کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فهذه روايات وردت في تفسير الاية ذكرناها بتمامها ليعلم الاختلاف في مضامينها بالزيادة و النقيصة و يتبين ان الامور المذكورة فيها محرمة و لا يمكن القول بكراهتها .و اما ترتب الكفارة على من ارتكبها فتدل عليه روايات منها ما عن على بن جعفر عن اخيه في حديث ، قال : ( فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و ان لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم ) .( 1 ) يستفاد من الرواية حرمه الرفث و ترتب الكفارة عليه و سنتعرض له و لحكم الكفارة مفصلا انشاء ا لله تعالى .مسائل الاولى انه لا فرق بين أقسام الجماع في الحرمة ، و قد وردت في الروايات المفسرة للرفث المذكور في الاية تعبيرات مختلفة كالجماع ، و إتيان الاهل ، و الغشيان ، ، و الوقاع ، و مباشرة النساء .اما الجماع فهو و ان كان ظاهرا في الواطي في القبل ، و منصرفا عن الوطي في الدبر ، الا ان الاجماع على عدم الفرق بينهما في الحرمة و ترتب الكفارة .و نظر الاجماع ، اما إلى ان الجماع وضع بحسب الوضع الاولى للاعم من الوطي في القبل و الدبر ، أو المراد منه في الروايات هو الاعم ، و ان كان موضوعا للقسم الخاص منه فقط ، لما ورد في الروايات ان الدبر احد المأتيين يجب فيه الغسل و المهر و العدة ، فعلى هذا إرادة الاعم من الجماع حكم تعبدي .و يظهر من بعض الروايات عدم الفرق بين المأتيين و شمول الحكم لكل واحد منهما و ترتب الكفارة عليهما كرواية معاوية بن عمار .