کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و السب و الكذب و ان كان حراما في جميع الحالات الا ان ظاهر قوله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله إلى اخر الرواية ان جميع ما ذكر و منه السب و الكذب من محرمات الاحرام ايضا و لا فرق في ذلك بين إحرام الحج أو العمرة متمتعة بها إلى الحج أو مفردة كما لا فرق بين التمتع و القران و الافراد من أنواع الحج و تخصيص بعض العلماء حرمة تلك الامور بالحج دون العمرة في محله و يدل عليه رواية عبد الله بن سنان في قول الله تعالى : و أتموا الحج و العمرة لله قال إتمامها ان لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج .( 1 ) و في رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام الفسوق الكذب و المفاخرة ( 2 ) و فى رواية زيد الشحام قال سألت ابا عبد الله عن الرفث و الفسوق و الجدال قال اما الرفث فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين امنوا ان جائكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة الخبر .( 3 ) و عن تفسير العياشي الفسوق هو الكذب و اما استشهاد الامام عليه السلام بالاية في معنى الفسوق نظير الاستدلال بقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، لبيان معنى الكثير و الا فقد صرح في الرواية بانه الكذب و اما السباب و المفاخرة من معنى الفسوق فقد ذكر في رواية معاوية بن عمار و على بن جعفر .

و قال صاحب الجواهر بعد ذكر الروايات المتقدمة في معنى الفسوق : و ما أدري ما السبب الداعي إلى الاعراض عن النصوص التي يمكن الجمع بينها بانه عبارة عن جميع ما ذكر فيها من الكذب و السباب و المفاخرة على الوجه المحرم .

ثم قال و من الغريب ما في المدارك من ان الجمع بين الصحيحتين ( اى

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 6 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 4 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 8

/ 373