فيما خرج عن العموم بناء على استفادة عموم الحرمة لكل ما نبت في الحرم لابد من التخصيص فيه لما ورد من النصوص الدالة على جواز قطع بعض الاشجار في الحرم و ينبغي الاشارة إلى الخلاف ايضا في بعض النباتات منها الكماة و الفقع نقل عن التذكرة و غيرها جواز اخذ الكماة و الفقع من الحرم و قال صاحب الجواهر هو في الاول في محله للاصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له بخلاف الثاني لانه شيء ينبت في الارض و يكون له ساق فيشمله الدليل و منشأ الخلاف ان الكماة و الفقع هل هما من نبات الارض يتكونان من باطن الارض أو هما شيء يوجد فوق الارض بضم المواد بعضها إلى بعض و التراكم في محل واحد قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين الكمأة بفتح الكاف و سكون الميم و فتح الهمزة و العامة لا تهمز شيء ابيض مثل الشحم ينبت من الارض يقال له شحم الارض ليس هو المنزل على بني إسرائيل فانه شيء كان يسقط عليهم واحدها كمء