کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
التلف و لا يستطيع الصلوة و قال : إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر .( 1 ) و المراد من حلق الشعر في الرواية ازالة الشعر عن مكان المحاجم كما في الرواية السابقة لكنه لا خصوصية له بل هو لازالة الشعر و حلقه مطلقا .عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .( 2 ) في صحيح معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثتثان ، قال : لا شيء عليه و لا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ، قال : بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر .( 3 ) فهل يمكن الاستفادة من لفظة يقطع الشعر قطع النصف منه ام لا لاجل ان الحك بالاظافير انما يقطع من الاصل لامن النصف ، و لكن القطع في حده يشمله ، و يمكن ان يتجه كلام الجواهر بما ذكر اذ المقصود ان لا يزاحم المحرم الشعر و يقطعه و يزيله و لو لا ذلك لما يستفاد من تعبير الفقهاء بإزالة الشعر حرمة قطعه نصفا و رواية عمربن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ( 4 ) و إلقاء الشعر المذكور في الرواية شامل لقطع الشعر نصفا و ازالته من الاصل و رواية على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر قال : من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم ( 5 ) و الظاهر من ترتب الكفارة على شيء ، حرمته ، و انه منهى عنه و في خبر اخر