کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 10
نمايش فراداده

الغير فهو حرام على المحرم ، و يشمل ذلك الاغلال و نظائره ، بل يعلم ان كل ماله تأثير جزئي في استحلال الصيد و ان لم يكن موثرا تاما فهو ايضا حرام ، اذ الاشارة كما هو واضح ليست موثرا تاما في استحلال الصيد و قتله و أخذه و سببا أقوى من المباشر ، كما لو أشير إلى مال شخص فاخذه شخص اخر لا يكون المشير ضامنا له و لا يكون في نظر العرف سببا أقوى من المباشر ، و لكن الاشارة إلى الصيد في المقام محرمة بما هى اشارة ، لا بما انها سبب أقوى من المباشر ، نعم لو اشار إلى الصيد للتوجه اليه و النظر إلى حسنه و لطفه و شدة عدوه لا لاستحلاله و أخذه لا يكون حراما و لا كفارة عليه .

و الحاصل أن المستفاد من الايات و الروايات و إجماع العلماء حرمة الصيد على المحرم قتله و ذبحه و اكله و إمساكه و اغلاقه و الدلالة عليه و الاشارة اليه ، و كل ما يوثر في اصطياده و ان لم يكن موثرا تاما و سببا أقوى و لا يهمنا البحث في ذلك ، و انما المهم بيان مصاديق الصيد و موارد الشبهة ، و ان الصيد إذا قتله المحرم فهل هو ميتة أو بحكم الميتة لا ينتفع منه أصلا ، أو ليس كذلك و نشرح كل هذا في طى امور انشاء الله .