کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهذه روايات وردت في تفسير الاية ذكرناها بتمامها ليعلم الاختلاف في مضامينها بالزيادة و النقيصة و يتبين ان الامور المذكورة فيها محرمة و لا يمكن القول بكراهتها .

و اما ترتب الكفارة على من ارتكبها فتدل عليه روايات منها ما عن على بن جعفر عن اخيه في حديث ، قال : ( فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و ان لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم ) .( 1 ) يستفاد من الرواية حرمه الرفث و ترتب الكفارة عليه و سنتعرض له و لحكم الكفارة مفصلا انشاء ا لله تعالى .

مسائل الاولى انه لا فرق بين أقسام الجماع في الحرمة ، و قد وردت في الروايات المفسرة للرفث المذكور في الاية تعبيرات مختلفة كالجماع ، و إتيان الاهل ، و الغشيان ، ، و الوقاع ، و مباشرة النساء .

اما الجماع فهو و ان كان ظاهرا في الواطي في القبل ، و منصرفا عن الوطي في الدبر ، الا ان الاجماع على عدم الفرق بينهما في الحرمة و ترتب الكفارة .

و نظر الاجماع ، اما إلى ان الجماع وضع بحسب الوضع الاولى للاعم من الوطي في القبل و الدبر ، أو المراد منه في الروايات هو الاعم ، و ان كان موضوعا للقسم الخاص منه فقط ، لما ورد في الروايات ان الدبر احد المأتيين يجب فيه الغسل و المهر و العدة ، فعلى هذا إرادة الاعم من الجماع حكم تعبدي .

و يظهر من بعض الروايات عدم الفرق بين المأتيين و شمول الحكم لكل واحد منهما و ترتب الكفارة عليهما كرواية معاوية بن عمار .

1 و سائل الشيعة ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4

/ 373