أضعاف قيمته جائز و ههنا نقول لا يجوز فيحتاج إلى الفرق بين المسئلتين و الفرق له من وجوه أحدهما ان الواجب بالاتلاف و الغصب فيما لا مثل له من جنسه في ذمة المتلف و الغاصب هو المتلف لا قيمته فإذا صالح على أكثر من قيمة المتلف و المغصوب كان ذلك عوضا عن المتلف فجاز و ضمان العتق ليس بضمان إتلاف و لا ضمان غصب عنده لثبوت المتلف و المغصوب في الذمة فكان الثابت في الذمة هو القيمة و هي دراهم و دنانير فلا يجوز الصلح على أكثر منها و الثاني ان الغاصب انما يملك المغصوب عند اختيار الضمان لا قبله بدليل ان له أن لا يضمنه ليهلك على مكله فيثاب على ذلك و يخاصم الغاصب يوم القيامة فكان المغصوب قبل اختيار الضمان على ملك المغصوب منه فكان هذا صلحا عن العبد على هذا القدر من المالين فكأنه ملكه منه به و أنه محتمل للملك فصح و معتق البعض لا يحتمل التمليك مقصودا فكان الصلح عن قيمته فلا يجوز لما بينا و الثالث ان الضمان في باب الغصب يجب وقت الغصب لانه هو السبب الموجب للضمان فيثبت الملك إلى الغاصب في المغصوب في ذلك الوقت و انه في ذلك الوقت قابل للتمليك فيصح الصلح على القليل و الكثير و الضمان في باب العتق يجب وقت العتاق و العبد في ذلك الوقت لا يحتمل التمليك مقصودا فالصلح لا يقع عن العبد و انما يقع عن قيمته فلا تجوز الزيادة من قيمته و ان كان الصلح على عرض جاز بالقليل و الكثير لان ذلك بيع العرض بالدراهم و الدنانير و ذلك جائز كيفما كان و ان صالحه على شيء من الحيوان كالعبد و الفرس و نحوهما فان صالح العبد جاز و عليه الوسط و ان صالح المعتق لم يجز لان في الفصل الاول جعل الحيوان بدلا عن العتق و أنه ليس بمال و الحيوان يثبت دينا في الذمة بدلا عما ليس بمال كالاعتاق على مال و الكتابة و النكاح و الصلح عن دم العمد و لان الصلح مع العبد في معنى مكاتبته و ان كاتبه على عبد مطلق أو فرس يصح و يجب الوسط كذا هذا و أما في الفصل الثاني فانما جعل الحيوان بدلا عن القيمة و انها مال و الحيوان لا يثبت دينا في الذمة بدلا عن المال كالبيع و نحوه و لو كان شريك المعتق في العبد صبيا أو مجنونا له أب أو جد أو وصى فوليه أو وصيه بالخيار ان شاء ضمن المعتق و ان شاء استسعى العبد و ان شاء كاتبه و ليس له أن يعتق أو يدبر لان التدبير إعتاق و الصبي و المجنون لا يملكان الاعتاق فلا يمكله من يلى عليهما و انما ملك الاب و الوصي الاستسعاء و التضمين لان الاستسعاء مكاتبة و الاب و الوصي يملكان مكاتبة عبد الصبي و المجنون و التضمين فيه نقل الملك إلى المعتق فيشبه البيع و هما يملكان بيع مال الصبي و المجنون و كذلك لو كان الشريك مكاتبا مأذونا عليه دين أنه يتخير بين الضمان و السعاية و المكاتبة الا أنهما لا يملكان الاعتاق لانعدام ملك الرقبة أما ثبوت الخيار للمكاتب فلا شك فيه لانه أخص بالتصرف فيما في يده من المولى و أما المأذون الذي عليه دين فكذلك لان المولى لا يملك ما في يده على أصل أبى حنيفة فيكون الخيار للعبد و على أصلهما ان كان يملك لكن العبد أخص بالتصرف فيما في يده من المولى فان لم يكن عليه دين فالخيار للمولى كما في الحرية لانه إذا لم يكن عليه دين فهو و ما في يده ملك المولى فكان الخيار للمولى فان اختار الشريك السعاية ففي الصبي و المجنون الولاء لهما لانهما من أهل الولاء لكونهما حرين و في المكاتب و المأذون الولاء للمولى لكونهما رقيقين و الولاء لا يثبت الا للحر و ان لم يكن للصغير و المجنون ولي و لا وصى فان كان هناك حاكم نصب الحاكم من يختار لهما أصلح الامور من التضمين و الاستسعاء و المكاتبة و ان لم يكن هناك حاكم وقف الامر حتى يبلغ الصبي و يفيق المجنون فيستوفيان حقوقهما من الخيارات الخمس ثم إذا اختلف حكم اليسار و الاعسار في الضمان لابد من معرفتهما فاليسار هو أن يملك المعتق قدر قيمة ما بقي من العبد قلت أو