کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 72
نمايش فراداده

التوكيل في العقد واقسامه

حكم التوكيل في العقد أما التوكيل في العقد فعلى صور ، منها ان يوكل محرم محرما آخر في التزويج له من دون تقييد بزمان الاحرام فاوقع الوكيل العقد بعد احلالهما ، فالظاهر انه لا اشكال في صحة الوكالة و العقد له لعدم شمول الادلة الناهية عن التزويج حال الاحرام ، للمقام ، و عدم المانع عن شمول الادلة العامة للوكالة .

قد يشكل بان الوكالة في حال الاحرام في التزويج الذي لا يصح صدوره من الموكل صحيحة ، و ان وقع العقد بعد الاحلال ، نعم لو قيد الوكالة المطلقة بالتزويج له بعد الاحلال ، فلا مانع منه لتقييد العمل بزمان يصح صدور الفعل من الموكل ايضا و لا حظر في انشاء الوكالة لعمل ، يتأخر زمانه عن زمان انشاء الوكالة من دون تعليق فيه .

و يجاب عن أصل الاشكال بان الوكالة على نحو إطلاق في حال الاحرام ينحل إلى وكالة متعددة في ازمنة عديدة و حيث ان التزويج و العقد في حال الاحرام