کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يجد رداء و اما ما يتعارف لبسه في الصيف فهو حرام و ان لم يستر جميع القدم .( في تعميم الحكم للرجال و النساء ) ان حرمة لبس الخفين اختيارا و جوازه مع الشق عند الاضطرار هل يختص بالمحرم أو يعم المحرمة الظاهر هو الثاني فان ما ذكر في الرواية بلفظه المحرم أو الرجل جنس شامل لكليهما كما لو سئل عن رجل اصابه بول أو محرم اصابه دم فأجيب بحكم خاص يعلم منه شموله للرجل و المرأة نعم لو سئل الراوي عن الرجل المحرم هل يلبس مثلا الحرير او القميص فأجاب الامام عليه السلام المحرم لا يلبس كذا يمكن تقييده بالرجل و اختصاص الحكم به بخلاف ما لو سئل عن المحرم فقط اذ يعلم منه انه حكم تكليفي شامل للكل كما إذا قيل لو ترك المصلى كذا فعليه كذا إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الشمول و الاشتراك و لا يبعد ادعاه وجوده في المقام فان البحث فيه حكم لبس الثياب و قد تقدم الفرق بين المحرم و المحرمة فيما روى المرأة تلبس الثياب كلها و استثنى منها المصبوغ بالزعفران و القفازان و البرقع و لم يستثنى الخفان و لعل هذا يقطع الشركة بينها و بين الرجل مع احتمال ان يقال ان الخفين انما يختص لبسهما بالرجال و النساء يلبسنهما الا إذا كن من المجاهدات و الغازيات .و الحرمة المجعولة على المحرم في لبس الخفين ليست كالاحكام المجعولة للمصلى من وجوب القرائة و الطمأنينة و القبلة و الطهارة المشتركة بين الرجل و المرأة بل الحكم في المقام من جهة الستر و اللباس الذي فرق الشرع في حكمه بينهما كما أشير اليه فلا يشمل قوله عليه السلام المحرم لا يلبس الخفين المرأة المحرمة لاحتمال اختصاص الحكم بالرجل و لو سلم إطلاق يمكن تقييده بما روى ان المرأة