بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 1

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(140)

في المسألة احداهما ما ذكره القمي و هو أنهم لما جاؤا مجتمعين لاداء هذه الصلاة بالجماعة فالامى قادر على أن يجعل صلاته بقراءة بان يقدم القاري فيقتدى به فتكون قراءته له قال صلى الله عليه و سلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فإذا لم يفعل فقد ترك اداء الصلاة بقراءة مع القدرة عليها ففسدت بخلاف سائر الاعذار لان لبس الامام لا يكون لبسا للمقتدى و كذا ركوع الامام و سجوده و لا ينوب عن المقتدى و وضوء الامام لا يكون و ضوأ للمقتدى فلم يكن قادرا على ازالة العذر بتقديم من لا عذر له و لا يلزم على هذه الطريقة ما إذا كان الامى يصلى وحده و هناك قاري يصلى تلك الصلاة حيث تجوز صلاة الامى و ان كان قادرا على ان يجعل صلاته بقراءة بان يقتدى بالقاري لان هذه المسألة ممنوعة و ذكر أبو حازم القاضي أن على قياس قول أبى حنيفة لا تجوز صلاة الامى هو قول مالك و لئن سلمنا فلان هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة إذا لم يظهر من القاري رغبة في اداء الصلاة بجماعة حيث اختار الانفراد بخلاف ما نحن فيه ( و الطريقة )

الثانية ما ذكره غسان و هو أن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة فإذا صلوا بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين و انما قلنا ان التحريمة انعقدت موجبة للقراءة لانه وقعت المشاركة في التحريمة لانها مفتقرة إلى القراءة فانعقدت موجبة للقراءة لاشتراكها بين القارئين و غيرهم ثم عند أو ان القراءة تفسد لانعدام القراءة بخلاف سائر الاعذار لان هناك التحريمة لم تنعقد مشتركة لان تحريمه اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعارى لافتقارها إلى ستر العورة و إلى ارتفاع سائر الاعذار فلم تنعقد مشتركة بخلاف ما نحن فيه فالمها مفتقرة إلى القراءة فانعقدت تحريمه القاري مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة و لا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة لان هناك تحريمه الامى لم تنعقد موجبة للقراءة لانعدام الاشتراك بينه و بين القاري فيها أما ههنا فبخلافه و لا يلزم ما إذا اقتدى القاري بالامي بنية التطوع حيث لا يلزم القضاء و لو صح شروعه في الابتداء للزمه القضاء لانه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها و الشروع كالنذر و لو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه شيء الا في رواية عن أبى يوسف فكذلك إذا شرع فيها و لا يجوز الاقتداء بالكافر و لا اقتداء الرجل بالمرأة لان الكافر ليس من أهل الصلاة و المرأة ليست من أهل امامة الرجال فكانت صلاتها عدما في حق الرجل فانعدم معنى الاقتداء و هو البناء و لا يجوز اقتداء الرجل بالخنثى المشكل لجواز أن يكون إمرأة و يجوز اقتداء المرأة لاستواء حالهما الا ان صلاتهن فرادى أفضل لان جماعتهن منسوخة و يجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل امامتها و عند زفر نية الامامة ليست بشرط على ما مر و روى الحسن عن أبى حنيفة انها إذا وقفت خلف الامام جاز اقتداؤها به و ان لم ينو امامتها ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل و ان كان نوى امامتها فسدت صلاة الرجل و هذا قول أبى حنيفة الاول و وجهه انها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل فلا تشترط نية الامامة و إذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته فيرد قصدها بإفساد صلاتها الا أن يكون الرجل قد نوى امامتها فحينئذ تفسد صلاته لانه ملتزم لهذا الضرر و كذا يجوز اقتداؤها بالخنثى المشكل لانه ان كان رجلا فاقتداء المرأة بالرجل صحيح و ان كان إمرأة فاقتداء المرأة بالمرأة أيضا لكن ينبغى للخنثى أن يتقدم و لا يقوم في وسط الصف لاحتمال أن يكون رجلا فتفسد صلاته بالمحاذاة و كذا تشترط نية امامة النساء لصحة اقتدائهن به لاحتمال انه رجل و لا يجوز اقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل لاحتمال أن يكون الامام إمرأة و المقتدى رجلا فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه فلا يجوز احتياطا ( و أما )

