کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بها إلى الحج مشروطة بالاحرام لها من محل خاص ، و لم يتمكن منه لا يحكم بصحة العمرة و الحج ، بل تبطل لفقدان الشرط ، كما إذا رفع وجوب الوضوء او التيمم بالاضطرار و لم يتمكن منهما لا يحكم بصحة الصلوة بدون الطهارة إذا لم يكن دليل آخر .

أللهم ان يستدل في المقام لصحة العمرة و الحج بالاخبار الخاصة الواردة في الناسي للاحرام أو الجاهل لوجوبه فانه إذا تذكر يرجع إلى الميقات ان أمكن و الا يحرم من محله و في غير هذه الصورة تبطل عمله هذا تمام الكلام في وجوب الاحرام لدخول مكة و ما خرج من العموم .

ثم ان الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بعد الفراغ عن المسألة المتقدمة تعرضوا لا حرام المرئة فان كان المقصود منه بيان كيفية إحرامها كان المناسب التعرض له في كيفية إحرام المرئة و الرجل في باب الاحرام و اما إذا كان مرادهم من التعرض له ان المرأة يجب عليها الاحرام لدخول مكة و لا يجوز لها ان تدخلها حلالا كما في الرجل فالمناسب لذكر ذلك هذا المقام .

/ 373