کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 13
نمايش فراداده

ذبحه أو حرام " ( 1 ) محمد بن الحسن الصفار باسناده عن إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول : " إذا ذبح المحرم الصيد في الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد و في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم " ( 2 ) و المستفاد من هذه الطائفة صريحا ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة و حرام لا يجوز الانتفاع منه و لا طرحه بل يجب عليه دفنه لكي لا يأخذه غيره و أما الطائفة الثانية التي يحتمل ان تكون معارضة للطائفة الاولى .

( فمنها ) ما رواه منصور بن حازم ، " قال قلت لابيعبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال ؟ قال : فليأكل منه الحلال و ليس عليه شيء أنما الفداء على المحرم " ( 3 ) و الاصابة في الرواية يحتمل ان تكون بمعنى اخذ الصيد أو ذبحه و احتمل الشيخ كونه بمعنى اصابة الرمى ، و على كل حال الرواية صريحة في ان ما اصابه المحرم من الصيد يجوز للحلال أكله ، و لكن الفداء على المحرم الذي اصابه 2 ( منها ) رواية معاويه بن عمار قال " قال أبو عبد الله : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغى له أن يدفنه ، و لا يأكله احد ، و إذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله و عليه الفداء " ( 4 ) و الظاهر من الاصابة في الحرم الذبج أو ما يشمل الذبح و غيره و قوله عليه السلام ينبغى له أن يدفنه و ان كان يشعر بالاستحباب ، و الا أن الدفن حيث انه ليس مستحبا إذا كان الصيد حلالا كما هو المقطوع يعلم انه حرام و يجب دفنه

1 - و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 2 - و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 3 - و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 4 - و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2