على النهى عن التوقف أو على الكراهة بمعنى ان العبور من المسجدين جائز و لكنه في حال الاحرام مكروه ، و يمكن ان يراد من المسجد مسجد الحرام و كما يمكن ان يكون النهى لخوف تعدى النجاسة إلى المسجد و سرايته اليه و الانصاف ان جميع ذلك الظاهر الا ان العلماء رضوان الله عليهم أفتوا بعدم الباس للاحرام على الحائض مجتازة عن المسجد ، و إذا لم تتمكن من الاحرام حال العبور تحرم خارج المسجد و لا تدخله و عليه حمل بعض تلك الاخبار الناهية عن الدخول .
هذه محامل في الروايات و أقربها ، الحمل على الكراهة لان العبور من المسجد و ان كان جائزا للجنب و الحائض الا انه مكروه و ارادة مسجد الحرام من لفظا المسجد خلاف الظاهر فان السائل سأل عن كيفية إحرامها و بيان حالها حال الاحرام .( 1 ) و كذا حمل الدخول المنهي على التوقف و المكث لاستلزام ذلك فيكون الدخول منهيا عنه و حراما من باب المقدمة فهو ايضا خلاف الظاهر فان الدخول في المسجد لا يلازم التوقف و المكث فيه ، فان من الممكن عادة ان تلبس الحائض ثياب الاحرام خارج المسجد و تلبى حال الاجتياز منه مضافا إلى ان مقدمة الحرام ليس بحرام كما قرر في محله ، هذا حكم إحرام الحائض و اما الغسل للاحرام فسياتى حكمه .
في غسل الاحرام للحائض ثم انه بعد ما ثبت وجوب الاحرام على الحائض إذا بلغت الوقت فهل الغسل
1 إرادة المسجد الحرام من المسجد المذكور في رواية يونس بن يعقوب محتملة جدا بقرينة ذيل الرواية للتصريح فيه بانها لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلوة اذ كثيرا ما يحرمون بالحج من مسجد الحرام لا غيره و اما رواية يونس لم يذكر فيه المسجد .