کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 134
نمايش فراداده

تلبس الثياب كلها الا ما استثنى بناء على صدق الثياب على الخفين و اما الجوربان فلا اشكال في صدق اللباس عليهما و تستثني المحرمة عن حرمة اللبس .

و لو اشكل في جميع ما ذكر لامكن القول بان دليل الاشتراك في الحكم بين الرجل و المرأة لا يشمل حرمة لبس الخفين على المحرمة من الاصل و لو شك في الشمول يكفى الشك في الحرمة في اجراء الاصل الموجود في المقام و هو عدم التكليف و البرائة منه و عدم الحرمة