و في رواية حريز في رجل محرم حمل إمرأته إلى ان قان ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمد فعليه دم . ( 1 ) و في رواية ابى سيار المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام من مس إمرأته أو لازمها عن شهوة فلا شيء عليه .( 2 )
1 - و سائل الشيعة ج 9 الباب 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 61