب وجه قوله ان ما حصل فيه التطهير قد زال و ما ظهر لم يحصل فيه التطهير فاشبه نزع الخفين ( و لنا )ان الوضوء قد تم فلا ينتقض الا بالحدث و لم يوجد و هذا لان الحدث يحمل ظاهر البدن و قد زال الحدث عن الظاهر اما بالغسل أو بالمسح و ما بدا لم يحله الحدث السابق و بعديدوه لم يوجد حدث آخر فلا تعقل ازالته بخلاف المسح على الخفين لان الوضوء هناك لم يتم لان تمامه بغسل القدمين و لم يوجد الا أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام غسل القدمين لضرورة تعذر النزع في كل زمان فإذا نزع زالت الضرورة فوجب غسل القدمين تتميما للوضوء و انما أورد نتف الابط و ان لم يكن ما يظهر بالنتف محلا لحلول الحدث فيه بخلاف قلم الاظفار لانه روى عن عمر رضى الله عنه انه قال من مسح ابطيه فليتوضأ و تأويله فليغسل يديه لتلوثهما بعرقه و لو مس كلبا أو خنزيرا أو وطن نجاسة لا وضوء عليه لانعدام الحدث حقيقة و حكما الا انه إذا النزق بيده شيء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع و الا فلا و من أيقن بالطهارة و شك في الحدث فهو على الطهارة و من أيقن بالحدث و شك في الطهارة فهو على الحدث لان اليقين لا يبطل بالشك و روى عن محمد انه قال المتوضئ إذا تذكر انه دخل الحلاء لقضاء الحاجة و شك انه خرج قبل ان يقضيها أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ لان الظاهر انه ما خرج الا بعد قضائها و كذلك المحدث إذا علم انه جلس للوضوء و معه الماء و شك في انه توضأ أو قام قبل أن يتوضأ فلا وضوء عليه لان الظاهر انه لا يقوم ما لم يتوضأ و لو شك في بعض وضوئه و هو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه لانه على يقين من الحدث في ذلك الموضع و في شك من غسله و المراد من قوله أول ما شك ان الشك في مثله لم يصر عادة له لا انه لم يبتل به قطوان كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت اليه لان ذلك وسوسة و السبيل في الوسوسة قطعها لانه لو اشتغل بذلك لادى إلى أن لا يتفرغ لاداء الصلاة و هذا لا يجوز و لو توضأ ثم رأى البلل سائلا من ذكره أعاد الوضوء لوجود الحدث و هو سيلان البول و انما قال رآه سائلا لان مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة فان علم انه بول ظهر فعليه الوضوء و ان لم يكن سائلا و ان كان الشيطان يريه ذلك كثيرا و لم يعلم أنه بول أو ماء مضى على صلاته و لا يلتفت إلى ذلك لانه من باب الوسوسة فيجب قطعها و قال النبي صلى الله عليه و سلم ان الشيطان يأتى أحدكم فينفخ بين اليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا و ينبغي أن ينضح فرجه أو ازاره بالماء إذا توضأ قطعا لهذه الوسوسة حتى إذا أحس شيأ من ذلك أحاله إلى ذلك الماء و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان ينضح ازاره بالماء إذا توضأ و في بعض الروايات قال نزل على جبريل صلوات الله عليه و أمرني بذلك ( و أما )الثاني هو بيان حكم الحدث فللحدث أحكام و هي أن لا يجوز للمحدث أداء الصلاة لفقد شرط جوازها و هو الوضوء قال صلى الله عليه و سلم لا صلاة الا بوضوء و لا مس المصحف من غلاف عندنا و عند الشافعي يباح له مس المصحف من غلاف و قاس المس على القراءة فقال يجوز له القراءة فيجوز له المس ( و لنا )قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون و قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يمس القرآن الا طاهر و لان تعظيم القرآن واجب و ليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث و اعتبار المس بالقراءة سديد لان حكم الحدث لم يظهر في الفم و ظهر في اليد بدليل انه افترض غسل اليد و لم يفترض غسل الفم في الحدث فبطل الاعتبار و لا مس الدراهم التي عليها القرآن لان حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوى فيه الكتابة في المصحف و على الدراهم و لا مس كتاب التفسير لانه يصير بمسه ماسا للقرآن و أما مس كتاب الفقة فلا بأس به
(34)
