کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 53
نمايش فراداده

في النظر بغير شهوة

حرمة النظر و اما النظر و حرمته على المحرم فقد وعدنا ان نتعرض له تفصيلا و أشير اليه في المسألة الثانية .

قال الاستاذ الفقية الكبير مد ظله : قد اعتبر المحقق في حرمة نظر المحرم إلى إمرأته ، كونه بشهوة ، و اختاره صاحب الحدائق و المستند قدس سرهما .

و نقل عن بعض عدم الحرمة في إمرأته و غيرها ، الا انه يحرم النظر إلى أهله من جهة النظر إلى الاجنبية لا بعنوان المحرم .

و نقل عن ظاهر عبارات بعض الفقهاء حرمة النظر مطلقا بشهوة كان أو بغيرها .

و عن الصدوق جواز نظر المحرم إلى إمرأته ، و لو بشهوة و عن كشف اللثام الميل اليه ايضا .