روى ابن عمر قال رايت رسول الله يهل ملبدا .( 1 ) و قد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقا قال سألت ابا عبد الله هل يغتسل المحرم بالماء ، قال : لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام .( 2 ) و لعل منع الملبد عن الصب للاحتراز عن سقوط الشعر كما احتمله في الجوهر .
الامر السابع قد أشير إلى الارتماس اجمالا ، و التفصيل فيه انه هل هو حرام على المحرم لاجل انه من مصاديق التغطية المحرمة عليه ، أو انه حرام بنفسه لا من جهة التغطية .
قال المحقق في الشرايع بعد ذكر التغطية : و في معناه الارتماس ، و الظاهر انه عده من مصاديق التغطية و لعل نظر الاكثر ايضا على ذلك ، اذ لم ار من صرح بحرمته مستقلا ، و لكن المستفاد من الروايات حرمة الارتماس على المحرم بنفسه و مستقلا لامن جهة كونه تغطية .
منها رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم إلى ان قال و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 3 ) عن حريز عن ابى عبد الله في حديث قال : و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم ( 4 ) .
عبد الله بن جعفر الحميرى في قرب الاسناد عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت ابا عبد الله هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال : لا ، و لا المحرم و قال و مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون
1 صحيح مسلم الجزء 4 ص 8 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 3 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 1 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 58 من تروك الاحرام الحديث 3