الاقتداء بالمحدث أو الجنب فان كان عالما بذلك لا يصح بالاجماع و ان لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا و قال الشافعي القياس أن لا يصح كما في الكافر لكنى تركت القياس بالاثر و هو ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد و لم يعيدوا ( و اما )

ما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعاد و أمر أصحابه بالاعادة فأعادوا و قال أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد و أعادوا و قد روى نحو هذا عن عمر و على رضى الله عنهما حتى ذكر أبو يوسف في الامالي ان عليا رضى الله عنه صلى بأصحابه يوما ثم

(141)

علم انه كان جنبا فامر مؤذنه أن ينادى الا ان أمير المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم و لان معنى الاقتداء و هو البناء ههنا لا يتحقق لانعدام تصور التحريمة مع قيام الحدث و الجنابة و ما رواه محمول على بدوالامر قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الامام على ما روى ان المسبوق كان إذا شرع في صلاة الامام قضى ما فاته أولا ثم يتابع الامام حتى تابع عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قضى ما فاته فصار شريعة بتقرير رسول الله صلى الله عليه و سلم و يجوز اقتداء العاري باللابس لان تحريمه الامام انعقدت لما يبنى عليه المقتدى لان الامام يأتى بما يأتى به المقتدى و زيادة فيقبل البناء و كذا اقتداء العاري بالعارى لاستواء حالهما فتتحقق المشاركة في التحريمة ثم العراة يصلون قعودا بايماء و قال بشر يصلون قياما بركوع و سجود و هو قول الشافعي وجه قولهما انهم عجزوا عن تحصيل شرط الصلاة و هو ستر العورة و قد روا على تحصيل أركانها فعليهم الاتيان بما قدروا عليه و سقط عنهم ما عجزوا عنه و لانهم لو صلوا قعودا تركوا أركانا كثيرة و هي القيام و الركوع و السجود و ان صلوا قياما تركوا فرضا واحدا و هو ستر العورة فكان أولى و الدليل عليه حديث عمران بن حصين رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى الجنب فهذا يستطيع أن يصلى قائما فعليه الصلاة قائما ( و لنا )

ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه انه قال ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ركبوا البحر فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعود بايماء و روى عن ابن عباس و ابن عمر رضى الله عنهما انهما قالا العاري يصلى قاعدا بالايماء و المعنى فيه ان للصلاة قاعدا ترجيحا من وجهين أحدهما انه لو صلى قاعدا فقد ترك فرض ستر العورة الغليظة و ما ترك فرضا آخر أصلا لانه أدى فرض الركوع و السجود ببعضهما و هو الايماء وادي فرض القيام ببدله و هو القعود فكان فيه مراعاة الفرضين جميعا و فيما قلتم إسقاط أحدهما أصلا و هو ستر العورة فكان ما قلناه أولى و الثاني ان ستر العورة أهم من أداء الاركان لوجهين أحدهما أن ستر العورة فرض في الصلاة و غيرها و الاركان فرائض الصلاة لا غيرها و الثاني ان سقوط هذه الاركان إلى الايماء جائز في النوافل من ضرورة كالمتنفل على الدابة و ستر العورة لا تسقط فرضيته قط من ضرورة فكان أهم فكان مراعاته أولى فلهذا جعلنا الصلاة قاعدا بالايماء أولى انه ان صلى قائما بركوع و سجود أجزأه لانه و ان ترك فرضا آخر فقد كمل الاركان الثلاثة و هي القيام و الركوع و السجود و به حاجة إلى تكميل هذه الاركان فصارتار كالفرض ستر العورة الغليظة أصلا لغرض صحيح فجوزنا له ذلك لوجود أصل الحاجة و حصول الغرض و جعلنا القعود بالايماء أولى لكون ذلك الفرض أهم و لمراعاة الفرضين جميعا من وجه و قد خرج الجواب عما ذكروا من المعنى و تعلقهم بحديث عمران بن حصين مستقيم لانه مستطيع حكما حيث افترض عليه ستر العورة الغليظة ثم لو كانوا جماعة ينبغى لهم أن يصلوا فرادى لانهم لو صلوا بجماعة فان قام الامام وسطهم احترازا عن ملاحظة سوأة الغير فقد ترك سنة التقدم على الجماعة و الجماعة أمر مسنون فإذا كان لا يتوصل اليه الا بارتكاب بدعة و ترك سنة أخرى لا يندب إلى تحصيلها بل يكره تحصيلها و ان تقدمهم الامام و أمر القوم بغض أبصارهم كما ذهب اليه الحسن البصري لا يسلمون عن الوقوع في المنكر أيضا فانه قلما يمكنهم غض البصر على وجه لا يقع على عورة الامام مع ان غض البصر في الصلاة مكروه أيضا نص عليه القدوري لما يذكر انه مأموران ينظر في كل حالة إلى موضع مخصوص ليكون البصر ذا حظ من أداء هذه العبادات كسائر الاعضاء و الاطراف و فى غض البصر فوات ذلك فدل انه لا يتوصل إلى تحصيل الجماعة الا بارتكاب أمر مكروه فتسقط الجماعة عنهم فلو صلوا مع هذه الجماعة فالأَولى لامامهم أن يقوم و سقطهم لئلا يقع بصرهم على عورته فان تقدمهم جاز أيضا و حالهم في هذا الموضع كحال النساء في الصلاة الا ان الاولى أن يصلين وحدهن و ان صلين بجماعة قامت امامتهن وسطهن و ان تقدمتهن جاز فكذلك حال العراة و يجوز اقتادء صاحب العذر بالصحيح و بمن هو بمثل حاله و كذا اقتداء الامى بالقاري و بالامى لما مر و يجوز اقتداء المومئ بالراكع الساجد و بالمومئ لما مر و يستوى الجواب

