کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في رواية اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت ابا عبد الله عليه السلام هلى يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا ( 1 ) فهذه تعابير مختلفة واردة في الروايات التي منها القبة و الخباء و الكنيسة و الخيمة و الظلال و التظليل و الا ضحاء و عدم الاستتار من الشمس و الاستظلال و الظل فهل الاربعة الاولى محرمة على المحرم بما هى أو بما انها مصاديق للتظليل فالمحرم عليه هو التظليل و لا خصوصية للخيمة و نظائرها و الظاهر كما تقدم ان الالتزام بالخصوصية فيما ذكر مشكل ثم ان المراد من التظليل هو ان يجعل على رأسه مظلة من قبة و شمسية أو المراد كونه في الظل مطلقا أو المقصود ان لا يستر نفسه عن الشمس باى سبب كان فعلى هذا يجب عليه الاضحاء إذا كانت الشمس ظاهرة فلا يصدق التظليل في الليل و في حالة الغيم نعم لو قلنا ان المراد ان لا يجعل على رأسه مظلة اى ما يمنع به عن الشمس يشمل الليل و حال الغيم و لكن استفادة العموم من هذه الجهة مشكل فيشكل الجزم بالحكم في ركوب السيارات المسقفة بالليل أو حال الغيم نعم ورد في رواية الحميرى انه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك ، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ( 2 ) و ظاهرها ان صنع المظلة حين ما لا تكون الشمس ظاهرة و في حال المطر جائز للمحرم بل هو حرام و موجب للكفارة و لكنه يمكن ان يقال ان إيجاد المانع عن المطر بنفسه ممنوع لامن جهة الاستظلال كما ورد في زيارة سيد الشهداء عليه السلام من اصابه المطر فله كذا و التعبير بالاستظلال انما وقع مجازا و المحذور في الواقع هو المنع عن المطر فتامل و على كل حال لو استفدنا من