صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة على بن جعفر ) يقتضى المصير الى ان الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء الاولى نفى المفاخرة و الثانية نفى السباب فالمتفق عليه هو الكذب .
و أورد عليه في الجواهر بعدم كونه جمعا بل هو طرح لكل منهما مضافا إلى ان نفى الكذب في الصحيحتين ليس الا بالمفهوم الضعيف و هو مفهوم اللقب لا بمثل مفهوم الشرط أو الوصف و هو لا يعارض المنطوق الصريح في الصحيحتين الدال على ان السباب و المفاخرة من مصاديق الفسوق و السكوت عن شيء في دليل ليس نفياله و لا يصح التعارض بين المنطوق و السكوت فاللازم الاخذ بمنطوق الصحيحتين و طرح المفهوم لكونه أظهر و اصرح فلو فرض التعارض بين الروايات و تكافوء السند فيها فالقاعدة التساقط و عند عدم التكافؤ يرجع إلى المرجح .
( إيراد اخر على المدارك ) ثم ان صاحب المدارك قدس سره بعد ان حكى الاجماع على تحريم الفسوق و ان الاصل فيه الاية الكريمة قال : و يتحقق الحج بالتلبس بإحرامه بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع لدخولها في الحج انتهى .
و أورد عليه صاحب الجواهر رحمه الله بان المستفاد من الفتاوى و معاقد الا جماعات بل و بعض النصوص كونه من محرمات الاحرام و لو للعمرة المفردة ( 1 ) و يمكن ان يجاب عن إيراد الجواهر و دفعه عن المدارك بان الاصل في حرمة الفسوق إذا كان هو الاية الكريمة لا يشمل الحج للتصريح فيها بالحج لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج .( 2 ) نعم و عمرة التمتع شروع في الحج لا المفردة الا ان يستدل بما
1 و بعض النصوص رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ( ع ) إذا أحرمت الخبر 2 البقرة الاية 197