في إحرام المرأة قال المحقق في الشرايع : و إحرام المرأة كاحرام الرجل الا فيما استثنى من جواز لبس المخيط و الحرير و التظليل انتهى .
و يعلم من كلامه قدس سره في هذا الفرع ان كيفية إحرام المرأة مثل كيفية إحرام الرجل الا انه لا يجوز ستر الوجه لها كما يجوز للرجل و يجوز لها لبس الحرير و المخيط و ستر الرأس عند عدم الناظر ، و الا يجب عليها الستر ، بخلاف الرجل حيث لا يجوز له لبس المخيط و ستر الرأس و لبس الحرير و يمكن ان ينسب إلى صاحب الشرايع انه يعتبر في إحرام المرأة لبس ثوبين كما يعتبر التلبية و غيرها الا ما علم استثنائه .
فهل الدليل على اعتبار الثوبين في إحرام المرأة هو الدليل الدال على اعتبارهما في الرجل بإرادة الجنس من لفظ المحرم المذكور في الروايات كما في ساير الواجبات و الشرائط ، و لا يحتاج ذلك إلى دليل آخر نعم خروج بعضها