کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محرمة كما صرح به في الخلاف مستدلا بالاخبار و الاجماع ، على عدم الفرق بين المحرم و المحرمة .

ثم انه بناء على اعتبار العلم في الحكم بالحرمة الابدية هل هو العلم بالحكم فقط ، أو العلم بالموضوع و هو كونه محرما أو كون المرئة محرمة ، أو يعتبر العلم بكليهما ، فان جهل أحدهما لا يصدق انه كان عالما بحرمة العقد الصادر منه فكل منهما محتمل .

فلو كان الزوج جاهلا و العاقد عالما بالحرمة فالظاهر ان الدليل لا يشمله إذا الاعتبار على علم الزوج و الزوجة لا الغير ، و يشترط ان يكو ن الامضاء للعقد الفضولي الواقع للمحرم ايضا في حال العلم بالحكم إذا قلنا ان الاجازة للعقد كنفس العقد و الا لا يكفى كما فى غيره فلو كان الولى جاهلا بالحكم فهل جهله مثل جهل من له العقد ، ام لا ، الظاهر ان إطلاق الادلة لا يشمله ، أللهم ان يقال بعدم الفرق بينهما ، و ان الولى الذي له الولاية على العقد كالمولى عليه في المقام .

الثاني لو تزوج حال الاحرام فبان بطلان العقد من غير جهة الاحرام كتزويج اخت الزوجة أو الخامسة فهل يوجب التحريم الابدى ايضا مع فساد العقد من جهة اخرى ، الظاهر ذلك لصدق التزويج المنهي في حال الاحرام ، و تبين البطلان لفقد شرطه أو غيره و لا يضر و لا يمنع عن شمول الادلة له .( 1 )

1 الظاهر من الادلة بطلان العقد بالتزويج حال الاحرام و الذى لو لا النهى عن ذلك كان العقد مؤثرا و صحيحا فلا يشمل ما كان باطلا حتى في حال الاحرام لدليل اخر كما في الصيد لما يوكل لحمه و ما لا يوكل فان ادلة حرمة الاكل بالاحرام منصرفة عن الثاني .

/ 373