کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
محرمة كما صرح به في الخلاف مستدلا بالاخبار و الاجماع ، على عدم الفرق بين المحرم و المحرمة .ثم انه بناء على اعتبار العلم في الحكم بالحرمة الابدية هل هو العلم بالحكم فقط ، أو العلم بالموضوع و هو كونه محرما أو كون المرئة محرمة ، أو يعتبر العلم بكليهما ، فان جهل أحدهما لا يصدق انه كان عالما بحرمة العقد الصادر منه فكل منهما محتمل .فلو كان الزوج جاهلا و العاقد عالما بالحرمة فالظاهر ان الدليل لا يشمله إذا الاعتبار على علم الزوج و الزوجة لا الغير ، و يشترط ان يكو ن الامضاء للعقد الفضولي الواقع للمحرم ايضا في حال العلم بالحكم إذا قلنا ان الاجازة للعقد كنفس العقد و الا لا يكفى كما فى غيره فلو كان الولى جاهلا بالحكم فهل جهله مثل جهل من له العقد ، ام لا ، الظاهر ان إطلاق الادلة لا يشمله ، أللهم ان يقال بعدم الفرق بينهما ، و ان الولى الذي له الولاية على العقد كالمولى عليه في المقام .الثاني لو تزوج حال الاحرام فبان بطلان العقد من غير جهة الاحرام كتزويج اخت الزوجة أو الخامسة فهل يوجب التحريم الابدى ايضا مع فساد العقد من جهة اخرى ، الظاهر ذلك لصدق التزويج المنهي في حال الاحرام ، و تبين البطلان لفقد شرطه أو غيره و لا يضر و لا يمنع عن شمول الادلة له .( 1 )