في الجدال رواية ابى بصير المتقدمة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريدان ان يعمل العمل فيقول له صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله لاعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال قال : لا انما أراد بهذا اكرام اخيه انما كان ذلك ما كان لله عز و جل فيه معصية .( 1 ) و ظاهر الرواية الجدال الذي ليس فيه معصية لا يكون مما يحرم على المحرم كما استظهر قدس سره و لكن الكلام في ان النفي هل يرجع إلى الكفارة و انه لا يلزمه ما يلزم الجدال من ترتب الكفارة أو يرجع إلى ان هذا النوع من الجدال لا بأس به من جهة الحرمة .
ثم ان صاحب الجواهر ايد ما استظهره بأصل البرائة و بنفى الضرر و الحرج في الدين و بانه ربما وجب عقلا و شرعا فلا يصح القول بحرمة الجدال مطلقا و لذا نقل عن الجعفي ان الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية لكنه اختار في آخر كلامه ما استظهره و قال بعد ما ذكر : الا ان عموم النص و الفتوى و خصوص نص الكفارة على الصادق بخلافه .
و معنى كلامه ان العمومات أظهر في التعميم و عدم اعتبار قيد المعصية من الروايتين المتقدمتين الظاهر منهما اعتباره كما اختار ذلك صاحب المستند و حكم بحرمة الجدال مطلقا استنادا بالعمومات الدالة على ذلك كما أشير اليه و استثنى من العموم ما كان في طاعة الله كاكرام الاخ المؤمن و أورد على الاستدلال باخر رواية ابى بصير انما ذلك ما كان لله عز و جل فيه معصية ) بانه لا يدل على اعتبار كون الجدال في معصية بل يدل على اعتبار ان يكون فيه معصية و الفرق بينهما واضح و توضيحه ان المقسم له قد يكون منهيا عنه و فعله اثما و حراما فالجدال في مثل ذلك يكون في معصية كما لو قال و الله لا شرب الخمر و اشتمك و اضربك أو أو قيل بلى و الله لاسبك و اشتمك .
1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 7