کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به رواية حريز و لا يصح رفع اليد عن هذا العموم الا بدليل خاص صريح في رفع الحكم ، و ما هو الا في الشجرة فقط التي يحتمل قويا الخصوصية فيها ، و لا يمكن ان يقال جزما كل نبات في المنزل و الدار فهو مثلها ، هذا ما يقتضيه ظاهر الادلة و قال صاحب الجواهر قدس سره الخبران ( رواية حماد و إسحاق ) و ان كانا مشتملين على الشجرة خصوصها ، الا انه لا قائل بالفرق بينه و بين غيره بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا و لاحقا انتهى موضع الحاجة يستفاد من كلامه ان التفصيل بين الشجر و غيره من النبات الداخل على المنزل في جواز القطع قول ثالث لم يقله احد فان الامر بين قولين جواز القطع مطلقا و عدمه بذلك ، بعبارة اخرى ورود التخصيص على العموم و عدمه ، فيكون التفصيل قولا ثالثا .

و التحقيق في المقام ان يقال ان مستند الفقهاء في عدم التفصيل و عدم قول ثالث هو الاجماع و التسالم من الجميع على ذلك ، يمكن أو يجب الالتزام به ، لكنه من المحتمل قريبا انهم رضوان الله عليهم استفادوا ذلك من الروايات الواردة في المسألة و كيفية دلالتها و فقهها ، فلا يكون الاجماع على القولين دليلا على نفى قول ثالث ، فالمستند في المقام هو النصوص .

فان الشيخ قدس سره بعد مان نقل رواية حريز مع ذيلها ( الا ما أنبتته أنت و غرسته ) قال متصلا به : و كل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه فان بني هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز قلعه احتمل صاحب الجواهر ان يكون قوله في التهذيب ( كل ما دخل ) من تتمة الحديث ، و ان يكون فتواه التي استفاده من الخبرين و استظهره منها و يؤيد الاحتمال الثاني ان الشيخ بعد ما ذكره قال روى سعد بن عبد الله عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه و آله في قطع عودي المحالة ( و هي البكرة التي يستقى بها ) من شجر الحرم و الاذخر كما هو دأبه في الكتاب يذكر


/ 373