كثرت و الاعسار هو أن لا يملك هذا القدر لا ما يتعلق به حرمة الصدقة و حلها حتى لو ملك هذا القدر كان للشريك ولاية تضمينه و الا فلا إلى هذا وقعت الاشارة فيما روينا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه و سلم أنه قال من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه من ماله ان كان له مال و ان لم يكن له مال استسعى العبد في رقبته مشقوق عليه اعتبر مطلق المال لا النصاب و أشار صلى الله عليه و سلم إلى أن الواجب تخليص العبد و بهذا القدر يحصل التخليص و بدونه لا يحصل
ثم يسار المعتق و إعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو كان معسرا وقت الاعتاق لا يضمن و أن أيسر بعد ذلك لان ذلك وقت وجوب الضمان فيعتبر ذلك الوقت كضمان الاتلاف و الغصب و لو اختلفا في اليسار و الاعسار فان كان اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لان الاصل هو الفقر و الغنا عارض فكان الظاهر شاهدا للمعتق و البينة بينة الآخر لانها تثبت زيادة و ان كان الاعتاق متقدما و اختلفا فقال المعتق أعتقت عام الاول و أنا معسر ثم أيسرت فيعتبر ذلك الوقت و قال الآخر بل أعتقته عام الاول و أنت موسر فالقول قول المعتق و على الشريك أقامه البينة لان حالة اعتبار اليسار و الاعسار شاهد للمعتق فيحكم الحال كما إذا اختلف صاحب الرحى و الطحان في انقطاع الماء و جريانه أنه يحكم الحال كذا ههنا و قد قال أبو يوسف في عبدين بين رجلين قال أحدهما أحدكما حر و هو فقير ثم استغنى ثم اختار أن يوقع العتق على أحدهما ضمن نصف قيمته يوم العتق و كذلك لو كان مات قبل أن يختار و قد استغنى قبل موته ضمن ربع قيمة كل واحد منهما انما أنظر إلى حاله يوم أوقع بمنزلة من كاتب نصبيه من العبد ثم أدى العبد فيعتق ثم انما أنظر إلى حال مولاه يوم عتق المكاتب و لا أنظر إلى حاله يوم كاتب و هذا على أصله صحيح لان اضافة العتق إلى المجهول تعليق لعتق عبده بشرط الاختيار كانه علقه به نصا فيعتبر حاله يوم الاختيار لانه يوم العتق كما لو قال لعبد مشترك بينه و بين غيره ان دخلت الدار فأنت حر فدخل انه يضمن نصف قيمته يوم دخل الدار لا يوم اليمين لان يوم الدخول هو يوم العتق و أما على أصل محمد فاضافة العتق إلى المجهول تنجيز و انما الاختيار تعيين لمن وقع عليه العتق فيعبتر صفة العتق في يساره و إعساره يوم التكلم بالعتق و كذا يعبتر قيمة في العبد في الضمان السعاية يوم الاعتاق حتى لو علمت قيمته يوم أعتق ثم ازدادت أو انتقصت أو كاتب أمة فولدت لم يلتفت إلى ذلك و يضمنه قيمته يوم أعتقه لانه يوم وجوب الضمان فيعتبر قيمته يومئذ كما في الغصب و الاتلاف و ان لم يعلما ذلك و اختلفا فجملة الكلام فيه ان العبد لا يخلو اما أن يكون قائما وقت الخصومة و اما أن يكون هالكا اتفقا على حال المعتق أو اختلقا فيها و الاصل في هذه الجملة ان الحال ان كانت تشهد لاحدهما فالقول قوله لان الحال شاهد صادق أصله مسألة الطاحونة و ان كانت لا تشهد لاحدهما فالقول قول المعتق لانه منكر فان كان العبد قائما وقت الخصومة و اتفقا على العتق في الحال و اختلفا في قيمته بأن قال المعتق قد أعتقته اليوم و قيمته و كذا و قال شريكه نعم أعتقته اليوم الا ان قيمته أكثر من ذلك يرجع إلى قيمته للحال و لا يعتبر التحالف و البينة لان الحال أصدق و كذا لو اختلفا في حال العتق فقال المعتق أعتقته قبل هذا و كانت قيمته كذا و قال الآخر أعتقته اليوم و قيمته أكثر أو قال المعتق أعتقته اليوم و قيمته كذا و قال الآخر بل أعتقته قبل ذلك و قيمته كانت أكثر رجع إلى قيمته في الحال لان الحال إذا شهدت لاحدهما فالظاهر ان قيمته كانت كذلك وقت الاعتاق اذ الاصل دوام الحال و التغير خلاف الاصل فكان الظاهر شاهدا له فأشبه اختلاف صاحب الطاحونة مع الطحان في انقطاع الماء و جريانه أنه يحكم الحال فيه