کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما الاصابة في الحل المذكور في الرواية فهو ايضا ظاهر في الذبح بقرينة جواز أكله للحلال .و يمكن ان يراد منه الاصطياد ، و اكله بعد الذبح و الطبخ .3 و منها رواية منصور بن حازم قال : " قلت لابيعبد الله : رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال ؟ قال عليه السلام : أنا كنت فاعلا ، قلت له فرجل أصاب ما لا حراما ، فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " ان ذلك عليه ( 1 ) 4 و رواية حريز قال : " قال سألت أبا عبد الله عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شيئى ، انما الفداء على المحرم " ( 2 ) و هذه الرواية ليست صريحة في جواز الاكل للمحل و المصرح به عدم الفداء عليه ( 3 ) .5 و مثلها رواية عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم " .( 4 )