(142)

بينما إذا كان المقتدى قاعدا يومئ بالامام القاعد المومئ و بينما إذا كان قائما و الامام قاعد و لان هذا القيام ليس بركن ألا ترى ان الاولى تركه فكان وجوده و عدمه بمنزلة و يجوز اقتداء الغاسل بالماسح على الخف لان المسح على الخف بدل عن الغسل و بدل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه أو تعذر تحصيله فقام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين لتعذر غسلهما عند كل حدث خصوصا في حق المسافر على ما مر فانعقدت تحريمه الامام للصلاة مع غسل الرجلين لانعقادها لما هو بدل عن الغسل فصح بناء تحريمه المقتدى على تلك التحريمة و لان طهارة القدم حصلت بالغسل السابق و اخلف مانع سراية الحدث إلى القدم فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصح و كذا يجوز اقتداء الغاسل بالماسح على الجبائر لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه فيمكن تحقيق معنى الاقتداء فيه و يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد لا يجوز و قد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة و يجوز اقتداء القائم الذي يركع و يسجد بالقاعد الذي يركع و يسجد استحسانا و هو قول أبى حنيفة و أبى يوسف و القياس أن لا يجوز و هو قول محمد و على هذا الاختلاف اقتداء القائم المومئ بالقاعد المومئ وجه القياس ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا أى لقائم لاجماعنا على انه لو أم لجالس جاز و لان المقتدى اعلى حالا من الامام فلا يجوز اقتداؤه به كإقتداء الراكع الساجد بالمؤمي و اقتداء القاري بالامي ( و فقهه )

ما بينا ان المقتدى يبنى تحريمته على تحريمه الامام و تحريمة الامام ما انعقدت للقيام بل انعقدت للقعود فلا يمكن تبناء القيام عليها كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمه الامى و بناء الركوع و السجود على تحريمه المومئ وجه الاستحسان ما روى ان آخر صلاة صلاها رسول الله صلبى الله عليه و سلم في ثوب واحد متوشحا به قاعدا و أصحابه خلفه قيام يقتدون به فانه لما ضعف في مرضه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة لحفصة رضى الله عنهما قولى له ان أبا بكر رجل أسيف إذا وقف في مكالك لا يملك نفسه فلو أمرت غيره فقالت حفصة ذلك فقال صلى الله عليه و سلم أفتن صويجبات يوسف مروا أبا بكر يصلى بالناس فلما افتتح أبو بكر رضى الله عنه الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفسه خفة فخرج و هو يهادى بين على و العباس و رجلاه يخطان الارض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر رضى الله عنه حسه تأخر فتقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم و جلس يصلى و أبو بكر يصلى بصلاته و الناس يصلون بصلاة أبى بكر يعنى ان أبا بكر رضى الله عنه كان يسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكبر و الناس يكبرون بتكبير أبى بكر فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوهم ورود النسخ عليه و لو توهم ورود النسخ يثبت الجواز ما لم يثبت النسخ فإذا لم يتوهم ورود النسخ أولى و لان القعود القيام و إذا أقيم شيء مقام غيره جعل بدلا عنه كالمسح على الخف مع غسل الرجلين و انما قلنا انهما متغاير ان بدليل الحكم و الحقيقة ( أما )

