کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهى شرعا ، يبطل الوكالة فيه فقط و لا تمنع ذالك عن صحتها في زمان يصح فيه التزويج و يجوز فيه العقد ، نظير الوكالة في بيع الخمر و الخل أو ما يملك و ما لا يملك ، فيبطل في الخمر و بيع ما لا يملك ، و يصح في غيرهما و لا حاجة للتقيد .

و منها ان يوكل محل محرما في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فاوقع الوكيل العقد له بعد إحلاله ، الظاهر عدم الاشكال فيه ، و صحة الوكالة و العقد كليهما نعم لو عقد له حال إحرامه يبطل العقد ، و لكن لا يوجب الحرمة الابدية و العقد كليهما نعم لو عقد له حال إحرامه يبطل العقد ، و لكن لا يوجب الحرمة الابدية على الموكل ( 1 ) قد يشكل في صحة التوكيل في المقام على نحو الاطلاق ، لعدم صحة صدور العقد من الوكيل حال إحرامه ، و يجاب عنه بما تقدم في الفرض السابق بل الامر هنا أهون لعدم المنع من ناحية الموكل شرعا .

و منها ان يوكل محرم محلا في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فاوقع الوكيل العقد بعد الاحلال ، فالظاهر عدم الاشكال في ذلك ، لان التوكيل ليس عقدا منهيا عنه ، و الفرض ان العقد انما وقع بعد الاحلال نعم قد يشكل فيه ايضا بما تقدم و يجاب عنه بما سبق .

و منها ان يوكل محل محلا ثم أحرما أو أحرم أحدهما و اوقع الوكيل العقد بعد الاحلال فلا اشكال في صحة الوكالة و العقد و لا يأتى الاشكال المتقدم فيه .

1 يمكن ان يقال ان القول بصحة الوكالة مطلقا من دون تقييد بحال الاحلال يوجب الحرمة الابدية إذا عقد الوكيل لموكله حال الاحرام لصحة الوكالة

/ 373