قال : ( سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدته ، و ليس عليه الحج من قابل ، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، و ان كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل ) .( 1 ) أطلق الجماع في هذه الرواية على المواقعة فيما دون الفرج ، و حكم بحرمتها و ترتب الكفارة عليها .
لو فرض ان إطلاق الجماع على الوطي في الدبر قطعى ، و شك في شموله له ، فلا ينبغى ان يشك في شمول الوقاع له و إطلاقه عليه كما يطلق على الوطي في القبل .( 2 ) هذا تمام الكلام في الحرمة التكليفية و اما الوضعية بمعنى فساد الحج و بطلانه بالوطي في القبل و الدبر حال الاحرام و ترتب الكفارة على كل منهما فالرواية صريحة في الفساد و ترتب الكفارة على الوطي في كل من المأتيين ايضا نعم لو ادعى ان المتقين من الادلة على حرمة الجماع على المحرم و ترتب الكفارة عليه هو الوطي في القبل ، و اما الدبر فمشكوك فيه ، و لا نعمل بخبر الواحد و لا يعتنى بالاجماع المدعى في المقام و بفتاوى الفقهاء ، لا مكن القول بان المرجع عند ذاك هو البراءة و كذا لو شك في فساد الحج بالوطي في الدبر و عدمه فالأَصل عدمه .
و لكن الحكم واضح لا شبهة فيه ، لفتاوى الفقهاء ، الاجماع المدعى .
هذا حكم الوقاع و الجماع ، و اما اللمس و النظر و التقبيل فسياتى حكم كل منها في المسألة الاتية ان شاء الله تعالى .
الثانية افتى المحقق قدس سره بحرمة لمس النساء على المحرم و كذا النظر
1 و سائل الشيعة ج 9 الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 2 الظاهر ان الجماع و الوقاع و غشيان النساء و إتيان الاهل كلها في الانصراف إلى الوطي في القبل أو شموله للاعم سواء في الجميع و لا خصوصية في كلمة الوقاع .