کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 274
نمايش فراداده

فيما خرج عن العموم بناء على استفادة عموم الحرمة لكل ما نبت في الحرم لابد من التخصيص فيه لما ورد من النصوص الدالة على جواز قطع بعض الاشجار في الحرم و ينبغي الاشارة إلى الخلاف ايضا في بعض النباتات منها الكماة و الفقع نقل عن التذكرة و غيرها جواز اخذ الكماة و الفقع من الحرم و قال صاحب الجواهر هو في الاول في محله للاصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له بخلاف الثاني لانه شيء ينبت في الارض و يكون له ساق فيشمله الدليل و منشأ الخلاف ان الكماة و الفقع هل هما من نبات الارض يتكونان من باطن الارض أو هما شيء يوجد فوق الارض بضم المواد بعضها إلى بعض و التراكم في محل واحد قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين الكمأة بفتح الكاف و سكون الميم و فتح الهمزة و العامة لا تهمز شيء ابيض مثل الشحم ينبت من الارض يقال له شحم الارض ليس هو المنزل على بني إسرائيل فانه شيء كان يسقط عليهم واحدها كمء