کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يحتاج إلى دليل خاص و مخرج .و كذا يستفاد من كلامه انه يجب الاحرام على المرأة لدخول مكة أو الحرم كما يجب على الرجل و لا يجوز ان تدخلهما بغير إحرام حفظا لحرمة المسجد و صونا لشئون الحرم و تعظيما لحق الكعبة كما ورد في الرواية ايضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة و حرم المحرم لعلة المسجد و وجب الاحرام لعلة الحرم .( 1 ) و العلة المذكورة في الرواية شاملة للرجل و المرأة في دخول مكة أو الحرم مضافا إلى بعض الروايات الصريح او الظاهر فيه كرواية عاصم بن حميد قال قلت لابي عبد الله أ يدخل الحرم احد الا محرما قال : لا الا مريض أو مبطون .( 2 ) و لفظة احد عام شامل للرجال و المرأة و الاستثناء يوكد ذلك وهنا اخبار تدل على وجوب الاحرام على المرأة و لو كانت لا تصلى لابد من التأمل فيها هل يستفاد منها وجوب الاحرام على المرأة لدخول الحرم و مكة كالرجل ام لا و كذا وجوب لبس الثوبين ام لا و منها .صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لابى عبد الله المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلى قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم .( 3 ) و رواية يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبد الله عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل و تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلوة .( 4 )