كذا هذا و ان اتفقا على أن العتق كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال المعتق قيمته كانت كذا و قال الشريك بل كانت أكثر فههنا لا يمكن تحكيم الحال بالرجوع إلى قيمة العبد في الحال لانها تزيد و تنقص في المدة و يكون القول قول المعتق لان الشريك يدعى عليه زيادة ضمان و هو ينكر فكان القول قوله كالمتلف و الغاصب و قالوا في الشفعة إذا احترق البناء و اختلف الشفيع و المشترى في قيمته و قيمة الارض ان المرجع إلى قيمة الارض في الحال و القول قول المشترى في البناء لان الشفيع يريد أن يتملك عليه الارض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها الا بقوله فأما المعتق فلا يريد أن يتملك على شريكه و انما شريكه يدعى عليه زيادة ضمان و هو ينكر و كذلك إذا كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لما قلنا انه منكر للزيادة و الله عز و جل أعلم فان هلك العبد قبل ان يختار الشريك الذي لم يعتق شيأ هل له أن يضمن المعتق إذا كان موسرا اختلفت الرواية فيه عن أبى حنيفة روى محمد عنه و هو رواية الحسن واحدى روايتي أبى يوسف ان له أن يضمن المعتق و روى أبو يوسف رواية أخرى عنه أنه لا ضمان على المعتق وجه هذه الرواية ان تضمين المعتق ثبت نصا
بخلاف القياس لما بينا فيما تقدم ان الشريك بالاعتاق تصرف في نصيب نفسه على وجه الاقتصار عليه لبقاء نصيب الشريك على ملكه و يده بعد الاعتاق الا ان ولاية التضمين ثبتت شرعا بشريطة نقل ملك المضمون إلى الضمان فإذا هلك لم يبق الملك فلا يتصور نقله فتبقى ولاية التضمين على أصل القياس وجه رواية محمد ان ولاية التضمين قد ثبتت بالاعتاق فلا تبطل بموت العبد كما إذا مات العبد المغصوب في يد الغاصب و أما قوله ملك الشريك بهلاك العبد خرج عن احتمال النقل فنقول الضمان يستند إلى وقت الاعتاق فيستند ملك المضمون إلى ذلك الوقت كما في باب الغصب و هو في ذلك الوقت كان محتملا للنقل فأمكن إيجاب الضمان و إذا ضمن المعتق يرجع المعتق بما ضمنه في تركة العبد ان كان له تركة و ان لم يكن فهو دين عليه لما ذكرنا من أصل أبى حنيفة ان نصيب الشريك يبقى على ملكه و له أن يضمن المعتق ان كان موسرا و إذا ضمنه ملك المعتق نصيبه بالسبب السابق و هو الاعتاق و كان له أن يرجع بذلك في تركة العبد كما كان له أن يأخذ منه لو كان حيا و ان كان معسرا فله أن يرجع في تركة العبد و ان لم يترك شيأ فلا شيء للشريك لان حقه عليه و هو قد مات مفلسا هذا إذا مات العبد و أما إذا مات أحد الشريكين فان مات المعتق فلا يخلو اما أن يكون الاعتاق منه في حال صحته و اما أن يكون في حال مرضه فان كان في حال صحته يؤخذ نصف قيمة العبد من تركته بلا خلاف و ان كان في حال مرضه لم يضمن شيأ حتى لا يؤخذ من تركته و هذا قول أبى حنيفة و قال أبو يوسف و محمد يستوفى الشريك من ماله قيمة نصيبه و هذا مبنى على الاصل الذي ذكرنا ان الاعتاق لا يتجزأ عندهما و عنده يتجزأ و وجه البناء على هذا الاصل ان الاعتاق لما لم يكن متجزئا عندهما كان ضمان العتق ضمان إتلاف و ضمان الاتلاف لا يختلف بالصحة و المرض و لما كان متجزئا عنده كان المعتق متصرفا في ملك نفسه على طريق الاقتصار و مثل هذا لا يوجب الضمان في أصول الشرع و لهذا لو كان معسرا لا يجب الضمان و لو كان إعتاقه إتلافا أو إفسادا لنصيب شريكه معنى لوجب الضمان لان ضمان الاتلاف لا يختلف باليسار و الاعسار الا أنا عرفنا وجوب الضمان بالنص و انه ورد في حال اليسار المطلق و ذلك في حالة الصحة لانها حال خلوص أمواله و في مرض الموت يتعلق بها حق الورثة حتى لا يصح إقراره للورثة أصلا و يصح تبرعه على الاجنبي الا من الثلث و لا تصح كفالته و لا إعتاقه الا من الثلث فلم يكن حال المرض حال يسار مطلق و لا ملك مطلق فبقى الامر فيها على أصل القياس و لان ضمان العتق ضمان صلة و تبرع لوجوبه