کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منشأ الخلاف كما تقدم ، كيفية الجمع بين النصوص الواردة في المسألة ، و بالمضامين المختلفة ، و مدا ليل متعددة ، التي ينبغى ان يتأمل فيها و فى الجمع بينها .

منها ، رواية معاوية بن عمار المتقدمة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم نظر إلى إمرأته فامنى او امذى و هو محرم قال لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه يحتمل ان يكون السوأل عن حكم النظر بلا قصد للامناء ، لكن أدركه الامناء من دون إرادة منه ، و لا طلب له ، فالمعنى ان المحرم إذا نظر إلى إمرأته ، فامنى من دون قصد واردة لذلك لا يكون عليه شيء ، لا حرمة و لا كفارة .

لو قيل : ان الرواية مطلقة تشمل بإطلاقها ما لو قصد الامناء فتكون معارضة لما تدل على حرمة الامناء و قصده و الاستمناء بالنظر ، فيقال ، بناء على ثبوب الاطلاق فيها ، و شموله النظر بقصد الامناء ، لابد ان يوخذ بالقدر المتيقن من مفادها ، و هو ما لم يكن النظر بذاك القصد ، طلبا له ، حتى ترتفع المعارضة بينها و بين ما تدل على حرمة النظر للامناء ، و الاستمناء .

ثم انه بناء على عدم شمول الرواية بإطلاقها لمن قصد الامناء بالنظر إلى إمرأته ، أو الاستمناء به ، فهل يستفاد منها جواز النظر بشهوة ، أو بغيرها إذا لم يقصد الامناء به أولا ، فكل منهما محتمل .

اما النظر بغير شهوة فيستفاد جوازه من الرواية و ان امنى قهرا ، فان المسلم من مورد الرواية و مدلولها بعد إخراج صورة قصد الامناء ، هو هذا المورد و الحكم بجواز النظر بغير شهوة اذ لولاه لا يبقى مورد لها .

و اما النظر بشهوة فلا يستفاد منها جوازه ، و يشهد له ذيل الرواية على احتمال ايضا حيث قال عليه السلام في المحرم ينظر إلى إمرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة .( 1 )

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1

/ 373