الحقيقة فلان القيام اسم لمعنيين متفقين في محلين مختلفين و هما الانتصابان في النصف الاعلى و النصف الاسفل و فلو تبدل الانتصاب في النصف الاعلى بما يضاده و هو الانحناء سمى ركوعا لوجود الانحناء لانه في اللغة عبارة عن الانحناء من اعتبار النصف الاسفل لان ذلك وقع وفاقا فأما هو في اللغة فاسم لشيء واحد فحسب و هو الانحناء و لو تبدل الانتصاب في النصف الاسفل بما يضاده و هو انضمام الرجلين و إلصاق الالية بالارض يسمى قعودا فكان القعود اسما لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين و هما الانتصاب في النصف الاعلى و الانصمام و الاستقرار على الارض في النصف الاسفل فكان القعود مضادا للقيام في أحد معنييه و كذا الركوع و الركوع مع القعود يضاد كل واحد منهما للآخر بمعنى واحد و هو صفة النصف الاعلى و اسم المعنيين يفوت بالكية يوجود مضاد احد معنيية كالبلوغ واليتم فيفوت القيام بوجود القعود أو الركوع بالكلية و لهذا لو قال قائل ما قمت بل قعدت و ما أدركت القيام بل أدركت الركوع لم يعد مناقضا في كلامه و أما الحكم فلان ما صار القيام لاجله طاعة يفوت عند الجلوس بالكلية لان القيام اما صار طاعة لانتصاب نصفه الا على بل لانتصاب رجليه لما يلحق رجليه من المشقة و هو بالكلية يفوت عند الجلوس فثبت حقيقية

(143)

و حكما ان القيام يفوت عند الجلوس فصار الجلوس بدلا عنه و البدل عند العجز عن الاصل أو تعذر تحصيله يقوم مقام الاصل و لهذا جوزنا اقتداء الغاسل بالماسح لقيام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين عند تعذر الغسل لكونه بدلا عنه فكان القعود من الامام بمنزلة القيام لو كان قادرا عليه فجعلت تحريمه الامام في حق الامام منعقدة للقيام لانعقادها لما هو بدل القيام فصح بناء قيام المقتدى على تلك التحريمة بخلاف اقتداء القاري بالامي لان هناك لم يوجد ما هو بدل القراءة بل سقطت أصلا فلم تنعقد تحريمه الامام للقراءة فلا يجوز بناء القراءة عليه اما ههنا لم يسقط القيام أصلا بل أقيم بدله مقامه ألا ترى انه لو اضطجع و هو قادر على القعود لا يجوز و لو كان القيام يسقط أصلا من بدل و ذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه كان ينبغى انه لو صلى مضطجعا يجوز و حيث لم يجز دل انه انما لا يجوز لسقوط القيام إلى بدله و جعل بدله كانه عين القيام و بخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمؤمي لما مر أن الايماء ليس عين الركوع و السجود بل هو تحصيل بعض الركوع و السجود الا أنه ليس فيه كمال الركوع و السجود فلم تنعقد تحريمه الامام للفائت و هو الكمال فلم يمكن بناء كمال الركوع و السجود على تلك التحريمة و قد خرج الجواب عما ذكر من المعنى و ما روى من الحديث كان في الابتداء فانه روى ان النبي صلى الله عليه و سلم سقط عن فرص فجحش جنبه فلم يخرج أياما و دخل عليه أصحابه فوجدوه يصلى قاعدا فافتتحوا الصلاة خلفه قياما فلما رآهم على ذلك قال استنان بالفارس و الروم و أمرهم بالقعود ثم نهاهم عن ذلك فقال لا يؤمن أحد بعدي جالسا ألا ترى انه تكلم في الصلاة فقال استنان بفارس و الروم و أمرهم بالقعود فدل ان ذلك كان في الابتداء حين كان التكلم في الصلاة مباحا و ما روينا آخر صلاة صلاها فانتسخ قوله السابق بفعله المتأخر و على هذا يخرج اقتداء المفترض بالمتنفل انه لا يجوز عندنا خلافا للشافعي و يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض عند عامة العلماء خلافا لمالك ( احتج )