من صنع من جهة المعتق في نصيب الشريك ألا ترى أنه لا يجب على المعسر و الصلات إذا لم تكن مقبوضة تسقط بالموت كنفقة الاقارب و الزكاة و غير ذلك و إلى هذا أشار محمد لابى حنيفة أنه لو وجب الضمان على المريض و يؤخذ من تركته يكون هذا من مال الوارث و المعنى فيه ان الشرع جعل الثلث للمريض في حال مرض موته و الثلثين للورثة قال النبي صلى الله عليه و سلم انه الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم و هكذا نقول في حالة الصحة أنه يجب صلة ثم قد ينقلب معاوضة في حالة البقاء فانه يثبت به الملك في المضمون في حق الاعتاق و الاستسعاء كالهبة بشرط العوض انه ينعقد صلة ثم ينقلب معاوضة و كذا الكفالة تنعقد تبرعا حتى لا تصح الا ممن هو أهل التبرع ثم تنقلب معاوضة و انما انقلبت معاوضة لانه يوجب الملك في رقبة الغير مجازاة لصلته أو تحملا عن العبد لان الضمان عليه في الحقيقة لحصول النفع له ثم له حق الرجوع في مالية العبد بالسعاية كما في الكفالة لان الكفيل يكون متبرعا في التحمل عن المكفول عنه ثم إذا صح تحمله و ملك ما في ذمته بالاداء إلى المكفول له انقلبت معاوضة ألا ترى أن من قال في حال الصحة ما كان لك على فلان فهو على ثم كان له على فلان في مرضه فأخذ ذلك من المريض فانه يعتبر من جميع المال لا من الثلث و يؤخذ من تركته و لو وجد ابتداء الكفالة في المرض يكون المؤدى معتبرا من الثلث فدل على التفرقة بين الفصلين و ان مات الشريك الذي لم يعتق ثبت الخيار لورثته فان اجتمعوا على شيء من الاعتاق أو التضمين أو الاستسعاء و غير ذلك فلهم ذلك بلا خلاف لانهم يخلفون الميت و يقومون مقامه و كان للمورث ذلك قبل موته فكذا لهم و ان انفردوا فأراد بعضهم الاعتاق
و بعضهم التضمين ذكر في الاصل أن لهم ذلك و قال الحسن بن زياد انه ليس لهم ذلك الا أن يعتقوا أو يستسعوا أو يضمنوا و الظاهر أنه رواية عن أبى حنيفة لان الاعتاق عند الحسن لا يتجزأ كما لا يتجزأ عند أبى يوسف و محمد فلا يصح هذا التفريع على مذهبه وجه ما ذكر في الاصل ان نصيب الشريك قد بقي على ملكه عند أبى حنيفة لتجزئ الاعتاق عنده و قد انتقل نصيبه إلى الورثة بموته فصاروا كالشركاء في الاصل في العبد أعتق أحدهم نصيبه ان للباقين أن يختار كل واحد منهم ما يشاء كذا هذا وجه رواية الحسن ان الورثة انتقل إليهم ما كان للميت و ما كان له أن يختار الضمان في البعض و السعاية في البعض فكذا لهم و لان المستسعى بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة و من كاتب عبده ثم مات ليس لورثته أن ينفردوا بأن يختار بعضهم الاعتاق و بعضهم التضمين و بعضهم الاستسعاء بل ليس لهم الا أن يجتمعوا على شيء واحد اما العتق و اما الضمان كذا هذا ثم على رواية الحسن لو أعتق بعضهم كان إعتاقه باطلا ما لم يجتمعوا على الاعتاق لان المستسعى كالمكاتب على أصل أبى حنيفة و لو مات المولى فأعتق بعض الورثة المكاتب كان إعتاقه باطلا ما لم يجتمعوا عليه كذا هذا فإذا اجتمعوا على عتقه يعتق بلا خلاف و الولاء يكون للميت حتى ينتقل إلى الذكور من ورثته دون الاناث و هو فائدة كونه للميت لان من أصل أبى حنيفة ان المعتق بعضه في معنى المكاتب و المكاتب لا ينتقل فيه بالارث فكان ولاؤه للميت كذا هذا و إذا كان المعتق موسرا يوم أعتقه فاختار الشريك تضمينه ثم أراد أن يرجع عن ذلك و يختار السعاية ذكر في الاصل أنه ليس له ذلك و لم يفصل بين ما إذا رضى المعتق بالضمان أو حكم به الحاكم أو لم يرض به المعتق أو حكم به الحاكم و روى ابن سماعة عن محمد ان له ذلك ما لم يقبل المعتق منه لتضمين أو يحكم به الحاكم فان قبل أو حكم به الحاكم فليس له ذلك من المشايخ من لم يجعل في المسألة اختلاف الرواية و جعل ما ذكره ابن سماعة عن محمد من التفصيل تفسيرا لما ذكره في ظاهر الرواية و اليه ذهب الجصاص و قال أراد بما