کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اخرى لا يكون المقسم له معصية في نفسه بل قد يكون طاعة أو مباحا كما لو قال و الله لاصلي الصلوة و اقرء القرآن و بلى و الله لا فعلهما و هذا النوع من الجدال انما يكون في طاعة و لا يكون فيه معصية و اثم الا إذا لم يكن في طاعة فمثل اكرام الاخ و نحوه الذي ليس فيه معصية خارج عن الجدال المحرم و الرواية تدل على ان الجدال المنهي في الحج ما كان معصية بتعلق النهى عليه و لو بنفس هذا النهى كما يظهر من صاحب المستند قدس سره .

الظاهر ان ما استظهره صاحب الجواهر من اعتبار كون القسم في المعصية اقرب إلى التحقيق إذا الظاهر من قوله عليه السلام انما ذلك ما كان لله فيه معصية ان يكون كذلك قبل تعلق النهى عليه بسبب الاحرام و قطع النظر عن قوله تعالى و لا جدال و لا فسوق نعم بناء على القول بان كل قسم حرام صادقا كان أو كاذبا لقوله تعالى و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم لا يحتاج إلى هذا الشرط بل يكون كل قسم حراما و منهيا عنه في الحج الا ما كان في طاعة كالكرام الاخ .

وهنا احتمال ثالث و هو ان الجدال المحرم في المقام ليس النزاع و الجدال في الحرب بل لاظهار التفوق على الغير في اثباث المطلب و فهمه و تصغير الغير و تحقيره و اما لو اكد ما يريد إظهاره بالقسم من دون ان يحاول ما تقدم من التحقير و و التصغير فلا يعد جدالا كما في الايات الكريمة التي أقسم الله تعالى تأكيدا للمطلب و رفعا للشبهات المحتملة ان تعترى على قلوب الضعفاء من المخاطبين .

ثم انه بناء على ما استظهره صاحب الجواهر من اعتبار المعصية في الجدال قبل تعلق النهى به لا يرفع اليد عن عموم النهى الا بادلة حاكمة عليه مثل الضرر و الحرج و الاضطرار لو كان و الا فلا بد من رعاية الاهم في المقام من تقديم الواجب على الحرام أو العكس كما في المورد من التزاحم بين الوجبين أو بين الحرامين او الواجب و الحرام .

و اما بناء على ما اختاره المستند من حرمة كل جدال الا ما كان في طاعة الله فلا يحتاج إلى دليل حاكم فلو توقف إثبات حق أو إبطال بدعة على الجدال و

/ 373