کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بها إلى الحج مشروطة بالاحرام لها من محل خاص ، و لم يتمكن منه لا يحكم بصحة العمرة و الحج ، بل تبطل لفقدان الشرط ، كما إذا رفع وجوب الوضوء او التيمم بالاضطرار و لم يتمكن منهما لا يحكم بصحة الصلوة بدون الطهارة إذا لم يكن دليل آخر .أللهم ان يستدل في المقام لصحة العمرة و الحج بالاخبار الخاصة الواردة في الناسي للاحرام أو الجاهل لوجوبه فانه إذا تذكر يرجع إلى الميقات ان أمكن و الا يحرم من محله و في غير هذه الصورة تبطل عمله هذا تمام الكلام في وجوب الاحرام لدخول مكة و ما خرج من العموم .ثم ان الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بعد الفراغ عن المسألة المتقدمة تعرضوا لا حرام المرئة فان كان المقصود منه بيان كيفية إحرامها كان المناسب التعرض له في كيفية إحرام المرئة و الرجل في باب الاحرام و اما إذا كان مرادهم من التعرض له ان المرأة يجب عليها الاحرام لدخول مكة و لا يجوز لها ان تدخلها حلالا كما في الرجل فالمناسب لذكر ذلك هذا المقام .