کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التلف و لا يستطيع الصلوة و قال : إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر .( 1 ) و المراد من حلق الشعر في الرواية ازالة الشعر عن مكان المحاجم كما في الرواية السابقة لكنه لا خصوصية له بل هو لازالة الشعر و حلقه مطلقا .

عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .( 2 ) في صحيح معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثتثان ، قال : لا شيء عليه و لا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ، قال : بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر .( 3 ) فهل يمكن الاستفادة من لفظة يقطع الشعر قطع النصف منه ام لا لاجل ان الحك بالاظافير انما يقطع من الاصل لامن النصف ، و لكن القطع في حده يشمله ، و يمكن ان يتجه كلام الجواهر بما ذكر اذ المقصود ان لا يزاحم المحرم الشعر و يقطعه و يزيله و لو لا ذلك لما يستفاد من تعبير الفقهاء بإزالة الشعر حرمة قطعه نصفا و رواية عمربن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ( 4 ) و إلقاء الشعر المذكور في الرواية شامل لقطع الشعر نصفا و ازالته من الاصل و رواية على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر قال : من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم ( 5 ) و الظاهر من ترتب الكفارة على شيء ، حرمته ، و انه منهى عنه و في خبر اخر

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك الاحرام الحديث 3 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك الاحرام الحديث 5 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من كفارات الاحرام الحديث 2 4 - و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الاحرام الحديث 2 5 و سائل الشيعة الجزء 10 من كفارات الاحرام الحديث 1

/ 373