ذكر في الكتاب إذا قضى به القاضي أو رضى به الشريك و حكى عن الكرخي و الجصاص أنهما جعلا مسألة الغاصب و غاصب الغاصب على هذا أنه اختار المغصوب منه تضمين أحدهما ثم بدا له و اختار تضمين الآخر فله ذلك الا أن يرضى به المضمن أو يقضى به القاضي و منهم من جعل في المسألة روايتين وجه ما ذكر في الاصل ان له خيار التضمين و خيار السعاية و المخير بين شيئين إذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر فكان اختياره التضمين إبراء للعبد عن السعاية و لهذا لو اختيار السعاية لم يكن له أن يختار الضمان و كانت نفس اختيار السعاية إبراء له عن الضمان من قضأ و لا رضا كذا إذا اختار الضمان وجه رواية ابن سماعة ان اختيار الشريكين تضمين المعتق إيجاب الملك له في المضمون بعوض و هو الضمان و ذلك لا يتم الا بالرضا أو بالقضاء فما لم يوجد أحدهما لا يتم له الاختيار و كان له الرجوع عنه إلى السعاية بخلاف ما إذا اختار الشريك السعاية أنه لا يكون له خيار التضمين بعد ذلك رضى بذلك العبد أو لم يرض لان اختيار السعاية على العبد ليس فيه إيجاب الملك للعبد بعوض حتى يقف ذلك على رضاه فلا يقف عليه فان أعتق أحدهما نصيب صاحبه لم يعتق منه شيء أما على أصل أبى حنيفة فظاهر لان العتق يتجزأ فيقتصر العتق على نصيب المعتق فإذا صادف ملك غيره لم ينفذ و أما على أصلهما فالعتق و ان كان لا يتجزأ لكن لابد من ثبوت العتق فنصيبه ثم يسرى إلى نصيب شريكه فإذا أضاف الاعتاق إلى نصيب شريكه لم يثبت العتق في نصيب نفسه فلا يتعدى إلى نصيب الشريك و ان كان المعتق جارية حاملا لا يضمن المعتق من قيمة الولد شيأ لان الحمل بمنزلة طرف من أطرافها و الاطراف بمنزلة الاوصاف و الاوصاف لا تفرد بالضمان الا بعد وجود سبب وجوب الضمان فيها مقصودا و لان الحمل في الآدمية نقصان فكيف يلزمه بنقصان المتلف زيادة ضمان و كذلك كل حمل يعتق أمه إذا كان المعتق مالكهما كما في الرهن و ان لم يكن مالكا للولد كما في الجارية الموصى برقبتها لرجل و بحملها لآخر فأعتق صاحب الرقبة الام يعتق الحمل و يضمن قيمته لصاحبه لان الولد انفرد عن الام في الملك فجاز أن ينفرد بالضمان و ان كان العبد بين جماعة فاعتق أحدهما نصيبه فاختار بعض الشركاء الضمان و بضعهم السعاية
و بعضهم العتق فذلك لهم و لكل واحد منهم ما اختار في قول أبى حنيفة لان إعتاق نصيبه أوجب لكل واحد منهم الخيارات و نصيب كل واحد لا يتعلق بنصيب الآخر فكان لكل واحد منهم ما اختار و على هذا الاصل قال أبو حنيفة في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر بعده فللثالث ان يضمن المعتق الاول ان كان موسرا و ان شاء أعتق أو دبر أو كاتب أو استسعى لان نصيبه بقي على ملكه فثبت له الخيارات للتخريج إلى الاعتاق و ليس له أن يضمن المعتق الثاني و ان كان موسرا لان تضمين الاول ثبت على مخالفة القياس لما ذكرنا انه لا صنع للمعتق في نصيب الشريك بإتلاف نصيبه و انما عرفناه بالنص نظرا للشريك و انه يحصل بتضمين الاول و لان ضمان العتق ضمان معاوضة في الاصل فإذا أعتق الاول فقد ثبت للشريك حق نقل الملك المضمون اليه باختيار الضمان و تعلق بذلك النقل حق الولاء و الولاء لا يلحقه الفسخ فلا يملك نقل حق التضمين لا غيره فان اختار تضمين الاول فالأَولى ان يعتق و ان شاء دبر و ان شاء كاتب و ان شاء استسعى لانه قام مقام المضمن و ليس له ان يضمن المعتق الثاني لان الاول لم يكن له ان يضمنه فكذا من قام مقامه و أما على أصلهما فلما أعتق الاول أعتق جميع العبد فلم يصح إعتاق الثاني و ليس للثاني و الثالث الا التضمين ان كان المعتق موسرا أو السعاية ان كان معسرا و على هذا من كان له عبد فاعتق نصفه فعلى قول أبى حنيفة يعتق نصفه و يبقى الباقى رقيقا يجب تخريجه إلى العتاق فان شاء أعتق و ان شاء دبر و ان شاء كاتب و ان شاء استسعى و ان أدى