الشافعي بما روى جابر بن عبد الله ان معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة و معاذ كان متنفلا و كان يصلى خلفه المفترضون و لان كل واحد منهم يصلى صلاة نفسه لا صلاة صاحبه لاستحالة أن يفعل العبد فعل غيره فيجوز فعل كل واحد منهما سواء وافق فعل أمامه أو خالفه و لهذا جاز اقتداء المتنفل بالمفترض ( و لنا )

ما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس صلاة الخوف و جعل الناس طائفتين وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه و لو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لاتم الصلاة بالطائفة الاولى ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه من الحاجة إلى المشي و أفعال كثيرة ليست من الصلاة و لان تحريمه الامام ما انعقدت لصلاة الفرض و الفرضية و ان لم تكن صفة زائدة على ذات الفعل فليست راجعة إلى الذات ايضا بل هى من الاوصاف الاضافية على ما عرف في موضعه فلم يصح البناء من المقتدى بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض لان النفلية ليست من باب الصفة بل هى عدم إذا لنفل عبارة عن أصل لا وصف له فكانت تحريمه الامام منعقدة لما يبنى عليه المقتدى و زيادة فصح البناء و قد خرج الجواب عن معناه فان كل واحد منهما يصلى صلاة نفسه لانا نقول نعم لكن احداهما بناء على الاخرى و تعذر تحقيق معنى البناء و ما روى من الحديث فليس فيه ان معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الفرض فيحتمل أنه كان ينوى النفل ثم يصلى بقومه الفرض و لهذا قال له صلى الله عليه و سلم لما بلغه طول قراءته اما ان تخفف بهم و الا فاجعل صلاتك معنا على انه يحتمل انه كان في الابتداء حين كان تكرار الفرض مشروعا و ينبنى على هذا الخلاف اقتداء البالغين بالصبيان في الفرائض انه لا يجوز عندنا لان الفعل من الصبي لا يقع فرضا فكان اقتداء المفترض بالمتنفل و عند الشافعي يصح ( و احتج )

بما روى ان عمر بن سلمة كان يصلى بالناس و هو ابن تسع سنين و لا يحمل على صلاة التروايج لانها لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بجماعة فدل انه كان في الفرائض و الجواب ان ذلك كان في ابتداء الاسلام حين لم تكن صلا المقتدى متعلقة بصلاة الامام على ما ذكرنا ثم نسخ و اما في التطوعات فقد روى عن محمد بن مقاتل الرازي انه أجاز ذلك في التروايج و الاصح ان

(144)

