کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
منهى شرعا ، يبطل الوكالة فيه فقط و لا تمنع ذالك عن صحتها في زمان يصح فيه التزويج و يجوز فيه العقد ، نظير الوكالة في بيع الخمر و الخل أو ما يملك و ما لا يملك ، فيبطل في الخمر و بيع ما لا يملك ، و يصح في غيرهما و لا حاجة للتقيد .و منها ان يوكل محل محرما في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فاوقع الوكيل العقد له بعد إحلاله ، الظاهر عدم الاشكال فيه ، و صحة الوكالة و العقد كليهما نعم لو عقد له حال إحرامه يبطل العقد ، و لكن لا يوجب الحرمة الابدية و العقد كليهما نعم لو عقد له حال إحرامه يبطل العقد ، و لكن لا يوجب الحرمة الابدية على الموكل ( 1 ) قد يشكل في صحة التوكيل في المقام على نحو الاطلاق ، لعدم صحة صدور العقد من الوكيل حال إحرامه ، و يجاب عنه بما تقدم في الفرض السابق بل الامر هنا أهون لعدم المنع من ناحية الموكل شرعا .و منها ان يوكل محرم محلا في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فاوقع الوكيل العقد بعد الاحلال ، فالظاهر عدم الاشكال في ذلك ، لان التوكيل ليس عقدا منهيا عنه ، و الفرض ان العقد انما وقع بعد الاحلال نعم قد يشكل فيه ايضا بما تقدم و يجاب عنه بما سبق .و منها ان يوكل محل محلا ثم أحرما أو أحرم أحدهما و اوقع الوكيل العقد بعد الاحلال فلا اشكال في صحة الوكالة و العقد و لا يأتى الاشكال المتقدم فيه .