السعاية أو بدل الكتابة يعتق كله و ليس له ان يتركه على حاله و على قولهما يعتق كله سواء كان المعتق موسرا أو معسرا من سعاية و كذا إذا أعتق جزأ من عبده أو شقصا منه يمضى منه ما شاء و يبقى الباقى رقيقا يخرج إلى العتاق بالخيارات التي وصفنا في قول أبى حنيفة لان الاعتاق عنده متجزئ الا ان ههنا أضاف العتق إلى مجهول فيرجع في البيان اليه كما لو قال أحد عبيدي حر و قيل ينبغى قى قياس قول أبى حنيفة في السهم ان يعتق منه سدسه لان السهم عبارة عن السدس في عرف الشرع لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه ان رجلا أوصى في زمن النبي صلى الله عليه و سلم بسهم من ماله لرجل فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم سدس ماله و عن جماعة من أهل اللسان ان السهم عبارة عن السدس في اللغة و عندهما يعتق كله لان العتق لا يتجزأ عبد بين رجلين دبره أحدهما صار نصبيه مدبرا ثم ان كان المدبر موسرا فللشريك ست خيارات ان شاء أعتق و ان شاء دبر و ان شاء كاتب و ان شاء ضمن و ان شاء استسعى و ان شاء تركه على حاله و ان كان معسرا فلشريكه خمس خيارات ان شاء أعتق و ان شاء دبر و ان شاء كاتب و ان شاء استسعى و ان شاء تركه على حاله و ليس له أن يضمن و هذا قول أبى حنيفة لان التدبير عنده متجزئ كالاعتاق فيثبت له الخيارات أما خيار العتق و التدبير و المكاتبة و السعاية فلان نصيبه بقي على ملكه في حق التخريج إلى العتاق و أما خيار التضمين فلانه بالتدبير أخرجه من ان يكون محلا للتمليك مطلقا بالبيع و الهبة و الرهن و نحو ذلك فقد أتلفه في حق هذه التصرفات فكان للشريك ولاية التضمين و أما خيار الترك على حاله فلان الحرية لم تثبت في جزء منه فجاز بقاؤه على الرق و انه مفيد لان له أن ينتفع به منفعة الاستخدام فلا يكلف تخريجه إلى الحرية ما لم يمت المدبر فان اختار تضمين المدبر فللمدبر أن يرجع بما ضمن على العبد لان الشريك كان له أن يستسعيه فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما كان له فإذا أدى عتق و الولاء كله للمدبر لان كله عتق على ملكه لانتقال نصيب شريكه اليه و ان اختار الاستسعاء أو العتاق كان الولاء بينهما لان نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه و أما إذا كان معسرا فلا حق له في الضمان لان ضمان التدبير لا يجب مع الاعسار كما لا يجب ضمان الاعتاق فبقى أربع خيارات و أما على قول أبى يوسف و محمد صار كله مدبرا لان التدبير على أصلهما لا يتجزأ كالاعتاق المعجل و ليس للشريك الا التضمين موسرا كان المدبر أو معسرا على الرواية المشهورة عنهما لان ضمان النقل و التمليك لا يختلف باليسار و الاعسار كالبيع و لو كان العبد بين ثلاثة رهط دبره أحدهم و هو موسرا ثم أعتقه الثاني و هو موسرا فللشريك الثالث أن يضمن المدبر ثلث قيمته و يرجع به المدبر على العبد و ليس له أن يضمن المعتق و للمدبر أن يضمن المعتق ثلث
قيمته مدبر أو ليس له أن يضمنه ما انتقل اليه من نصيب الثالث و هذا قول أبى حنيفة و قال أبو يوسف و محمد العبد كله مدبر للذي دبره و يضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا لان التدبير لما كان متجزئا عند أبى حنيفة فلما دبره أحدهم فقد ثبت لكل واحد من الشريكين ست خيارات فلما أعتقه الثاني فقد استوفى ما كان له فلم تبق له ولاية تضمين المدبر و للساكت أن يضمنه لانه أتلف عليه نصيبه فكان له ولاية التضمين و ليس له أن يضمن المعتق لان ضمان المعتق ضمان معاوضة في الاصل و هو ضمان التملك و هو ان يكون بمقابلة الضمان ملك المضمون كضمان الغاصب و لو ضمن المعتق لا يملك المعتق المضمون لان التدبير انعقد سببا لوجوب الضمان على المدبر و انه يوجب ملك المضمون فصار ذلك النصيب مجال لا يحتمل النقل إلى المدبر فتعذر تضمين المعتق و لان المدبر بالتدبير قد ثبت له حق الولاء و