کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 241
نمايش فراداده

و هو اعم منهما و اما لو قلنا انه يعلم من الاستثناءات ان المراد من لفظة المحرم في الروايات هو المرء فقط فلا دليل على الكراهة في المحرمة نعم يمكن استفادة افضلية ترك الاستظلال بالنسبة إلى المحرمة من الامر بالاضحاء في عدة من الروايات و انه ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها و هذا يشمل كلا من المرء و المرأة و ان ترك الاستظلال مطلوب من كل منهما لكن المرأة لاجل ضعفها و الارفاق بها رخص الشارع لها ان تستظل و رفع الحرمة عنها و بقيت المطلوبية على حالها كما في صلوتها في المسجد فان الصلوة في المسجد مستحب لكل من المرء و المرأة و لكن ورد ان مسجد المرأة بيتها حيث رخص الشارع لربة البيت ان تصلى في بيتها ؟ تكتسب ثواب المسجد و الاجر الحاصل من الصلوة فيه و هذا لا ينافى مطلوبية الصلوة في المسجد ايضا هذا هو الوجه في توجيه كلام البعض القائل بأفضلية ترك الاستظلال بالنسبة إلى المحرم و الا فلا يستفاد من ادلة الاستثناء الا جواز التظليل و اما الروايات فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المحرم يركب القبة قال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : نعم ( 1 ) و رواية هشام بن سالم قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يركب في الكنيسة قال : لا ، و هو في النساء جائزه .( 2 ) و رواية جميل بن دراج عن ابى عبد الله قال : لا بأس بالظلال للنساء ( 3 ) و عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون ( 4 )

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 1 2 - و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 4 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 10 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 65 من تروك الاحرام الحديث 1