کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 52
نمايش فراداده

و في رواية حريز في رجل محرم حمل إمرأته إلى ان قان ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمد فعليه دم . ( 1 ) و في رواية ابى سيار المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام من مس إمرأته أو لازمها عن شهوة فلا شيء عليه .( 2 )

1 - و سائل الشيعة ج 9 الباب 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 61