الولاء لا يلحقه الفسخ فلا يجوز ان ينقله إلى الغير و للمدبر ان يضمن المعتق لانه بالاعتاق أتلف نصيبه بإخراجه من ان يكون منتفعا به منفعة الاستخدام فيضمن له قيمة نصيبه لكن مدبر ألان المتلف مدبر و يرجع به المدبر على العبد لان نصيب الساكت انتقل اليه فقام هو مقامه و كان له أن يستسعى العبد فكذا للمدبر و لان الحرية لم يثبت في جزء منه فجاز إبقاؤه على الرق و لم يمكن ان يجعل هذا ضمان معاوضة لان نصيبه مدبر و المدبر لا يحتمل النقل إلى ملك الغير فجعل ضمان جناية بطريق الضرورة و ان شاء المدبر أعتق نصيبه الذي دبره لان بإعتاق شريكه لم يزل ملك هوان شاء استسعى العبد كما في عتق أحد الشريكين فان اختار الضمان كان للمعتق أن يستسعى العبد لان المدبر أقامه مقام نفسه فكان له أن يستسعيه فكذا له و ليس له أن يضمن المعتق قيمة الثلث الذي انتقل اليه من الثالث لان المدبر انما ملك ذلك الثلث عند القضاء بالضمان مستند إلى وقت التدبير و المستند ثبوته في المحل يكون ثابتا من وجه دون وجه فلا يظهر ملكه في حق المعتق فلا يضمن المعتق له ذلك و أما عندهما فالتدبير لما لم يكن متجزئا صار الكل مدبرا و يضمن ثلثي قيمة للشريكين لاتلاف نصبيهما علهيم سواء كان موسرا أو معسرا لا تجب السعاية هنا بخلاف الاعتاق لان بالاعتاق يزول مكله فيسعى و هو حر و ههنا بالتدبير لا يزول ملكه بل يصير العبد كله مدبرا له و كسب المدبر للمولى فتعذر الاستسعاء و على هذا إذا شهد أحد الشريكين على الآخر بالاعتاق بان كان العبد بين رجلين و شهد أحدهما على صاحبه انه أعتقه و أنكر صاحبه لا تقبل شهادته على صاحبه و يجوز إقراره على نفسه و لم يجز على صاحبه و لا يعتق نصيب الشاهد و لا يضمن لصاحبه و يسعى العبد في قيمته بينهما موسرين كانا أو معسرين في قول أبى حنيفة و عندهما ان كان المشهود عليه موسرا فلا سعاية للشاهد على العبد و ان كان معسرا فله السعاية عليه أما عدم قبول شهادته فلا شهادة الفرد في هذا الباب مقبولة و لو كانا اثنين لكان لا تقبل شهادتهما أيضا لانهما بشهادتهما يجران المغنم إلى أنفسهما لانهما يثبتان به حق التضمين لانفسهما و لا شهادة لجار المغنم على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم الا انه بشهادته على صاحبه صار مقر بفساد نصيبه بإقراره على صاحبه بإعتاق نصيبه فشهادته على صاحبه و إقراره عليه ان لم يجز فإقراره بفساد نصيب نفسه جائز لان الانسان يصدق بإقراره على نفسه خصوصا فيما يتضرر به و لا يعتق نصيب الشريك الشاهد لانه لم يوجد منه الاقرار يعتق نصيبه بل بفساد نصيبه و انما اقر بالعتق في نصيب شريكه الا ان إقراره بالعتق في نصيب شريكه في حق شريكه لم ينفذ فينفذ إقراره بالعتق في نصيب شريكه في حقه و لا يضمن الشاهد لشريكه لانه لم يعتق نصيب نفسه و أما السعاية فلان فساد نصيبه بوجب التخريج إلى العتق بالسعاية و يسعى العبد لهما في قيمته بينهما فيسعى للشاهد في نصف قيمته و يسعى للمنكر في نصف قيمته سواء كان المنكر موسرا أو معسرا في قول أبى حنيفة لان السعاية ثبتت مع اليسار و الاعسار على أصله أما حق الاستسعاء للشاهد و ان كان المشهود عليه موسرا فلان في زعمه ان شريكه قد أعتق و ان له حق التضمين أو الاستسعاء الا انه تعذر التضمين لان إقراره لم يجز عليه في حقه فبقى له حق الاستسعاء و أما المنكر فلان في زعمه ان نصيبه على ملكه و قد تعذر