ذلك لا يجوز عندنا لا في الفرضية و لا في التطوع لان تحريمه الصبي انعقدت لنفل مضمون عليه بالافساد و نفل المقتدى البالغ مضمون عليه بالافساد فلا يصح البناء و ينبغي للرجل ان يؤدب ولده على الطهارة و الصلاة إذا عقلهما لقول النبي صلى الله عليه و سلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا و اضربوهم عليها إذا بلغوا عشر أولا يفترض عليه الا بعد البلوغ و نذكر حد البلوغ في موضع آخر ان شاء الله تعالى و لو احتلم الصبي ليلا ثم انتبه قبل طلوع الفجر قضى صلاة العشاء بلا خلاف لانه حكم ببلوغه بالاحتلام و قد انتبه و الوقت قائم فيلزمه أن يؤديها و ان لم ينتبه حتى طلع الفجر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم ليس عليه قضأ صلاة العشاء لانه و ان بلغ بالاحتلام لكنه نائم فلا يتناوله الخطاب و لانه يحتمل انه احتلم بعد طلوع الفجر و يحتمل قبله فلا تلزمه الصلاة بالشك و قال بعضهم عليه صلاة العشاء لان النوم لا يمنع الوجوب و لانه إذا احتمل انه احتلم قبل طلوع الفجر و احتمل بعده فالقول بالوجوب أحوط و على هذا لا يجوز اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر و لا اقتداء من يصلى ظهرا بمن يصلى ظهر يوم ذلك اليوم عندنا لاختلاف سبب وجوب الصلاتين و صفتهما و ذلك يمنع صحة الاقتداء لما مر و روى عن أفلح بن كثير أنه قال دخلت المدينة و لم أكن صليت الظهر فوجدت الناس في الصلاة فظننت انهم في الظهر فدخلت معهم و نويت الظهر فلما فرغوا علمت انهم كانوا في العصر فقمت و صليت الظهر ثم صليت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متوافرين فاخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك و أمروا به فانعقد الاجماع من الصحابة رضى الله عنهم على ما قلنا و على هذا لا يجوز اقتداء الناذر بان نذر رجلان كل واحد منهما أن يصلى ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذر و كذا إذا شرع رجلان كل واحد منهما في صلاة التطوع وحده ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى أحدهما بصاحبه لا يصح لان سبب وجوب الصلاتين مختلف و هو نذر كل واحد منهما و شروعه فاختلف الواجبان و تغايرا و ذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا بخلاف اقتداء الحالف بالحالف حيث يصح لان الواجب هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة فبقيت كل واحدة من الصلاتين في حق نفسها نفلا فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصح و كذا لو اشتركا في صلاة التطوع بان اقتدى أحدهما بصاحبه فيها ثم أفسداها حتى وجب القضاء عليهما فاقتدى أحدهما بصاحبه في القضاء جاز لانها صلاة واحدة مشتركة بينهما فكان سبب الوجوب واحدا معنى فصح الاقتداء ثم إذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين فصلاة الامام جائزة كيفما كان لان صلاته متعلقة بصلاة المقتدى و أما صلاة المقتدى إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعا في التطوع ذكر في باب الاذان انه يصير شارعا في النفل و ذكر في زيادات الزيادات و فى باب الحدث ما يدل على انه لا يصير شارعا فانه ذكر في باب الحدث في الرجل إذا كان يصلى الظهر و قد نوى امامة النساء فجاءت إمرأة و اقتدت به فرضا آخر لم يصح اقتداؤها به و لا يصير شارعا في التطوع حتى لو حاذت الامام لم تفسد عليه صلاته فمن مشايخنا من قال في المسألة روايتان و منهم من قال ما ذكر في باب الاذان قول أبى حنيفة و أبى يوسف و ما ذكر في باب الحدث قول محمد و جعلوه فرعية مسألة و هي ان المصلى إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوع عندهما الا انه يمكث حتى ترتفع الشمس ثم يضم إليها ما يتمها فيكون تطوعا و عنده يصير خارجا من الصلاة بطلوع الشمس و كذا إذا كان في الظهر فتذكر انه نسى الفجر ينقلب ظهره تطوعا عندهما و عند محمد يصير خارجا من الصلاة وجه قول محمد انه نوى فرضا عليه و لم يظهر انه ليس عليه فرض فلا يلغونية الفرض فمن حيث انه لم يلغ نية الفرض لم يصر شارعا في النفل و من حيث انه يخالف فرضه فرض الامام لم يصح الاقتداء فلم يصر شارعا في الصلاة أصلا بخلاف ما اذ لم يكن عليه الفرض لان نية الفرض لغت أصلا كانه لم ينو وجه قولهما انه بني أصل الصلاة و وصفها على صلاة الامام و بناء الاصل صح و بناء الوصف لم يصح فلغا بناء الوصف و بقى بناء الاصل و بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الاصل لاستغناء الاصل عن هذا الوصف فيصير هذا اقتداء المتنفل بالمتفرض و انه جائز و ذكر في النوادر عن محمد

(145)

في رجلين يصليان صلاة واحدة معا و ينوى كل واحد منهما أن يؤم صاحبه فيها ان صلاتهما جائزة لان صحة صلاة الامام متعلقة بصلاة فصار كل واحد منهما كالمنفرد في حق نفسه و لو اقتدى كل واحد منهما بصاحبه فيها فصلاتهما فاسدة لان صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الامام و لا امام ههنا ( و منها )

