کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 239
نمايش فراداده

الادلة عموم النهى و شموله لمطلق التظليل راكبا و ماشيا يمينا و يسارا لنحكمنا به الا ما قطع بخروجه من العموم كما في النساء و في المنزل و اما لو كان الدليل مجملا فيؤخذ بالقدر المتيقن دخوله تحت العام و الرجوع إلى البرائة في غيره و لكن المستفاد منها العموم فيرجع في المشكوك إلى العام ، نعم لم يعلم ان المراد من النهى هو جعل المظلة فوق الرأس و لو لم تكن الشمس ظاهرة أو بالليل أو الاضحاء كما ورد اضح لمن أحرمت له فلا يستفاد العموم من هذه الجهة و ان كان الظاهر من الكل أو المتيقن منه الاستظلال من الشمس و المنع عن شعاعها