کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 82
نمايش فراداده

الاخبار الناهية عن التزويج للشراء ، و ان كان لقصد التسري ، و ان حرم عليه المباشره لهن حال الاحرام و لصحيح سعد بن سعد عن بي الحسن الرضا عليه السلام قال المحرم يشرى الجواري و يبيعها قال نعم ( 1 ) و ما روى محمد بن قيس في قضأ على في رجل ملك بضع إمرئة و هو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا ، ( 2 ) لا يدل على بطلان الشراء لكونه واردا في التزويج بالنكاح و ما نحن فيه ، ملك خاص لا يشمله اخبار التزويج .

1 الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 1 ) 2 الوسائل الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 3 )