فتواه أولا ثم يقول روى فلان فيعلم انه عليه الرحمة استفاد من الروايات عدم الخصوصية للشجر و ان الحرمة للسابق على الدار و المنزل ، دون اللاحق و ان ما يدخل على الدار يجوز قطعه دون ما يدخل عليه المحرم و من الممكن القريب ان يكون هذا مستند الاجماع على عدم قول ثالث و ان لم نجزم به .
الفرع الثاني بعد الحكم بجواز قطع الشجر اذ دخل الدار فهل يعتبر ان يكون ملكا لصاحب المنزل ام لا .
فمن ذهب إلى اشتراط ذلك لعله استفاده من قوله عليه السلام في رواية حماد ( و هى له ) المحتمل رجوع ضمير هى إلى الشجرة المذكورة في الرواية على بناء النسخة المقروة ، على المجلسي عليه الرحمة و لكن في النسخة الاخرى كما في الوسائل و التهذيب المطبوع جديدا و هو له الظاهر رجوعه إلى المنزل .
الثالث بناء على جواز قطع الشجرة التي نبت في الدار أو المضرب تحت اى شرط كان فهل يختص الجواز لصاحب الدار بالمباشرة فقط أو يعمه و التسبيب فلو امر غيره بقلعها يجوز له ذلك ايضا ام لا .
لا يبعد ان يقال ان الظاهر من قوله عليه السلام فله قلعها ، أو فليقلعها اعم من المباشرة و التسبيب الا ان الكلام في انه إذا قلنا بشمول الدليل للغير ، فهل ، يتبدل حكم الغير الذي كان عليه حراما ايضا ان يقلعه ، بحيث لو امره من كان له ان يقطع الشجر الداخل عليه يجوز للمأمور قلعه و قطعه أولا يتغير الحكم الثابت على الغير بل هو باق عليه الظاهر هو الثاني .
اذ غاية ما يستفاد من الدليل ان الشجر الوارد على المنزل ليس له حرمة بالنسبة إلى المورد و اما عدم الحرمة مطلقا حتى بالنسبة إلى من يعيش بعيدا عنه و لم يرد عليه فلا يستفاد منه حتى يتغير الحكم و لو بالتسبيب ، نعم لو علم ان كل شجرة أو نبات إذا نبتت بعد بناء المنزل لا حرمة لها بالنسبة إلى من يسكن البيت و غيره فينقلب الحكم و يجوز القطع للغير .