أن لا يكون المقتدى عند الاقتداء متقدما على امامه عندنا و قال مالك هذا ليس بشرط و يجزئه إذا أمكنه متابعة الامام وجه قوله أن الاقتداء يوجب المتابعة في الصلاة و المكان ليس من الصلاة فلا يجب المتابعة فيه الا ترى أن الامام يصلى عند الكعبة في مقام إبراهيم عليه الصلاة و السلام و القوم صف حول البيت و لا شك أن أكثرهم قبل الامام ( و لنا )

قول النبي صلى الله عليه و سلم ليس مع الامام من تقدمه و لانه إذا تقدم الامام يشتبه عليه حاله أو يحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليتابعه فلا يمكنه المتابعة و لان المكان من لوازمه الا ترى أنه إذا كان بينه و بين الامام نهر أو طريق لم يصح الاقتداء لانعدام التبعية في المكان كذا هذا بخلاف الصلاة في الكعبة لان وجهه إذا كان إلى الامام لم تنقطع التبعية و لا يسمى قبله بل هما متقابلان كما إذا حاذى امامه و انما تتحقق القبلية إذا كان ظهره إلى الامام و لم يوجد و كذا لا يشتبه عليه حال الامام و المأموم ( و منها )

اتحاد مكان الامام و المأموم لان الاقتداء يقتضى التبعية في الصلاة و المكان من لوازم الصلاة فيقتضى التبعية في المكان ضرورة و عند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها و لان اختلاف المكان يوجب خفاء حال الامام على المقتدى فتتعذر عليه المتابعة التي هى معنى الاقتداء حتى انه لو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس أو نهر عظيم لا يصح الاقتداء لان ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الاقتداء واصله ما روى عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه و مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال من كان بينه و بين الامام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له و مقدار الطريق العام ذكر في الفتاوى أنه سئل أبو نصر محمد بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي يمنع صحة الاقتداء فقال مقدار ما تمر فيه العجلة أو تمر فيه الا وقار و سئل أبو القاسم الصفار عنه فقال مقدار ما يمر فيه الجمل و أما النهر العظيم فما لا يمكن العبور عليه الا بعلاج كالقنطرة و نحوها و ذكر الامام السرخسي أن المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة و ما وراء ذلك طريقة لا طريق و المراد بالنهر ما تجري فيه السفن و ما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة الاقتداء فان كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء لان اتصال الصفوف أخرجه من أن يكون ممر الناس فلم يبق طريقا بل صار مصلى في حق هذه الصلاة و كذلك ان كان على النهر جسر و عليه صف متصل لما قلنا و لو كان بينهما حائط ذكر في الاصل انه يجزئه و روى الحسن عن أبى حنيفة انه لا يجزئه و هذا في الحاصل على وجهين ان كان الحائط قصيرا ذليلا بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء لان ذلك لا يمنع التعبية في المكان و لا يوجب خفاء حال الامام و لو كان بين الصفين حائط ان كان طويلا و عريضا ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء و ان كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الامام لا يمنع بالاجماع و ان كان كبيرا فان كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك و ان لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان وجه الرواية الاولى التي قال لا يصح انه يشتبه عليه حال امامه فلا يمكنه المتابعة وجه الرواية الاخرى الوجود و هو ما ظهر من عمل الناس في الصلاة بمكة فان الامام يقف في مقام إبراهيم صلوات الله عليه و سلامه و بعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الاخر فبينهم و بين الامام حائط الكعبة و لم يمنعهم أحد من ذلك فدل على الجواز و لو كان بينهما صف من النساء يمنع صحة الاقتداء لما روينا من الحديث و لان الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذي ليس فيه فرجة و ذا يمنع صحة الاقتداء كذا هذا و لو اقتدى بالامام في أقصى المسجد و الامام في المحراب جاز لان المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد و لو وقف على سطح المسجد و اقتدى بالامام فان كان وقوفه خلف الامام أو بحذائه اجزأه لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه وقف على سطح و اقتدى بالامام و هو في جوفه و لان سطح المسجد تبع

(146)

