کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في رواية حريز في رجل محرم حمل إمرأته إلى ان قان ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمد فعليه دم . ( 1 ) و في رواية ابى سيار المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام من مس إمرأته أو لازمها عن شهوة فلا شيء عليه .( 2 )