و المستحب له أن لا يفعل و لا يطوف بالبيت و ان طاف جاز مع النقصان لان الطواف بالبيت شبيه بالصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم الطواف بالبيت صلاة و معلوم أنه ليس بصلاة حقيقة فلكونه طوافا حقيقة يحكم بالجواز و لكونه شبيها بالصلاة يحكم بالكراهة ثم ذكر الغلاف و لم يذكر تفسيره و اختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم هو الجلد المتصل بالمصحف و قال بعضهم هو الكم و الصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف و هو الذي يجعل فيه المصحف و قد يكون من الجلد و قد يكون من الثوب و هو الخريطة لان المتصل به تبع له فكان مسه مسا للقرآن و لهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع و الكم تبع للحامل فاما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من شرط و قال بعض مشايخنا انما يكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشي لانه لم يمس القرآن حقيقة و الصحيح انه يكره مس كله لان الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مسا للمكتوب و يباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء الا الجنابة و يباح له دخول المسجد لان وفود المشركين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في المسجد فيدخلون عليه و لم يمنعهم من ذلك و يجب عليه الصوم و الصلاة حتى يجب قضاؤهما بالترك لان الحدث لا ينافى أهلية أداء الصوم فلا ينافى أهلية وجوبه و لا ينافى أهلية وجوب الصلاة أيضا و ان كان ينافى أهلية أدائها لانه يمكنه رفعه بالطهارة ( فصل )و اما الغسل فالكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل و في بيان ركنه و في بيان شرائط الركن و في بيان سنن الغسل و في بيان آدابه و في بيان مقدار الماء الذي يغتسل به و في بيان صفة الغسل المشروع ( اما )تفسيره فالغسل في اللغة اسم للماء الذي يغتسل به لكن في عرف الفقهاء يراد به غسل البدن و قد مر تفسير الغسل فيما تقدم انه الا سالة حتى لا يجوز بدونها ( و اما )ركنه فهو اسألة الماء على جميع ما يمكن ا سالته عليه من البدن من حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل و ان كانت يسيرة لقوله تعالى و ان كنتم جنبا فاطهروا أى طهروا أبدانكم و اسم البدن يقع على الظاهر و الباطن فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج و لهذا وجبت المضمضة و الاستنشاق في الغسل لان إيصال الماء إلى داخل الفم و الانف ممكن بلا حرج و انما لا يجبان في الوضوء لا لانه لا يمكن إيصال الماء اليه بل لان الواجب هناك غسل الوجه و لا تقع المواجهة إلى ذلك رأسا و يجب إيصال الماء إلى اثناء اللحية كما يجب إلى أصولها و كذا يجب على المرأة إيصال الماء إلى اثناء شعرها إذا كان منقوضا كذا ذكر الفقية أبو جعفر الهند وانى لانه يمكن إيصال الماء إلى ذلك من حرج و أما إذا كان شعرها ضفيرا فهل يجب عليها إيصال الماء إلى أثنائه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يجب لقول النبي صلى الله عليه و سلم تحت كل شعرة جنابة الا فبلوا الشعر و أنقوا البشرة و قال بعضهم لا يجب و هو اختيار الشيخ الامام أبى بكر محمد بن الفضل البخارى و هو الاصح لما روى ان أم سلمة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت انى أشد ضفر رأسي أفانقضه إذا اغتسلت فقال صلى الله عليه و سلم أفيضى الماء على رأسك و سائر جسدك و يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك و لان ضفيرتها إذا كانت مشدودة فتكليفها نفضها يؤدى إلى الحرج و لا حرج حال كونها منقوضة و الحديث محمول على هذه الحالة و يجب إيصال الماء إلى داخل السرة لامكان الايصال إليها بلا حرج و ينبغي أن يدخل أصبعه فيها للمبالغة و يجب على المرأة غسل الفرج الخارج لانه يمكن غسله بلا حرج و كذا الاقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة و قال بعضهم لا يجب و ليس بصحيح لامكان إيصال الماء اليه من حرج ( و اما )شروطه فما ذكرنا في الوضوء ( و اما )سننه فهي ان يبدأ فيأخذ الانآء بشماله و يكفيه على يمينه فيغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثلاثا ثلاثا الا انه لا يغسل رجليه حتى يفيض الماء على رأسه و سائر جسده ثلاثا ثم يتنحى فيغسل قدميه و الاصل فيه ما روى عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم انها قالت وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ليغتسل من الجنابة فاخذ الانآء بشماله و اكفاء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم القى