کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
روى عن ابن سنان عن الامام عليه السلام في تفسير قوله تعالى : و أتموا الحج و العمرة لا قال : إتمامها ان لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ( 1 ) و الحج يطلق على العمرة كما يستفاد من الرواية ايضا بقي الكلام في ان الكذب و السباب و المفاخرة انما يحرم في الحج مطلقا أو إذا كان حراما و توضيح ذلك ان الكذب و السباب و المفاخرة لها موضوعية في الحكم بالحرمة في الحج و ان لم تكن حراما في نفسها كالكذب النافع الواجب أو المندوب أو السباب للنهي عن المنكر إذا توقف عليه أو المفاخرة المطلوبة في الحرب أو ليست كذلك بل انما تحرم إذا وقعت حراما الظاهر ان مصاديق الفسوق سواء كانت كذبا أو سبابا أو مفاخرة انما تحرم إذا كانت محرمة قبل التلبس بالحج و الكذب النافع المندوب أو الواجب و كذا السباب و المفاخرة فيما ذكر ليست مما تعلق النهى بها فلا تكون داخلة في الاية .قد يتوهم ان ما ذكره صاحب الجواهر من القيد المتعلق بالمفاخرة من قوله و المفاخرة على الوجه المحرم انما يفيد ذلك و يدل على ما اخترناه لكنه ليس بصحيح ما يكون حراما فان مراده من ذكر القيد بيان المصداق المحرم لان المفاخرة لها مصداقان أحدهما قبل الحج ايضا و الاخر ما ليس بحرام اصلا بل هو حلال دائما من دون حاجة إلى مجوز آخر .و الحاصل ان المفاخرة ان كانت مصداقا للكذب فهو حرام و ان كانت صادقة فان كانت مستلزمة لتوهين مومن أو نقيصة عليه فهو حرام في الحج و غيره و ان لم يثبت كونها من مصاديق الفسوق المحرم حال الاحرام .و اما السباب اى سب المومن فهو حرام دائما سواء كان منهيا عنه في الحج بما هو حج أو لم يكن كذلك كما عليه المدارك حيث خص النهى بالكذب و انه معنى الفسوق المنهي عنه في الاية و على كل حال لا يترتب الكفارة على واحدة منها و لا