کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و ظاهر قوله تلبس ثيابا ان هذا اللباس لباس الاحرام .و صحيحة معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن الحائض تحرم و هي حائض قال : نعم تغتسل و تحشى و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلى .( 1 ) و رواية عيص بن قاسم قال سألت ابا عبد الله ا تحرم المرأة و هي طامث قال نعم تغتسل و تلبى .( 2 ) و رواية زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن إمرأة حاضت و هي تريد الاحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشى بكرسف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها حتى تطهر .( 3 ) يستفاد من مجموع الاخبار المتقدمة ان المرأة يجب عليها لبس ثياب الاحرام اذ لا معنى لنزع ثياب الاحرام بالليل أو لبس ثوب دونها لو لا وجوب لبسها عليها و حفظها من التنجيس .ثم انه يجب على الحائض ان تحرم و لا تصلى صلوة الاحرام و لا تدخل المسجد و المراد من الدخول الممنوع التوقف و المكث فيه و لا إشكال في الاجتياز عنه و العبور منه مثلا لو أحرمت خارج مسجد الشجرة و دخلت من باب و خرجت من باب آخر لا اشكال فيه إذا لم تتوقف فيه و كذا لا مانع إذا حرمت حال العبور و الاجتياز فالاخبار الناهية عن دخول المسجد محمولة على التوقف فيه و كذا لا مانع إذا حرمت حال العبور و الاجتياز فالاخبار الناهية عن دخول المسجد محمولة على التوقف و المكث لا العبور و الاجتياز كما اختاره صاحب الوسائل قدس سره .لكن ما هو المذكور في الروايات النهى عن الدخول لا التوقف و المكث في المسجد و الا لكان المناسب ان يقول لا تتوقف و لا تمكث نعم نظرا إلى ما هو المتسالم فيه من جواز العبور من المساجد للجنب و الحائض حملت تلك الاخبار