ذبح ما رماه المحرم .
و لكن المهم و المعتمد عليه في المقام و لا يمكن الغمض عنه هو أن الروايتين المرويتين عن على عليه السلام ، الدالتين على أن ما ذبحه المحرم فهو ميتة قد افتى المشهور بمضمونها مع ضعف السند فيهما ، فان وهب الواقع في سند الرواية مشترك بين الضعيف و غيره و كذا الحسن بن موسى الخشاب موثق .
و مع ذلك كله فقد افتى المشهور بمضمونهما و عمل بهما الاصحاب و اعرضوا عما يدل على حلية صيد المحرم مع قوة السند و صراحة الدلالة و هذا الامر مما يوجب وهنا في تلك الطائفة من الروايات من جهة الصدور .