للمسجد و حكم التبع حكم الاصل فكانه في جوف المسجد و هذا إذا كان لا يشتبه عليه حال امامه فان كان يشتبه لا يجوز و ان كان وقوفه متقدما على الامام لا يجزئه لانعدام معنى التبعية كما لو كان في جوف المسجد و كذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا و قال الشافعي لا يصح لانه ترك مكان الصلاة بالجماعة من ضرورة ( و لنا )

ان السطح إذا كان متصلا بسطح المسجد كان تبعا لسطح المسجد و تبع سطح المسجد في حكم المسجد فكان اقتداؤه و هو عليه كاقتدائه و هو في جوف المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الامام و لو اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد ان كانت الصفوف متصلة جاز و الا فلا لان ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد هذا إذا كان الامام يصلى في المسجد فاما إذا كان يصلى في الصحراء فان كانت الفرجة التي بين الامام و القوم قدر الصفين فصاعدا لا يجوز اقتداؤهم به لان ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان و ذكر في الفتاوى انه سئل أبو نصر عن امام يصلى في فلاة من الارض كم مقدار ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء قال إذا كان مقدار ما لا يمكن ان يصطف فيه جازت صلاتهم فقيل له لو صلى في مصلى العيد قال حكمه حكم المسجد و لو كان الامام يصلى على دكان و القول أسفل منه أو على القلب جاز و يكره ( أما )

الجواز فلان ذلك لا يقطع التبعية و لا يوجب خفاء حال الامام ( و أما )

الكراهة فلشبهة اختلاف المكان و لما يذكر في بيان ما يكره للمصلى أن يفعله في صلاته ان شاء الله تعالى و انفراد المقتدى خلف الامام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء و قال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل يمنع ( و احتجوا )

بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف و عن وابصة أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلى في حجرة من الارض فقال أعد صلاتك فانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ( و لنا )

ما روى عن أنس ابن ملك رضى الله عنه أنه قال أقامنى النبي صلى الله عليه و سلم و اليتيم وراءه و أقام أمى أم سليم وراءنا جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل لانه أقامها خلفهما مع نهية عن الانفراد خلف الصف فعلم أنه انما فعل صيانة لصلاتهما و روى أن أبا بكرة رضى الله عنه دخل المسجد و رسول الله صلى الله عليه و سلم راكع فكبر و ركع و دب حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبي من صلاته قال زادك الله حرصا و لا تعد ا و قال لا تعد جوز اقتداء به خلف الصف و الدليل عليه أنه لو تبين أن من بجنبه كان محدثا تجوز صلاته بالاجماع و ان كان هو منفردا خلف الصف حقيقة و الحديث محمول على نفى الكمال و الامر بالاعادة شاذ و لو ثبت فيحتمل أنه كان بينه و بين الامام ما يمنع الاقتداء و فى الحديث ما يدل عليه فانه قال في حجرة من الارض أى ناحية لكن الاولى عندنا أن يلتحق بالصف ان وجد فرجه ثم يكبر و يكره له الانفراد من ضرورة و وجه الكراهة نذكره في بيان ما يكره فعله في الصلاة و لو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر في الفتاوى عن محمد بن سلمه انه ان مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد و ان مشى أكثر من ذلك ففسدت و كذلك المسبوق إذا قام إلى قضأ ما سبق به فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه انه ان مشى قدر صف لا تفسد صلاته و ان كان أكثر من ذلك فسدت و هو اختيار الفقية أبى الليث سواء كان في المسجد أو في الصحراء و مشى مقدار صف و وقف لا تفسد صلاته و قدر بعض أصحابنا بموضع سجوده و بعضهم بمقدار الصفين ان زاد على ذلك فسدت صلاته ( فصل )

و أما nواجباتها فانواع بعضها قبل الصلاة و بعضها في الصلاة عند الخروج من الصلاة و بعضها في حرمة الصلاة بعد الخروج منها ( أما )

الذي قبل الصلاة فاثنان أحدهما الاذان و الاقامة و الكلام في الاذان يقع في مواضع في بيان وجوبه في الجملة و فى بيان كيفيته و فى بيان سببه و فى بيان محل وجوبه و فى بيان وقته و فى بيان ما يجب على السامعين عند سماعه ( أما )

الاول فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب فانه قال ان أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الاذان لقاتلتهم عليه و لو تركه واحد ضربته و حبسته و انما يقاتل و يضرب




/ 48