عليه التصرف فيه بإقرار شريكه فكان له ان يستسعى و أما عندهما فان كان المنكر موسرا فلا سعاية للشاهد على العبد لانه يزعم انه عتق بإعتاق شريكه و انه لا يستحق الا الضمان لان السعاية لا تثبت مع اليسار على أصلهما و ان كان معسرا فللشاهد أن يستسعى و أما المنكر فيستسعى على كل حال بالاجماع معسرا كان أو موسرا لان نصيبه على ملكه و لم يوجد منه الاقرار بسقوط حقه عن السعاية فان أعتق كل واحد من هما بعد ذلك نصيبه قبل الاستسعاء جاز في قول أبى حنيفة لان نصيب المنكر على ملكه و كذلك نصيب الشاهد عنده لان الاعتاق يتجزأ فإذا أعتقا نفذ عتقهما و الولاء بينهما لان العتق منهما و كذلك ان استسعيا وادي السعاية فالولاء لهما و أما على قولهما فالولاء في نصيب الشاهد موقوف لان في زعم الشاهد ان جميع الولاء لشريكه لان الاعتاق لا يتجزأ على أصلهما و شريكه يجحد ذلك فيسلم له النصف و يوقف له النصف و ان شهد كل واحد منهما على صاحبه و أنكر الاخر يحلف أولا كل واحد منهما على دعوى صاحبه لان كل واحد منهما بدعوى العتق على صاحبه يدعى وجوب الضمان على صاحبه أو السعاية على العبد و صاحبه ينكر فيحلف كل واحد منهما لصاحبه و هذا لان فائدة الاستحلاف النكول ليقضى به و النكول اما بذل أو اقرار و الضمان مما يصح بذله و الاقرار به و إذا تحالفا سعى العبد لكل واحد منهما في نصف قيمته في قول أبى حنيفة لان في زعم كل واحد منهما أن شريكه قد أعتق و ان له الضمان أو السعاية و تعذر التضمين حيث لم يصدقه الا آخر فبقى الاستسعاء و لا فرق عند أبى حنيفة بين حال اليسار و الاعسار و أما على قولهما فان كانا موسرين فلا سعاية لواحد منهما لان كل واحد منهما يدعى الضمان على شريكه و يزعم أن لا سعاية له مع اليسار فلم يثبت له ما أبرأ العبد عنه و ان كانا معسرين يسعى العبد لكل واحد منهما لان كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتق و هو معسر فلا حق له الا السعاية و ان كان أحدهما موسرا و الآخر معسرا يسعى العبد للموسر و لم يسع للمعسر لان الموسر يزعم أن لا ضمان على شريكه و انما له السعاية على العبد و المعسر انما يزعم أن الضمان على الشريك و انه قد أبرأ العبد ثم هو عبد في قول أبى حنيفة و يسعى و هو رقيق إلى أن يؤدى ما عليه لان المستسعى في حكم المكاتب على أصله و عندهما هو حر عليه دين حين شهد الموليان فيسعى و هو حر لان في زعم كل واحد منهما أنه حر من جهة صاحبه و من أقر بحرية عبد في مكله عتق عليه عبد بين رجلين قال أحدهما ان كنت دخلت هذه الدار أمس فانت حر و قال الآخر ان لم تكن دخلتها أمس فانت حر و لا يدرى أ كان دخل أو لم يدخل عتق نصف العبد بينهما و يسعى في نصف قيمته بين الموليين موسرين أو معسرين في قول أبى حنيفة و قال أبو يوسف ان كانا معسرين سعى في نصف قيمته بينهما و ان كانا موسرين فلا يسعى لاحد و ان كان أحدهما موسرا و الآخر معسرا سعى للمعسر في ربع قيمته و لا يسعى للموسر و قال محمد ان كانا موسرين لا يسعى و ان كانا معسرين يسعى لهما في جميع قيمته وجه قول محمد ان كل واحد منهما يدعى على صاحبه انه أعتقه فصار كشهادة كل واحد منهما على صاحبه و لان من عتق عليه نصف العبد مجانا بغير سعاية مجهول لان الحانث منهما مجهول فكان من يقضى عليه بسقوط نفس السعاية مجهولا فلا يمكن القضاء به و لابي حنيفة و أبى يوسف ان نصف العبد قد عتق بيقين لان أحد الشركين حانث بيقين اذ العبد لا يخلو من أن يكون دخل الدار أو لم يدخل اذ لا واسطة بين الدخول و العدم و ليس أحدهما بتعيينه للحنث أولى من الآخر و المقضى له بالعتق يتعين فيقسم نصف العتق بينهما فإذا أعتق نصف العبد بيقين تعذر إيجاب كل السعاية عليه فتجب نصف السعاية ثم على أصل أبى حنيفة يسعى في نصف قيمته بينهما سواء كانا موسرين أو معسرين لان ضمان السعاية عنده لا يختلف باليسار و الاعسار و عند أبى يوسف يختلف فان كانا معسرين سعى لهما و ان كانا موسرين لا يسعى لهما و ان كانا أحدهما موسرا و الآخر معسرا يسعى للمعسر و لا يسعى للموسر و ما ذكره محمد ان هذا كشهادة كل واحد منهما على الاخر سديد لان ههنا تيقنا بحرية نصف العبد لما بينا و فى مسألة الشهادة لم نستيقن بالحرية لاحتمال أن تكون الشهادتان كاذبتين و أما قوله ان الذي يقضى عليه بالعتق بغير سعاية مجهول فنعم لكن هذا