و القص و غيرها .
و تدل على الحرمة الايات و الروايات مضافا إلى ما ادعاه في الجواهر من عدم الخلاف فيه بل الاجماع عليه بقسميه فان أمكن تحصيل الاجماع لاحد ، فيها ، و الا ففى الاية و الرواية كفاية و غنى .
اما الاية قوله تعالى و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة او نسك فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى الاية ( 1 ) و هي تدل على حرمة حلق الرأس إلى ان يبلغ الهدى محله ثم يجب الحلق على الحاج في ذاك المحل و هو منى .
و يستفاد من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ان حلق الشعر لا يجوز الا للمضطر اليه و من لا يتمكن من الصبر إلى ان يبلغ الهدى محله فيحلق و يفدى و الا يجب عليه الصبر ، و لا يختص وجوب الحلق بالمحصور ، فان رسول الله مع عدم كونه محصورا لم يقصر ، بل حلق لانه كان ساق الهدى ، فالحكم المستفاد من الاية عام شامل للمحصور و غير المحصور و اما ازالة الشعر من البدن ، أو بدن غيره ، بحلق كان أو بغيره ، و كذا ازالة المحرم الشعر من بدن غيره سواء كان محلا ذلك الغير أو محرما ، فلا بد من بيان الاخبار الواردة في تفسير الاية في حكم جميع ذلك .
منها صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم ( 2 ) كان المعمول بينهم ان يحلقوا مكان المحاجم إذا كثر الشعر و مع ضرورة الحجامة و جوازها لم يجوز الامام عليه السلام ازالة الشعر عن مكانها .
عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عن المحرم يحتجم قال : لا الا ان يخاف
1 البقرة الاية 196 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك الاحرام الحديث 1