کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المحرم ميتة و حرام ، و قد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك و خص به الباب العاشر من أبواب تروك الاحرام و قال : باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل و المحرم و كذا و ما ذبح منه في الحرم انتهى .و تدل طائفه اخرى على جواز أكل المحل من صيد المحرم و هذه الطائفة تعارض الطائفة الاولى و هي مستند فتوى المرتضى و ابن الجنيد و الصدوق ( قدس سرهم ) .و نقل صاحب الوسائل هذه الطائفة من الروايات في الباب الثالث من تروك الاحرام و قال : باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه و يلزم الفداء المحرم انتهى و كأنه قدس سره لم ير تعارضا و تمانعا بين الطأئفتين و حمل الطائفة الاولى من الروايات على ما ذبحه المحرم من الصيد سواء ذبحه في الحل ام في الحرم و الطائفة الثانية على ما صاده المحرم في الحل و ذبحه محل فيه فالمهم ذكر النصوص في المقامين اما الطائفة الاولى ( فمنا ) ما رواه خلاد السري عن ابي عبد الله عليه السلام " في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء قلت : فياكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت فما يصنع به ؟ قال : يدفنه " ( 1 ) 2 محمد بن ابى عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه " ( 2 ) 3 عن وهب عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال : " إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة ، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال