کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و السب و الكذب و ان كان حراما في جميع الحالات الا ان ظاهر قوله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله إلى اخر الرواية ان جميع ما ذكر و منه السب و الكذب من محرمات الاحرام ايضا و لا فرق في ذلك بين إحرام الحج أو العمرة متمتعة بها إلى الحج أو مفردة كما لا فرق بين التمتع و القران و الافراد من أنواع الحج و تخصيص بعض العلماء حرمة تلك الامور بالحج دون العمرة في محله و يدل عليه رواية عبد الله بن سنان في قول الله تعالى : و أتموا الحج و العمرة لله قال إتمامها ان لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج .( 1 ) و في رواية على بن جعفر عن اخيه عليه السلام الفسوق الكذب و المفاخرة ( 2 ) و فى رواية زيد الشحام قال سألت ابا عبد الله عن الرفث و الفسوق و الجدال قال اما الرفث فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين امنوا ان جائكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة الخبر .( 3 ) و عن تفسير العياشي الفسوق هو الكذب و اما استشهاد الامام عليه السلام بالاية في معنى الفسوق نظير الاستدلال بقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، لبيان معنى الكثير و الا فقد صرح في الرواية بانه الكذب و اما السباب و المفاخرة من معنى الفسوق فقد ذكر في رواية معاوية بن عمار و على بن جعفر .و قال صاحب الجواهر بعد ذكر الروايات المتقدمة في معنى الفسوق : و ما أدري ما السبب الداعي إلى الاعراض عن النصوص التي يمكن الجمع بينها بانه عبارة عن جميع ما ذكر فيها من الكذب و السباب و المفاخرة على الوجه المحرم .ثم قال و من الغريب ما في المدارك من ان الجمع بين الصحيحتين ( اى